الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأما حديث أبي رافع، وأنس رضي الله عنهما اللذين في الباب فلهما توجيهات: أحدها: أن يحمل على الجار الذي يشترك معه في الطريق. ثانيها: يحمل الجار على الشريك؛ فالشريك يطلق عليه جار في اللغة، وقد أنشدوا بعض الأبيات الدالة على ذلك. ثالثها: أن المراد بها الحث على الإحسان إلى الجيران، ومعرفة حقوقهم، ولا يصلح حملها على الإطلاق؛ لأنَّ حديث جابر رضي الله عنه الأول يدل على أنه لا شفعة للجار إذا وقعت الحدود، والله أعلم.
(1)
مسألة [2]: هل يشترط في الشفعة أن يكون الملك منتقلًا بعوض
؟
أما ما ينتقل بالإرث فليس فيه شفعة، ولم يذكروا في ذلك خلافًا.
• واختلفوا فيما ينتقل بالهبة، والصدقة: فمذهب الجمهور من أهل العلم أنه لا شفعة فيه كالمنتقل بالإرث، وهو ظاهر اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ورجحه ابن حزم؛ لأنَّ الشفعة جاءت فيما انتقل بعوض.
• وعن مالك رواية: أنَّ فيه الشفعة، وحُكي عن ابن أبي ليلى، ورجحه الشيخ ابن عثيمين؛ لأن العلة موجودة في ذلك، وهو تضرر الشريك بذلك.
قلتُ: يظهر لي أنَّ القول الأول أقرب؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أمر باستئذان الشريك إذا أراد البيع لا إذا أراد الهبة، أو الصدقة، والله أعلم.
(2)
(1)
انظر: «المغني» (7/ 436)«أعلام الموقعين» (2/ 130 - 131)«الفتاوى» (30/ 383)«الاختيارات» (ص 167)«المحلى» (1611).
(2)
انظر: «المغني» (7/ 443)«الاختيارات» (ص 168)«المحلى» (1595).