الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَهُوَ كَوْنُ أَحَدِ عَيْنَيْهِ زَرْقَاءَ وَالْأُخْرَى سَوْدَاءَ، وَكَثَوْبٍ بَانَ غَيْرَ جَدِيدٍ مَا لَمْ يَظْهَرْ عَلَيْهِ أَثَرُ اسْتِعْمَالِهِ) ، فَإِنْ ظَهَرَ؛ فَالتَّقْصِيرُ عَلَى الْمُشْتَرِي (وَمَاءٍ اُسْتُعْمِلَ فِي رَفْعِ حَدَثٍ) أَكْبَرَ أَوْ أَصْغَرَ.
(وَيَتَّجِهُ أَوْ غُمِسَتْ فِيهِ) ؛ أَيْ: الْمَاءِ الطَّهُورِ - وَهُوَ قَلِيلٌ - كُلُّ (يَدِ) مُكَلَّفٍ (نَائِمٍ لَيْلًا) قِيلَ: غَسَلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، كَمَا تَقَدَّمَ، (أَوْ) اُسْتُعْمِلَ (فِي تَجْدِيدٍ - وَلَوْ اُشْتُرِيَ لِشُرْبٍ - لِأَنَّ النَّفْسَ تَعَافُهُ)[وَهُوَ مُتَّجِهٌ] .
(وَمَا بِمَعْنَى عَيْبٍ؛ كَبَقٍّ بِدَارٍ غَيْرِ مُعْتَادٍ بِهَا، وَكَوْنِهَا) ؛ أَيْ: الدَّارِ يَنْزِلُهَا الْجُنْدُ، (وَكَبَيْعٍ بِقَرْيَةٍ وَحَيَّةٍ بِحَانُوتٍ، وَجَارِ سُوءٍ) ، قَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ، (وَصَخْرٍ بِأَرْضٍ يَضُرُّ عُرُوقَ شَجَرٍ، وَكَزَرْعٍ وَغَرْسٍ، وَإِجَارَةٍ، وَطُولِ مُدَّةِ نَقْلِ مَا فِي دَارٍ) مَبِيعَةٍ (عُرْفًا، وَنَقَلَ جَمَاعَةٌ) مِنْ الْأَصْحَابِ: أَنَّ طُولَ الْمُدَّةِ (فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَلِمُشْتَرٍ إجْبَارُهُ) ؛ أَيْ: الْبَائِعِ (عَلَى تَفْرِيغِ مِلْكِهِ، وَلَا أُجْرَةَ لِمُشْتَرٍ لِمُدَّةِ نَقْلٍ اتَّصَلَ عَادَةً وَتَثْبُتُ عَلَيْهَا الْيَدُ) ؛ أَيْ: يَدُ الْمُشْتَرِي، فَتَدْخُلُ فِي ضَمَانِهِ بِالْعَقْدِ - وَإِنْ كَانَتْ بِهَا أَمْتِعَةُ الْبَائِعِ وَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنْهَا - (وَتُسَوَّى الْحُفَرُ الْحَادِثَةُ) فِي الدَّارِ بَعْدَ بَيْعٍ لِاسْتِخْرَاجِ دَفِينٍ (عَلَى حَافِرِهَا) ؛ لِحُدُوثِهَا بِفِعْلِهِ، (وَيُزِيلُ بَائِعُ أَرْضٍ عُرُوقَ زَرْعٍ) كَانَتْ فِيهَا قَبْلَ الْعَقْدِ؛ لِأَنَّهَا (تَضُرُّ) بِالْمُشْتَرِي، وَالضَّرَرُ يُزَالُ.
[فَصْلٌ يُخَيَّرُ مُشْتَرٍ فِي مَبِيعٍ مَعِيبٍ قَبْلَ عَقْدٍ]
(فَصْلٌ:)(وَيُخَيَّرُ مُشْتَرٍ فِي) مَبِيعٍ (مَعِيبٍ قَبْلَ عَقْدٍ) فِيمَا يَدْخُلُ فِي ضَمَانِ مُشْتَرٍ بِمُجَرَّدِ عَقْدٍ، كَالْعَبْدِ وَالثَّوْبِ، (أَوْ) قَبْلَ (قَبْضِ مَا)، أَيْ: مَبِيعٍ (يَضْمَنُهُ بَائِعٌ قَبْلَهُ)، أَيْ: قَبْلَ قَبْضِ ذَلِكَ، (كَثَمَرٍ عَلَى شَجَرٍ، وَمَوْصُوفٍ مُعَيَّنٍ، وَمَرْئِيٍّ قَبْلَ عَقْدٍ) بِزَمَنٍ لَا يَتَغَيَّرُ فِيهِ، فَظَهَرَ أَنَّهُ مُتَغَيِّرٌ تَغَيُّرًا يَسُوغُ بِهِ الْفَسْخُ مِمَّا يُسَمَّى عَيْبًا، وَإِلَّا فَقَدْ قَدَّمَ فِي الشَّرْطِ السَّادِسِ أَنَّ مَا تَقَدَّمَتْ رُؤْيَتُهُ
يَسِيرًا إذَا وَجَدَهُ مُتَغَيِّرًا، فَلَيْسَ لَهُ إلَّا رَدُّهُ، وَأَخْذُ جَمِيعِ الثَّمَنِ، وَلَا أَرْشَ. وَسَمَّاهُ خِيَارَ الْخُلْفِ فِي الصِّفَةِ، فَيُحْمَلُ مَا هُنَاكَ عَلَى مَا إذَا وَجَدَهُ مُتَغَيِّرًا تَغَيُّرًا لَا يَسُوغُ بِهِ الْفَسْخُ، لِئَلَّا يَتَنَاقَضَ مَعَ مَا تَقَدَّمَ (وَمَا بِيعَ بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ أَوْ عَدٍّ أَوْ ذَرْعٍ) ؛ لِأَنَّ تَعَيُّبَ الْمَبِيعِ، كَتَلَفِ جُزْءٍ مِنْهُ، فَإِنْ تَعَيَّبَ مَا لَا يَضْمَنُهُ بَائِعٌ بَعْدَ الْبَيْعِ، فَلَا خِيَارَ لِمُشْتَرٍ (إذَا جَهِلَ الْعَيْبَ) حِينَ الْعَقْدِ، (ثُمَّ بَانَ)، أَيْ: ظَهَرَ لَهُ، فَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِهِ، فَلَا خِيَارَ لَهُ، لِدُخُولِهِ عَلَى بَصِيرَةٍ (بَيْنَ رَدِّ) الْمَبِيعِ؛ لِأَنَّ مُطْلَقَ الْعَقْدِ يَقْتَضِي السَّلَامَةَ، فَيُرَدُّ لِاسْتِدْرَاكِ مَا فَاتَهُ (وَمُؤْنَتُهُ)، أَيْ: الرَّدِّ (عَلَيْهِ)، أَيْ: عَلَى الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ يَنْتَقِلُ عَنْهُ بِاخْتِيَارِهِ الرَّدَّ، فَتَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ التَّوْفِيَةِ.
(وَيَتَّجِهُ لَا) يَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ مُؤْنَةُ الرَّدِّ، (إنْ دَلَّسَ بَائِعٌ) الْمَبِيعَ؛ لِأَنَّهُ غَرَّهُ بِتَدْلِيسِهِ، وَحِينَئِذٍ إذَا غَرِمَ الْمُشْتَرِي مُؤْنَةَ الرَّدِّ، فَقَرَارُ ضَمَانِهَا عَلَى الْبَائِعِ، لِتَغْرِيرِهِ وَهُوَ مُتَّجِهٌ.
(وَبِأَخْذِ) مُشْتَرٍ رَدَّ الْمَبِيعِ (مَا دَفَعَهُ) هُوَ، أَوْ غَيْرُهُ عَنْهُ مِنْ ثَمَنِهِ (أَوْ أُبْرِئَ)، أَيْ: أَبْرَأهُ بَائِعٌ مِنْهُ، (أَوْ) بَدَلُ مَا (وَهَبَ لَهُ) بَائِعٌ (مِنْ ثَمَنِهِ) كُلًّا كَانَ أَوْ بَعْضًا، لِاسْتِحْقَاقِ الْمُشْتَرِي بِالْفَسْخِ اسْتِرْجَاعَ جَمِيعِ الثَّمَنِ، كَزَوْجٍ طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ - وَقَدْ أُبْرِئَ مِنْ الصَّدَاقِ - أَوْ وُهِبَ لَهُ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِنِصْفِهِ، (وَبَيْنَ إمْسَاكٍ مَعَ أَرْشِ) عَيْبٍ، لِرِضَا الْمُتَبَايِعِينَ عَلَى أَنَّ الْعِوَضَ فِي مُقَابَلَةِ الْمُعَوَّضِ، فَكُلُّ جُزْءٍ مِنْ الْمُعَوَّضِ يُقَابِلُهُ جُزْءٌ مِنْ الْعِوَضِ، وَمَعَ الْعَيْبِ فَاتَهُ جُزْءٌ فَيَرْجِعُ بِبَدَلِهِ وَهُوَ الْأَرْشُ، بِخِلَافِ نَحْوِ مُصَرَّاةٍ، فَإِنَّهُ لَيْسَ فِيهَا
عَيْبٌ، وَإِنَّمَا لَهُ الْخِيَارُ بِالتَّدْلِيسِ، لَا لِفَوَاتِ جُزْءٍ، فَلَا يَسْتَحِقُّ أَرْشًا، (وَهُوَ)، أَيْ: الْأَرْشُ (قِسْطُ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ)، أَيْ: الْمَعِيبِ (صَحِيحًا وَمَعِيبًا مِنْ ثَمَنِهِ) نَصًّا، فَلَوْ قُوِّمَ الْمَبِيعُ (صَحِيحًا بِعَشَرَةِ) دَرَاهِمَ مَثَلًا، (وَمَعِيبًا بِثَمَانِيَةِ) دَرَاهِمَ، (وَ) كَانَ (الثَّمَنُ) الَّذِي جَرَى عَلَيْهِ الْعَقْدُ (خَمْسَةَ عَشْرَ، فَالنَّقْصُ خُمُسُ) الثَّمَنِ، فَيَكُونُ (الْأَرْشُ) فِي الْمِثَالِ (ثَلَاثَةً) ، فَيَرْجِعُ بِهَا؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ مَضْمُونٌ عَلَى مُشْتَرٍ بِثَمَنِهِ، فَإِذَا فَاتَهُ جُزْءٌ مِنْهُ سَقَطَ عَنْهُ مَا يُقَابِلُهُ مِنْ الثَّمَنِ؛ لِأَنَّا لَوْ ضَمَّنَّاهُ نَقْصَ الْقِيمَةِ لَأَدَّى إلَى اجْتِمَاعِ الْعِوَضِ وَالْمُعَوَّضِ فِي نَحْوِ مَا لَوْ اشْتَرَى شَيْئًا بِعَشَرَةٍ وَقِيمَتُهُ عِشْرُونَ، وَوُجِدَ بِهِ عَيْبٌ يُنْقِصُ النِّصْفَ، فَأَخَذَهَا، وَهَذَا لَا سَبِيلَ إلَيْهِ.
(وَمَا ثَمَنُهُ مِائَةٌ وَخَمْسُونَ مَثَلًا، فَقُوِّمَ صَحِيحًا بِمِائَةٍ، وَمَعِيبًا بِتِسْعِينَ) ، فَقَدْ (نَقَصَ) بِسَبَبِ الْعَيْبِ (عَشَرَةً نِسْبَتُهَا)، أَيْ: الْعَشَرَةِ (لِقِيمَتِهِ) الَّتِي هِيَ الْمِائَةُ حَالَ كَوْنِهِ (صَحِيحًا عُشْرُهَا، فَيُنْسَبُ) ذَلِكَ الْعُشْرُ (لِلْمِائَةِ وَخَمْسِينَ، فَيَكُونُ) عُشْرُ الْمِائَةِ وَخَمْسِينَ (خَمْسَةَ عَشْرَ، وَهُوَ الْأَرْشُ) الْوَاجِبُ لِلْمُشْتَرِي، فَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْبَائِعِ، (وَلَوْ كَانَ الثَّمَنُ) فِي الْمِثَالِ (خَمْسِينَ وَجَبَ لَهُ)، أَيْ: لِلْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ (خَمْسَةٌ) ، وَهِيَ عُشْرُ الْخَمْسِينَ يَرْجِعُ بِهَا عَلَى الْبَائِعِ، لَمَا تَقَدَّمَ.
(وَلَوْ أَسْقَطَ مُشْتَرٍ خِيَارَ رَدٍّ بِعِوَضٍ بَذَلَهُ لَهُ بَائِعٌ) أَوْ غَيْرُهُ، قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا، (وَقَبِلَهُ) مُشْتَرٍ، (جَازَ) لَهُ ذَلِكَ، (وَلَيْسَ) مَا يَأْخُذُهُ الْمُشْتَرِي (مِنْ الْأَرْشِ فِي شَيْءٍ، وَنَصَّ) الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَلَى مِثْلِهِ (فِي خِيَارِ مُعْتَقَةٍ تَحْتَ عَبْدٍ) إذَا أَسْقَطَتْ خِيَارَهَا بِعِوَضٍ بَذَلَهُ لَهَا زَوْجُهَا أَوْ سَيِّدُهَا أَوْ غَيْرُهُمَا، وَعَلَى قِيَاسِ ذَلِكَ النُّزُولُ عَنْ الْوَظَائِفِ وَنَحْوِهَا بِعِوَضٍ، وَيَأْتِي.
(وَلَا أَرْشَ إنْ أَفْضَى) أَخْذِ الْأَرْشِ (إلَى رِبًا، كَشِرَاءِ حُلِيِّ فِضَّةٍ بِزِنَتِهِ دَرَاهِمَ) فِضَّةً، (وَيَجِدُهُ مَعِيبًا، أَوْ شِرَاءِ قَفِيزٍ مِمَّا يَجْرِي فِيهِ رِبًا) ، كَبُرٍّ وَشَعِيرٍ (بِمِثْلِهِ) جِنْسًا وَقَدْرًا، (وَيَجِدُهُ مَعِيبًا، فَيَرُدُّهُ) مُشْتَرٍ، (أَوْ يُمْسِكُ مَجَّانًا) بِلَا أَرْشٍ
لِأَنَّ أَخْذَهُ يُؤَدِّي إلَى رِبَا الْفَضْلِ، أَوْ مَسْأَلَةِ مُدِّ عَجْوَةٍ (وَإِنْ تَعَيَّبَ [الْحُلِيُّ أَوْ] ) الْقَفِيزُ الْمَعِيبُ كَمَا سَبَقَ أَيْضًا بِعَيْبٍ آخَرَ (عِنْدَ مُشْتَرٍ فَسَخَهُ)، أَيْ: الْعَقْدَ (حَاكِمٌ) ، لِتَعَذُّرِ فَسْخِ كُلٍّ مِنْ بَائِعٍ وَمُشْتَرٍ؛ لِأَنَّ الْفَسْخَ مِنْ أَحَدِهِمَا، إنَّمَا هُوَ لِاسْتِدْرَاكِ ظِلَامَتِهِ، وَهَذَا إنْ فَسَخَ بَائِعٌ فَالْحَقُّ عَلَيْهِ، لِكَوْنِهِ بَاعَ مَعِيبًا، وَإِنْ فَسَخَ مُشْتَرٍ فَالْحَقُّ عَلَيْهِ، لِتَعَيُّبِهِ عِنْدَهُ، فَكُلٌّ إذَا فَسَخَ يَضُرُّ مِمَّا عَلَيْهِ، وَالْعَيْبُ لَا يُهْمَلُ بِلَا رِضًا، فَلَمْ يَبْقَ طَرِيقٌ إلَى التَّوَصُّلِ إلَى الْحَقِّ إلَّا فَسْخُ الْحَاكِمِ، هَذَا مَعْنَى تَعْلِيلِ الْمُنَقِّحِ فِي حَوَاشِي التَّنْقِيحِ ".
(وَرَدَّ بَائِعُ الثَّمَنِ الْمَقْبُوضَ، وَطَالَبَ) مُشْتَرِيًا (بِقِيمَةِ الْمَبِيعِ مَعِيبًا بِالْعَيْبِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ الْعَيْبَ لَا يُهْمَلُ بِلَا رِضًا، وَلَا أَخْذِ أَرْشٍ) ، وَلَمْ يَرْضَ مُشْتَرٍ بِإِمْسَاكِهِ مَجَّانًا، وَلَا يُمْكِنُهُ أَخْذُ أَرْشِ الْعَيْبِ الْأَوَّلِ، وَلَا رَدُّهُ مَعَ أَرْشِ مَا حَدَثَ عَنْهُ، لِإِفْضَاءِ كُلٍّ مِنْهُمَا إلَى الرِّبَا، فَإِنْ اخْتَارَ مُشْتَرٍ إمْسَاكَهُ، فَلَا فَسْخَ.
(وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ عَيْبَ الرِّبَوِيِّ حَتَّى تَلِفَ) الْمَبِيعُ (عِنْدَهُ، وَلَمْ يَرْضَ بِعَيْبِهِ، فُسِخَ الْعَقْدُ) ، لِيَسْتَدْرِكَ ظِلَامَتَهُ، (وَرَدَّ) مُشْتَرٍ (بَدَلَهُ)، أَيْ: الْمَعِيبِ التَّالِفِ عِنْدَهُ (وَاسْتَرْجَعَ الثَّمَنَ) إنْ كَانَ أَقْبَضَهُ لِبَائِعٍ، لِتَعَذُّرِ أَخْذِ الْأَرْشِ، لِإِفْضَائِهِ لِلرِّبَا.
(وَإِنْ بَاعَ عَبْدًا بِأَمَةٍ مَثَلًا فَمَاتَ الْعَبْدُ) عِنْدَ الْمُشْتَرِي، (وَوَجَدَ الْبَائِعُ بِهَا) ، أَيْ الْأَمَةِ (عَيْبًا فَلَهُ رَدُّهَا بِهِ، وَيَرْجِعُ) الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي (بِقِيمَةِ الْعَبْدِ) ، لِتَعَيُّنِهَا بِمَوْتِهِ، وَإِنْ بَاعَ أَمَةً بِعَبْدٍ، ثُمَّ وَجَدَ الْبَائِعُ بِالْعَبْدِ عَيْبًا، فَلَهُ الْفَسْخُ وَاسْتِرْجَاعُ الْأَمَةِ - إنْ كَانَتْ بَاقِيَةً، أَوْ قِيمَتِهَا - إنْ تَعَذَّرَ رَدُّهَا بِمَوْتِهَا أَوْ وَقْفِهَا، وَكَذَلِكَ سَائِرُ السِّلَعِ الْمَبِيعَةِ أَوْ الْمَجْعُولَةِ ثَمَنًا إذَا ظَهَرَ بِهَا عَيْبٌ بَعْدَ الْعَقْدِ، فَلِمُشْتَرِيهَا الْفَسْخُ، وَاسْتِرْجَاعُ عِوَضِهَا مِنْ قَابِضِهِ إنْ كَانَ بَاقِيًا، أَوْ بَدَلِهِ إنْ تَعَذَّرَ رَدُّهُ.
(وَلَا رَدَّ بِعَيْبٍ حَادِثٍ) فِي مَبِيعٍ حَيَوَانًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ (عِنْدَ مُشْتَرٍ، وَلَوْ) كَانَ حُدُوثُهُ (قَبْلَ مُضِيِّ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ) مِنْ قَبْضِهِ لَهُ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ،
وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، (أَوْ حَدَثَ بِقِنٍّ بَرَصٌ، أَوْ) حَدَثَ بِهِ (جُنُونٌ أَوْ) حَدَثَ بِهِ (جُذَامٌ قَبْلَ مُضِيِّ سَنَةٍ)(وَهُوَ)، أَيْ: الْقِنُّ الَّذِي حَدَثَ بِهِ الْعَيْبُ بَعْدَ الْقَبْضِ (مِنْ ضَمَانِ مُشْتَرٍ) ، فَلَيْسَ لَهُ رَدُّهُ عَلَى بَائِعِهِ، وَلَا أَرْشُ نَقْصٍ، لِبَرَاءَتِهِ مِنْ عُهْدَتِهِ بِإِقْبَاضِهِ، (أَوْ)، أَيْ: وَلَا رَدٌّ إنْ (زِنَا قِنٌّ عِنْدَهُ)، أَيْ: عِنْدَ الْمُشْتَرِي بَعْدَ لُزُومِ الْعَقْدِ (فَقَطْ)، أَيْ: دُونَ الْبَائِعِ؛ لِأَنَّ الزِّنَا عَيْبٌ عِنْدَ الْمُشْتَرِي، فَلَا مَدْخَلَ لِلْبَائِعِ بِذَلِكَ.
(وَمَا كَسَبَ مَبِيعٌ مَعِيبٌ قَبْلَ رَدٍّ فَ [هُوَ] لِمُشْتَرٍ)، لِحَدِيثِ:«الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ» ) . وَلَوْ هَلَكَ الْمَبِيعُ، لَكَانَ مِنْ ضَمَانِهِ.
(وَلَا يَرُدُّ) مُشْتَرٍ رَدَّ مَعِيبًا لِعَيْبِهِ (نَمَاءً مُنْفَصِلًا) مِنْهُ كَثَمَرَةٍ وَوَلَدِ بَهِيمَةٍ (إلَّا لِعُذْرٍ، كَوَلَدِ أَمَةٍ) ، فَيَرُدُّ مَعَهَا، لِتَحْرِيمِ التَّفْرِيقِ، (وَلَهُ)، أَيْ: الْمُشْتَرِي (قِيمَتُهُ)، أَيْ: الْوَلَدِ عَلَى بَائِعٍ؛ لِأَنَّهُ نَمَاءُ مِلْكِهِ.
(وَيَرُدُّ) مُشْتَرٍ رَدَّ مَعِيبًا لِعَيْبِهِ نَمَاءً (مُتَّصِلًا، كَسِمَنٍ، وَكِبَرٍ، وَتَعَلُّمِ صَنْعَةٍ، وَعُودِ حَبٍّ زَرْعًا، وَ) صَيْرُورَةِ (بَيْضَةٍ فَرْخًا) فَتَتْبَعُ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ الْمَبِيعَ إذَا رُدَّ، لِتَعَذُّرِ رَدِّهِ بِدُونِهَا. وَفِي (" الْإِقْنَاعِ " وَ) يَرُدُّ مُشْتَرٍ رَدَّ شَجَرًا لِعَيْبِهِ (ثَمَرَةً) عَلَيْهِ (قَبْلَ ظُهُورِهَا) ؛ لِأَنَّهَا نَمَاءٌ مُتَّصِلٌ، وَجَزَمَ بِهِ فِي " الْمُبْدِعِ " وَمَفْهُومُهُ: أَنَّهَا بَعْدَ ظُهُورِهَا زِيَادَةً مُنْفَصِلَةً - وَلَوْ لَمْ تُجَذَّ - وَصَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ فِي التَّفْلِيسِ، وَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ، وَجَعَلَهُ مَنْصُوصَ أَحْمَدَ.
(وَيَتَّجِهُ الْأَصَحُّ) أَنَّ الثَّمَرَةَ (قَبْلَ جَذِّهَا) زِيَادَةٌ مُتَّصِلَةٌ، سَوَاءٌ أُبِّرَتْ أَوْ لَمْ تُؤَبَّرْ، جَزَمَ بِهِ الْقَاضِي: وَابْنُ عَقِيلٍ، فِي الصَّدَاقِ. وَقَالَ فِي " الْكَافِي ": كُلُّ ثَمَرَةٍ عَلَى شَجَرَةٍ زِيَادَةٌ مُتَّصِلَةٌ، (وَإِلَّا) تُجَذَّ فَهِيَ زِيَادَةٌ (مُتَّصِلَةٌ) مِنْ بَابِ أَوْلَى قَوْلًا وَاحِدًا، (وَلَوْ ظَهَرَتْ) ، فَتُرَدُّ مَعَ أَهْلِهَا؛ لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ لَهُ، وَلَا تَصِيرُ مُنْفَصِلَةً إلَّا بِجَذِّهَا، وَهُوَ مُتَّجِهٌ.
(وَلَهُ)، أَيْ: لِمُشْتَرٍ (رَدُّ) أَمَةٍ (ثَيِّبٍ) لِعَيْبِهَا [إنْ](وَطِئَهَا) الْمُشْتَرِي قَبْلَ عِلْمِهِ عَيْبَهَا، وَلَمْ تَحْبَلْ مِنْ ذَلِكَ الْوَطْءِ، فَلَوْ حَبِلَتْ، فَلَا رَدَّ، لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْحَمْلَ عَيْبٌ فِي الْإِمَاءِ (مَجَّانًا)، أَيْ: بِلَا عِوَضٍ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ بِهِ نَقْصُ جُزْءٍ وَلَا عَيْبٌ، وَلَا نَقْصُ صِفَةٍ، كَمَا لَوْ كَانَتْ مُزَوَّجَةً فَوَطِئَهَا الزَّوْجُ.
(وَإِنْ وَطِئَ مُشْتَرٍ بِكْرًا) ، ثُمَّ عَلِمَ عَيْبَهَا، (أَوْ تَعَيَّبَ) الْمَبِيعُ عِنْدَهُ، كَثَوْبٍ قَطَعَهُ، (أَوْ نَسِيَ) رَقِيقٌ (صَنْعَتَهُ عِنْدَهُ)، أَيْ: الْمُشْتَرِي، ثُمَّ عَلِمَ عَيْبَهُ، أَوْ (زَوَّجَ) الْمُشْتَرِي (الْأَمَةَ) الْمَعِيبَةَ، (وَدَامَتْ الْعِصْمَةُ) ، بِأَنْ لَمْ يُطَلِّقْهَا الزَّوْجُ، ثُمَّ عَلِمَ الْمُشْتَرِي عَيْبَهَا، (أَوْ قَطَعَ) الْمُشْتَرِي (الثَّوْبَ) ثُمَّ عَلِمَ عَيْبَهَا، (فَلَهُ)، أَيْ: الْمُشْتَرِي فِي الصُّوَرِ كُلِّهَا (الْأَرْشُ) لِلْعَيْبِ الْأَوَّلِ، (أَوْ رَدُّهُ)، أَيْ: الْمَبِيعِ عَلَى بَائِعِهِ (مَعَ أَرْشِ نَقْصِهِ) الْحَادِثِ عِنْدَهُ لِقَوْلِ عُثْمَانَ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى ثَوْبًا، وَلَبِسَهُ، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ: فَرَدَّهُ وَمَا نَقَصَ. فَأَجَازَ الرَّدَّ مَعَ النُّقْصَانِ. رَوَاهُ الْخَلَّالُ، وَعَلَيْهِ اعْتَمَدَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ، (وَهُوَ)، أَيْ: الْأَرْشُ (هُنَا مَا نَقَصَهُ) الْمَبِيعُ بَيْنَ قِيمَتِهِ بِالْعَيْبِ الْأَوَّلِ وَقِيمَتِهِ بِالْعَيْبَيْنِ. فَلَوْ كَانَتْ الْجَارِيَةُ (بِكْرًا بِمِائَةٍ وَثَيِّبًا بِثَمَانِينَ، يَرُدُّ مَعَهَا عِشْرِينَ) أَرْشَ نَقْصِهَا (بِثَمَانِينَ وَلَا يَرْجِعُ بِهِ) أَيْ: بِأَرْشِ الْعَيْبِ الْحَادِثِ عِنْدَهُ (مُشْتَرٍ) رَدَّ مَعِيبًا مَعَ أَرْشِ عَيْبٍ حَدَثَ عِنْدَهُ، لَوْ (زَالَ) عَيْبُهُ (سَرِيعًا بَعْدَ رَدِّهِ) ، كَتَذَكُّرِهِ صَنْعَةً نَسِيَهَا (لِأَنَّهُ)، أَيْ: الْمَبِيعَ (بِمُجَرَّدِ عَقْدٍ) عَلَى مَا لَيْسَ قَبْضُهُ شَرْطًا لِصِحَّتِهِ، صَارَ مَضْمُونًا عَلَيْهِ، (أَوْ بِمُجَرَّدِ قَبْضِ) مَا قَبَضَهُ شَرْطٌ لِصِحَّتِهِ، (صَارَ مَضْمُونًا عَلَيْهِ)، أَيْ: الْمُشْتَرِي بِقِيمَتِهِ، (بِخِلَافِ بَائِعٍ أُخِذَ مِنْهُ أَرْشٌ) ، أَيْ أَخَذَهُ مِنْهُ مُشْتَرٍ (لِعَيْبٍ، فَزَالَ) الْعَيْبُ (سَرِيعًا) ، فَيَرُدُّهُ الْمُشْتَرِي، لِزَوَالِ النَّقْصِ الَّذِي لِأَجْلِهِ وَجَبَ الْأَرْشُ.
(وَإِنْ دَلَّسَ بَائِعٌ) عَيْبًا، بِأَنْ عَلِمَهُ، وَكَتَمَهُ، (فَلَا أَرْشَ لَهُ) عَلَى مُشْتَرٍ (بِعَيْبٍ حَدَثَ عِنْدَ مُشْتَرٍ، وَلَوْ) كَانَ الْعَيْبُ الْحَادِثُ (بِفِعْلِهِ)، أَيْ:
الْمُشْتَرِي (مِمَّا أُذِنَ لَهُ فِيهِ شَرْعًا، كَوَطْءِ بِكْرٍ وَخَتْنٍ) ، بِخِلَافِ قَطْعِ عُضْوٍ وَقَلْعِ سِنٍّ، فَإِنَّهُ لَا يَذْهَبُ هَدَرًا. (وَذَهَبَ) مَبِيعٌ (عَلَى بَائِعٍ) مُدَلِّسٍ، (إنْ تَلِفَ) الْمَبِيعُ بِغَيْرِ فِعْلِ الْمُشْتَرِي، (أَوْ أَبَقَ) نَصًّا، وَأَخَذَ الثَّمَنَ كَامِلًا مِنْ الْبَائِعِ؛ لِأَنَّهُ غَشَّهُ.
(قَالَ) الْإِمَامُ (أَحْمَدُ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا، فَأَبَقَ، فَأَقَامَ بَيِّنَةً أَنْ إبَاقَهُ كَانَ مَوْجُودًا فِي يَدِ الْبَائِعِ: يَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ؛ لِأَنَّهُ غَرَّ الْمُشْتَرِيَ، وَيَتْبَعُ الْبَائِعُ عَبْدَهُ) ، فَإِنْ وَجَدَهُ، كَانَ لَهُ وَإِنْ فَاتَ ضَاعَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ أَدْخَلَ الضَّرَرَ عَلَى نَفْسِهِ بِتَدْلِيسِهِ، وَسَوَاءٌ تَعَيَّبَ الْمَبِيعُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي، أَوْ تَلِفَ بِفِعْلِ اللَّهِ، كَالْمَرَضِ، أَوْ بِفِعْلِ الْمُشْتَرِي كَوَطْءِ الْبِكْرِ، أَوْ بِفِعْلِ أَجْنَبِيٍّ، مِثْلُ أَنْ يَجْنِيَ عَلَيْهِ، أَوْ بِفِعْلِ الْعَبْدِ، كَالسَّرِقَةِ إذَا قُطِعَ بِهَا، وَسَوَاءٌ كَانَ مُذْهِبًا لِلْجُمْلَةِ أَوْ بَعْضِهَا.
(وَإِنْ لَمْ يُدَلِّسْ) الْبَائِعُ الْعَيْبَ، (فَتَلِفَ) مَبِيعٌ بِعَيْبٍ بِيَدِ مُشْتَرٍ، (بِنَحْوِ أَكْلِ) الْمَبِيعِ، تَعَيَّنَ أَرْشٌ (أَوْ عِتْقٍ) ، بِأَنْ عَتَقَ عَلَيْهِ بِقَرَابَةٍ أَوْ تَعْلِيقٍ، ثُمَّ عَلِمَ عَيْبَهُ، (أَوْ أَعْتَقَ) الْمُشْتَرِي الْعَبْدَ الْمَبِيعَ، ثُمَّ عَلِمَ [عَيْبَهُ] ، (أَوْ لَمْ يَعْلَمْ مُشْتَرٍ عَيْبَهُ حَتَّى صَبَغَ) الثَّوْبَ، (أَوْ نَسَجَ) الثَّوْبَ، (أَوْ رَهَنَهُ)، أَيْ: الْمَبِيعَ، (أَوْ وَقَفَهُ، أَوْ وَهَبَهُ أَوْ بَاعَهُ، أَوْ) بَاعَ، أَوْ وَهَبَ، أَوْ وَقَفَ، أَوْ رَهَنَ (بَعْضَهُ)، أَيْ: الْمَبِيعِ، (أَوْ اسْتَوْلَدَ الْأَمَةَ) ، ثُمَّ عَلِمَ، (تَعَيَّنَ أَرْشٌ) ، وَسَقَطَ رَدٌّ، لِتَعَذُّرِهِ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ، لَمْ يُوفِ مَا أَوْجَبَهُ لَهُ الْعَقْدُ، وَلَمْ يُوجَدْ مِنْهُ الرِّضَا بِهِ نَاقِصًا، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَالِمًا بِعَيْبِهِ، فَلَا أَرْشَ لَهُ، لِرِضَاهُ بِالْمَبِيعِ نَاقِصًا، وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا رَدَّ لَهُ فِي الْبَاقِي بَعْدَ تَصَرُّفِهِ فِي الْبَعْضِ.
(وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ)، أَيْ: الْمُشْتَرِي إنْ تَصَرَّفَ فِي الْمَبِيعِ قَبْلَ عِلْمِ عَيْبِهِ (فِي قِيمَتِهِ) ، لِاتِّفَاقِ الْعَاقِدَيْنِ عَلَى عَدَمِ قَبْضِ جُزْءٍ مِنْ الْمَبِيعِ، وَهُوَ مَا قَابَلَ الْأَرْشَ، فَقُبِلَ قَوْلُ مُشْتَرٍ فِي قَدْرِهِ، (لَكِنْ لَوْ بَاعَ) مُشْتَرٍ الْمَبِيعَ قَبْلَ عِلْمِهِ، و (رُدَّ