الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
على تصرفه في مال غيره، والله أعلم.
(1)
مسألة [31]: إذا تصرف الوكيل بعد عزل موكله، أو موته
؟
• في هذه المسألة قولان لأهل العلم في مذهب مالك، والشافعي، وأحمد وغيرهم:
فمنهم من قال: إن تصرفه لا ينفذ؛ لأنه قد عزل، أو قد انتقل المال بالموت إلى الورثة.
ومنهم من قال: يصح تصرفه؛ لأنه مأذون له في التصرف، فلا يمنع من التصرف حتى يعلم بالعزل، أو الموت.
وهناك قول ثالث: وهوقول بعض الحنابلة، وذكره شيخ الإسلام، واختاره ابن حزم: أنه ينعزل بالموت، ولا يصح تصرفه، وأما بالعزل؛ فلا ينعزل حتى يعلم، كما أنه لا يجوز له التصرف قبل التوكيل حتى يعلم بالتوكيل، وهذا القول هو ظاهر اختيار الشيخ ابن عثيمين وهو أقرب الأقوال فيما يظهر لي، والله أعلم.
(2)
مسألة [32]: هل تبطل الوكالة بالتعدي فيها
؟
• مذهب الحنابلة، ووجهٌ للشافعية أنها لا تبطل؛ لأن تعديه فيها إساءة لا تخرجه عن كونه مأذونًا له في التصرف، وللشافعية وجهٌ أنَّ الوكالة تبطل
(1)
وانظر: «المغني» (7/ 234)«الشرح الممتع» (9/ 354 - ).
(2)
انظر: «المغني» (7/ 234)«بداية المجتهد» (4/ 106)«الإنصاف» (5/ 335 - 336)«المحلى» (1365)(1366)«الشرح الممتع» (9/ 355).