الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة: إذا تلف بعض المبيع فهل يكون صاحب السلعة أحق بها، فراجعه
.
(1)
مسألة [19]: إذا أخرج المشتري المتاع ببيع، أو هبة، ثم رجع إليه، ثم أفلس، فهل المالك الأول أحق فيه
؟
• في هذه المسألة ثلاثة أقوال:
الأول: أن البائع الأول أحق به؛ لأنه وجد متاعه بعينه؛ فيشمله حديث الباب، وهو قول بعض الحنابلة، وبعض الشافعية.
الثاني: ليس للمالك الأول الرجوع؛ لأنه قد ملكه إنسان آخر، ثم رجع إلى المفلس من المالك الآخر، وهو قول بعض الشافعية، والحنابلة، وهو ظاهر اختيار الشوكاني في «السيل» .
الثالث: إن عاد بسبب جديد، كبيع، أو إرث، أو وصية؛ فليس له حق الرجوع، وإن عاد بفسخ كالرد بالعيب والخيار؛ فله حق الرجوع، وهو قول بعض الحنابلة. والراجح القول الأول؛ لعموم الحديث، والله أعلم.
(2)
مسألة [20]: إذا كان المبيع شقصًا مشفوعًا، فهل البائع أحق به، أم الشفيع الشريك إذا كان قد علم بالبيع
؟
صورتها: أن يشتري رجل من إنسان شقصه من أرض مثلًا، ولا يشفع الشريك، فيرضى بالبيع، ثم يفلس المشتري، فهل للبائع الرجوع في شقصه
(1)
وانظر: «المغني» (6/ 562).
(2)
انظر: «المغني» (6/ 563)«الإنصاف» (5/ 259)«السيل الجرار» (4/ 248).
المبيع، أم أن الشريك أحق بشرائه؟
• فيها أقوال:
الأول: البائع أحق به، وهو قولٌ للشافعية، والحنابلة؛ لعموم الحديث، ولأنه فسخ، وليس ببيع.
الثاني: الشفيع أحق به؛ لأنه شريكه، وقد جاء في الحديث أنه أحق بالشراء، وهو وجهٌ للحنابلة، والشافعية.
الثالث: إذا طالب الشفيع فهو أحق، وإلا فالبائع أحق، وهو قولٌ لبعض الحنابلة.
الرابع: يأخذه الشفيع، والبائع أحق بالثمن؛ ليجمع بين الحقين، وهو قولٌ للشافعية.
والقول الأول أقرب، والله أعلم.
(1)
(1)
انظر: «المغني» (6/ 563 - ).
852 -
وَرَوَاهُ أَبُودَاوُد، وَمَالِكٌ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ مُرْسَلًا بِلَفْظِ:«أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ مَاتَ المُشْتَرِي فَصَاحِبُ المَتَاعِ أُسْوَةُ الغُرَمَاءِ» وَوَصَلَهُ البَيْهَقِيُّ وَضَعَّفَهُ تَبَعًا لِأَبِي دَاوُد.
(1)
853 -
وَرَوَاهُ أَبُودَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ رِوَايَةِ عُمَرَ بْنِ خَلْدَةَ قَالَ: أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه فِي صَاحِبٍ لَنَا قَدْ أَفْلَسَ، فَقَالَ: لَأَقْضِيَنَّ فِيكُمْ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَفْلَسَ أَوْ مَاتَ فَوَجَدَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ؛ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ» ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ، وَضَعَّفَ أَبُودَاوُد هَذِهِ الزِّيَادَةَ فِي ذِكْرِ المَوْتِ.
(2)
(1)
الراجح إرساله. المرسل أخرجه مالك في «الموطأ» (2/ 678) عن الزهري عن أبي بكر بن عبدالرحمن به.
وأخرجه أبوداود (3520)(3521)، من رواية مالك ويونس بن يزيد عن الزهري به. وزاد في رواية يونس بن يزيد:«وإن قضى من ثمنها شيئًا فهو أسوة الغرماء فيها» .
والموصول أخرجه أبوداود (3522)، والبيهقي (6/ 47)، من طريق: إسماعيل بن عياش، عن محمد ابن الوليد الزبيدي، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة، به.
ووصله خطأ من إسماعيل، أو الزبيدي؛ لأنه قد خالفه مالك ويونس وكذلك صالح بن كيسان فرووه عن الزهري عن أبي بكر مرسلًا، ورجح المرسل أبوداود وأبوحاتم والدارقطني والبيهقي وغيرهم.
انظر: «البدر المنير» (6/ 653)، و «الإرواء» (5/ 269).
(2)
ضعيف بذكر الموت. أخرجه أبوداود (3523)، وابن ماجه (2360)، من رواية أبي المعتمر بن عمرو ابن رافع المدني عن عمر بن خلدة به، وإسناده ضعيف لجهالة أبي المعتمر، فقد تفرد بالرواية عنه ابن أبي ذئب ولم يوثقه معتبر. والحديث في «الصحيحين» وغيرهما عن أبي هريرة بدون ذكر (الموت) فزيادة (أومات) منكرة، والله أعلم.