الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
843 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ إتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللهُ تَعَالَى» . رَوَاهُ البُخَارِيُّ.
(1)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مع ذكر بعض المسائل الملحقة
مسألة [1]: تعريف القرض
.
في اللغة: القطع، ومنه المقراض، أي: المقص؛ لأنه يقطع الثوب.
وفي الشرع: تمليك مال لمن ينتفع به، ويرد بدله. «الشرح الممتع» (9/ 93).
مسألة [2]: مشروعية القرض
.
القرض نوع من السلف، وهو جائز بالكتاب، والسنة، والإجماع.
أما من الكتاب: فيشمله قوله تعالى: {إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة:282].
وأما من السنة: فأحاديث الباب كحديث أبي هريرة، وأبي رافع، وعائشة.
وأما الإجماع: فأجمع المسلمون على جواز القرض ومشروعيته. «المغني» (6/ 429)«المحلى» (1191).
مسألة [3]: فيم يكون القرض
؟
قال ابن حزم رحمه الله في «المحلى» (1192): والقرض جائز في كل ما يحل تملكه وتمليكه بهبة أو غيرها، سواء جاز بيعه، أو لم يجز؛ لأنَّ القرض هو غير
(1)
أخرجه البخاري برقم (2387).