الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [16]: إذا باع عبدًا، وله مال، أو أمةً ولها حُلي
؟
المال والحلي للبائع؛ إلا أن يشترط المبتاع، وهو قول عامة أهل العلم، وممن نصَّ على ذلك ابن عمر، ونافع، وشريح، وعطاء، وطاوس، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وغيرهم؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما في «الصحيحين»:«من باع عبدًا له مال؛ فماله للذي باع إلا أن يشترط المبتاع» .
(1)
تنبيه: الأشجار الأخرى غير النخل إذا ظهرت الثمرة فيها فحكمها حكم النخلة التي قد أُبِّرت ثمرتها.
(2)
(1)
وانظر: «الفتح» (2379)«شرح مسلم» (1543)«المغني» (6/ 257، 259).
(2)
انظر: «المغني» (6/ 135 - ).