الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} [البقرة:278 - 279]،وقال تعالى:{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة:275]. ومن السنة أحاديث الباب، وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في «الصحيحين»:«اجتنبوا السبع الموبقات» وذكر منها: «أكل الربا»
(1)
، وحديث سمرة بن جندب في «البخاري» (7047): أن آكل الربا يسبح في نهر من دمٍ، ويُلقم الحجارة، وهو قطعة من حديث طويل، والأحاديث في هذا الباب كثيرة. وأجمع المسلمون على تحريم الربا في الجملة.
(2)
مسألة [2]: هل يحرم التعامل بالربا مع الحربي وفي دار الحرب
؟
قال الإمام النووي رحمه الله في «المجموع» (9/ 391 - 392): يستوي في تحريم الربا الرجل والمرأة، والعبد والمكاتب بالإجماع، ولا فرق في تحريمه بين دار الإسلام ودار الحرب، فما كان حرامًا في دار الإسلام كان حرامًا في دار الحرب، سواء جرى بين مسلمين، أو مسلم وحربي، سواء دخلها المسلم بأمان أم بغيره، هذا مذهبنا، وبه قال مالك، وأحمد، وأبو يوسف، والجمهور، وقال أبو حنيفة: لا يحرم الربا في دارالحرب بين المسلم وأهل الحرب، ولا بين مسلمين لم يهاجرا منها، وإذا باع مسلم لحربي في دار الحرب درهمًا بدرهمين، أو أسلم رجلان فيها ولم يهاجرا، فتبايعا درهمًا بدرهمين؛ جاز، واحتج له بما رُوي عن مكحول عن
(1)
أخرجه البخاري برقم (2766)، ومسلم برقم (89).
(2)
انظر: «المغني» (6/ 51)، «المجموع» (9/ 391).
النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا ربا بين مسلم وحربي في دار الحرب» ، ولأن أموال أهل الحرب مباحة بغير عقد؛ فالعقد الفاسد أولى.
قال النووي: واحتج أصحابنا بعموم القرآن والسنة في تحريم الربا من غير فرق، ولأن ما كان ربا في دار الإسلام؛ كان ربا محرمًا في دار الحرب، كما لو تبايعه مسلمان مهاجران، وكما لو تبايعه مسلم وحربي في دار الإسلام، ولأن ما حرم في دار الإسلام؛ حرم هناك، كالخمر وسائر المعاصي، ولأنه عقد على ما لا يجوز في دار الإسلام، فلم يصح كالنكاح الفاسد هناك. والجواب عن حديث مكحول أنه مرسل ضعيف، فلا حجة فيه، ولو صح؛ لتأولنا على أن معناه:(لا يباح الربا في دار الحرب)؛ جمعًا بين الأدلة، وأما قولهم:(إن أموال الحربي مباحة بلا عقد)، فلا نسلم هذه الدعوى إن دخلها المسلم بأمان؛ فإن دخلها بغير أمان فالعلة منتقضة كما إذا دخل الحربي دار الإسلام فبايعه المسلم فيها درهمًا بدرهمين، وأنه لا يلزم من كون أموالهم تُباح بالاغتنام استباحتها بالعقد الفاسد، ولهذا تُباح أبضاع نسائهم بالسبي دون العقد الفاسد. اهـ
قلتُ: حديثهم قال فيه الزيلعي في «نصب الراية» (4/ 44): غريب، وأسند البيهقي في كتاب «السِّيَر» عن الشافعي قال: قال أبو يوسف: إنما قال أبو حنيفة هذا؛ لأنَّ بعض المشيخة حدثه عن مكحول، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره، قال الشافعي: وهذا ليس بثابتٍ، ولا حجة فيه. اهـ
قلتُ: فإسناده ضعيفٌ مع إرساله.
(1)
(1)
وانظر: «المغني» (6/ 98 - 99).