الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْإِشْهَادُ بِأَنَّهُ قَبَضَ، وَالْبَائِعَ الْإِشْهَادُ بِأَنَّهُ بَاعَ.
قَالَ الْبُهُوتِيُّ: قُلْت: الْعُرْفُ الْآنَ تَسْلِيمُ الْحُجَّةِ لَهُ، وَلَوْ قِيلَ بِالْعَمَلِ بِهِ لَمْ يَبْعُدْ؛ كَمَا فِي مَوَاضِعَ انْتَهَى.
[فَرْعٌ شَهِدَ وَاحِدٌ أَنَّهُ وَكَّلَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَشَهِدَ آخَرُ أَنَّهُ وَكَّلَهُ يَوْمَ السَّبْتِ]
(فَرْعٌ: لَوْ شَهِدَ) شَاهِدٌ (وَاحِدٌ أَنَّهُ وَكَّلَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَ) شَهِدَ شَاهِدٌ (آخَرُ أَنَّهُ وَكَّلَهُ يَوْمَ السَّبْتِ) ؛ لَمْ تَتِمَّ الشَّهَادَةُ؛ لِأَنَّ التَّوْكِيلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غَيْرُ التَّوْكِيلِ يَوْمَ السَّبْتِ، فَلَمْ تَكْمُلْ شَهَادَتُهُمَا عَلَى فِعْلٍ وَاحِدٍ
(أَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ وَكَّلَهُ بِالْعَرَبِيَّةِ، وَ) شَهِدَ (الْآخَرُ أَنَّهُ وَكَّلَهُ بِالْعَجَمِيَّةِ) ؛ لَمْ تَتِمَّ الشَّهَادَةُ؛ لِأَنَّ التَّوْكِيلَ بِالْعَرَبِيَّةِ غَيْرُ التَّوْكِيلِ بِالْعَجَمِيَّةِ؛ فَلَمْ تَكْمُلْ الشَّهَادَةُ عَلَى فِعْلٍ وَاحِدٍ.
(أَوْ) شَهِدَ (أَحَدُهُمَا أَنَّهُ قَالَ) لَهُ: (وَكَّلْتُك، وَ) شَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ قَالَ (لَهُ)(أَذِنْت لَك فِي التَّصَرُّفِ) ؛ لَمْ تَتِمَّ الشَّهَادَةُ
(أَوْ) شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ قَالَ: وَكَّلْتُك، وَالْآخَرُ أَنَّهُ قَالَ:(جَعَلْتُك وَكِيلًا) أَوْ جَرِيًّا قَالَ فِي الصِّحَاحِ: الْجَرِيُّ الْوَكِيلُ وَالرَّسُولُ؛ (لَمْ تَتِمَّ الشَّهَادَةُ) ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ مُخْتَلِفٌ؛ فَلَمْ تَكْمُلْ الشَّهَادَةُ عَلَى [شَيْءٍ وَاحِدٍ.
(وَيَتَّجِهُ بَلْ تَتِمُّ) الشَّهَادَةُ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ كُلِّهَا، وَفِيهِ نَظَرٌ لِاتِّحَادِ الْفِعْلِ] الْمَأْذُونِ فِيهِ وَاخْتِلَافِ اللَّفْظِ وَسَيَأْتِي فِي كِتَابِ الشَّهَادَاتِ أَنَّ كُلَّ شَهَادَةٍ عَلَى فِعْلٍ مُتَّحِدٍ فِي نَفْسِهِ إذَا اخْتَلَفَ شَاهِدَاهَا فِي وَقْتِ الْفِعْلِ أَوْ مَكَانِهِ أَوْ صِفَةٍ مُتَعَلِّقَةٍ بِهِ؛ لَمْ تُقْبَلْ
(وَتَتِمُّ) الشَّهَادَةُ
(شَهِدَ أَحَدُهُمَا) - أَيْ: أَحَدُ شَاهِدَيْنِ - (أَنَّهُ) - أَيْ: الْمُوَكِّلُ - (أَقَرَّ بِتَوْكِيلِهِ) - أَيْ: الْوَكِيلِ - (يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ) شَهِدَ (الْآخَرُ أَنَّهُ أَقَرَّ) بِذَلِكَ (يَوْمَ السَّبْتِ) ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَيْنِ بِعَقْدٍ وَاحِدٍ، وَيَشُقُّ جَمْعُ الشُّهُودِ لِيُقِرَّ عِنْدَهُمْ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ
(أَوْ) شَهِدَ أَحَدُهُمَا (أَنَّهُ أَقَرَّ) عِنْدَهُ (بِهِ) - أَيْ: بِالتَّوْكِيلِ - (بِالْعَرَبِيَّةِ، وَشَهِدَ الْآخَرُ) أَنَّهُ أَقَرَّ (بِالْعَجَمِيَّةِ) ؛ كَمُلَتْ الشَّهَادَةُ؛ لِعَدَمِ التَّنَافِي.
(أَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ وَكَّلَهُ، وَ) شَهِدَ (الْآخَرُ أَنَّهُ أَذِنَ لَهُ فِي التَّصَرُّفِ) ؛ كَمُلَتْ الشَّهَادَةُ؛ لِاتِّحَادِ الْمَعْنَى، وَلِأَنَّهُمَا لَمْ يَحْكِيَا لَفْظَ الْمُوَكِّلِ، وَإِنَّمَا عَبَّرَا عَنْهُ بِلَفْظِهِمَا، وَاخْتِلَافُ لَفْظِهِمَا لَا يُؤَثِّرُ إذَا اتَّفَقَا عَلَى مَعْنَاهُ، بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ، فَإِنَّهُمَا هُنَاكَ اتَّفَقَا عَلَى اتِّحَادِ الصِّيغَةِ، وَاخْتَلَفَا فِيهَا، وَهُنَا لَمْ يَتَعَرَّضَا لِلصِّيغَةِ.
(وَلَوْ شَهِدَ) أَحَدُهُمَا (أَنَّهُ) أَقَرَّ عِنْدَهُ أَنَّهُ (وَكَّلَهُ فِي بَيْعِ عَبْدِهِ، وَ) شَهِدَ (الْآخَرُ أَنَّهُ) أَقَرَّ عِنْدَهُ أَنَّهُ (وَكَّلَهُ فِي بَيْعِ عَبْدِهِ وَ) فِي بَيْعِ (جَارِيَتِهِ تَمَّتْ) الشَّهَادَةُ، وَحُكِمَ بِصِحَّةِ الْوَكَالَةِ (فِي الْعَبْدِ) ؛ لِإِنْفَاقِهِمَا عَلَيْهِ وَزِيَادَةٍ، وَالثَّانِي لَا يَقْدَحُ فِي تَصَرُّفِهِ فِي الْأَوَّلِ؛ فَلَا يَضُرُّهُ، وَلَهُ أَنْ يَحْلِفَ مَعَ الشَّاهِدِ الثَّانِي، وَتَثْبُتُ الْوَكَالَةُ أَيْضًا فِي الْجَارِيَةِ.
وَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ فَلَا وَكَذَلِكَ لَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ وَكَّلَهُ فِي بَيْعِهِ لِزَيْدٍ، وَشَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ وَكَّلَهُ فِي بَيْعِهِ لِزَيْدٍ، وَإِنْ شَاءَ فَلِعَمْرٍو؛ تَمَّتْ.
وَلَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا: أَشْهَدُ أَنَّهُ أَقَرَّ عِنْدِي أَنَّهُ وَكِيلُهُ، وَقَالَ الْآخَرُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ أَقَرَّ عِنْدِي أَنَّهُ جَرْيُهُ أَوْ أَنَّهُ وَصِيٌّ إلَيْهِ بِالتَّصَرُّفِ؛ تَمَّتْ الشَّهَادَةُ، وَتَثْبُتُ الْوَكَالَةُ بِذَلِكَ؛ لِعَدَمِ التَّنَافِي؛ لِإِمْكَانِ تَعْدَادِ الْإِقْرَارِ.