الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلتُ: وقول مالك هو الصواب، والله أعلم، وليس هو كالبيع؛ لأن البيع معاوضة، والرهن توثقة.
(1)
مسألة [42]: إذا باعه بشرط أن يأتي برهن، فلم يأت به
؟
• مذهب أحمد، والشافعي، وأصحاب الرأي أنَّ للبائع أن يفسخ البيع، أو يمضيه بدون رهن، وليس له الحق بإلزام المشتري بالرهن؛ لأنَّ الرهن عندهم لا يلزم إلا بالقبض.
• ومذهب مالك، وأبي ثور أنَّ المشتري يلزم بالرهن إلا أن يتسامح البائع، أو يختار الفسخ؛ لأنَّ الرهن عندهم يلزم بالعقد، وهو الصحيح؛ لقوله تعالى:{أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} ، وقال به بعض الحنابلة في غير المكيل والموزون.
(2)
مسألة [43]: الرهن بشرط أن يبيعه المرتهن
.
• أجاز ذلك الجمهور، وهو مذهب الحنابلة، والمالكية، والحنفية.
• ومنع ذلك الشافعي، وقال: لا يصح؛ لأنه توكيل فيما يتنافى فيه الغرضان؛ فلم يصح، كما لو وكله في بيعه من نفسه.
ووجه التنافي: أنَّ الراهن يريد الصبر على المبيع، والاحتياط في توفير الثمن، والمرتهن يريد تعجيل الحق، وإنجاز البيع.
(1)
انظر: «المغني» (6/ 500).
(2)
انظر: «المغني» (6/ 500 - 501).