الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [2]: خيار الشرط
.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (6/ 30): ولا خلاف بين أهل العلم في ثبوت الرد بهذين الأمرين -يعني خيار الشرط وخيار العيب- وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «المؤمنون على شروطهم»
(1)
. ا هـ
قلتُ: قد خالف ابن حزمٍ فأبطل البيع إذا كان فيه خيار شرط، ونقل عن ابن شبرمة، والثوري أنهما قالا: لا يجوز البيع إذا شرط فيه الخيار للبائع، أو لهما، وأجازاه للمشتري.
والصواب قول الجمهور؛ لأنه شرطٌ لا يخالف ما شرعه الله، وليس فيه محظورٌ شرعي.
(2)
مسألة [3]: وقت ذكر شرط الخيار
.
• تقدمت الإشارة إلى الخلاف في ذلك عند حديث عائشة رضي الله عنها «ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» .
قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله في «الشرح الممتع» (8/ 279): والصحيح أنه يصح قبل العقد، ومع العقد، وبعد العقد، لكن في زمن الخيار، إما خيار الشرط، وإما خيار المجلس، لكن كيف في خيار الشرط؟ الجواب: أن يدخل شرط على
(1)
سيأتي تخريجه في «البلوغ» رقم (861).
(2)
وانظر: «المحلى» (1421).