الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
812 -
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «البَائِعُ وَالمُبْتَاعُ بِالخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا، إلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ» . رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا ابْنَ مَاجَهْ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الجَارُودِ وَفِي رِوَايَةٍ:«حَتَّى يَتَفَرَّقَا عَنْ مَكَانِهِمَا» .
(1)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: المراد بالتفرق المذكور تفرق الأبدان
.
هذا الحديث يرد على من قال: المراد بالتفرق في حديث ابن عمر السابق تفرق الأقوال لا الأبدان.
ومرادهم بذلك: الإيجاب والقبول من البائع والمشتري.
قال الترمذي رحمه الله عقب هذا الحديث: ولو كانت الفرقة بالكلام، ولم يكن له الخيار بعد البيع؛ لم يكن لهذا الحديث معنى حيث قال صلى الله عليه وسلم:«ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله» .اهـ
مسألة [2]: حكم التفرق من أجل ألا يفسخ الآخر البيع
.
• دلَّ حديث عمرو بن شعيب الذي تقدم على عدم جواز ذلك، وهو قول أحمد
(1)
حسن. أخرجه أحمد (2/ 183)، وأبوداود (3456)، والترمذي (1247)، والنسائي (7/ 251 - 252)، والدارقطني (3/ 50)، وابن الجارود (620) من طريق عمرو بن شعيب به. وإسناده حسن، ورواية «من مكانهما» هي رواية الدارقطني.