الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال ابن قدامة رحمه الله: وَالصَّحِيحُ جَوَازُهُ؛ لِأَنَّهُ مَصْلَحَةٌ لَهُمَا مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَالشَّرْعُ لَا يَرِدُ بِتَحْرِيمِ الْمَصَالِحِ الَّتِي لَا مَضَرَّةَ فِيهَا، بَلْ بِمَشْرُوعِيَّتِهَا، وَلِأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِمَنْصُوصِ عَلَى تَحْرِيمِهِ، وَلَا فِي مَعْنَى الْمَنْصُوصِ؛ فَوَجَبَ إبْقَاؤُهُ عَلَى الْإِبَاحَةِ. اهـ
وهذا القول رجَّحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم رحمة الله عليهما، وهو أقرب، والله أعلم، وانظر ما تقدم ذكره في المسألة (10) تحت حديث (782).
(1)
مسألة [6]: إن كتب له بها سفتجة، أو قضاه في بلد آخر بغير شرط
؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (6/ 438): فَإِنْ أَقْرَضَهُ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ، فَقَضَاهُ خَيْرًا مِنْهُ فِي الْقَدْرِ، أَوْ الصِّفَةِ، أَوْ دُونَهُ بِرِضَاهُمَا؛ جَازَ، وَكَذَلِكَ إنْ كَتَبَ لَهُ بِهَا سُفْتَجَةً، أَوْ قَضَاهُ فِي بَلَدٍ آخَرَ؛ جَازَ. وَرَخَّصَ فِي ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ
(2)
، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنُ، وَالنَّخَعِيُّ، وَالشَّعْبِيُّ، وَالزُّهْرِيُّ، وَمَكْحُولٌ، وَقَتَادَةُ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ
…
اهـ المراد. ثم استدل عليه بحديث أبي رافع، وقد تقدم.
مسألة [7]: إذا أهدى المقترض للمقرض، فهل يأخذ الهدية
؟
• تقدم أثر عبد الله بن سلام أنه منع المقرض من أخذ الهدية، وصح ذلك
(1)
انظر: «سنن البيهقي» (5/ 358 - )«المغني» (6/ 436 - )«المهذب» (13/ 170) مع الشرح، «مجموع الفتاوى» (29/ 455 - ، 530 - )«تيسير الفقه الجامع للاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام» (2/ 1039 - )«أعلام الموقعين» (1/ 391)«تهذيب السنن» (5/ 152 - 153).
(2)
أثر ابن عمر صحيح، وقد تقدم تخريجه، وهو في القضاء أكثر مما استقرض، فتنبه!.