الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهذا جائز عند الحنابلة، والشافعية، واستدلوا على ذلك بقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-:«أميركم زيد؛ فإن قُتل فجعفر؛ فإن قتل فعبد الله بن رواحة» أخرجه البخاري برقم (4261)، من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما، قالوا: وهذا في معناه. قالوا: وهو عقدٌ اعتُبر في حق الوكيل حكمه، وهو إباحة التصرف وصحته؛ فكان صحيحًا كما لو قال: أنت وكيلي في بيع عبدي إذا قدم الحاج ولأنه لو قال: وكلتك في شراء كذا في وقت كذا. صحَّ بلا خلاف، ومحل النزاع في معناه.
وقال الشافعي رحمه الله: لا يصح التوكيل، لكن إن تصرف؛ صحَّ تصرفه لوجود الإذن، وإن كان وكيلًا بجعل مسمى؛ فسد، وله أجر المثل؛ لأنه عقد يملك به التصرف في الحياة، فأشبه البيع.
قلتُ: الصواب القول الأول، ولا دليل للشافعي على ما قال، والله أعلم، وقياسه مع الفارق.
(1)
مسألة [6]: الوكالة تصح بجعل وبغير جعل
.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (7/ 204): وَيَجُوزُ التَّوْكِيلُ بِجَعْلٍ وَغَيْرِ جَعْلٍ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَكَّلَ أُنَيْسًا فِي إقَامَةِ الْحَدِّ، وَعُرْوَةَ فِي شِرَاءِ شَاةٍ، وَعَمْرًا وَأَبَا رَافِعٍ فِي قَبُولِ النِّكَاحِ بِغَيْرِ جَعْلٍ
(2)
، وَكَانَ يَبْعَثُ عُمَّالَهُ لِقَبْضِ الصَّدَقَاتِ، وَيَجْعَلُ
(1)
انظر: «المغني» (7/ 204).
(2)
توكيله لعمرو بن أمية الضمري في زواجه صلى الله عليه وسلم بأم حبيبة رضي الله عنها، ذكره ابن إسحاق في المغازي (ص 259)، حدثني أبو جعفر، وهو محمد بن علي بن الحسين مرسلًا. وتوكيله لأبي رافع في زواجه صلى الله عليه وسلم بميمونة بنت الحارث رضي الله عنها، أخرجه مالك في «الموطأ» (1/ 348)، وعنه الشافعي كما في «المسند» (1/ 180) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن سليمان بن يسار؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع مولاه، ورجلا من الأنصار، فزوجاه ميمونة بنت الحارث. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، قبل أن يخرج. وهذا إسنادٌ مرسلٌ.