الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يَضْمَنُهُ، (وَالْقَرَارُ) ؛ أَيْ: قَرَارُ الضَّمَانِ (عَلَيْهِ) ؛ أَيْ: الْمُشْتَرِي - وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِالْغَصْبِ - (لِتَلَفِهِ) ؛ أَيْ: الْمَبِيعِ (تَحْتَ يَدِهِ) ، وَيَرْجِعُ عَلَى الرَّاهِنِ بِالثَّمَنِ الَّذِي أَخَذَهُ مِنْهُ إنْ كَانَ أَخَذَهُ مِنْهُ، وَإِذَا بَاعَ الْعَدْلُ الرَّهْنَ بَيْعًا فَاسِدًا؛ وَجَبَ رَدُّهُ، فَإِنْ تَعَذَّرَ رَدُّهُ؛ فَلِلْمُرْتَهِنِ تَضْمِينُ مَنْ شَاءَ مِنْ الْعَدْلِ وَالْمُشْتَرِي أَقَلَّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ قِيمَةِ الرَّهْنِ أَوْ قَدْرِ الدَّيْنِ؛ لِأَنَّهُ يَقْبِضُ ذَلِكَ مُسْتَوْفِيًا لِحَقِّهِ؛ لِأَنَّهُ رَهَنَهُ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَكْثَرُ مِنْ دَيْنِهِ، وَمَا بَقِيَ لِلرَّاهِنِ يَرْجِعُ بِهِ عَلَى مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا، وَإِنْ وَفَّى الرَّاهِنُ الْمُرْتَهِنَ؛ رَجَعَ بِقِيمَتِهِ عَلَى مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا، وَيَسْتَقِرُّ الضَّمَانُ عَلَى الْمُشْتَرِي؛ لِحُصُولِ التَّلَفِ فِي يَدِهِ
قَالَ فِي الْكَافِي " (وَإِنْ قَضَى الْعَدْلُ مُرْتَهِنًا) دَيْنَهُ (مِنْ الثَّمَنِ) ؛ أَيْ: ثَمَنِ الرَّهْنِ (فِي غَيْبَةِ رَاهِنٍ، فَأَنْكَرَ مُرْتَهِنٌ الْقَضَاءَ - وَلَا بَيِّنَةَ لَهُ - ضَمِنَ الْعَدْلُ) ؛ لِتَفْرِيطِهِ بِعَدَمِ الْإِشْهَادِ، وَإِنْ لَمْ يَأْمُرْهُ بِهِ مَدِينٌ، فَإِنْ حَضَرَ رَاهِنٌ الْقَضَاءَ؛ لَمْ يَضْمَنْ الْعَدْلُ؛ وَكَذَا إنْ شَهِدَ الْعَدْلُ، وَلَوْ غَابَ شُهُودُهُ، أَوْ مَاتُوا، إنْ صَدَّقَهُ رَاهِنٌ، (وَلَا يُصَدَّقُ) الْعَدْلُ (عَلَيْهِمَا) ؛ أَيْ: الرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ، أَمَّا الرَّاهِنُ فَلِأَنَّهُ إنَّمَا أَذِنَ فِي الْقَضَاءِ، عَلَى وَجْهٍ يَبْرَأُ بِهِ، وَهُوَ لَمْ يَبْرَأْ بِهَذَا، وَأَمَّا الْمُرْتَهِنُ فَلِأَنَّهُ وَكِيلُهُ فِي الْحِفْظِ فَقَطْ، فَلَا يُصَدَّقُ عَلَيْهِ فِيمَا لَيْسَ بِوَكِيلٍ فِيهِ، (فَيَحْلِفُ مُرْتَهِنٌ) أَنَّهُ مَا اسْتَوْفَى دَيْنَهُ (وَيَرْجِعُ) بِدَيْنِهِ عَلَى مَنْ شَاءَ مِنْ عَدْلٍ وَرَاهِنٍ، (فَإِنْ رَجَعَ عَلَى الْعَدْلِ؛ لَمْ يَرْجِعْ) الْعَدْلُ (عَلَى أَحَدٍ) ؛ لِدَعْوَاهُ ظُلْمَ مُرْتَهِنٍ لَهُ وَأَخْذَ مَالٍ مِنْهُ ثَانِيًا بِغَيْرِ حَقٍّ، (وَإِنْ رَجَعَ) مُرْتَهِنٌ (عَلَى رَاهِنٍ؛ رَجَعَ) الرَّاهِنُ (عَلَى الْعَدْلِ) ؛ لِتَفْرِيطِهِ؛ بِتَرْكِ الْإِشْهَادِ؛ كَمَا لَوْ تَلِفَ الرَّهْنُ بِتَفْرِيطِهِ، (وَكَذَا فِيمَا مَرَّ) مِنْ الْأَحْكَامِ (كُلُّ وَكِيلٍ) فِي قَضَاءِ دَيْنٍ إذَا قَضَاهُ فِي غَيْبَةِ مُوَكِّلٍ، وَلَمْ يُشْهِدْ، فَيَضْمَنُ؛ لِمَا تَقَدَّمَ. (وَيَأْتِي فِي الضَّمَانِ حُكْمُ مَا لَوْ أَشْهَدَ) الْوَكِيلُ عَلَى الْقَضَاءِ مُسْتَوْفًى.
[فَصْلٌ شَرْط الْمُتَرَاهِنَيْنِ مَا يَقْتَضِيهِ عَقْدُ الرَّهْن]
(فَصْلٌ: وَيَصِحُّ شَرْطُ كُلِّ مَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ) بِلَا نِزَاعٍ، وَذَلِكَ؛ كَشَرْطِ (بَيْعِ مُرْتَهِنٍ) لِرَهْنٍ، (وَ) كَشَرْطِ بَيْعِ (عَدْلٍ لِرَهْنٍ عِنْدَ حُلُولِهِ) ؛ أَيْ: الدَّيْنِ.
(وَيَنْعَزِلَانِ) ؛ أَيْ: الْمُرْتَهِنُ وَالْعَدْلُ الْمَأْذُونُ لَهُمَا فِي بَيْعِ الرَّهْنِ (بِعَزْلِ رَاهِنٍ وَمَوْتِهِ - وَلَوْ لَمْ يَعْلَمَا -) كَسَائِرِ الْوِلَايَاتِ وَالْوَكَالَاتِ، فَلَا يَمْلِكَانِ الْبَيْعَ
وَ (لَا) يَصِحُّ شَرْطُ (مَا لَا يَقْتَضِيهِ) عَقْدُ الرَّهْنِ؛ (كَكَوْنِ مَنَافِعِهِ) ؛ أَيْ: الرَّهْنِ (لِمُرْتَهِنٍ) ؛ لِأَنَّهُ مِلْكُ الرَّاهِنِ، فَلَا تَكُونُ مَنَافِعُهُ لِغَيْرِهِ، (أَوْ هُوَ) ؛ أَيْ: الرَّهْنُ (لَهُ) ؛ أَيْ: لَلْمُرْتَهِنِ (إنْ لَمْ يَأْتِهِ بِحَقِّهِ فِي مَحِلِّهِ) أَوْ إنْ لَمْ يَأْتِهِ فِي مَحِلِّهِ فَالرَّهْنُ مَبِيعٌ لَهُ بِالدَّيْنِ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ، (أَوْ) شَرْطُ مَا (يُنَافِيهِ) ؛ أَيْ: يُنَافِي مُقْتَضَى عَقْدِ الرَّهْنِ؛ (كَتَوْقِيتِهِ) ؛ أَيْ: الرَّهْنِ؛ بِأَنْ قَالَ: هُوَ رَهْنٌ لِسَنَةٍ مَثَلًا، (وَكَوْنِهِ يَوْمًا رَهْنًا وَيَوْمًا لَا) يَكُونُ رَهْنًا، (أَوْ) شَرْطُ أَنْ (لَا يُبَاعَ إلَّا بِثَمَنٍ يَرْضَاهُ رَاهِنٌ، أَوْ) شَرْطَ (أَنْ يَبِيعَهُ بِأَيِّ ثَمَنٍ كَانَ، أَوْ) شَرْطُ (كَوْنِ رَهْنِهِ بِيَدِهِ) ؛ أَيْ: الرَّاهِنِ، (أَوْ) شَرْطُ أَنَّهُ (غَيْرُ لَازِمٍ فِي حَقِّهِ) ؛ أَيْ الرَّهْنِ، (أَوْ بِشَرْطِ خِيَارٍ لَهُ) ؛ أَيْ: الرَّاهِنِ، (أَوْ) شَرْطُ أَنْ (لَا يُبَاعَ) الرَّهْنُ (عِنْدَ حُلُولِ الْحَقِّ) ، أَوْ لَا يُبَاعُ مَا خِيفَ تَلَفُهُ مِمَّا يُسْرِعُ إلَيْهِ الْفَسَادُ، (أَوْ) شَرْطُ كَوْنِهِ (مِنْ ضَمَانِ مُرْتَهِنٍ) ، أَوْ مِنْ ضَمَانِ عَدْلٍ، (أَوْ) شَرْطُ الرَّاهِنِ أَنْ (لَا يَسْتَوْفِيَ الدَّيْنَ مِنْ ثَمَنِهِ) فَلَا يَصِحُّ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ كُلِّهَا، لِمُنَافَاتِهِ الرَّهْنَ، (وَلَا يَفْسُدُ عَقْدُ) الرَّهْنِ (بِذَلِكَ) ؛ لِحَدِيثِ:«لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ» ، وَتَقَدَّمَ.
(بَلْ) يَفْسُدُ (الشَّرْطُ) فَقَطْ؛ حَيْثُ سَمَّاهُ فِي الْحَدِيثِ رَهْنًا، فَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ رَهْنٌ وَالشَّرْطُ فَاسِدٌ، نَصَّ عَلَى مَعْنَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ؛ كَشَرْطِ (كَوْنِ أَمَةٍ مَرْهُونَةً بِيَدِهِ) ؛ أَيْ: الْمُرْتَهِنِ، (أَوْ) بِيَدِ (أَجْنَبِيٍّ عَلَى وَجْهٍ يُفْضِي لِلْخَلْوَةِ) بِهَا، مِثْلُ أَنْ لَا يَكُونَ لِلْمُرْتَهِنِ وَالْأَجْنَبِيِّ زَوْجَاتٌ وَلَا سَرَارِيُّ وَلَا نِسَاءٌ مَعَهَا فِي دَارِهِمَا؛ فَيَفْسُدُ الشَّرْطُ؛ لِإِفْضَائِهِ إلَى الْخَلْوَةِ الْمُحَرَّمَةِ، وَلَا يَفْسُدُ الرَّهْنُ، وَيَجْعَلُهَا الْحَاكِمُ تَحْتَ يَدِ مَنْ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ عِنْدَهُ مِنْ امْرَأَةٍ أَوْ مَحْرَمٍ أَوْ أَمِينٍ لَهُ زَوْجَاتٌ أَوْ سَرَارِيُّ أَوْ مَحَارِمُ عَلَى وَجْهٍ لَا يُفْضِي إلَى الْخَلْوَةِ