الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [3]: وهل يجوز بيع البر أو الشعير بالذهب أو الفضة إلى أجل
؟
• ذكر أهل العلم أنَّ هذا جائز، وَنُقِل في ذلك الإجماع، والواقع وجود خلاف أشار إليه ابن حزم في «مراتب الإجماع» ، والسُّبُكي في «تكملة المجموع» .
والصحيح هو الجواز؛ لحديث عائشة رضي الله عنها في «الصحيحين» أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- اشترى من يهودي طعامًا، ورهنه درعًا من حديد.
(1)
وحديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قدم النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- المدينة وهم يُسلِفون في الثمار السنة والسنتين، فقال:«من أسلف في شيء؛ فليُسلف في شيء معلومٍ إلى أجل معلوم» .
(2)
وقد أجمعوا على جواز السَّلَم بأن يقدم الدنانير، أو الدراهم في مجلس العقد على أن يعطيه شعيرًا، أو بُرًّا بكيل معلوم إلى أجل معلوم.
(3)
مسألة [4]: هل يجري الربا في الفلوس
؟
الفلوس: جمع فَلْس، وهي عملة من النحاس، أو الحديد، كان يضربها الملوك، والسلاطين، يُشترى بها الأشياء الحقيرة.
• وقد اختلف أهل العلم هل يجري فيها الربا، أم لا؟
(1)
أخرجه البخاري برقم (2096)، ومسلم برقم (1603).
(2)
أخرجه البخاري برقم (2239)، ومسلم برقم (1604).
(3)
وانظر: «تكملة المجموع» (10/ 170 - 175).
أولا: هل يجري فيها ربا الفضل؟
• وجهٌ عند الحنابلة، ووجهٌ عند الشافعية مرجوح، حكاه الخراسانيون، وهو قول غير مشهور عن مالك، قالوا: يجري الربا فيها، أي: ربا الفضل، فعند هؤلاء لا يجوز بيع فلس بفلسين، ولو كان يدًا بيد.
• المشهور عند الشافعية، وعند المالكية، وهو وجهٌ للحنابلة أنه لا يجري فيها الربا، ولو كانت نافقة أي: التي يتعامل بها الناس في السوق، وعكسها الكاسدة وهي التي لا يتعامل بها؛ لِقِدَمِها لعدم النص والإجماع؛ ولأنهم عللوا الربا في النقدين بغلبة الثمنية، بينما أهل القول الأول عللوا ذلك بمطلق الثمنية.
والقول الأول هو الصواب، وهو جريان الربا فيها، وهو ظاهر اختيار شيخ الإسلام، وابن القيم؛ لأنهم عللوا الربا في النقدين بالثمنية، والله أعلم.
تنبيه: الذين يقولون بجريان ربا الفضل فيها يقولون أيضًا بجريان ربا النسيئة فيها.
ثانيًا: ما حكم بيع الفلوس بأحد النقدين نسيئة؟
• فيه قولان:
1) مذهب مالك، والمشهور عن أحمد، وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة: المنع.
2) مذهب الشافعي، وأبي حنيفة في الرواية الأخرى، وهي رواية عن أحمد نقلها واختارها جماعة من الحنابلة، منهم ابن عقيل: الجواز.