الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَمَعْدُودٍ وَمَذْرُوعٍ وَغَيْرِهِ، (إلَّا بَنِي آدَمَ) ؛ فَلَا يَصِحُّ قَرْضُهُ [ذَكَرًا] كَانَ أَوْ أُنْثَى؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ، وَلَا هُوَ مِنْ الْمَرَافِقِ، وَلِأَنَّهُ يُفْضِي إلَى أَنْ يَقْتَرِضَ جَارِيَةً يَطَؤُهَا ثُمَّ يَرُدُّهَا. (وَيَتَّجِهُ وَ) إلَّا أَنْ يَكُونَ الْقَرْضُ (حِيلَةً) عَلَى الرِّبَا، (كَقَرْضِ حُلِيٍّ بِنَقْدٍ يُقْصَدُ بَيْعُهُ بِهِ) ؛ فَلَا يَصِحُّ ذَلِكَ. وَهُوَ مُتَّجِهٌ
(وَلَا يَصِحُّ قَرْضُ الْمَنَافِعِ) ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَعْهُودٍ، (خِلَافًا لِلشَّيْخِ) تَقِيِّ الدِّينِ، فَإِنَّهُ جَوَّزَ قَرْضَهَا؛ (كَأَنْ يَحْصُدَ مَعَهُ) إنْسَانٌ (يَوْمًا لِيَحْصُدَ الْآخَرُ مَعَهُ مِثْلَهُ، أَوْ يُسْكِنَهُ دَارِهِ لِيُسْكِنَهُ الْآخَرُ) دَارًا (بَدَلَهَا) كَالْعَارِيَّةِ بِشَرْطِ الْعِوَضَ.
[فَصْلٌ يَتِمُّ عَقْدُ قَرْضٍ بِقَبُولٍ]
(فَصْلٌ: وَيَتِمُّ) عَقْدُ (قَرْضٍ بِقَبُولٍ) ؛ كَسَائِرِ الْعُقُودِ، (وَيَلْزَمُ) الْقَرْضُ، (وَيُمْلَكُ بِقَبْضٍ) ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ يَقِفُ التَّصَرُّفُ فِيهِ عَلَى الْقَبْضِ، فَوَقَفَ الْمِلْكُ عَلَيْهِ؛ كَالْهِبَةِ، (فَلَا يَمْلِكُ مُقْرِضٌ اسْتِرْجَاعَهُ، لِفَلْسٍ) ، فَيَمْلِكُ مُقْرِضٌ الرُّجُوعَ فِيهِ بِشَرْطِهِ، لِحَدِيثِ:«مَنْ أَدْرَكَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ» وَيَأْتِي. (وَيَتَّجِهُ أَوْ) إلَّا إنْ (أَقْرَضَهُ) شَيْئًا (بِشَرْطِ أَنْ يَرْهَنَهُ بِهِ كَذَا، وَامْتَنَعَ) مِنْ ذَلِكَ، فَيَمْلِكُ مُقْرِضٌ الرُّجُوعَ بِقَرْضِهِ، وَيُجْبَرُ الْمُقْتَرِضُ عَلَى رَدِّهِ لَهُ بِعَيْنِهِ إنْ كَانَ بَاقِيًا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْلَمْ لِلْمُقْرِضِ شَرْطُهُ. وَهُوَ مُتَّجِهٌ
(وَلِرَبِّ قَرْضٍ طَلَبُ بَدَلِهِ) ؛ أَيْ: الْقَرْضِ مِنْ مُقْتَرِضٍ (فَوْرًا) ؛ أَيْ: فِي الْحَالِ (لِثُبُوتِهِ) فِي ذِمَّتِهِ (حَالًّا - وَلَوْ مَعَ تَأْجِيلِهِ -) لِأَنَّهُ سَبَبٌ يُوجِبُ رَدَّ الْمِثْلِ أَوْ
الْقِيمَةِ، فَأَوْجَبَهُ حَالًّا؛ كَالْإِتْلَافِ، فَلَوْ أَقْرَضَهُ تَفَارِيقَ، فَلَهُ طَلَبُهُ بِهَا جُمْلَةً؛ كَمَا لَوْ بَاعَهُ بُيُوعًا مُتَفَرِّقَةً، ثُمَّ طَالَبَهُ بِثَمَنِهَا جُمْلَةً. (وَالْمُؤَجَّلُ كَثَمَنِ) مَبِيعٍ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ (لَا يَحِلُّ قَبْلَ حُلُولِهِ) ؛ أَيْ: الْأَجَلِ؛ (وَلَوْ أَلْزَمَ) نَحْوُ مُشْتَرٍ (نَفْسَهُ بِتَعْجِيلِهِ) ، فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ وَعْدٌ، لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يَفِيَ بِوَعْدِهِ، (وَكَقَرْضِ كُلِّ) دَيْنٍ (حَالٍّ أَوْ) كَانَ مُؤَجَّلًا، وَ (حَلَّ) أَجَلُهُ؛ لَا يَصِحُّ تَأْجِيلُهُ. هَذَا الْمَذْهَبُ. وَيَحْرُمُ الْإِلْزَامُ بِهِ، وَلَا يَلْزَمُ الْمُقْرِضَ الْوَفَاءُ بِتَأْجِيلِهِ؛ لِأَنَّهُ وَعْدٌ، لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يَفِيَ بِوَعْدِهِ. نَصًّا. (وَاخْتَارَ الشَّيْخُ) تَقِيُّ الدِّينِ (صِحَّةَ تَأْجِيلِ قَرْضٍ وَغَيْرِهِ) ؛ كَثَمَنِ مَبِيعٍ وَقِيمَةِ مُتْلَفٍ وَغَيْرِهِ، وَلُزُومُهُ إلَى أَجَلِهِ؛ لِحَدِيثِ:«الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»
(وَإِنْ شَرَطَ) مُقْرِضٌ (رَدَّهُ) ؛ أَيْ: الْقَرْضِ (بِعَيْنِهِ؛ لَمْ يَصِحَّ) الشَّرْطُ؛ لِأَنَّهُ يُنَافِي مُقْتَضَى الْعَقْدِ، وَهُوَ التَّوَسُّعُ بِالتَّصَرُّفِ، وَرَدُّهُ بِعَيْنِهِ يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ. (وَيَجِبُ قَبُولُ قَرْضٍ مِثْلِيٍّ رَدَّهُ بِعَيْنِهِ) وَفَاءً - وَلَوْ تَغَيَّرَ سِعْرُهُ - لِرَدِّهِ عَلَى مَا عَلَيْهِ صِفَةً؛ فَلَزِمَ قَبُولُهُ؛ كَالسَّلَمِ، بِخِلَافِ مُتَقَوِّمٍ رُدَّ - وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ سِعْرُهُ - فَلَا يَلْزَمُهُ قَبُولُهُ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ لَهُ قِيمَتُهُ، (مَا لَمْ يَتَعَيَّبْ) مِثْلِيٌّ رُدَّ بِعَيْنِهِ؛ كَحِنْطَةٍ ابْتَلَّتْ، فَلَا يَلْزَمُهُ قَبُولُهُ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ الضَّرَرِ؛ لِأَنَّهُ دُونَ حَقِّهِ، (أَوْ) مَا لَمْ (يَكُنْ) الْقَرْضُ (فُلُوسًا، أَوْ) يَكُنْ دَرَاهِمَ (مُكَسَّرَةً، فَيُحَرِّمُهَا) ؛ أَيْ: يَمْنَعُ النَّاسَ الْمُعَامَلَةَ بِهَا (السُّلْطَانُ) أَوْ نَائِبُهُ - وَلَوْ لَمْ يَتَّفِقْ النَّاسُ عَلَى تَرْكِ التَّعَامُلِ بِهَا - (فَلَهُ) ؛ أَيْ: الْمُقْرِضِ (قِيمَتُهُ) ؛ أَيْ: الْقَرْضِ الْمَذْكُورِ (وَقْتَ قَرْضٍ) ، نَصًّا؛ لِأَنَّهَا تَعَيَّبَتْ فِي مِلْكِهِ، وَسَوَاءٌ نَقَصَتْ قِيمَتُهَا قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا (وَتَكُونُ) الْقِيمَةُ (مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ) ؛ أَيْ: الْقَرْضِ (إنْ جَرَى فِيهِ) ؛ أَيْ: أَخْذُ الْقِيمَةِ مِنْ جِنْسِهِ (رِبَا فَضْلٍ) ؛ كَمَا لَوْ أَقْرَضَهُ دَرَاهِمَ (مُكَسَّرَةً) أَوْ
مَغْشُوشَةً (فَحَرُمَتْ) ؛ أَيْ: حَرَّمَهَا السُّلْطَانُ أَوْ نَائِبُهُ وَقِيمَتُهَا يَوْمَ الْقَرْضِ أَنْقَصُ مِنْ وَزْنِهَا؛ فَإِنَّهُ (يُعْطِيهِ بِقِيمَتِهَا ذَهَبًا) ؛ حَذَارِ مِنْ رِبَا الْفَضْلِ، وَعَكْسُهُ بِعَكْسِهِ، فَلَوْ أَقْرَضَهُ دَنَانِيرَ مُكَسَّرَةً، فَحَرَّمَهَا السُّلْطَانُ؛ أَعْطَى قِيمَتَهَا فِضَّةً، (وَ) كَذَا حُكْمُ (حُلِيٍّ قِيمَتُهُ أَكْثَرُ مِنْ وَزْنِهِ) ، فَيُعْطِي قِيمَتَهُ وَقْتَ قَرْضٍ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ، وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ [وَيَتَّجِهُ](فَمُقْرِضُ قِرْشٍ) لِآخَرَ، (يَأْخُذُ مِنْهُ دَرَاهِمَ) بَدَلَهُ؛ (لَا يَجُوزُ) حَيْثُ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ ذَلِكَ، لِأَنَّهُ رِبًا. وَهُوَ مُتَّجِهٌ (وَكَذَا ثَمَنٌ لَمْ يُقْبَضْ) إذَا كَانَ فُلُوسًا أَوْ مَغْشُوشَةً حَرَّمَهَا السُّلْطَانُ، (أَوْ رُدَّ) - بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ - ثَمَنٌ؛ أَيْ: رَدَّهُ بَائِعٌ (بِرَدِّ) مُشْتَرٍ (لِمَبِيعٍ) وَجَدَهُ مَعِيبًا وَنَحْوِهِ، وَأَرَادَ الْمُشْتَرِي أَخْذَ ثَمَنِهِ الَّذِي أَقْرَضَهُ لِلْبَائِعِ، وَكَانَ الثَّمَنُ فُلُوسًا أَوْ دَرَاهِمَ مُكَسَّرَةً، فَحَرَّمَهَا السُّلْطَانُ، وَكَانَ الثَّمَنُ بَاقِيًا، فَرَدَّهُ الْبَائِعُ؛ لَمْ يَلْزَمْ الْمُشْتَرِيَ قَبُولُهُ مِنْهُ؛ لِتَعَيُّبِهِ عِنْدَهُ، وَلَهُ قِيمَتُهَا يَوْمَ عَقَدَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا إنْ جَرَى بَيْنَهُمَا رِبَا فَضْلٍ، وَنَصَّهُ فِي الدَّرَاهِمِ الْمُكَسَّرَةِ قَالَ: يُقَوِّمُهَا كَمْ تُسَاوِي يَوْمَ أَخَذَهَا ثُمَّ يُعْطِيهِ. (وَيَتَّجِهُ وَ) كَذَا (أُجْرَةُ صَدَاقٍ وَعِوَضُ خُلْعٍ) . قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي شَرْحِ الْمُحَرَّرِ " وَقِيَاسُ ذَلِكَ؛ أَيْ: الْقَرْضِ فِيمَا إذَا كَانَتْ مُكَسَّرَةً أَوْ فُلُوسًا، وَحَرَّمَهَا السُّلْطَانُ، وَقُلْنَا يَرُدُّ قِيمَتَهَا، جَمِيعُ الدُّيُونِ فِي بَدَلِ الْمُتْلَفِ وَالْمَغْصُوبِ وَالصَّدَاقِ وَالْفِدَاءِ وَالصُّلْحِ عِنْدَ الْقِصَاصِ وَالْكِتَابَةِ انْتَهَى. وَهُوَ مُتَّجِهٌ
. (وَيَجِبُ) عَلَى مُقْتَرِضٍ (رَدُّ مِثْلِ فُلُوسٍ) اقْتَرَضَهَا، وَلَمْ تَحْرُمْ الْمُعَامَلَةُ بِهَا، (وَ) رَدُّ مِثْلِ دَرَاهِمَ (مُكَسَّرَةٍ) أَوْ مَغْشُوشَةٍ (غَلَتْ، أَوْ رَخُصَتْ، أَوْ
كَسَدَتْ) ، أَوْ نَفَقَتْ مَعَ بَقَاءِ التَّعَامُلِ بِهَا وَعَدَمِ تَحْرِيمِ السُّلْطَانِ لَهَا؛ فَيَرُدُّ مِثْلَهَا، سَوَاءٌ كَانَ الْغُلُوُّ وَالرُّخْصُ كَثِيرًا؛ بِأَنْ كَانَتْ عَشَرَةً بِدَانَقٍ فَصَارَتْ عِشْرِينَ بِدَانَقٍ، وَعَكْسُهُ، أَوْ قَلِيلًا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْدُثْ فِيهَا شَيْءٌ؛ إنَّمَا تَغَيَّرَ السِّعْرُ؛ فَأَشْبَهَ الْحِنْطَةَ إذَا رَخُصَتْ أَوْ غَلَتْ. (وَ) يَجِبُ رَدُّ (مِثْلِ مَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ) يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ، لَا صِنَاعَةَ فِيهِ مُبَاحَةٌ. قَالَ فِي " الْمُبْدِعِ " إجْمَاعًا؛ لِأَنَّهُ يُضْمَنُ فِي الْغَصْبِ وَالْإِتْلَافِ بِمِثْلِهِ، فَكَذَا هُنَا. قَالَ الْمُوَفَّقُ إذَا زَادَتْ قِيمَةُ الْفُلُوسِ أَوْ نَقَصَتْ؛ رَدَّ مِثْلَهَا؛ كَمَا لَوْ اقْتَرَضَ عَرَضًا مِثْلِيًّا؛ كَبُرٍّ وَشَعِيرٍ وَحَدِيدٍ وَنُحَاسٍ، فَإِنَّهُ يَرُدُّ مِثْلَهُ وَإِنْ غَلَا أَوْ رَخُصَ؛ لِأَنَّ غُلُوَّ قِيمَتِهِ أَوْ نُقْصَانَهَا لَا يُسْقِطُ الْمِثْلَ عَنْ ذِمَّةِ الْمُسْتَقْرِضِ، فَلَا يُوجَدُ الْمُطَالَبَةُ بِالْقِيمَةِ، وَهَذَا هُوَ مُعَيَّنُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ نَصَّ الْإِمَامِ بِرَدِّ الْقِيمَةِ إنَّمَا هُوَ فِيمَا إذَا أَبْطَلَ السُّلْطَانُ الْمُعَامَلَةَ بِهَا، لَا فِي زِيَادَةِ الْقِيمَةِ وَنُقْصَانِهَا، (فَإِنْ أَعْوَزَ) الْمِثْلُ، فَلَمْ يُوجَدْ؛ فَتُرَدُّ (قِيمَتُهُ يَوْمَ إعْوَازِهِ) ؛ لِأَنَّهُ يَوْمُ ثُبُوتِهَا فِي الذِّمَّةِ. (وَ) يَجِبُ عَلَى الْمُقْتَرِضِ رَدُّ (قِيمَةِ غَيْرِهِمَا) ؛ أَيْ: الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ. قَالَ فِي " الْإِنْصَافِ ": عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، وَقَطَعَ بِهِ أَكْثَرُهُمْ؛ لِأَنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ، فَضُمِنَ بِقِيمَتِهِ؛ كَالْغَصْبِ (يَوْمَ قَبْضٍ، وَلَوْ) كَانَ الْقَرْضُ (غَيْرَ جَوْهَرٍ) مِمَّا لَا يَنْضَبِطُ بِالصِّفَةِ؛ لِأَنَّهَا تَخْتَلِفُ قِيمَتُهَا فِي الزَّمَنِ الْيَسِيرِ بِكَثْرَةِ الرَّاغِبِ وَقِلَّتِهِ، فَتَزِيدُ زِيَادَةً كَثِيرَةً، فَيَنْضَرُّ الْمُقْتَرِضُ، وَتَنْقُصُ فَيَنْضَرُّ الْمُقْرِضُ، (خِلَافًا " لِلْمُنْتَهَى ") فَإِنَّهُ قَالَ: فَجَوْهَرٌ وَنَحْوُهُ يَوْمَ قَبْضٍ، وَغَيْرُهُ يَوْمَ قَرْضٍ، وَمَا فِي الْمُنْتَهَى " جَزَمَ بِهِ فِي " التَّنْقِيحِ " وَالْإِنْصَافِ " وَالْمُغْنِي " وَالشَّرْحِ " وَالْكَافِي " وَالْفُرُوعِ " وَغَيْرِهِمْ، وَقَدْ نَبَّهْنَا عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي فَصْلِ وَيَتَمَيَّزُ عَنْ مُثَمَّنٍ بِالْبِدَايَةِ، وَبَيَّنَّاهَا بَيَانًا لَا لَبْسَ مَعَهُ، فَلْتُرَاجَعْ هُنَاكَ، فَإِنَّهَا كَثِيرَةُ الْوُقُوعِ، خُصُوصًا فِي هَذِهِ الْأَزْمِنَةِ. (وَيُرَدُّ مِثْلُ كَيْلِ مَكِيلٍ دُفِعَ وَزْنًا) ؛ لِأَنَّ الْكَيْلَ هُوَ مِعْيَارُهُ الشَّرْعِيُّ،