الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [26]: الشفعة بشركة الوقف
.
صورتها: أن تكون الأرض بين رجلين أحدهما مالك، والآخر نصيبه موقوف عليه، فإذا أراد المالك أن يبيع نصيبه، فهل لشريك الوقف أن يشفع؟
• أكثر الحنابلة، والشافعية أنه لا شفعة له؛ لكونه ليس بمالك. وقال بعض الحنابلة، والشافعية: له الشفعة؛ لوجود الضرر الحاصل في حق المالك، وهذا القول رجحه الإمام ابن عثيمين رحمه الله، وهو الصحيح، والله أعلم.
(1)
مسألة [27]: هل النماء والغلة للمشتري، أم للشفيع
؟
إذا كانت منفصلة؛ فهي للمشتري عند أهل العلم.
• وإن كانت متصلة فذهب جماعة من الفقهاء إلى أنها للشفيع، ورجَّح الإمام ابن عثيمين رحمه الله أنها للمشتري، فيعطيه الشفيع قيمة الزيادة، وهو مقتضى قول الجمهور كما تقدم في المسألة (6).
(2)
مسألة [28]: إذا باع شقصًا ومعه شيء آخر لا شفعة فيه
؟
• مذهب الجمهور أنَّ الشفيع له أن يأخذ الشقص بحصته من الثمن.
• وقال البتي، وسوار، والعنبري، وابن حزم: يأخذ الكل، أو يترك الكل حتى
(1)
انظر: «المغني» (7/ 475)«الإنصاف» (6/ 267)«المهذب» (14/ 301) مع الشرح، «الشرح الممتع» (4/ 476).
(2)
انظر: «الإنصاف» (6/ 267)«المغني» (7/ 477 - 478)«المهذب» (14/ 338)«الشرح الممتع» (4/ 481).