الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
847 -
وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا
(1)
، فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إبِلٌ مِنْ إبِلِ الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَقَالَ: لَا أَجِدُ إلَّا خِيَارًا [رَبَاعِيًا]
(2)
فَقَالَ: «أَعْطِهِ إيَّاهُ؛ فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
(3)
848 -
وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا» . رَوَاهُ الحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، وَإِسْنَادُهُ سَاقِطٌ.
(4)
849 -
وَلَهُ شَاهِدٌ ضَعِيفٌ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ عِنْدَ البَيْهَقِيّ.
(5)
850 -
وَآخَرُ مَوْقُوفٌ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سَلَامٍ عِنْدَ البُخَارِيِّ
(6)
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث
مسألة [1]: قضاء المقترض للمقرض بأفضل مما أخذ منه بغير شرط
.
• جمهور العلماء على جواز ذلك، سواء كانت الأفضلية من حيث الوصف، أو العدد.
(1)
قال في «النهاية» : الفتي من الإبل، بمنزلة الغلام من الناس.
(2)
زيادة من المطبوع، و «مسلم» ، وهو الذي طلعت رباعيته، وهو الذي استكمل ست سنين ودخل في السابعة.
(3)
أخرجه مسلم برقم (1600).
(4)
ضعيف جدًّا. أخرجه الحارث كما في «بغية الباحث» (437) من طريق سوار بن مصعب عن عمارة الهمداني عن علي به. وإسناده شديد الضعف؛ لأنَّ سوار بن مصعب متروك.
(5)
ضعيف وهو موقوف. أخرجه البيهقي (5/ 350)، موقوفًا على فضالة بلفظ:«كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا» وفي إسناده عبدالله بن عياش القتباني وفيه ضعف.
(6)
أخرجه البخاري برقم (3814). موصولًا عن عبدالله بن سلام أنه قال لأبي بردة: إنك بأرض، الربا فيها فاش، فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فإنه ربا.