الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(وَمَنْ قَالَ لِآخَرَ: اشْتَرِنِي مِنْ زَيْدٍ، فَإِنِّي عَبْدُهُ، فَفَعَلَ) ؛ أَيْ: اشْتَرَاهُ مِنْهُ (فَبَانَ) الْقَائِلُ (حُرًّا، فَإِنْ أَخَذَ) الْقَائِلُ (شَيْئًا) مِنْ الثَّمَنِ؛ (غَرِمَهُ) لِرَبِّهِ؛ لِأَنَّهُ بِغَيْرِ حَقٍّ كَالْغَصْبِ (وَإِلَّا) يَأْخُذْ شَيْئًا مِنْ الثَّمَنِ؛ (لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ) مِمَّا قَبَضَهُ الْبَائِعُ مِنْ الثَّمَنِ (عَلَى الْأَصَحِّ) نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ سَوَاءٌ (حَضَرَ الْبَائِعُ أَوْ غَابَ) ؛ لِأَنَّ الْحَاصِلَ مِنْهُ الْإِقْرَارُ دُونَ الضَّمَانِ؛ كَقَوْلِ إنْسَانٍ لِآخَرَ: (اشْتَرِ مِنْهُ عَبْدَهُ هَذَا) ، فَاشْتَرَاهُ وَظَهَرَ حُرًّا، فَإِنْ أَخَذَ الْقَائِلُ شَيْئًا رَدَّهُ، وَإِلَّا لَمْ تَلْزَمْهُ الْعُهْدَةُ.
وَلَوْ غَابَ الْبَائِعُ (وَأُدِّبَ) مَنْ قَالَ اشْتَرِنِي مِنْ زَيْدٍ فَإِنِّي عَبْدُهُ، أَوْ قَالَ: اشْتَرِ مِنْهُ عَبْدَهُ هَذَا (هُوَ وَبَائِعٌ) نَصًّا؛ لِتَغْرِيرِهِمَا الْمُشْتَرِيَ.
(وَتُحَدُّ مُقِرَّةٌ) ؛ أَيْ: حُرَّةٌ قَالَتْ لِآخَرَ: اشْتَرِنِي مِنْ فُلَانٍ فَإِنِّي أَمَتُهُ، فَفَعَلَ وَ (وُطِئَتْ) ؛ لِزِنَاهَا مَعَ الْعِلْمِ، (وَلَا مَهْرَ) لَهَا نَصًّا؛ لِأَنَّهَا زَانِيَةٌ مُطَاوِعَةً. (وَيَلْحَقُ الْوَلَدُ) بِمُشْتَرٍ؛ لِأَنَّهُ وَطِئَهَا يَعْتَقِدُهَا أَمَتَهُ، فَوَطْؤُهُ وَطْءُ شُبْهَةٍ، وَكَذَا لَوْ زَوَّجَهَا (مُشْتَرٍ) مَنْ يُجْهَلُ الْحَالَ.
(تَتِمَّةٌ) لَوْ أَقَرَّ شَخْصٌ لِآخَرَ أَنَّهُ عَبْدُهُ؛ فَرَهَنَهُ؛ فَحُكْمُهُ حُكْمُ مَا لَوْ بَاعَهُ، فَلَا تَلْزَمُ الْعُهْدَةُ الْقَائِلَ، حَضَرَ الْبَائِعُ أَوْ غَابَ عَلَى الْمُخْتَارِ.
[فَصْلٌ بَاعَ شَيْئًا بِثَمَنٍ نَسِيئَةً]
" فَصْلٌ "(وَمَنْ بَاعَ شَيْئًا بِثَمَنٍ نَسِيئَةً) ؛ أَيْ: مُؤَجَّلًا (أَوْ) بِثَمَنٍ حَالٍّ (لَمْ يُقْبَضْ؛ حَرُمَ، وَبَطَلَ شِرَاؤُهُ) ؛ أَيْ: الْبَائِعِ (لَهُ) ؛ أَيْ: لِمَا بَاعَهُ وَلَمْ يَقْبِضْ ثَمَنَهُ (قَبْلَ تَغَيُّرِ صِفَتِهِ) ؛ أَيْ: الْمَبِيعِ، بِمَا يُنْقِصُهَا؛ كَمَا لَوْ كَانَ الْمَبِيعُ عَبْدًا وَقُطِعَتْ يَدُهُ؛ فَيَصِحُّ شِرَاؤُهُ إيَّاهُ؛ لِأَنَّهُ لَا تَوَسُّلَ بِهِ إلَى الرِّبَا، (مِنْ مُشْتَرِيهِ) مِنْهُ - مُتَعَلِّقٌ بِحَرُمَ - وَلَوْ بَعْدَ حُلُولِ أَجَلِهِ، (بِنَقْدٍ مِنْ جِنْسِ) النَّقْدِ (الْأَوَّلِ) الَّذِي بَاعَهُ بِهِ إنْ كَانَ (أَقَلَّ مِنْهُ) ؛ أَيْ: مِنْ الْأَوَّلِ، (وَلَوْ) كَانَ مَا اشْتَرَاهُ بِهِ ثَانِيًا (نَسِيئَةً) ؛ لِخَبَرِ أَحْمَدَ وَسَعِيدٍ عَنْ غُنْدَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ عَنْ امْرَأَتِهِ الْعَالِيَةِ قَالَتْ: دَخَلْتُ أَنَا وَأُمُّ وَلَدِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ عَلَى عَائِشَةَ، فَقَالَتْ أُمُّ وَلَدِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ: إنِّي بِعْتُ غُلَامًا مِنْ زَيْدٍ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ إلَى الْعَطَاءِ، ثُمَّ
اشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ بِسِتِّمِائَةِ دِرْهَمٍ نَقْدًا، فَقَالَتْ لَهَا: بِئْسَ مَا اشْتَرَيْتِ وَبِئْسَ مَا شَرَيْتِ، أَبْلَغِي زَيْدًا أَنَّ جِهَادَهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَطَلَ إلَّا أَنْ يَتُوبَ.
وَمِثْلُهُ لَا يُقَالُ إلَّا بِتَوْقِيفٍ، وَلِأَنَّ ذَلِكَ ذَرِيعَةٌ إلَى الرِّبَا.
(وَكَذَا الْعَقْدُ الْأَوَّلُ، حَيْثُ كَانَ وَسِيلَةً لِلثَّانِي) ؛ فَيَحْرُمُ، وَيَبْطُلُ لِلتَّوَسُّلِ بِهِ إلَى مُحَرَّمٍ.
(قَالَ الشَّيْخُ) تَقِيُّ الدِّينِ: (هُوَ قَوْلُ) الْإِمَامِ (أَحْمَدَ، وَ) الْإِمَامِ (أَبِي حَنِيفَةَ، وَ) الْإِمَامِ (مَالِكٍ) .
قَالَ فِي " الْفُرُوعِ ": وَيَتَوَجَّهُ أَنَّهُ مُرَادُ مَنْ أَطْلَقَهُ؛ لِأَنَّ الْعِلَّةَ الَّتِي لِأَجْلِهَا بَطَلَ الثَّانِي - وَهُوَ كَوْنُهُ ذَرِيعَةً لِلرِّبَا - مَوْجُودَةٌ إذَنْ فِي الْأَوَّلِ، (وَتُسَمَّى) هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ (مَسْأَلَةَ الْعِينَةِ)، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ؛ (لِأَنَّ مُشْتَرِيَ السِّلْعَةِ إلَى أَجَلٍ يَأْخُذُ بَدَلَهَا عَيْنًا) ؛ أَيْ: نَقْدًا (حَاضِرًا) .
قَالَ الشَّاعِرُ:
أَنِدَّانِ أَمْ نَعْتَانِ أَمْ يَنْبَرِي لَنَا
…
فَتًى مِثْلُ نَصْلِ السَّيْفِ مِيزَتْ مَضَارِبُهُ
وَمَعْنَى نَعْتَانِ: نَشْتَرِي عِينَةً كَمَا وَصَفْنَا وَرَوَى أَبُو دَاوُد عَنْ ابْنِ عُمَرَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إلَى دِينِكُمْ» .
(وَعَكْسُهَا) ؛ أَيْ: عَكْسُ مَسْأَلَةِ الْعِينَةِ، بِأَنْ يَبِيعَ شَيْئًا بِنَقْدٍ حَاضِرٍ، ثُمَّ يَشْتَرِيَهُ مِنْ مُشْتَرِيهِ أَوْ وَكِيلِهِ بِنَقْدٍ أَكْثَرَ مِنْ الْأَوَّلِ مِنْ جِنْسِهِ غَيْرَ مَقْبُوضٍ، إنْ لَمْ تَزِدْ قِيمَةُ الْمَبِيعِ بِنَحْوِ ثَمَنٍ أَوْ تَعَلُّمِ صَنْعَةٍ (مِثْلِهَا) فِي الْحُكْمِ نَقَلَهُ حَرْبٌ؛ لِأَنَّهُ يُتَّخَذُ وَسِيلَةً إلَى الرِّبَا (وَإِنْ تَغَيَّرَتْ صِفَتُهَا) ؛ أَيْ: السِّلْعَةِ (بِمَا يُنْقِصُهَا) ؛ كَهُزَالِ الْعَبْدِ وَنَحْوِهِ؛ فَيَجُوزُ بَيْعُهُ بِدُونِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ، وَيَصِحُّ (أَوْ) تَغَيَّرَتْ صِفَةُ السِّلْعَةِ بِمَا (يَزِيدُهَا) - كَمَا فِي نُسْخَةٍ - كَالثَّمَنِ وَتَعَلُّمِ الصَّنْعَةِ؛ فَيَجُوزُ بَيْعُهُ بِأَكْثَرَ مِنْ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ (أَوْ اشْتَرَاهَا) بَائِعُهَا بِثَمَنٍ مَقْبُوضٍ (مِنْ غَيْرِ مُشْتَرِيهَا) ؛ كَمَا لَوْ
اشْتَرَاهَا مِنْ وَارِثِهِ، أَوْ مِمَّنْ انْتَقَلَتْ إلَيْهِ مِنْهُ بِبَيْعٍ أَوْ نَحْوِهِ؛ جَازَ لِعَدَمِ الْمَانِعِ (أَوْ) اشْتَرَاهَا (بِمِثْلِ الثَّمَنِ) الْأَوَّلِ (أَوْ بِنَقْدٍ آخَرَ) غَيْرِ الَّذِي بَاعَهَا بِهِ قَالَهُ فِي " الْفُرُوعِ ": فَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ جِنْسِهِ جَازَ.
وَقَالَ " الْمُوَفَّقُ " وَالشَّارِحُ ": وَإِنْ بَاعَهَا بِنَقْدٍ وَاشْتَرَاهَا بِنَقْدٍ آخَرَ فَقَالَ الْأَصْحَابُ: يَجُوزُ انْتَهَى.
وَكَذَا لَوْ اشْتَرَاهَا بِعِوَضٍ أَوْ بَاعَهَا بِعِوَضٍ ثُمَّ اشْتَرَاهَا بِنَقْدٍ؛ (صَحَّ) الشِّرَاءُ، وَلَمْ يَحْرُمْ؛ لِانْتِفَاءِ الرِّبَا الْمُتَوَسَّلِ إلَيْهِ بِهِ (وَكَذَا لَوْ اشْتَرَاهَا أَبُوهُ أَوْ ابْنُهُ أَوْ غُلَامُهُ) الَّذِي يَأْتَمِرُ بِأَمْرِهِ، فَيَعُمُّ التَّابِعَ وَالرَّقِيقَ (وَنَحْوُهُ) كَزَوْجَتِهِ وَمُكَاتَبِهِ؛ صَحَّ الشِّرَاءُ، قَالَ فِي " الْفَائِقِ " بِشَرْطِ عَدَمِ الْمُوَاطَأَةِ، قَالَ فِي " الْإِنْصَافِ " قُلْتُ: وَهُوَ مُرَادُ الْأَصْحَابِ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ كَالْخَبِيرِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الشِّرَاءِ، (مَا لَمْ يَكُنْ) بَائِعُهَا اشْتَرَاهَا (حِيلَةً) عَلَى الرِّبَا؛ (فَلَا يَصِحُّ) كَالْعِينَةِ.
(وَيَتَّجِهُ) وَلَا يَصِحُّ شِرَاؤُهَا لِأَحَدٍ مِمَّنْ ذَكَرَ، وَلَا غَيْرِهِمْ بِقَصْدِ الْحِيلَةِ (حَتَّى) فِي صُورَةِ مَا (لَوْ اشْتَرَاهَا) بَائِعُهَا نَفْسُهُ (بِنَقْدٍ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ) النَّقْدِ (الْأَوَّلِ، أَوْ) اشْتَرَاهَا (بِأَكْثَرَ عَنْ نَقْصٍ أَوْ) عَنْ (زِيَادَةٍ بِفَاحِشٍ) ، وَلَوْ لَمْ يَقْصِدْ الْحِيلَةَ، (خِلَافًا لَهُمْ) ؛ أَيْ:" لِلْمُنْتَهَى " وَالْإِقْنَاعِ " (فِيهِمَا) ؛ أَيْ: فِي مَسْأَلَةِ الْعِينَةِ وَعَكْسِهَا، (فِيمَا يُوهِمُ) مِنْ عِبَارَتَيْهِمَا، (وَصَوَّبَهُ) ؛ أَيْ: عَدَمَ صِحَّةِ الشِّرَاءِ (فِي الْإِنْصَافِ) تَبَعًا لِلِانْتِصَارِ، فَإِنَّهُ قَالَ: لَا يَجُوزُ شِرَاؤُهَا فِي وَجْهٍ، إلَّا إذَا كَانَ بِعِوَضٍ؛ فَلَا يَجُوزُ إذَا كَانَا؛ أَيْ: الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ بِنَقْدَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ؛ (لِأَنَّهُ) ؛ أَيْ: شِرَاءَهَا مِنْ مُشْتَرِيهَا مَعَ بَقَائِهَا عَلَى حَالِهَا (ذَرِيعَةٌ إلَى رِبَا النَّسِيئَةِ) ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ.
لَكِنْ مَا قَالَاهُ أَصْوَبُ حَيْثُ لَا حِيلَةَ، بَلْ هُوَ الْمَذْهَبُ.
(وَفِي " شَرْحِ الْمُقْنِعِ ": الذَّرَائِعُ مُعْتَبَرَةٌ فِي الشَّرْعِ) ، بِدَلِيلِ مَنْعِ الْقَاتِلِ وَلَوْ خَطَأً مِنْ الْإِرْثِ.
(وَإِنْ بَاعَ مَا يَجْرِي فِيهِ الرِّبَا) ؛ كَالْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ بِثَمَنٍ (نَسِيئَةً، ثُمَّ اشْتَرَى مِنْ مُشْتَرِيهِ بِثَمَنِهِ) الَّذِي فِي ذِمَّتِهِ (قَبْلَ قَبْضِهِ مِنْ جِنْسِهِ)، أَيْ: جِنْسِ مَا كَانَ بَاعَهُ؛ كَمَا لَوْ بَاعَهُ بُرًّا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ، ثُمَّ اشْتَرَى مِنْهُ بِالدَّرَاهِمِ بُرًّا، (أَوْ) اشْتَرَى بِالثَّمَنِ قَبْلَ قَبْضِهِ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الْمَبِيعِ (مَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ بِهِ) ؛ أَيْ: بِالْمَبِيعِ (نَسِيئَةً) ، بِأَنْ اشْتَرَى بِثَمَنِ الْمَكِيلِ مَكِيلًا، أَوْ بِثَمَنِ الْمَوْزُونِ مَوْزُونًا؛ (لَمْ يَصِحَّ) رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَطَاوُسٍ (حَسْمًا لِمَادَّةِ رِبَا النَّسِيئَةِ) ، بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ الْمَبِيعُ الْأَوَّلُ حَيَوَانًا أَوْ ثِيَابًا.
(وَإِلَّا) نُقِلَ بِعَدَمِ الصِّحَّةِ (كَانَ) ذَلِكَ (ذَرِيعَةً لِبَيْعِ نَحْوِ مَكِيلٍ بِمَكِيلٍ) أَوْ مَوْزُونٍ بِمَوْزُونٍ (نَسِيئَةً) ، وَهُوَ حَرَامٌ.
(فَإِنْ اشْتَرَاهُ) أَيْ: الرِّبَا (بِثَمَنٍ آخَرَ، وَسَلَّمَهُ) ؛ أَيْ: الثَّمَنَ (لَهُ) ؛ أَيْ: لِلْبَائِعِ، (ثُمَّ أَخَذَهُ مِنْهُ وَفَاءً عَنْ ثَمَنِ) الرِّبَوِيِّ الْأَوَّلِ؛ جَازَ، أَوْ لَمْ يُسَلِّمْهُ الثَّمَنَ، بَلْ (اشْتَرَى فِي ذِمَّتِهِ وَقَاصَّهُ؛ جَازَ) ، صَرَّحَ بِهِ فِي " الْمُغْنِي "" وَالشَّرْحِ ".
وَمَعْنَى قَاصَّهُ أَنَّهُ لَمَّا ثَبَتَ لِأَحَدِهِمَا فِي ذِمَّةِ الْآخَرِ مِثْلُ مَا لَهُ عَلَيْهِ؛ سَقَطَ عَنْهُ، وَلَا يَحْتَاجُ ذَلِكَ لِرِضَاهُمَا وَلَا لِقَوْلِهِمَا، كَمَا يَأْتِي فِي مَحَلِّهِ.
(وَكَذَا لَوْ احْتَاجَ) إنْسَانٌ (لِنَقْدٍ، فَاشْتَرَى مَا يُسَاوِي مِائَةً بِأَكْثَرَ) ؛ كَمِائَةٍ وَخَمْسِينَ مَثَلًا (لِيَتَوَسَّعَ بِثَمَنِهِ) ؛ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ، نَصَّ عَلَيْهِ، (وَهِيَ) ؛ أَيْ: هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تُسَمَّى (مَسْأَلَةَ التَّوَرُّقِ) مِنْ الْوَرِقِ، وَهُوَ الْفِضَّةُ؛ لِأَنَّ مُشْتَرِيَ السِّلْعَةِ يَبِيعُ بِهَا.
(وَيَتَّجِهُ وَعَكْسُهَا) ؛ أَيْ: عَكْسُ مَسْأَلَةِ التَّوَرُّقِ (مِثْلُهَا) فِي الْحُكْمِ، وَهُوَ أَنْ يَحْتَاجَ لِنَقْدٍ، فَيَبِيعَ مَا يُسَاوِي مِائَةً بِخَمْسِينَ بِاخْتِيَارِهِ لِيَتَوَسَّعَ بِهَا؛ فَيَجُوزَ ذَلِكَ بِلَا نِزَاعٍ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ.