المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة [20]: إذا باع الغاصب الجارية لإنسان آخر، فوطئها - فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤ - جـ ٦

[محمد بن علي بن حزام البعداني]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ الخِيَارِ

- ‌مسألة [1]: خيار المجلس

- ‌مسألة [2]: ضابط التفرق

- ‌مسألة [3]: قوله: «أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ»

- ‌مسألة [1]: المراد بالتفرق المذكور تفرق الأبدان

- ‌مسألة [2]: حكم التفرق من أجل ألا يفسخ الآخر البيع

- ‌بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَة

- ‌مسألة [1]: العقود التي يدخلها الخيار

- ‌مسألة [2]: خيار الشرط

- ‌مسألة [3]: وقت ذكر شرط الخيار

- ‌مسألة [4]: هل لخيار الشرط مدة معلومة

- ‌مسألة [5]: ابتداء مدة الخيار

- ‌مسألة [6]: إذا شرط الخيار لأجنبي

- ‌مسألة [7]: إذا شرطا الخيار إلى الليل أو إلى غد فمتى تنتهي المدة

- ‌مسألة [8]: إذا شرط الخيار أبدًا، أو إلى مدة مجهولة

- ‌مسألة [9]: إذا شرط الخيار إلى الحصاد، أو العطاء

- ‌مسألة [10]: هل يُشترط لمن له الخيار إذا فسخ أن يُعلِم صاحبه

- ‌مسألة [11]: ضمان المبيع في مدة الخيار

- ‌مسألة [12]: ما يحصل من غلات المبيع ونمائه في مدة الخيار

- ‌مسألة [13]: تصرف أحد المتبايعين بالمبيع ببيعه، أو وقفه، أو هبته

- ‌مسألة [14]: تصرف البائع والمشتري بالعتق

- ‌مسألة [15]: وطء الجارية في مدة الخيار

- ‌مسألة [16]: إذا قال لعبده: إذا بعتك فأنت حر

- ‌مسألة [17]: إخفاء العيب في السلعة

- ‌مسألة [18]: حكم البيع إذا بيَّن العيب

- ‌مسألة [19]: إذا أخفى العيب وباعه، فهل يصح البيع

- ‌مسألة [20]: ضابط العيب الذي تُرد به السلعة

- ‌مسألة [21]: إذا وجد في السلعة عيبًا، فهل له رد السلعة

- ‌مسألة [22]: معنى أرش العيب

- ‌مسألة [23]: إذا تعذر الرد فما الحكم

- ‌مسألة [24]: إذا كان الحلي الذي اشتراه قد تلف عليه، فلم يستطع رده

- ‌مسألة [25]: إذا باع المعيب، فهل له أخذ الأرش من البائع الأول

- ‌مسألة [26]: هل تصرف المشتري بالمعيب ببيع، أو استهلاكٍ يقطع خياره

- ‌مسألة [27]: إذا اشترى شخص عبدًا أو أمةً، ثم عتق العبد أو مات، ثم علم المشتري فيه عيبًا بعد ذلك

- ‌مسألة [28]: رد المعيب هل يفتقر إلى رضى البائع، أو حضوره

- ‌مسألة [29]: هل خيار العيب على الفور، أم على التراخي

- ‌مسألة [30]: إن كان المبيع جارية، فعلم بالعيب بعد وطئها

- ‌مسألة [31]: إذا حصل في المبيع عيبٌ آخر عند المشتري، فهل له رده بالعيب الأول

- ‌مسألة [32]: إذا علم المشتري بالعيب قبل أن يشتريه فهل له الخيار

- ‌مسألة [33]: لو حصل عيبٌ آخر عند المشتري في حلي الذهب والفضة

- ‌مسألة [34]: إذا حصل في المبيع العيب بعد قبض المشتري لذلك المبيع

- ‌مسألة [35]: إذا تَعَيَّبَ في يد البائع بعد العقد

- ‌مسألة [36]: المبيع الذي يطلع على عيبه بكسره

- ‌مسألة [37]: المبيع الذي يطلع على عيبه بكسره قسمان

- ‌مسألة [38]: إذا باع المشتري بعض المعيب، ثم ظهر على عيب

- ‌مسألة [39]: إذا اشترى عينين فوجد إحداهما معيبة

- ‌مسألة [40]: إذا اشترى اثنان شيئًا فوجداه معيبًا، أو اشترطا الخيار فرضي أحدهما دون الآخر

- ‌مسألة [41]: إذا ورث اثنان عن أبيهما خيار العيب

- ‌مسألة [42]: هل يورث الخيار

- ‌مسألة [1]: خيار الغبن

- ‌مسألة [2]: خيار التدليس

- ‌باب الرِّبَا

- ‌مسألة [1]: حرمة الربا

- ‌مسألة [2]: هل يحرم التعامل بالربا مع الحربي وفي دار الحرب

- ‌مسألة [1]: الأصناف التي يجري فيها الربا

- ‌مسألة [2]: أقسام الربا

- ‌مسألة [3]: وهل يجوز بيع البر أو الشعير بالذهب أو الفضة إلى أجل

- ‌مسألة [4]: هل يجري الربا في الفلوس

- ‌مسألة [5]: هل يجري الربا في الأوراق النقدية، والعملة المعدنية

- ‌مسألة [6]: بماذا يعتبر التساوي في الأصناف الربوية

- ‌مسألة [7]: هل يجوز بيع البر بالبر وزنًا؟ وكذلك الشعير والتمر، والملح إذا بيع كل واحد منهم بجنسه

- ‌مسألة [8]: هل يجوز بيع الذهب بالذهب كيلا، أو الفضة بالفضة كيلا

- ‌مسألة [9]: هل يدخل الربا فيما كان جنسه مكيلا، أو موزونًا إذا كان قليلا لا يتأتى فيه الكيل والوزن

- ‌مسألة [10]: معرفة المكيل والموزون

- ‌مسألة [11]: هل شراء الأسهم التجارية يدخل في الربا

- ‌مسألة [1]: هل جنس التمر والبر وغيرهما يشمل أنواعها

- ‌مسألة [2]: قوله في الحديث: وقال في الميزان مثل ذلك

- ‌مسألة [1]: بيع الصنف الربوي بجنسه جزافًا

- ‌مسألة [2]: إذا اختلفت الأصناف فهل يجوز بيعها جزافًا

- ‌مسألة [1]: هل البر والشعير جنسٌ واحد، أم جنسان

- ‌فَصْلٌ فِي ذِكْرِ بَعْضِ المَسَائِل المُلْحَقَةِ

- ‌مسألة [1]: بيع الحنطة بدقيق الحنطة، أو الشعير بدقيقه

- ‌مسألة [2]: بيع الحنطة بالسويق

- ‌مسألة [3]: بيع دقيقٍ من الحنطة بدقيقٍ آخر من الحنطة أو سويق بسويق

- ‌مسألة [4]: بيع الدقيق بالسويق

- ‌مسألة [5]: بيع الدقيق بالخبز من جنسه

- ‌مسألة [6]: بيع الخبز بالخبز من جنسه

- ‌مسألة [1]: بيع ربوي بجنسه ومع أحدهما شيء آخر من غير جنسه، أو معهما كليهما

- ‌مسألة [2]: ما حكم بيع الفضة مع سلعة أخرى بذهب

- ‌مسألة [3]: بيع الحلي المصنع بجنسه من الدنانير، أو الفضة هل يجوز فيه التفاضل، أم لا

- ‌مسألة [1]: هل التقابض شرط لصحة الصرف

- ‌مسألة [2]: هل يُشترط في القبض الفورية أم هو على التراخي ماداما في المجلس لم يتفرقا

- ‌مسألة [3]: إذا صارف رجلٌ آخرَ فأعاد إليه ما يقابل نصف ما قدمه فهل يبطل الصرف كاملا، أم يصح فيما أعطاه

- ‌مسألة [4]: هل يجوز للمصطرف أن يدفع إلى الصارف دينارًا ويصرف منه نصف دينار بخمسة دراهم، ويجعل النصف الآخر عنده وديعة

- ‌مسألة [5]: هل في الصرف خيار

- ‌مسألة [6]: دفع العربون في شراء الذهب

- ‌مسألة [7]: لو دفع رجل ألف دولار والألف صرفها مثلا مائة وثمانون ألفًا فيأخذ ذهبًا بما يوازي مائة وخمسين ألفًا، فما الحكم في المال المتبقي

- ‌مسألة [8]: هل يُشترط في الصرف حضور العينين أم يصح ولو كانا غائبين، ثم يرسلان إليها

- ‌مسألة [9]: هل يصح أن يتصارفا في مجلس، ثم يقومان جميعًا إلى مجلس آخر ليقابضه

- ‌مسألة [10]: إذا كان لرجل في ذمة رجل ذهبٌ فجاء وقضاه دراهمَ، فهل يصح

- ‌مسألة [11]: إذا كان لرجل على آخر دراهم، وللآخر عليه دنانير فاصطرفا بما في ذمتهما، فهل يجوز ذلك

- ‌مسألة [12]: إذا اشترى ذهبًا أو فضةً بشيك فهل يعتبر هذا تقابضًا أم لا

- ‌مسألة [13]: الحوالات المصرفية

- ‌مسألة [1]: التفاضل والنسيئة في غير الأجناس الربوية

- ‌مسألة [2]: حكم بيع اللحم بالحيوان

- ‌مسألة [1]: بيع العينة

- ‌مسألة [2]: إن اشترى السلعة ثم باعها منه بنفس الثمن، أو أكثر

- ‌مسألة [3]: إذا تغيرت السلعة، فهل له بيعها من البائع بأقل من ثمنها

- ‌مسألة [4]: إن باعها بعرض ثم اشتراها بنقد، أو العكس

- ‌مسألة [5]: لو اشتراها البائع من غير المشتري بعد أن باعها المشتري لشخص آخر

- ‌مسألة [6]: إذا وكَّل البائع من يشتريها

- ‌مسألة [7]: هل يدخل في العينة أن يبيع السلعة نقدًا، ثم يشتريها بأكثر منه نسيئة

- ‌مسألة [8]: التَّورُّق

- ‌مسألة [9]: هل يبطل بيع العينة

- ‌مسألة [10]: من باع طعامًا إلى أجلٍ، فلما حل الأجل أخذ منه بالثمن الذي في ذمته طعامًا قبل قبض الثمن

- ‌مسألة [1]: بيع الرطب باليابس، كالرطب بالتمر، والحب الرطب بالحب اليابس

- ‌مسألة [2]: بيع الرَّطب بمثله رطبًا من الأصناف الربوية

- ‌مسألة [1]: بيع الدين بالدين

- ‌مسألة [2]: بيع الدين الذي في ذمة رجل بمال حاضر

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي العَرَايَا وَبَيْعِ الأُصُولِ وَالثِّمَارِ

- ‌مسألة [1]: تفسير العرايا

- ‌مسألة [2]: حكم بيع العرايا

- ‌مسألة [3]: ما هو القدر الذي تجوز فيها العرايا

- ‌مسألة [4]: هل يجوز أن يشتري أكثر من خمسة أوسق بأكثر من صفقة

- ‌مسألة [5]: ماذا يُشترط في بيع العرايا

- ‌مسألة [6]: هل تكون العرية في غير النخل

- ‌مسألة [1]: بيع الثمرة قبل أن تخلق

- ‌مسألة [2]: بيع الثمار بعد ظهورها قبل بدو صلاحها

- ‌مسألة [3]: بيع الثمرة قبل بدو صلاحها مع الأصل النخلة

- ‌مسألة [4]: بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لمالك الأصل

- ‌مسألة [5]: ضابط بدو الصلاح

- ‌مسألة [6]: بيع القثاء، والخيار، والباذنجان، وما أشبهها هل يجوز بيع أكثر من لقطة

- ‌مسألة [7]: إذا اشتراها بأصولها، فهل يجوز ذلك

- ‌مسألة [8]: بيع الثمار بعد بدو صلاحها هل يُشترط فيها القطع أو التبقية

- ‌مسألة [9]: على من سقي الثمرة

- ‌مسألة [10]: هل يجوزُ لمشتري الثمرة بيعها وهي في شجرها

- ‌مسألة [11]: بدو الصلاح في بعض الثمر من الشجرة هل يُجَوِّز بيع جميع ثمار الشجرة

- ‌مسألة [12]: إذا بدا الصلاح في شجرة، فهل يجوز بيع جميع ثمر الأشجار في ذلك البستان من ذلك النوع

- ‌مسألة [13]: هل يكون بدو الصلاح في نوع يجيز بيع الأنواع الأخرى من نفس الجنس

- ‌مسألة [14]: هل بدو الصلاح في بستان يكون صلاحًا لسائر البساتين

- ‌مسألة [1]: معنى الجائحة

- ‌مسألة [2]: إذا بيعت الثمرة بعد بدو الصلاح، ثم أصيب بآفة سماوية قبل أوان الجذاذ

- ‌مسألة [3]: هل الجائحة في الثمار فقط، أم تشمل الزروع

- ‌مسألة [4]: إذا استأجر أرضًا فزرعها، فتلف الزرع

- ‌مسألة [1]: معنى التأبير

- ‌مسألة [2]: بيع النخل وفيها ثمر

- ‌مسألة [3]: الثمرة إذا استثناها البائع، فهل يلزمه قطعها

- ‌مسألة [4]: إذا أبر بعض النخل دون بعض

- ‌مسألة [5]: إذا أبرت بعض ثمرة النخلة الواحدة دون ثمرها الآخر

- ‌مسألة [6]: إذا احتاجت الثمرة إلى السقي

- ‌مسألة [7]: إذا خيف على الأصول العطش بتبقية الثمر عليها

- ‌مسألة [8]: إذا باع شجرًا وفيه ثمر للبائع، فحدثت ثمرة أخرى

- ‌مسألة [9]: إذا باع أرضًا وفيها زرعٌ لا يحصد إلا مرة

- ‌مسألة [10]: إذا باع أرضًا وفيها زرع يجز مرة بعد أخرى

- ‌مسألة [11]: إذا باع أرضًا، فهل يدخل فيها البناء والشجر الموجود فيها

- ‌مسألة [12]: هل بيع الغراس والبناء يتبعه الأرض

- ‌مسألة [13]: إذا باع دارًا، فهل يتبعها كل ما فيها

- ‌مسألة [14]: إذا باع أرضًا وفيها كنز

- ‌مسألة [15]: إذا باع أرضًا وفيها بئر، أو عين

- ‌مسألة [16]: إذا باع عبدًا، وله مال، أو أمةً ولها حُلي

- ‌مسألة [1]: تعريف السَّلَم

- ‌مسألة [2]: مشروعية السلم

- ‌مسألة [3]: شروط السلم

- ‌مسألة [4]: هل يصح السلم في الجواهر

- ‌مسألة [5]: السَّلَم في الخبز وما مسته النار

- ‌مسألة [6]: هل يصح السلم في الحيوان

- ‌مسألة [7]: السلم في اللحم

- ‌مسألة [8]: السلم في الرؤوس والأطراف

- ‌مسألة [9]: هل يصح السلم فيما يكال وزنًا، وفيما يوزن كيلًا

- ‌مسألة [10]: السلم في غير المكيل والموزون من الأطعمة

- ‌مسألة [11]: هل يصح السلم الحال

- ‌مسألة [12]: السلم إلى الحصاد، أو الجزاز، وما أشبهه

- ‌مسألة [13]: هل يشترط في المدة وقتًا معينًا

- ‌مسألة [14]: وهل يشترط أن يكون الشيء موجودًا عند العقد

- ‌مسألة [15]: إذا أسْلَمَ في شيء موجود، ثم عدم في وقت التسليم

- ‌مسألة [16]: هل يصح السلم في بستان معين

- ‌مسألة [17]: إذا قبض بعض الثمن ثم تفرقا

- ‌مسألة [18]: هل يشترط في السلم تعيين مكان القبض

- ‌مسألة [19]: لو أن شخصًا أسلم رجلا في طعام يوفيه إياه في مكة، فوجده في غير مكة، وأعطاه، وأعطاه كراء حمله إلى مكة، فما الحكم

- ‌مسألة [20]: بيع المسلم فيه قبل قبضه

- ‌مسألة [21]: الإشراك والتولية في المسلم فيه

- ‌مسألة [22]: إذا كان له في ذمة رجل مال، فهل يجوز جعله سلمًا

- ‌مسألة [23]: هل يصح أن يسلم عروضًا مقابل مالٍ إلى أجل

- ‌مسألة [24]: الإقالة في السلم

- ‌مسألة [25]: إذا أقاله فهل له أن يأخذ بدل المال عوضًا عنه حاضرًا

- ‌مسألة [26]: إذا أسلم في جنسين سلمًا واحدًا من غير بيان ثمن كل واحد منهما

- ‌مسألة [27]: إذا أسلم في شيء واحد على أن يقبضه أجزاءً معلومة في أوقات متفرقة معلومة

- ‌مسألة [28]: إذا أدَّى المسلَمُ إليه المسلَمَ فيه قبل حلول الأجل

- ‌مسألة [29]: إذا أدَّى المسلمُ إليه المسلمَ فيه بصفة أجود مما تعاقدا عليه

- ‌مسألة [30]: إذا جاءه بالأجود وطلب زيادة في الثمن

- ‌مسألة [31]: من أسلم في شيء معين فجاء الأجل فأراد إبداله بغيره

- ‌مسألة [32]: هل يجوز أخذ الرهن، أو الكفيل في السَّلم

- ‌مسألة [1]: تعريف القرض

- ‌مسألة [2]: مشروعية القرض

- ‌مسألة [3]: فيم يكون القرض

- ‌مسألة [4]: تَصَرُّفُ المستقْرِض بالقرض

- ‌مسألة [5]: حكم القرض

- ‌مسألة [6]: القرض يكون من جائز التصرف

- ‌مسألة [7]: هل عقد القرض لازم

- ‌مسألة [8]: هل في عقد القرض خيار

- ‌مسألة [9]: قرض المكيل والموزون

- ‌مسألة [10]: هل تقرض الجواهر

- ‌مسألة [11]: قرض العبيد والإماء

- ‌مسألة [12]: استقراض الخبز

- ‌مسألة [13]: استقراض المكيل والموزون جزافًا بدون معرفة كيله ووزنه

- ‌مسألة [14]: استقراض غير المكيل والموزون كالحيوانات والأمتعة والثياب

- ‌مسألة [15]: المستقرض هل يرد المثل، أو القيمة

- ‌مسألة [1]: التأجيل إلى ميسرة في البيع والقرض والسلم

- ‌مسألة [1]: تعريف الرهن

- ‌مسألة [2]: هل يشرع الرهن في الحضر، أم هو خاص في السفر

- ‌مسألة [3]: هل الرهن واجب

- ‌مسألة [4]: الرهن من جائز التصرف

- ‌مسألة [5]: هل عقد الرهن لازم أم جائز

- ‌مسألة [6]: متى يلزم الرهن

- ‌مسألة [7]: هل استدامة القبض شرط للزوم الرهن

- ‌مسألة [8]: كيفية القبض للرهن

- ‌مسألة [9]: إذا رهنه دارًا، فانهدمت قبل القبض

- ‌مسألة [10]: التوكيل في قبض الرهن

- ‌مسألة [11]: إذا أرهن عينين، فتلفت إحداهما

- ‌مسألة [12]: إذا أزيل الرهن من يد المرتهن بغير حق

- ‌مسألة [13]: متى يسلم الرهن

- ‌مسألة [14]: ما جاز بيعه جاز رهنه

- ‌مسألة [15]: إذا رهن الراهن المرتهن شيئًا في يد المرتهن كعارية، أو وديعة، أو غصبًا

- ‌مسألة [16]: إذا رهنه المغصوب والعارية والمقبوض في بيع فاسد، فهل يزول الضمان

- ‌مسألة [17]: هل يصح رهن المشاع

- ‌مسألة [18]: رهن المدبر

- ‌مسألة [19]: رهن المكاتب

- ‌مسألة [20]: من علق عتقه بصفة تحل قبل حلول الحق

- ‌مسألة [21]: رهن الجارية مع ولدها

- ‌مسألة [22]: هل يرهن في الدين الذي ليس بثابت كدين الكتابة

- ‌مسألة [23]: رهن الثمرة قبل بدو صلاحها

- ‌مسألة [24]: رهن الثمرة قبل خروجها

- ‌مسألة [25]: رهن ما في بطن الشاة

- ‌مسألة [26]: رهن المصحف

- ‌مسألة [27]: استعارة الشيء ليرهنه

- ‌مسألة [28]: هل يؤخذ الرهن في غير الدين كالعارية، والمغصوب وما أشبهه

- ‌مسألة [29]: الرهن للدين بدين في ذمة رجل آخر

- ‌مسألة [30]: الرهن للدين بمنافع يأخذها المرتهن

- ‌مسألة [31]: رهن ما يفسد بعد فترة

- ‌مسألة [32]: جعل الرهن الأول رهنًا لدين آخر عند المرتهن نفسه

- ‌مسألة [33]: إذا أدَّى بعض الدين، فهل من حقه أخذ الرهن

- ‌مسألة [34]: إمساك السلعة رهنًا بقيمتها، أو ببعض قيمتها

- ‌مسألة [35]: رهن العبد المسلم لكافر

- ‌مسألة [36]: جعل الرهن على يدي عدل

- ‌مسألة [37]: هل للراهن، أو المرتهن أن ينقل الرهن من يد العدل

- ‌مسألة [38]: إذا أراد العدل رد الرهن

- ‌مسألة [39]: هل للعدل بيع الرهن

- ‌مسألة [40]: الثمن الذي يبيع العدل به

- ‌مسألة [41]: إذا باع إلى أجل بشرط رهن، ولم يعين الرهن، أو قال: (برهن إحدى هذه الشياه) مثلًا

- ‌مسألة [42]: إذا باعه بشرط أن يأتي برهن، فلم يأت به

- ‌مسألة [43]: الرهن بشرط أن يبيعه المرتهن

- ‌مسألة [44]: شرط أن يبيعه العدل عند حلول الحق

- ‌مسألة [45]: إذا اشترط ما ينافي مقتضى الرهن

- ‌مسألة [46]: وهل يفسد الرهن مع فساد الشرط

- ‌مسألة [47]: إذا اشترط عليه إذا حل الدين ولم يوفه فالرهن له بالدين بيعًا

- ‌مسألة [48]: إذا شرط المرتهن أن ينتفع بالرهن

- ‌مسألة [49]: انتفاع المرتهن بالمركوب والمحلوب

- ‌مسألة [50]: وهل يستخدم العبد مقابل نفقته أيضًا

- ‌مسألة [51]: انتفاع المرتهن من الرهن الذي ليس له مؤنة

- ‌مسألة [52]: إذا أذن الراهن للمرتهن في الانتفاع بغير عوض

- ‌مسألة [53]: إذا انتفع المرتهن من الرهن بأجرة للراهن

- ‌مسألة [54]: إذا انتفع المرتهن من الرهن بغير إذن

- ‌مسألة [55]: هل للمرتهن وطء الجارية المرهونة

- ‌مسألة [56]: انتفاع الراهن برهنه وتصرفه فيه

- ‌مسألة [57]: هل يجوز للراهن وطء أمته المرهونة

- ‌مسألة [58]: هل له وطؤها إذا أذن المرتهن

- ‌مسألة [59]: هل ينفذ عتق الراهن لعبده المرهون

- ‌مسألة [60]: إذا رهن جارية، ثم وطئها بغير إذن المرتهن، فحملت

- ‌مسألة [61]: إذا زوج الراهن أمته المرهونة

- ‌مسألة [62]: نماء الرهن وغلاته

- ‌مسألة [63]: مؤنة الرهن من حيث النفقة، والمعالجة، والحفظ، وما أشبهه

- ‌مسألة [64]: إذا تلف الرهن بدون تعدي أو تفريط من المرتهن، فمن يضمنه

- ‌مسألة [65]: إذا وضع على يدي عدل، فتلف بدون تعدي منه، أو تفريط

- ‌مسألة [66]: إذا مات الراهن، أو المرتهن

- ‌مسألة [67]: إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدر الرهن

- ‌مسألة [68]: إن اختلفا في قدر الدين الذي رهن من أجله

- ‌مسألة [69]: إذا حل الدين ولم يوف الراهن

- ‌مسألة [1]: قضاء المقترض للمقرض بأفضل مما أخذ منه بغير شرط

- ‌مسألة [2]: إذا قضى المقترض المقرض أقل مما أخذ منه

- ‌مسألة [3]: إذا أقرضه وشرط عليه زيادة، أو هدية

- ‌مسألة [4]: إذا أقرضه وشرط عليه أن يقضيه في بلد آخر

- ‌مسألة [5]: إذا أقرضه بشرط أن يكتب له بها سُفْتَجَة

- ‌مسألة [6]: إن كتب له بها سفتجة، أو قضاه في بلد آخر بغير شرط

- ‌مسألة [7]: إذا أهدى المقترض للمقرض، فهل يأخذ الهدية

- ‌مسألة [8]: حلول دين المَدِين إذا مات، وإن كان مؤجلا

- ‌مسألة [9]: هل للمقترض أن يأخذ شيئًا بدل قرضه

- ‌مسألة [10]: تعجيل الدين بشرط وضع بعضه

- ‌مسألة [11]: اقتراض المنافع

- ‌مسألة [12]: إذا اقترض رجل من آخر أموالا ورقية أو فلوسًا، ثم ألغى السلطان تلك العملة

- ‌مسألة [13]: إذا اقترض رجل من آخر أموالا ورقية، أو فلوسًا، ثم نقصت قيمتها

- ‌مسألة [14]: إذا اقترض نصراني من نصراني خمرًا ثم أسلم أحدهما

- ‌مسألة [15]: إذا قال رجل لآخر: استقرض لي من فلان ألف درهم، ولك عشرة دراهم، فما الحكم

- ‌مسألة [16]: إذا ردَّ المقترض القرض بعينه على المقرض فهل يلزمه قبوله

- ‌بَابُ التَّفْلِيْسِ وَالحَجْر

- ‌مسألة [1]: الأحكام التي تتعلق بمن صار مفلسًا

- ‌مسألة [2]: متى يبدأ الحجر على المفلس

- ‌مسألة [3]: تصرف المحجور عليه بالفلس

- ‌مسألة [4]: تصرف المفلس بذمته، كأن يشتري، أو يضمن دينًا إلى أجل

- ‌مسألة [5]: إقرار المفلس بدين آخر

- ‌مسألة [6]: إذا اشترى المفلس بالأجل، ولم يعلم الذي باعه أنه مفلس، ثم علم، فهل له الفسخ

- ‌مسألة [7]: من وجد متاعه بعينه فهو أحق به من سائر الغرماء

- ‌مسألة [8]: إذا بذل الغرماء الثمن لصاحب السلعة ليتركها، فهل يلزمه قبوله

- ‌مسألة [9]: هل يستحق البائع الرجوع في السلعة إذا كان قد تلف بعضها

- ‌مسألة [10]: إذا نقصت مالية المبيع بذهاب صفةٍ مع بقاء العين

- ‌مسألة [11]: إن اشترى منه زيتًا، فخلطه بزيت آخر، أو قمحًا، فخلطه بقمح آخر

- ‌مسألة [12]: إن كان المفلس قد عمل في المتاع عملًا غيَّر اسمه

- ‌مسألة [13]: إن اشترى ثوبًا فصبغه، ثم أفلس

- ‌مسألة [14]: إذا زاد المبيع زيادة متصلة كالسِّمَن والكِبَر

- ‌مسألة [15]: الزيادة المنفصلة كالثمرة، والولد، والكسب

- ‌مسألة [16]: إذا كان المبيع أرضًا فبناها، أو غرسها، ثم أفلس

- ‌مسألة [17]: إذا كانت العين مَبيعة لم تقبض، أو مرهونة

- ‌مسألة [18]: إذا كان دين المرتهن دون قيمة الرهن

- ‌مسألة: إذا تلف بعض المبيع فهل يكون صاحب السلعة أحق بها، فراجعه

- ‌مسألة [19]: إذا أخرج المشتري المتاع ببيع، أو هبة، ثم رجع إليه، ثم أفلس، فهل المالك الأول أحق فيه

- ‌مسألة [20]: إذا كان المبيع شقصًا مشفوعًا، فهل البائع أحق به، أم الشفيع الشريك إذا كان قد علم بالبيع

- ‌مسألة [1]: إذا أفلس الرجل وعنده متاع قد أدَّى بعض ثمنه، فهل صاحبه أحق به

- ‌مسألة [2]: إذا مات الرجلُ مفلسًا، فهل صاحب المتاع أحق بمتاعه

- ‌مسألة [3]: إذا كان صاحب العين لم يحل دينه، فهل هو أحق به، أم لا

- ‌مسألة [4]: هل يحل الدين المؤجل بسبب الفلس

- ‌مسألة [5]: هل يحل الدين بالموت

- ‌مسألة [6]: من أثبت أن له حقًا بعد أن حجر عليه، أو جنى المفلس جناية بعد الحجر

- ‌مسألة [7]: لو قسم الحاكم ماله، ثم ظهر غريم آخر له دين عليه قد حل قبل الحجر

- ‌مسألة [8]: هل يترك للمفلس نفقة

- ‌مسألة [9]: هل تباع عليه داره التي يسكنها

- ‌مسألة [10]: إذا فرق مال المفلس، ولم يبق منه شيء، فهل يجبر أن يجعل نفسه أجيرًا لبعض غرمائه

- ‌مسألة [11]: هل يجبر على قبول الهدية والصدقة

- ‌مسألة [12]: إذا تدين ديونًا أخرى بعد فك الحجر عنه، ثم أفلس مرة أخرى

- ‌مسألة [1]: إذا أبى الواجد الغني أن يقضي الدين، فكيف يُصْنَع معه

- ‌مسألة [1]: من ثبت إعساره عند الحاكم، فهل يجوز مطالبته وملازمته

- ‌مسألة [2]: من عليه دين، فَطُولِب به، فله حالات

- ‌مسألة [3]: من أراد السفر، وعليه دين يستحق قبل مدة السفر

- ‌مسألة [1]: الحجر على الصبي

- ‌مسألة [2]: متى يدفع إليه ماله

- ‌مسألة [3]: هل يعتبر في زوال الحجر عن الصبي حكم الحاكم

- ‌مسألة [4]: هل حكم اليتيمة في زوال الحجر كحكم اليتيم

- ‌مسألة [5]: تصرف اليتيم والصبي

- ‌مسألة [6]: بِمَ يحصل البلوغ

- ‌مسألة [7]: ما المقصود بالرشد

- ‌مسألة [8]: كيفية معرفة الرشد

- ‌مسألة [9]: الحجر على المجنون

- ‌مسألة [10]: الحجر على السفيه الذي لا يحسن التصرف

- ‌مسألة [11]: متى يثبت الحجر على السفيه، ومتى يزول

- ‌مسألة [12]: من عامل السفيه فأتلف السفيه ذلك المال، فمن ضمان من

- ‌مسألة [13]: إذا أقر السفيه بما يوجب الحد أو القصاص

- ‌مسألة [14]: هل يقع الطلاق من المحجور عليه

- ‌مسألة [15]: هل يقع عتقه إذا أعتق

- ‌مسألة [16]: هل يصح نكاح السفيه إذا تزوج

- ‌مسألة [17]: إذا أقر السفيه بدين، أو بما يوجب المال من الجنايات

- ‌مسألة [18]: ولي اليتيم هل له أن يأكل من مال اليتيم مقابل قيامه عليه

- ‌مسألة [19]: العمل في مال اليتيم بالتجارة، والمضاربة وغيرها

- ‌مسألة [1]: تصرف المرأة الرشيدة المتزوجة في مالها

- ‌مسألة [2]: تصدق المرأة من مال زوجها بغير إذنه

- ‌بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَة

- ‌مسألة [1]: هل يملك العبد التصرف في ماله، أم لا

- ‌بَابُ الصُّلْحِ

- ‌مسألة [1]: تعريف الصلح

- ‌مسألة [2]: هل هذا الصلح بيع أم إبراء

- ‌مسألة [3]: إن صالح عن المُنْكِر أجنبي

- ‌مسألة [4]: إن صالح الأجنبي المدعي؛ لتكون المطالبة لنفسه

- ‌مسألة [5]: إذا تصالح المدعي والمدعى عليه على دين مؤجل ببعضه حالًا

- ‌مسألة [6]: إذا تدلت أغصان شجرة على ملك الجار، كبيته، وحائطه، فتصالحا على تركها مع عوض معلوم

- ‌مسألة [7]: إذا صالحه على إقرارها بجزء معلوم من ثمرها

- ‌مسألة [8]: الصلح على المجهول

- ‌مسألة [9]: إذا كان له عليه دين حال فصالحه على إسقاط بعضه وتأجيله

- ‌مسألة [1]: إذا أراد الجار أن يغرز خشبة في جدار جاره، فهل له أن يمنعه

- ‌مسألة [2]: وضع الخشب على جدار المسجد

- ‌مسألة [3]: إذا اختلف الجاران في حائط بينهما كل واحد يدعيه لنفسه

- ‌مسألة [4]: إذا تنازع صاحب العلو والسفل في حوائط البيت وسقفه

- ‌مسألة [5]: إذا انهدم الحائط المشترك فأراد أحدهما أن يبنيه فهل يلزم الآخر على بنائه معه

- ‌مسألة [6]: إذا انهدم السقف

- ‌مسألة [7]: إذا انهدمت حيطان البيت الأسفل، فهل يلزمه البناء إذا طلب صاحب العلو

- ‌مسألة [8]: إذا طالب صاحب السفل بالبناء، وأبى صاحب العلو

- ‌بَابُ الحَوَالَةِ وَالضَّمَانِ

- ‌مسألة [1]: تعريف الحوالة

- ‌مسألة [2]: هل يُشترط في صحتها رضى الْمُحيل

- ‌مسألة [3]: هل يشترط في صحتها رضى المحتال والمحال عليه

- ‌مسألة [4]: هل يشترط تماثل الحقين الذي عند المحيل والمحال عليه

- ‌مسألة [5]: هل يشترط أن يكون المال معلومًا

- ‌مسألة [6]: هل يشترط أن يحيله على دين مستقر

- ‌مسألة [7]: إذا أحال الرجل شخصًا ليس له عليه حق إلى من له عليه حق، وكذا العكس

- ‌مسألة [8]: إذا اجتمعت شروط الحوالة، فهل تبرأ ذمة المحيل

- ‌مسألة [9]: إذا رضي المحتال بالإحالة ولم يشترط اليسار، فهل له الرجوع إلى المحيل

- ‌مسألة [10]: إذا اشترط المحال أن يكون المحال عليه مليئًا فهل يصح شرطه، وهل له الرجوع إذا بان معسرًا

- ‌مسألة [11]: إذا أحال المحال عليه إلى إنسان آخر فهل يصح ذلك

- ‌مسألة [12]: إذا أذن رجل لآخر أن يأخذ دينه من فلان، ثم اختلفا هل هي وكالة، أم حوالة

- ‌مسألة [13]: إذا قال: أحلتك بالمال الذي عند زيد، ثم اختلفا

- ‌مسألة [14]: إذا قال: أحلتك بدينك

- ‌مسألة [1]: تعريف الضمان

- ‌مسألة [2]: مشروعية الضمان

- ‌مسألة [3]: هل يُشترط في الضمان رضى الضامن والمضمون عنه

- ‌مسألة [4]: هل يشترط رضى المضمون له

- ‌مسألة [5]: هل يصح ضمان المجهول

- ‌مسألة [6]: ضمان ما لم يجب

- ‌مسألة [7]: الضمان عن الميت

- ‌مسألة [8]: الدين الذي لا يؤول إلى اللزوم، هل يضمن فيه

- ‌مسألة [9]: الضمان على عين مضمونة كالمغصوب، والمقبوض ببيع فاسد

- ‌مسألة [10]: الضمان من إنسان جائز التصرف

- ‌مسألة [11]: هل يسقط الدين عن المضمون عنه

- ‌مسألة [12]: هل يرجع الضامن إذا أدَّى الدين على المضمون عنه

- ‌مسألة [13]: إذا اشترط الضامن أن يأخذ المضمونُ له بحقه المضمونَ عنه، أو يأخذ المليَّ منهما دون المعسر، أو الحاضر دون الغائب

- ‌مسألة [14]: إذا ضمن ضامن دَيْنًا حالًا ضمانًا مؤجلًا

- ‌مسألة [15]: إذا ضمن ضامن دينا مؤجلا عن إنسان، ثم مات أحدهما

- ‌مسألة [16]: إذا أبرأ صاحب الدين الضامن، أو المضمون عنه

- ‌مسألة [17]: هل يدخل في الضمان والكفالة خيارٌ

- ‌مسألة [18]: هل يجوز للضامن أن يأخذ من المضمون عنه جعلًا

- ‌مسألة [1]: معنى الكفالة

- ‌مسألة [2]: هل تصح الكفالة بالنفس

- ‌مسألة [3]: إذا لم يستطع الكفيل أن يأتي بالمكفول فهل يغرم دينه

- ‌مسألة [4]: إذا مات المكفول، فهل يبرأ الكفيل

- ‌مسألة [5]: إذا عين في الكفالة تسليمه في مكان، فأحضره في غيره

- ‌مسألة [6]: إذا تكفل برجل إلى أجل إن جاء به، وإلا لزمه

- ‌مسألة [7]: الكفالة ببدن من عليه حد

- ‌بَابُ الشَّرِكَةِ وَالوَكَالَةِ

- ‌مسألة [1]: تعريف الشَرِكة

- ‌مسألة [2]: مشروعية الشركة

- ‌مسألة [3]: الشركة من جائز التصرف

- ‌مسألة [4]: مشاركة اليهودي، والنصراني

- ‌مسألة [5]: شركة العِنَان

- ‌مسألة [6]: هل يُشترط أن تكون هذه الشركة بالدراهم والدنانير أم يجوز أن تكون في العروض أيضًا

- ‌مسألة [7]: هل يشترط أن يكون المال معلوم القدر

- ‌مسألة [8]: هل يشترط اتفاق الجنس في المالين

- ‌مسألة [9]: هل يشترط تساوي المالين في القدر

- ‌مسألة [10]: هل يشترط خلط المالين

- ‌مسألة [11]: التصرف من الشريكين

- ‌مسألة [12]: الربح في شركة العِنَان

- ‌مسألة [13]: الخسارة في شركة العِنان

- ‌مسألة [14]: شركة الأبدان

- ‌مسألة [15]: هل تصح شركة الأبدان مع اختلاف الصنائع

- ‌مسألة [16]: الربح في شركة الأبدان

- ‌مسألة [17]: شركة المضاربة

- ‌مسألة [18]: شركة الوجوه

- ‌مسألة [19]: شركة المفاوضة

- ‌مسألة [20]: إذا أدخل الشريكان في الشركة الأكساب النادرة، والغرامات النادرة

- ‌مسألة [21]: الشركة عقد جائز

- ‌مسألة [1]: تعريف الوكالة

- ‌مسألة [2]: شرعية الوكالة

- ‌مسألة [3]: بم تنعقد الوكالة

- ‌مسألة [4]: قبول الوكالة على الفور والتراخي

- ‌مسألة [5]: تعليق الوكالة على شرط مستقبل

- ‌مسألة [6]: الوكالة تصح بجعل وبغير جعل

- ‌مسألة [7]: هل تصح الوكالة المطلقة في كل شيء

- ‌مسألة [8]: إذا قال: اشتر لي ما شئت

- ‌مسألة [9]: العقود التي لا يصح التوكيل فيها

- ‌مسألة [10]: التوكيل في مطالبة الحقوق، وإثباتها، والمحاكمة فيها

- ‌مسألة [11]: التوكيل في إثبات الحدود واستيفائها

- ‌مسألة [12]: التوكيل فيما يتعلق بعين الموكل

- ‌مسألة [13]: هل يشترط حضور الموكل عند استيفاء الحق

- ‌مسألة [14]: إذا وكل الرجل وكيلين، فلمن حق التصرف

- ‌مسألة [15]: هل للوكيل أن يوكل إنسانًا آخر في العمل الذي وكل فيه

- ‌مسألة [16]: توكيل ولي النكاح غيره في العقد هل يفتقر إلى إذن موليته

- ‌مسألة [17]: إذا وكل رجل آخر في الخصومة، فهل يقبل إقراره على موكله بقبض الحق

- ‌مسألة [18]: إذا وكل رجلًا في الخصومة فهل له أن يبرأ الخصم أو يصالح ببعض الحق

- ‌مسألة [19]: إذا وكله في إثبات حق، فهل يملك قبضه

- ‌مسألة [20]: إذا وكله في قبض حقه، فهل يكون توكيلًا في إثبات الحق

- ‌مسألة [21]: إذا ادعى الوكيل تلف السلعة أو المال بعد بيع السلعة وأنكر ذلك الموكل

- ‌مسألة [22]: إذ اختلف الموكل والوكيل في التصرف

- ‌مسألة [23]: إذا اختلفا في قدر الثمن الذي اشترى به الوكيل

- ‌مسألة [24]: إذا اختلفا في صفة الوكالة

- ‌مسألة [25]: إذا اختلف الموكل والوكيل في الرد

- ‌مسألة [26]: إذا اختلفا في أصل الوكالة

- ‌مسألة [27]: لو وكل رجل آخر أن يدفع مالاً إلى فلان الذي له عليه دين، ثم أنكر الغريم قبضه

- ‌مسألة [28]: وهل للموكل أن يرجع على الوكيل بذلك المال

- ‌مسألة [29]: إذا وكل رجل آخرَ في أن يودع مالًا له عند فلان، ثم أنكر المودع عنده أن الوكيل أعطاه

- ‌مسألة [30]: الوكالة عقد جائز

- ‌مسألة [31]: إذا تصرف الوكيل بعد عزل موكله، أو موته

- ‌مسألة [32]: هل تبطل الوكالة بالتعدي فيها

- ‌مسألة [33]: إذا وكله في شراء شيء فاشترى غيره

- ‌مسألة [34]: إن وكله أن يعقد له بامرأة، فعقد له بأخرى

- ‌مسألة [35]: هل يجوز للوكيل أن يبيع بدون ثمن المثل أو ما قدر له

- ‌مسألة [36]: إذا وكله بشراء شاة بدينار، فاشترى شاتين كل واحدة منها ثمنها أقل من دينار

- ‌مسألة [37]: إذا اشترى الوكيل لموكله شيئًا بإذنه، فهل ينتقل الملك إلى الموكل مباشرة

- ‌مسألة [38]: إذا باع الوكيل نسيئة بإذن الموكل، فهل للموكل المطالبة بالدين

- ‌مسألة [39]: هل للوكيل أن يشتري من نفسه، وكذلك الوصي

- ‌بَابُ الإِقْرَارِ

- ‌مسألة [1]: تعريف الإقرار

- ‌مسألة [2]: ممن يصح الإقرار

- ‌مسألة [3]: هل يصح الإقرار من الصبي المميز

- ‌مسألة [4]: هل يصح إقرار من زال عقله بالسكر وغيره

- ‌مسألة [5]: هل يصح إقرار المكره

- ‌مسألة [6]: هل يصح إقرار العبد

- ‌مسألة [7]: الإقرار بالدين في المرض المخوف

- ‌مسألة [8]: إذا أقر لأجنبي في مرضه المخوف بدين وعليه دين ثابت في صحته، وضاق المال، فما الحكم

- ‌مسألة [9]: إذا أقر لوارث في مرضه المخوف بدين

- ‌مسألة [10]: إذا أقر لامرأته بمهر مثلها، أو دونه

- ‌مسألة [11]: إذا أقر الوارث بدين على مورثه

- ‌مسألة [12]: إذا أقر وارث واحد بذلك، ولم يقر بقية الورثة

- ‌مسألة [13]: الاستثناء في الإقرار

- ‌مسألة [14]: استثناء الكل

- ‌مسألة [15]: استثناء الأكثر

- ‌مسألة [16]: من ادُّعِي عليه شيءٌ فقال: قد كان له عليَّ ذلك، ثم قضيته

- ‌مسألة [17]: لو قال: كان له عليَّ ألف. وسكت

- ‌مسألة [18]: رجوع المقر عن إقراره

- ‌مسألة [19]: إذا أقر بدرهم، ثم أقرَّ بدرهم، فكم يلزمه

- ‌مسألة [20]: إذا قال له: عليَّ درهم، بل درهمان

- ‌مسألة [21]: إذا قال: له عليَّ ألف درهم إلا خمسينًا. أو قال: له عليَّ ألف إلا خمسين درهمًا. فبماذا يفسر المبهم

- ‌مسألة [22]: الإقرار بالمجهول

- ‌مسألة [23]: إذا قال: له عليَّ مال. فهل يقبل تفسيره بالقليل

- ‌مسألة [24]: إذا قال: له عليَّ مال كثير

- ‌مسألة [25]: لو قال: له عندي رهن. فقال المالك: بل وديعة

- ‌مسألة [26]: إذا أقر أحد الوارثَينِ بوارث ثالث، فهل يقبل إقراره

- ‌مسألة [27]: كم يجب على المقر أن يعطي من أقر له

- ‌مسألة [28]: الإقرار الذي يثبت به النسب

- ‌مسألة [29]: إذا أقر إنسان بنسب ميتٍ

- ‌بَابُ العَارِيَةِ

- ‌مسألة [1]: تعريف العارية

- ‌مسألة [2]: مشروعية العارية

- ‌مسألة [3]: هل تجب العارية

- ‌مسألة [4]: تصح العارية في كل منفعة مباحة

- ‌مسألة [5]: إعارة العبد المسلم للكافر

- ‌مسألة [6]: ماذا يُعتبر في الْمُعِير

- ‌مسألة [7]: بم تنعقد العارية

- ‌مسألة [8]: هل تضمن العارية إذا لم يتعد أو يفرط فيها

- ‌مسألة [9]: وهل يضمن إذا اشترط ذلك المعير

- ‌مسألة [10]: إذا تلف شيء من أجزاء العارية

- ‌مسألة [11]: الإعارة المطلقة والمقيدة

- ‌مسألة [12]: الإعارة المطلقة والمؤقتة، وهل له الرجوع فيهما

- ‌مسألة [13]: هل للمستعير أن يعير العارية

- ‌مسألة [14]: إذا اختلف المعير والمستعير هل هي عارية، أو استئجار

- ‌مسألة [15]: إذا اختلفا فقال المالك غَصَبْتَها. وقال الآخر: بل أعرتنيها

- ‌مسألة [16]: إذا اختلفا في الرد، فادَّعاه المستعير وأنكره المعير

- ‌بَابُ الغَصْبِ

- ‌مسألة [1]: تعريف الغصب

- ‌مسألة [2]: حكم الغصب

- ‌مسألة [3]: معنى قوله: «طَوَّقَهُ اللهُ إيَّاهُ»

- ‌مسألة [4]: غصب العقار من الأراضي والدور

- ‌مسألة [5]: ماذا يلزم الغاصب بغصبه

- ‌مسألة [6]: هل يُغصب الكلب، وهل يضمن إذا تلف

- ‌مسألة [7]: غصب الخمر من الذمي

- ‌مسألة [8]: لو غصب جلد ميتة

- ‌مسألة [9]: لو استولى على حُرٍّ، فهل يعتبر مغصوبًا ويضمن إذا مات

- ‌مسألة [1]: إذا تلف المغصوب لزم الغاصب بدله، فهل هو المثل، أم القيمة

- ‌مسألة [2]: ما الحكم إذا تعذر على الغاصب أن يأتي بالمثل

- ‌مسألة [3]: إذا تلف ما ليس له مثل، فمتى تعتبر قيمته

- ‌مسألة [4]: إذا وجدها قد تغيرت ونقصت

- ‌مسألة [5]: إذا نقص سعر العين المغصوبة، وهي على حالها

- ‌مسألة [6]: الرد إلى موضع الغصب

- ‌مسألة [7]: فوائد العين المغصوبة

- ‌مسألة [8]: إذا تلفت الزيادة بعد وجودها، فهل يضمنها الغاصب

- ‌مسألة [9]: هل للغاصب غرامة ما أنفقه في العين المغصوبة حتى نمت

- ‌مسألة [10]: إذا خلط الغاصبُ المغصوبَ بغيره

- ‌مسألة [11]: إذا استخدم الغاصب الشيء المغصوب بالبناء عليه، أو الخياطة به، أو ما أشبه ذلك

- ‌مسألة [12]: إذا غصب شيئًا فعمل فيه ما يغير اسمه حتى صار شيئًا آخر

- ‌مسألة [13]: إذا غصب كلب صيد فصاد به، أو فرسًا فصاد عليه

- ‌مسألة [14]: إذا أجَّر الغاصبُ المغصوبَ

- ‌مسألة [15]: إذا أودع الغاصبُ المغصوبَ، أو وَكَّل رجلًا في بيعه، فتلف في أيديهما

- ‌مسألة [16]: إذا أعار العين المغصوبة

- ‌مسألة [17]: إذا وهب الغاصبُ المغصوبَ

- ‌مسألة [18]: إذا غصب الرجل جارية، فوطئها

- ‌مسألة [19]: إذا غصب الجارية معتقدًا جواز ذلك، فوطئها

- ‌مسألة [20]: إذا باع الغاصب الجارية لإنسان آخر، فوطئها

- ‌مسألة [21]: إذا غصب طعامًا وأطعمه غيره

- ‌مسألة [22]: هل تصح تصرفات الغاصب

- ‌مسألة [23]: إذا اشترى الغاصب شيئًا في الذمة، ثم نقده من مال مغصوب

- ‌مسألة [24]: إذا عجز عن رد المغصوب كعبد أبق، أو جمل شرد، فدفع البدل، ثم قدر عليه

- ‌مسألة [25]: إذا كان المغصوب مما له أجرة فهل يتحملها الغاصب مدة مقام العين في يده

- ‌مسألة [26]: إذا دفع الغاصب للمالك عوض حقه على أنه صدقة، أو هبة، هل يبرأ منه

- ‌مسألة [27]: إذا اختلف الغاصب والمغصوب منه في قيمة المغصوب، أو وجود العيب، أو تلفه

- ‌مسألة [28]: من كسر شيئًا محرمًا كمعزف، أو مزمار، أو طبل، أو صنم، وغير ذلك، فهل يضمن

- ‌مسألة [29]: كسر آنية الخمر هل يضمن

- ‌مسألة [30]: إذا فتح قفصًا على طائر، أو حل عقال دابة فذهبت، فهل يضمن

- ‌مسألة [31]: إذا جهل الغاصب رب المال، فكيف يعيده ويتخلص منه

- ‌مسألة [1]: إذا غصب غاصبٌ أرضًا فزرعها، فأدركها صاحبها بعد حصاد الزرع

- ‌مسألة [2]: إذا غصب أرضًا فبنى فيها أو غرس غرسًا

- ‌مسألة [3]: إذا غصب غاصب أرضًا ثم أدركها ربها والزرع قائم لم يُحصد

- ‌مسألة [4]: إذا قلع الغاصب الشجر فهل يلزمه تسوية الأرض

- ‌مسألة [5]: إذا غصب أرضًا فغرسها، فأثمرت فلمن الثمرة

- ‌مسألة [6]: إذا اشترى أرضًا فبنى فيها أو غرس ثم بانت مغصوبة

- ‌مسألة [7]: إذا غصب شجرًا فأثمر، فلمن الثمر

- ‌مسألة [8]: إذا غصب دارًا فزوقها، وجصصها، ثم طالبه صاحبها بإزالته

- ‌مسألة [9]: إذا غصب أرضًا وكشط ترابها

- ‌مسألة [10]: إذا غصب أرضًا فحفر بها بئرًا

- ‌مسألة [11]: إذا غصب غاصب عبدًا، ثم جنى عليه جناية مقدرة الدية

- ‌مسألة [12]: إذا جنى على العبد غير الغاصب

- ‌مسألة [13]: إذا غصب عبدًا فجنى عليه جناية مقدرة بقيمته كاملة

- ‌مسألة [14]: إذا جنى العبد المغصوب، فمن يضمن جنايته

- ‌مسألة [15]: من غُصِبَ عليه مال ثم قَدَر على مال للغاصب، فهل له أن يأخذه ويقاصّه بحقه

- ‌بَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌مسألة [1]: ما هي الشفعة

- ‌مسألة [2]: الشفعة في الأرض

- ‌مسألة [3]: هل تثبت الشفعة في الغرس والبناء والزرع تبعًا للأرض

- ‌مسألة [4]: هل تثبت الشفعة في غير الأرض والدور من المنقولات وغيرها

- ‌مسألة [5]: ما لا يمكن قسمته كالدكان الصغير، والطريق الضيقة

- ‌مسألة [1]: هل تثبت الشفعة فيما قد قسم من الأراضي والدور

- ‌مسألة [2]: هل يشترط في الشفعة أن يكون الملك منتقلًا بعوض

- ‌مسألة [3]: إذا كان الشقص منتقلًا بعوض غير المال

- ‌مسألة [4]: إذا أقر البائع بالبيع، وأنكر المشتري

- ‌مسألة [5]: هل تثبت الشفعة إذا كان في البيع خيار

- ‌مسألة [6]: إذا أظهر المشتري أن الثمن بكذا فترك الشريك الشفعة ثم بان بأقل من ذلك

- ‌مسألة [7]: إذا أراد الشريك أن يشفع بنصف الشقص المبيع

- ‌مسألة [8]: إذا آذن الشريك شريكه بالبيع فلم يشفع فهل له الشفعة بعد البيع

- ‌مسألة [9]: إذا باع أحد الشريكين ثم باع الآخر فهل له الشفعة بعد بيع نصيبه

- ‌مسألة [1]: هل الشفعة على الفور، أم على التراخي

- ‌مسألة [2]: هل للغائب شفعة

- ‌مسألة [3]: إذا علم الشريك بالبيع وهو في سفر

- ‌مسألة [4]: إذا لم يعلم الشريك بالبيع حتى باع المشتري لآخر

- ‌فَصْلٌ فِي ذِكْرِ بَعْضِ المَسَائِلِ المُلْحَقَة

- ‌مسألة [1]: إذا تصرف المشتري في الشقص بغير البيع كالهبة والصدقة

- ‌مسألة [2]: هل للصغير شفعة

- ‌مسألة [3]: إذا ترك الولي الشفعة فلم يشفع، فهل للصغير الشفعة بعد كبره

- ‌مسألة [4]: إذا رأى الولي أنَّ الأحظ لليتيم الشفعة فشفع، فهل له نقضها بعد كبره

- ‌مسألة [5]: إذا اشترى إنسان شقصًا بعرض، ثم وجد البائع في العرض عيبًا

- ‌مسألة [6]: إذا كان المشتري قد غرس، أو بنى في الشقص الذي يستحق فيه الشفعة

- ‌مسألة [7]: وإن كان المشتري زرع زرعًا

- ‌مسألة [8]: إذا تلف بعض الشقص، فهل تسقط الشفعة

- ‌مسألة [9]: الثمن الذي يأخذ به الشفيع

- ‌مسألة [10]: إذا كان الثمن مؤجلًا فهل يستحقه الشفيع مؤجلًا

- ‌مسألة [11]: إذا كان الشريك معسرًا لا يستطيع أن يدفع الثمن للمشتري، فهل يشفع

- ‌مسألة [12]: الحِيلة لإسقاط الشفعة

- ‌مسألة [13]: إذا ادَّعَى الشفيع وقوع الحيلة، وأنكر ذلك المشتري

- ‌مسألة [14]: إذا اختلف الشفيع والمشتري في الثمن

- ‌مسألة [15]: إذا باع نصيبه وله أكثر من شريك

- ‌مسألة [16]: لو كان لأخوين أرض، فمات أحدهما عن ابنين، ثم باع أحد الابنين نصيبه، فلمن الشفعة

- ‌مسألة [17]: من اشترى شقصًا من أرض مشتركة، فترك بعضهم الشفعة، وأراد بعضهم الشفعة

- ‌مسألة [18]: إذا كان المشتري شريكًا، فهل للشريك الآخر الشفعة

- ‌مسألة [19]: إذا اشترى رجل من رجلين شقصًا، فهل للشفيع أن يشفع بنصيب أحدهما فقط

- ‌مسألة [20]: إذا اشترى اثنان نصيب واحد، فهل لشريكه الشفعة في نصيب واحد منهم فقط

- ‌مسألة [21]: عهدة الشفيع على المشتري، أم البائع

- ‌مسألة [22]: إذا مات الشفيع قبل الطلب بالشفعة، فهل تورث عنه

- ‌مسألة [23]: إذا مات المفلس هل تنتقل الشفعة إلى الورثة إذا كان قد طالب

- ‌مسألة [24]: توكل الشفيع في البيع أو الشراء هل يسقط حقه من الشفعة

- ‌مسألة [25]: هل للكافر على المسلم شفعة

- ‌مسألة [26]: الشفعة بشركة الوقف

- ‌مسألة [27]: هل النماء والغلة للمشتري، أم للشفيع

- ‌مسألة [28]: إذا باع شقصًا ومعه شيء آخر لا شفعة فيه

- ‌مسألة [29]: إذا ادَّعى الشفيع أنَّ الشقص مشترى، وقال الآخر: إنما هو هبة

- ‌مسألة [30]: هل الإقالة في البيع تمنع الشفعة

- ‌بَابُ القِرَاض

- ‌مسألة [1]: تعريف القراض

- ‌مسألة [2]: مشروعية القراض

- ‌مسألة [3]: تقدير نصيب العامل

- ‌مسألة [4]: إذا دفع رب المال إلى العامل مالًا وطلب منه إضافة مال إليه، ثم يعمل وللعامل ربح أكثر

- ‌مسألة [5]: إذا قدر صاحب المال نصيبه من الربح ولم يقدر نصيب العامل

- ‌مسألة [6]: إذا قال: خذ هذا المال فاتَّجِرْ به، والربح كله لك. أو: والربح كله لي

- ‌مسألة [7]: إذا قال: خذ هذا المال مضاربة، والربح كله لك. أو: كله لي

- ‌مسألة [8]: إذا ضارب رجلين، فقال: لكما كذا وكذا من الربح. ولم يبين كم لكل واحد منهما

- ‌مسألة [9]: إذا قارض اثنان واحدًا بمال لهما، وشرط له كل واحد ربحًا غير ربح صاحبه

- ‌مسألة [10]: إذا شرط أحدهما لنفسه مع الربح دراهم معلومة

- ‌مسألة [11]: إذا اشترط صاحب المال على العامل: أنَّ لي ربح هذه السلعة، أو هذا الشهر، ولك الآخرة، أو الآخر

- ‌مسألة [12]: هل للمضارب أن يبيع نسيئة إذا أطلق رب المال الإذن

- ‌مسألة [13]: هل له أن يسافر بالمال للتجارة به

- ‌مسألة [14]: هل نفقة العامل على نفسه من ماله، أو من مال المضاربة

- ‌مسألة [15]: هل للمضارب أن يبيع بأسعار منخفضة

- ‌مسألة [16]: هل للمضارب أن يطأ أمة من مال المضاربة

- ‌مسألة [17]: هل للمالك أن يطأ الجارية التي اشتراها العامل للتجارة

- ‌مسألة [18]: هل للمضارب أن يدفع المال إلى غيره ليضارب به

- ‌مسألة [19]: هل للمضارب أن يأخذ من إنسان آخر مالًا مضاربة ويعمل لرجلين

- ‌مسألة [20]: إذا تعدى المضارب وفعل ما ليس له فعله

- ‌مسألة [21]: متى يستحق العامل الربح

- ‌مسألة [22]: متى يملك العامل نصيبه من الربح

- ‌مسألة [23]: هل لرب المال أن يشتري لنفسه من سلع المضاربة

- ‌مسألة [24]: هل للمضارب أن يشتري لنفسه من سلع المضاربة

- ‌مسألة [25]: إن مات المضارب وأموال المضاربة ليست متميزة من أمواله

- ‌مسألة [26]: إذا تبين للمضارب أن في يده ربحًا، فهل له أن يأخذ منه بغير إذن صاحب المال

- ‌مسألة [27]: إذا تعجلا قسمة الربح قبل الانتهاء من التجارة

- ‌مسألة [28]: إذا شرط على العامل شيئًا من الوضيعة الخسران

- ‌مسألة [29]: إذا شرط رب المال على العامل أن لا يشتري إلا من رجل بعينه، أو سلعة بعينها

- ‌مسألة [30]: توقيت المضاربة

- ‌مسألة [31]: إذا كان على رجل لرجل دين، فهل له أن يجعله مضاربة

- ‌مسألة [32]: إذا وكله في قبض دين من رجل آخر، ثم يضاربه به

- ‌مسألة [33]: إذا كان لرجل على آخر مال مغصوب، فاتفق معه على أن يجعله مضاربة

- ‌مسألة [34]: المضاربة من العقود الجائزة

- ‌مسألة [35]: إذا فسخا المضاربة والمال عرض، فطلب أحدهما البيع

- ‌مسألة [36]: المضاربة بمالٍ جزافًا

- ‌مسألة [37]: ما هي التصرفات التي تجب على العامل

- ‌مسألة [38]: إذا تلف المال قبل التصرف فيه

- ‌مسألة [39]: هل للمقارض أن يستدين مالًا يتجر به مع مال القراض

- ‌مسألة [40]: بأي شيء ينفسخ القراض

- ‌مسألة [41]: متى يكون الضمان في الخسارة على العامل

- ‌مسألة [42]: هل تصح المضاربة بالعروض

- ‌مسألة [43]: إذا فسدت المضاربة لتخلف بعض شروطها، أو ما أشبه ذلك، فماذا يترتب عليه من أحكام

- ‌مسألة [44]: إذا اختلف العامل ورب المال في صفة الإذن

- ‌مسألة [45]: لو اختلف العامل ورب المال في قدر النصيب من الربح

- ‌مسألة [46]: إذا ادَّعى العامل ردَّ المال، فأنكر ذلك رب المال

- ‌مسألة [47]: إذا اختلف العامل ورب المال في قدر رأس المال، أو تلفه، أو في الإذن بشراء شيء

الفصل: ‌مسألة [20]: إذا باع الغاصب الجارية لإنسان آخر، فوطئها

حَيًّا؛ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ يَوْمَ انْفِصَالِهِ؛ لِأَنَّهُ فَوَّتَ عَلَيْهِ رِقَّهُ بِاعْتِقَادِهِ، وَلَا يُمْكِنُ تَقْوِيمُهُ حَمْلًا، فَقُوِّمَ عَلَيْهِ أَوَّلَ حَالِ انْفِصَالِهِ؛ لِأَنَّهُ أَوَّلُ حَالِ إمْكَانِ تَقْوِيمِهِ، وَلِأَنَّ ذَلِكَ وَقْتُ الْحَيْلُولَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ. وَإِنْ ضَرَبَ الْغَاصِبُ بَطْنَهَا، فَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا؛ فَعَلَيْهِ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ، قِيمَتُهَا خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ، مَوْرُوثَةً عَنْهُ، لَا يَرِثُ الضَّارِبُ مِنْهَا شَيْئًا؛ لِأَنَّهُ أَتْلَفَ جَنِينًا حُرًّا، وَعَلَيْهِ لِلسَّيِّدِ عُشْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ؛ لِأَنَّ الْإِسْقَاطَ لَمَّا اعْتَقَبَ الضَّرْبَ؛ فَالظَّاهِرُ حُصُولُهُ بِهِ، وَضَمَانُهُ لِلسَّيِّدِ ضَمَانُ الْمَمَالِيكِ، وَلِهَذَا لَوْ وَضَعَتْهُ حَيًّا قَوَّمْنَاهُ مَمْلُوكًا. وَإِنْ كَانَ الضَّارِبُ أَجْنَبِيًّا؛ فَعَلَيْهِ غُرَّةٌ دِيَةُ الْجَنِينِ الْحُرِّ؛ لِأَنَّهُ مَحْكُومٌ بِحُرِّيَّتِهِ، وَتَكُونُ مَوْرُوثَةً عَنْهُ، وَعَلَى الْغَاصِبِ لِلسَّيِّدِ عُشْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ؛ لِأَنَّهُ يَضْمَنُهُ ضَمَانَ الْمَمَالِيكِ، وَقَدْ فَوَّتَ رِقَّهُ عَلَى السَّيِّدِ، وَحَصَلَ التَّلَفُ فِي يَدَيْهِ.

وَالْحُكْمُ فِي الْمَهْرِ، وَالْأَرْشِ، وَالْأَجْرِ، وَنَقْصِ الْوِلَادَةِ، وَقِيمَتِهَا إنْ تَلِفَتْ، مَا مَضَى إذَا كَانَا عَالِمَيْنِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ حُقُوقُ الْآدَمِيِّينَ فَلَا تَسْقُطُ بِالْجَهْلِ وَالْخَطَإِ، كَالدِّيَةِ. اهـ

قلتُ: قول ابن قدامة: (وَعَلَيْهِ الْمَهْرُ، وَأَرْشُ الْبَكَارَةِ). تقدم أن الصحيح أن أرش البكارة داخل في المهر، والله أعلم.

‌مسألة [20]: إذا باع الغاصب الجارية لإنسان آخر، فوطئها

؟

قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (7/ 393 - ): إذَا ادَّعَى الْمُشْتَرِي الْجَهَالَةَ؛ قُبِلَ مِنْهُ، وَيَجِبُ رَدُّ الْجَارِيَةِ إلَى سَيِّدِهَا، وَلِلْمَالِكِ مُطَالَبَةُ أَيِّهِمَا شَاءَ بِرَدِّهَا؛ لِأَنَّ

ص: 436

الْغَاصِبَ أَخَذَهَا بِغَيْرِ حَقٍّ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تَرُدَّهُ»

(1)

، وَالْمُشْتَرِي أَخَذَ مَالَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ حَقٍّ أَيْضًا، فَيَدْخُلُ فِي عُمُومِ الْخَبَرِ، وَلِأَنَّ مَالَ غَيْرِهِ فِي يَدِهِ، وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ بِحَمْدِ الله تَعَالَى. وَيَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ الْمَهْرُ؛ لِأَنَّهُ وَطِئَ جَارِيَةَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ نِكَاحٍ، وَعَلَيْهِ أَرْشُ الْبَكَارَةِ، وَنَقْصُ الْوِلَادَةِ. وَإِنْ وَلَدَتْ مِنْهُ؛ فَالْوَلَدُ حُرٌّ؛ لِاعْتِقَادِهِ أَنَّهُ يَطَأُ مَمْلُوكَتَهُ، فَمَنَعَ ذَلِكَ انْخِلَاقَ الْوَلَدِ رَقِيقًا، وَيَلْحَقُهُ نَسَبُهُ، وَعَلَيْهِ فِدَاؤُهُمْ؛ لِأَنَّهُ فَوَّتَ رِقَّهُمْ عَلَى سَيِّدِهِمْ بِاعْتِقَادِهِ حِلَّ الْوَطْءِ. وَهَذَا الصَّحِيحُ فِي الْمَذْهَبِ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَقَدْ نَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَا يَلْزَمُهُ فِدَاءُ أَوْلَادِهِ، وَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ بَدَلُهُمْ؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا فِي حَالِ الْعُلُوقِ أَحْرَارًا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ قِيمَةٌ حِينَئِذٍ. قَالَ الْخَلَّالُ أَحْسَبُهُ قَوْلًا لِأَبِي عَبْدِ الله أَوَّلَ، وَاَلَّذِي أَذْهَبُ إلَيْهِ أَنَّهُ يَفْدِيهِمْ. وَقَدْ نَقَلَهُ ابْنُ مَنْصُورٍ أَيْضًا، وَجَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَيَفْدِيهِمْ بِبَدَلِهِمْ يَوْمَ الْوَضْعِ.

وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجِبُ يَوْمَ الْمُطَالَبَةِ؛ لِأَنَّ وَلَدَ الْمَغْصُوبَةِ لَا يَضْمَنُهُ عِنْدَهُ إلَّا بِالْمَنْعِ، وَقَبْلَ الْمُطَالَبَةِ لَمْ يَحْصُلْ مَنْعٌ؛ فَلَمْ يَجِبْ، وَقَدْ ذَكَرْنَا فِيمَا مَضَى أَنَّهُ يَحْدُثُ مَضْمُونًا، فَيُقَوَّمُ يَوْمَ وَضْعِهِ؛ لِأَنَّهُ أَوَّلُ حَالٍ أَمْكَنَ تَقْوِيمُهُ. وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِيمَا يَفْدِيهِمْ بِهِ، فَنَقَلَ الْخِرَقِيِّ هَاهُنَا أَنَّهُ يَفْدِيهِمْ بِمِثْلِهِمْ. وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ أَرَادَ بِمِثْلِهِمْ فِي السِّنِّ، وَالصِّفَاتِ، وَالْجِنْسِ، وَالذُّكُورِيَّةِ وَالْأُنُوثِيَّةِ، وَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ: يَفْدِيهِمْ بِمِثْلِهِمْ فِي الْقِيمَةِ. وَعَنْ

(1)

تقدم تخريجه في «البلوغ» برقم (878).

ص: 437

أَحْمَدَ رِوَايَةٌ ثَالِثَةٌ أَنَّهُ يَفْدِيهِمْ بِقِيمَتِهِمْ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَهُوَ أَصَحُّ إنْ شَاءَ الله تَعَالَى؛ لِأَنَّ الْحَيَوَانَ لَيْسَ بِمِثْلِيٍّ، فَيُضْمَنُ بِقِيمَتِهِ كَسَائِرِ الْمُتَقَوِّمَاتِ، وَلِأَنَّهُ لَوْ أَتْلَفَهُ ضَمِنَهُ بِقِيمَتِهِ. اهـ

قال أبو عبد الله غفر الله له: إن استطاع أن يضمن له بالمثل فهو مُقَدَّم، وإلا فعليه القيمة، والله أعلم.

قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (7/ 395 - 396): وَكُلُّ ضَمَانٍ يَجِبُ عَلَى الْمُشْتَرِي؛ فَلِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ أَنْ يَرْجِعَ بِهِ عَلَى مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا؛ لِأَنَّ يَدَ الْغَاصِبِ سَبَبُ يَدِ الْمُشْتَرِي، وَمَا وَجَبَ عَلَى الْغَاصِبِ مِنْ أَجْرِ الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَتْ فِي يَدِهِ، أَوْ نَقْصٍ حَدَثَ عِنْدَهُ؛ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْغَاصِبِ وَحْدَهُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ قَبْلَ يَدِ الْمُشْتَرِي، فَإِذَا طَالَبَ الْمَالِكُ الْمُشْتَرِيَ بِمَا وَجَبَ فِي يَدِهِ، وَأَخَذَهُ مِنْهُ، فَأَرَادَ الْمُشْتَرِي الرُّجُوعَ بِهِ عَلَى الْغَاصِبِ، نَظَرْت؛ فَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي حِينَ الشِّرَاءِ عَلِمَ أَنَّهَا مَغْصُوبَةٌ؛ لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ؛ لِأَنَّ مُوجِبَ الضَّمَانِ وُجِدَ فِي يَدِهِ مِنْ غَيْرِ تَغْرِيرٍ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَذَلِكَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ: ضَرْبٌ لَا يَرْجِعُ بِهِ، وَهُوَ قِيمَتُهَا إنْ تَلِفَتْ فِي يَدِهِ، وَأَرْشُ بَكَارَتِهَا، وَبَدَلُ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَائِهَا؛ لِأَنَّهُ دَخَلَ مَعَ الْبَائِعِ عَلَى أَنَّهُ يَكُونُ ضَامِنًا لِذَلِكَ بِالثَّمَنِ، فَإِذَا ضَمِنَهُ؛ لَمْ يَرْجِعْ بِهِ. وَضَرْبٌ يَرْجِعُ بِهِ، وَهُوَ بَدَلُ الْوَلَدِ إذَا وَلَدَتْ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ دَخَلَ مَعَهُ فِي الْعَقْدِ عَلَى أَنْ لَا يَكُونَ الْوَلَدُ مَضْمُونًا عَلَيْهِ، وَلَمْ يَحْصُلْ مِنْ جِهَتِهِ إتْلَافٌ، وَإِنَّمَا الشَّرْعُ أَتْلَفَهُ بِحُكْمِ بَيْعِ الْغَاصِبِ مِنْهُ، وَكَذَلِكَ نَقْصُ الْوِلَادَةِ.

وَضَرْبٌ اُخْتُلِفَ فِيهِ، وَهُوَ مَهْرُ مِثْلِهَا وَأَجْرُ نَفْعِهَا، فَهَلْ

ص: 438