الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلتُ: والصواب قول الجمهور.
وقد صح عن عائشة رضي الله عنها كما في «الصحيحين» .
(1)
لكن قال الإمام ابن عثيمين: وظاهر الآية الكريمة {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} أنه يأكل بالمعروف، وأنه إذا كانت الأجرة أقل؛ تكمل له الكفاية، وعلى هذا فنقول: يأكل كفايته، سواء كانت بقدر الأجرة، أو أقل، أو أكثر؛ لأنَّ هذا هو ظاهر القرآن:{وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} .
(2)
مسألة [19]: العمل في مال اليتيم بالتجارة، والمضاربة وغيرها
؟
ذكر أهل العلم أنه يُستحب لولي مال اليتيم أن ينميه بالتجارة، أو المضاربة، وما أشبه ذلك، ولا يدخل في شيء من ذلك إلا وهو متيقنٌ للربح؛ لقوله تعالى:{وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [الأنعام:152].
(3)
(1)
أخرجه البخاري برقم (2765)، ومسلم برقم (3019).
(2)
انظر: «المغني» (6/ 343)«تفسير القرطبي» (5/ 41)«الشرح الممتع» (9/ 312).
(3)
انظر: «المغني» (6/ 338 - )«تفسير القرطبي» .