الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
813 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي البُيُوعِ فَقَالَ: «إذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(1)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
قوله: (رَجُلٌ) قيل: هو حبان بن منقذ، وقيل: والده منقذ بن عمرو، وكلٌّ جاء تسميته في بعض طرق الحديث كما ذكر ذلك الحافظ في «الفتح» (2117).
قلتُ: والأول هو الأشهر عند المحدثين والفقهاء.
مسألة [1]: خيار الغبن
.
الغبن: هو الخداع مع الغلبة، فيخدع البائع المشتري ويغلبه بسعر السلعة، وقد يكون من جهة المشتري، ومثل له جماعةٌ من أهل العلم بتلقي الركبان.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح حديث الباب (2117): واستُدِلَّ بهذا الحديث لأحمد، وأحد قولي مالك أنه يرد بالغبن الفاحش لمن لم يعرف قيمة السلعة، وتُعُقِّب بأنه صلى الله عليه وسلم إنما جعل الخيار لضعف عقله، ولو كان الغبن يُملك به الفسخ؛ لما احتاج إلى شرط الخيار. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: الحديث -كما أشار الحافظ- ليس ظاهرًا في إثبات خيار الغبن؛ لأنه لو كان له خيارٌ في الغبن لما احتاج أن يشترط ذلك.
(1)
أخرجه البخاري (2117)، ومسلم (1533).