الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحكم بالفلس في حديث الباب: «مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ؛ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ» .
واستدل البخاري على ذلك بقصة الرجل الذي دبَّرَ غلامه وعليه دين، فباعه النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وبحديث:«من أخذ أموال الناس يريد إتلافها؛ أتلفه الله»
(1)
، وحديث:«من عمل عملًا ليس عليه أمرنا؛ فهو رد» .
(2)
تنبيه: ينبني على هذا الخلاف أنه لو تصدق بمال، أو أوقفه قبل حجر الحاكم؛ فيصح على قول الجمهور، ولا يصح على القول الصحيح إذا كان قد أفلس.
(3)
مسألة [3]: تصرف المحجور عليه بالفلس
؟
• أما تصرفه بالعتق، ففيه قولان لأهل العلم:
أحدهما: يصح عتقه، وهو قول أبي يوسف، وإسحاق، وأحمد في رواية.
والثاني: لا يصح، وهو قول مالك، والشافعي، والثوري، وأحمد في رواية، وهذا هو الصحيح؛ لأن العبيد من ماله، وقد حجر عليه فيه.
• وأما تصرفه بالتدبير: فيجوز عند الأكثر؛ لأنه لا يمنع جواز بيعه.
(1)
تقدم تخريجه في «البلوغ» رقم (843).
(2)
أخرجه مسلم برقم (1718)، عن عائشة رضي الله عنها، وأصله في «الصحيحين» .
(3)
انظر: «الإنصاف» (5/ 252، 254)«الحاوي» (6/ 265)«تفسير القرطبي» (5/ 30)«الفتح» (1426)(2402)«المغني» (6/ 571).