الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «فَمَنْ مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً» .
(1)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين
مسألة [1]: تعريف الضمان
.
الضمان: مأخوذ من التضمن، وهو أن يجعل الضامن ذمته تتضمن الدين الذي على المضمون عنه، فتشترك الذمتان في الدين المذكور، والتزامه.
مسألة [2]: مشروعية الضمان
.
دلَّ على مشروعيته الكتاب، والسنة، والإجماع.
أما من القرآن: فقوله تعالى: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} [يوسف:72].
وأما من السنة: فحديث جابر، وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما اللذان في الباب، وجاء من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال:«العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غريم» أخرجه أبو داود (3565)، والترمذي (1265) بإسناد حسن.
وأما الإجماع: فقد نُقِل الإجماع على مشروعية الضمان في الجملة.
(2)
تنبيه: ينعقد الضمان بكل ما يدل عليه، كقوله:(ضمين، كفيل، قبيل، حميل، زعيم، صبير، أنا أؤدي، أو أحضر، أو أعطيك، وما أشبهه)، وقد قرر ذلك شيخ
(1)
أخرجه البخاري (2298)(6731)، ومسلم (1619).
(2)
انظر: «المغني» (7/ 71).