الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأما الإقالة في بعض المسلم فيه: فقال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (6/ 417): فَاخْتَلَفَ عَنْ أَحْمَدَ فِيهَا، فَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهَا لَا تَجُوزُ. وَرُوِيَتْ كَرَاهَتُهَا عَنْ ابْنِ عُمَرَ
(1)
، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ، وَالنَّخَعِيِّ، وَسَعِيدِ ابْنِ جُبَيْرٍ، وَرَبِيعَةَ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَإِسْحَاقَ. وَرَوَى حَنْبَلٌ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهَا. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
(2)
، وَعَطَاءٍ، وَطَاوُوسٍ، وَمُحَمَّدِ بْن عَلِيٍّ، وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَالْحَكَمِ، وَالثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَالنُّعْمَانِ وَأَصْحَابِهِ، وَابْنِ الْمُنْذِرِ. اهـ
قلتُ: والصواب أنها جائزة، ولا نعلم دليلًا يمنع ذلك، والله أعلم.
مسألة [25]: إذا أقاله فهل له أن يأخذ بدل المال عوضًا عنه حاضرًا
؟
• منع من ذلك أبو حنيفة، وبعض الحنابلة؛ لحديث:«من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره» أخرجه أبو داود (3468)، وابن ماجه (2283)، من حديث أبي سعيد الخدري، وفيه: عطية العوفي، وهو ضعيفٌ ومدلِّس.
(1)
أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (10/ 301)، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا أبو داود، قال حدثنا همام، عن قتادة، عن محمد بن سيرين، عن ابن عمر، في الرجل يسلف في الطعام إلى أجل؟ قال: خذ ما أسلفت كله، أو خذ دراهمك، ولا تفرق بينهما، فإن أردت أن ترفق به فخذه. وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات.
وقد جاء عنه خلاف ذلك: ففي «مصنف عبدالرزاق» (8/ 13)، و «ابن أبي شيبة» (6/ 11) أنه قال: لا بأس به. وفي إسناده: جابر الجعفي، وهو متروك.
(2)
أخرجه عبدالرزاق (8/ 13) بإسناد حسن، وله طرق أخرى عند عبدالرزاق (8/ 12 - )، وابن أبي شيبة (6/ 11 - )، وابن المنذر (10/ 302)، فيها ضعفٌ، ويرتقي بها الأثر إلى الصحة.