المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[فصل الصرف بيع نقد بنقد] - مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى - جـ ٣

[الرحيباني]

فهرس الكتاب

- ‌[كِتَابُ الْبَيْعِ]

- ‌[فَصْلٌ شُرُوطُ الْبَيْعِ]

- ‌[فَرْعٌ بَيْعُ دَارٍ تَسْتَحِقُّ زَوْجَةٌ مُعْتَدَّةٌ سُكْنَاهَا]

- ‌[فَرْعٌ اشْتَرَى مَعْدُودًا فَعَدَّ أَلْفَ جَوْزَةٍ]

- ‌[فَصْلٌ بَيْع صُبْرَةٍ كُلُّ قَفِيزٍ بِدِرْهَمٍ]

- ‌[فَصْلٌ فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ]

- ‌[فَرْعٌ اشْتَبَهَ عَبْدُهُ بِعَبْدِ غَيْره فَمَا حُكْم الْبَيْع]

- ‌[فَصْلٌ الْبَيْع فِي الْمَسْجِد]

- ‌[فَصْلٌ بَاعَ شَيْئًا بِثَمَنٍ نَسِيئَةً]

- ‌[فَصْلٌ التَّسْعِيرُ عَلَى النَّاسِ]

- ‌[بَابُ الشُّرُوطِ فِي الْبَيْعِ]

- ‌[فَصْلٌ الشَّرْطُ الْفَاسِدُ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ]

- ‌[تَتِمَّةٌ دَفَعَ إنْسَانٌ لِبَائِعٍ قَبْلَ الْعَقْدِ دِرْهَمًا وَقَالَ لَا تَعْقِدْ مَعَ غَيْرِي]

- ‌[فَصْلٌ بَاعَ شَيْئًا بِشَرْطِ الْبَرَاءَةِ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ]

- ‌[تَنْبِيهٌ بَاعَ صُبْرَةً عَلَى أَنَّهَا عَشَرَةُ أَقْفِزَةٍ أَحَدَ عَشَرَ]

- ‌[فَرْعٌ تَعَاطِي عُقُودٍ فَاسِدَةٍ]

- ‌[بَابُ الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ]

- ‌[فَصْلٌ يَنْتَقِلُ مِلْكٌ فِي ثَمَنٍ إلَى بَائِعٍ بِمُجَرَّدِ عَقْدٍ]

- ‌[فَصْلٌ يُخَيَّرُ مُشْتَرٍ فِي مَبِيعٍ مَعِيبٍ قَبْلَ عَقْدٍ]

- ‌[فَرْعٌ أَنْعَلَ مُشْتَرٍ الدَّابَّةَ ثُمَّ أَرَادَ رَدَّهَا بِعَيْبٍ]

- ‌[تَتِمَّةٌ اشْتَرَى ثَوْبًا مَطْوِيًّا فَنَشَرَهُ فَوَجَدَهُ مَعِيبًا]

- ‌[فَصْلٌ خِيَارُ عَيْبٍ مُتَرَاخٍ]

- ‌[فَصْلٌ اخْتَلَفَا بَائِعٌ وَمُشْتَرٍ عِنْدَ مَنْ حَدَثَ الْعَيْبُ]

- ‌[فَرْعٌ مَنْ اشْتَرَى مَتَاعًا فَوَجَدَهُ خَيْرًا مِمَّا اشْتَرَى]

- ‌[تَتِمَّةٌ إذَا أَرَادَ الْبَائِعُ الْإِخْبَارَ بِثَمَنِ سِلْعَةٍ]

- ‌[فَصْلٌ اخْتَلَفَا الْبَائِعَانِ فِي صِفَةِ الثَّمَن]

- ‌[فَصْلٌ فِي التَّصَرُّفِ فِي الْمَبِيعِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي قَبْضِ الْمَبِيعِ]

- ‌[تَتِمَّةٌ لَوْ أَذِنَ رَبُّ دَيْنٍ لِغَرِيمِهِ بِالصَّدَقَةِ عَنْهُ بِدَيْنِهِ]

- ‌[فَصْلٌ إقَالَةُ النَّادِمِ]

- ‌[بَابُ الرِّبَا وَالصَّرْفِ]

- ‌[فَصْلٌ حُكْم الْمُحَاقَلَةُ]

- ‌[فَصْلٌ حُكْم رِبَا النَّسِيئَةِ]

- ‌[فَصْلٌ الصَّرْفُ بَيْعُ نَقْدٍ بِنَقْدِ]

- ‌[فَصْلٌ لِكُلٍّ مِنْ الْمُتَصَارِفَيْنِ الشِّرَاءُ مِنْ الْآخَرِ مِنْ جِنْسِ مَا صَرَفَ بِلَا مُوَاطَأَةٍ]

- ‌[فَصْلٌ يَتَمَيَّزُ ثَمَنٌ عَنْ مُثَمَّنٍ بِبَاءِ الْبَدَلِيَّةِ]

- ‌[تَنْبِيهٌ لَوْ سُمِّيَ فِي عَقْدِ بَيْعٍ أَوْ قَرْضٍ أَوْ أُجْرَةٍ ثُمَّ تغير سعر المعاملة]

- ‌[تَتِمَّة يَحْصُلُ التَّعْيِينُ بِالْإِشَارَةِ]

- ‌[بَابُ بَيْعِ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا]

- ‌[فَرْعٌ الْبُسْتَانُ اسْمٌ لِأَرْضٍ وَشَجَرٍ وَحَائِطٍ]

- ‌[فَصْلٌ بَاعَ نَخْلًا أَوْ رَهَنَ نَخْلًا أَوْ وَهَبَ نَخْلًا]

- ‌[فَصْلٌ لَا يَصِحُّ بَيْعُ ثَمَرَةٍ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا]

- ‌[فَصَلِّ يَشْمَلُ بَيْعُ دَابَّةٍ كَفَرَسٍ عِذَارًا]

- ‌[بَابُ السَّلَمِ وَالتَّصَرُّفِ فِي الدَّيْنِ وَمَا يَلْحَقُ بِهِ]

- ‌[فَصْلٌ هَلْ يُشْتَرَطُ فِي السَّلَمِ ذِكْرُ مَكَانِ الْوَفَاءِ]

- ‌[بَابُ الْقَرْضِ]

- ‌[فَصْلٌ يَتِمُّ عَقْدُ قَرْضٍ بِقَبُولٍ]

- ‌[فَصْلٌ شَرْطُ رَهْنٍ فِي القرض]

- ‌[بَابُ الرَّهْنِ]

- ‌[فَصَلِّ شَرْطُ تَنْجِيزِ الرَّهْن]

- ‌[فَصْلٌ لُزُومُ الرَّهْن]

- ‌[فَصْلٌ الرَّهْنُ بِيَدِ الْمُرْتَهِن أَمَانَةٌ]

- ‌[فَرْعٌ شَرْط الرَّاهِن عَلَى نَفْسِهِ إنْ لَمْ يَأْتِ لِلْمُرْتَهِنِ بِحَقِّهِ فَالرَّهْنُ لَهُ]

- ‌[فَصْلٌ جَعْلُ الرَّهْن بِاتِّفَاقِ الْمُتَرَاهِنَيْنِ بِيَدِ ثَالِثٍ جَائِزِ التَّصَرُّفِ]

- ‌[فَصْلٌ شَرْط الْمُتَرَاهِنَيْنِ مَا يَقْتَضِيهِ عَقْدُ الرَّهْن]

- ‌[تَتِمَّةٌ فَسَدَ الرَّهْنُ وَقَبَضَهُ الْمُرْتَهِنُ]

- ‌[فَصْلٌ اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ فِي أَنَّ الرَّاهِنَ أَقْبَضَ الْمُرْتَهِنَ خَمْرًا]

- ‌[فَصْلٌ الِانْتِفَاع بِالْمَرْهُونِ]

- ‌[فَصْلٌ جَنَى الرَّقِيق الْمَرْهُون وَاخْتِيرَ الْمَالُ]

- ‌[تَتِمَّةٌ كَانَ الرَّهْنُ أَمَةً فَضَرَبَ بَطْنَهَا فَأَلْقَتْ جَنِينًا]

- ‌[فَصْلٌ وَطِئَ مُرْتَهِنٌ أَمَةً مَرْهُونَةً وَلَا شُبْهَةَ لَهُ فِي وَطْئِهَا]

- ‌[بَابُ الضَّمَانِ]

- ‌[فَرْعٌ أَرْكَانُ الضَّمَانِ]

- ‌[فَرْعٌ قَالَ الضَّامِنُ كَانَ ضَمَانِي قَبْلَ بُلُوغِي وَقَالَ الْمَضْمُونُ لَهُ كَانَ بَعْدَ الْبُلُوغِ]

- ‌[فَصْلٌ شَرْط صِحَّةِ الضَّمَان]

- ‌[فَرْعٌ خِيفَ غَرَقُ سَفِينَةٍ فَأَلْقَى بَعْضُ مَنْ فِيهَا مَتَاعَهُ فِي الْبَرِّ]

- ‌[فَصْلٌ أَحَالَ ضَامِنٌ رَبَّ دَيْنٍ بِهِ وَلَمْ يَنْوِ رُجُوعًا عَلَى مَضْمُونٍ عَنْهُ بِمَا قَضَاهُ]

- ‌[فَصْلٌ فِي تَعْرِيف الْكَفَالَةِ]

- ‌[فَصْلٌ سَلَّمَ كَفِيلٌ مَكْفُولًا بِهِ لِمَكْفُولٍ لَهُ]

- ‌[فَرْعٌ قَالَ لِآخَرَ اضْمَنْ فُلَانًا فَفَعَلَ]

- ‌[بَابُ الْحَوَالَةِ]

- ‌[فَصْلٌ رِضَى الْمُحَالّ عَلَيْهِ]

- ‌[فَرْعٌ اتَّفَقَ رَبُّ دَيْنٍ وَمَدِينٍ عَلَى قَوْلِ مَدِينٍ لِرَبِّ دَيْنٍ أَحَلْتُكَ عَلَى فُلَانٍ]

- ‌[بَابُ الصُّلْحِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الصُّلْحِ عَمَّا لَيْسَ بِمَالٍ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِ الْجِوَارِ]

- ‌[تَتِمَّةٌ لَا يَحْفِر فِي الطَّرِيقِ النَّافِذِ بِئْرًا لِنَفْسِهِ]

- ‌[فَصْلٌ يَحْرُمُ عَلَى الْمَالِكِ أَنْ يُحْدِثَ بِمِلْكِهِ مَا يَضُرُّ بِجَارِهِ]

- ‌[فَصْلٌ يَجُوزُ لِغَيْرِ مَالِكِ الْجِدَارِ الِاسْتِنَاد إلَيْهِ]

- ‌[تَتِمَّةٌ إذَا كَانَ بَعْضُ شُرَكَاءَ فِي نَهْرٍ أَقْرَبَ إلَى أَوَّلِهِ مِنْ بَعْضٍ]

- ‌[كِتَابُ الْحَجْرِ]

- ‌[فَائِدَةٌ حَبْسُ الْمُوسِر الْمُمْتَنِع مِنْ دَفْعِ مَا عَلَيْهِ]

- ‌[فَصْلٌ أَحْكَامٌ أَرْبَعَةٌ تَتَعَلَّقُ بِحَجْرِ الْمُفْلِسِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْحَجْرِ لِحَظِّ نَفْسِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ]

- ‌[فَصْلٌ وِلَايَةُ الْمَمْلُوكِ لِسَيِّدِهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي مَنْ فُكَّ حَجْرُهُ ثُمَّ صَارَ سَفِيهًا]

- ‌[فَصْلٌ لِوَلِيٍّ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ الْأَكْلُ لِحَاجَةِ فَقْرٍ مِنْ مَالِ مُوَلِّيهِ]

- ‌[فَصْلٌ يَجُوزُ لِوَلِيِّ الْحُرِّ وَلِسَيِّدِ الْقِنِّ أَنْ يَأْذَنَ لِمُوَلِّيهِ بِالتِّجَارَةِ]

- ‌[بَابُ الْوَكَالَةِ]

- ‌[فَرْعٌ قَالَ عَبْدٌ اشْتَرَيْت نَفْسِي لِزَيْدٍ مُوَكِّلِي بِإِذْنِ سَيِّدِي وَصَدَّقَاهُ]

- ‌[فَصْلٌ الْوَكَالَةُ فِي كُلِّ حَقٍّ آدَمِيٍّ]

- ‌[فَصْلٌ الْوَكَالَةُ فِي بَيْعِ مَالِ الْمُوَكِّلِ]

- ‌[فَرْعٌ وَكَّلَ وَكِيلَيْنِ فَغَابَ أَحَدُهُمْ وَلَمْ يَكُنْ جَعَلَ الِانْفِرَادَ لِكُلِّ مِنْهُمَا]

- ‌[فَصْلٌ أَحْكَامُ عَقْدِ الْوَكَالَةِ]

- ‌[فَرْعٌ الْوَكَالَةُ الدَّوْرِيَّةُ]

- ‌[فَصْلٌ أَحْكَامُ عُقُودِ الْوَكِيلِ]

- ‌[تَنْبِيهٌ وُكِّلَ فِي شِرَاءِ مُعَيَّنٍ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ]

- ‌[فَصْلٌ لَيْسَ لِوَكِيلٍ شِرَاءُ مَعِيبٍ]

- ‌[فَائِدَةٌ خَلَطَ الْمَالَ الْوَكِيلُ بِدَرَاهِمِهِ فَضَاعَ الْكُلُّ بِلَا تَفْرِيطٍ]

- ‌[فَصْلٌ الْوَكِيلُ أَمِينٌ لَا يَضْمَنُ]

- ‌[فَرْعٌ بَاعَ أَحَدُ شَرِيكَيْنِ عَبْدًا مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا بِإِذْنِ شَرِيكِهِ]

- ‌[فَائِدَةٌ لَا ضَمَانَ عَلَى وَكِيلٍ بِشَرْطٍ]

- ‌[فَصْلٌ فِي مَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ فَادَّعَى إنْسَانٌ أَنَّهُ وَكِيلُ رَبِّهِ فِي قَبْضِهِ]

- ‌[فَرْعٌ شَهِدَ وَاحِدٌ أَنَّهُ وَكَّلَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَشَهِدَ آخَرُ أَنَّهُ وَكَّلَهُ يَوْمَ السَّبْتِ]

- ‌[كِتَابُ الشَّرِكَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَا يَمْلِكُ الشَّرِيكُ فِعْلَهُ وَمَا لَا يَمْلِكُ وَفِيمَا عَلَيْهِ مِنْ الْعَمَلِ وَغَيْرِ ذَلِكَ]

- ‌[فَرْعٌ تَقَاسَمَا الشَّرِيكَانِ دَيْنًا فِي ذِمَّةِ شَخْصٍ أوذمم أَشْخَاصٍ مُتَعَدِّدَةٍ]

- ‌[فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ الشُّرُوطِ فِي الشَّرِكَةِ وَحُكْمِهَا إذَا فَسَدَتْ أَوْ تُعُدِّيَ فِيهَا]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْمُضَارَبَةُ]

- ‌[فَائِدَةٌ قَالَ خُذْهُ مُضَارَبَةً وَلَكَ جُزْءٌ مِنْ الرِّبْحِ]

- ‌[فَرْعٌ أَخَذَ عَامِلٌ مِنْ رَجُلٍ مِائَةً قِرَاضًا ثُمَّ أَخَذَ مِنْ آخَرَ مِثْلَهَا]

- ‌[فَائِدَةٌ اتَّفَقَ رَبُّ الْمَالِ وَالْمُضَارِبُ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا وَالْوَضِيعَةَ عَلَيْهِمَا]

- ‌[فَصْلٌ الْمُضَارَبَةُ مُؤَقَّتَةً]

- ‌[فَائِدَةٌ لَمْ يَعْمَلْ الْمُضَارِبُ شَيْئًا إلَّا أَنَّهُ صَرَفَ الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ فَارْتَفَعَ الصَّرْفُ]

- ‌[فَصْلٌ لَيْسَ لِعَامِلٍ شِرَاءُ مَنْ يَعْتِقُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ بِغَيْرِ إذْنِهِ]

- ‌[فَصْلٌ تَنْفَسِخُ مُضَارَبَةٌ فِيمَا تَلِفَ قَبْلَ عَمَلِ الْعَامِلِ]

- ‌[فَائِدَةٌ لَوْ قَارَضَ الْمَرِيضُ وَسَمَّى لِلْعَامِلِ فَوْقَ تَسْمِيَةِ الْمِثْلِ وَمَاتَ فِي مَرَضِهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْعَامِلِ وَالْمَالِكِ فِيهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ]

- ‌[فَصْلٌ الثَّالِث شَرِكَة الْوُجُوه]

- ‌[فَرْعٌ شَرِكَةُ الدَّلَّالِينَ]

- ‌[بَابُ الْمُسَاقَاةِ]

- ‌[فَائِدَةٌ إذَا غَرَسَ لَهُ الشَّجَرَ ثُمَّ أَخَذَ فِي الْعَمَلِ]

- ‌[فَائِدَةٌ لَوْ كَانَ الْبَذْرُ مِنْ رَبِّ الْأَرْضِ وَفَسَخَ قَبْلَ ظُهُورِ الزَّرْعِ]

- ‌[فَرْعٌ لَوْ سَاقَاهُ إلَى مُدَّةٍ تَكْمُلُ فِيهَا الثَّمَرَةُ غَالِبًا فَلَمْ تَحْمِلْ]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَا عَلَى الْعَامِلِ فِي الْمُسَاقَاةِ وَالْمُغَارَسَةِ وَالْمُزَارَعَةِ عِنْدَ إطْلَاقِ الْعَقْدِ]

- ‌[فَرْعٌ الْحَصَاد وَالْجِذَاذ لَيْلًا]

- ‌[فَصْلٌ مايشُترِطَ فِي عَقْدِ الْمُزَارَعَة]

- ‌[فَائِدَةٌ إجَارَةُ أَرْضٍ وَشَجَرَةٌ فِيهَا لِأَجْلِ حَمْلِ الشَّجَرَةِ]

- ‌[بَابُ الْإِجَارَةِ]

- ‌[فَصْلٌ شُرُوطُ الْإِجَارَةِ]

- ‌[تَنْبِيهٌ لَوْ قَالَ اسْتَأْجَرْتُك لِتَنْقُلَ لِي مِنْ هَذِهِ الصُّبْرَةِ كُلَّ قَفِيزٍ بِدِرْهَمٍ]

- ‌[فَرْعٌ اسْتِئْجَارُ نَاسِخٍ لِكَتْبِ كِتَابٍ أَوْ سِجِلَّاتٍ]

- ‌[تَتِمَّةٌ وَيَجُوزُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ سِمْسَارًا لِيَشْتَرِيَ لَهُ ثِيَابًا وَنَحْوَهَا]

- ‌[فَصْلٌ الْإِجَارَةُ ضَرْبَانِ]

- ‌[تَتِمَّةٌ لَوْ وُرِثَ الْمَأْجُورُ أَوْ اُشْتُرِيَ أَوْ غَيْر ذَلِكَ]

- ‌[فَرْعٌ إذَا أَجَّرَ الْوَقْفَ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ فَطَلَبَهُ غَيْرُ مُسْتَأْجِرِهِ بِزِيَادَةٍ]

- ‌[فَصْلٌ لِإِجَارَةِ الْعَيْنِ الْمَعْقُودِ عَلَى مَنْفَعَتِهَا صُورَتَانِ]

- ‌[تَنْبِيهٌ مَا لَا عَمَلَ لَهُ كَدَارٍ وَأَرْضٍ لَا يُؤَجَّرُ إلَّا لِمُدَّةٍ]

- ‌[تَنْبِيهٌ وَلَا تُعْرَفُ الْأَرْضُ الْمُرَادَةُ لِلْحَرْثِ بِغَيْرِ مُشَاهَدَةٍ]

- ‌[تَتِمَّة يَسْتَأْجِرَ طَبِيبًا لِمُدَاوَاتِهِ]

- ‌[فَصْلٌ الضَّرْبُ الثَّانِي مِنْ ضَرْبَيْ الْإِجَارَةِ أَنْ تَكُونَ عَلَى مَنْفَعَةٍ بِذِمَّةٍ]

- ‌[تَتِمَّة وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُصَلِّيَ عَنْهُ غَيْرُهُ فَرْضًا وَلَا نَافِلَةً فِي حَيَاتِهِ وَلَا بَعْدَ مَمَاتِهِ]

- ‌[فَصْلٌ وَلِمُسْتَأْجِرٍ اسْتِيفَاءُ نَفْعِ مَعْقُودٍ عَلَيْهِ بِمِثْلِهِ بِإِعَارَةٍ أَوْ إجَارَةٍ]

- ‌[فَصْلٌ ويَجِبُ عَلَى مُؤَجِّرٍ مَعَ الْإِطْلَاقِ كُلَّمَا جَرَتْ بِهِ عَادَةٌ أَوْ عُرْفٌ]

- ‌[فَصْلٌ الْإِجَارَةُ عَقْدٌ لَازِمٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ]

- ‌[فَائِدَةٌ بَاعَ الدَّارَ الَّتِي تَسْتَحِقُّ الْمُعْتَدَّةُ لِلْوَفَاةِ سُكْنَاهَا وَهِيَ حَامِلٌ]

- ‌[فَصْلٌ ظَهَرَ بِمُؤَجَّرَةٍ مُعَيَّنَةٍ عَيْبٌ]

- ‌[تَتِمَّةٌ أَسْلَمَ الْعَيْنَ الْمَعْقُودَ عَلَيْهَا فِي الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ حَتَّى انْقَضَتْ الْمُدَّةُ]

- ‌[فَصْلٌ الْأَجِيرُ قِسْمَانِ قِسْمٌ خَاصٌّ وَقِسْمٌ مُشْتَرَكٌ]

- ‌[تَنْبِيهٌ فِيمَنْ اُسْتُؤْجِرَ عَلَى عَمَلٍ فِي عَيْنٍ]

- ‌[فَصْلٌ تُمْلَكُ أُجْرَةٌ مُعَيَّنَةٌ فِي إجَارَةِ عَيْنٍ]

- ‌[فَصْلٌ فَإِذَا انْقَضَتْ مُدَّة إجَارَة أَوْ انْفَسَخَتْ بنحو تقايل أَوْ عَيْب]

- ‌[فَرْعٌ إجَارَةِ نَصِيبٍ مُشَاعٍ مِنْ أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ]

- ‌[فَصْلٌ إذَا انْقَضَتْ مُدَّةُ إجَارَةٍ أَوْ اسْتَوْفَى الْعَمَلَ مِنْ الْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ]

- ‌[فَائِدَة حُكْمُ الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ حُكْمُ الصَّحِيحَةِ]

- ‌[فَرْعٌ كُلُّ مَنْ قَبَضَ الْعَيْنَ لِحَظِّ نَفْسِهِ وَادَّعَى الرَّدَّ لَمَالِكٍ فَأَنْكَرَهُ لَمْ يُقْبَلْ]

- ‌[تَنْبِيهٌ إذَا اكْتَرَى بِدَرَاهِمَ وَأَعْطَاهُ عَنْهَا دَنَانِيرَ ثُمَّ انْفَسَخَ الْعَقْدُ]

- ‌[بَابُ الْمُسَابَقَةِ]

- ‌[تَتِمَّةٌ فِيمَا لَوْ فسد مَوْضِعٍ الْمُسَابَقَةُ]

- ‌[فَصْلٌ الْمُسَابَقَةُ جَعَالَةٌ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْمُنَاضَلَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْعَارِيَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ مُسْتَعِيرٌ فِي اسْتِيفَاءِ نَفْعٍ مِنْ عَيْنِ مُعَارَةٍ بِنَفْسِهِ أَوْ نَائِبِهِ]

- ‌[فَرْعٌ الْعَارِيَّةَ مَضْمُونَةٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ]

- ‌[فَصْلٌ اخْتَلَفَ الْمُعِيرُ والمعار إلَيْهِ وَكَانَ ذَلِكَ الِاخْتِلَافُ قَبْلَ مُضِيِّ مُدَّةٍ]

الفصل: ‌[فصل الصرف بيع نقد بنقد]

جِنْسِ مَا عَلَيْهِ) ، أَيْ: الْمُوَكِّلِ، (لَمْ يَصِحَّ أَخْذُهُ)، أَيْ: الْوَكِيلِ دَيْنَهُ مِنْ ثَمَنِ السِّلْعَةِ، نَصًّا، (لِأَنَّهُ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي مُصَارَفَةِ نَفْسِهِ) ، وَلِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ.

(وَيَتَّجِهُ الصِّحَّةُ)، أَيْ: صِحَّةُ أَخْذِ الْوَكِيلِ دَيْنَهُ مِنْ ثَمَنِ السِّلْعَةِ (مَعَ إذْنِهِ)، أَيْ: الْمُوَكِّلِ لِوَكِيلِهِ (فِيهَا)، أَيْ: الْمُصَارَفَةِ؛ لِأَنَّهُ لَا مَحْذُورَ فِي ذَلِكَ. وَهُوَ مُتَّجِهٌ.

(وَمَنْ عَلَيْهِ دِينَارٌ) دَيْنًا (فَبَعَثَ إلَى غَرِيمِهِ) صَاحِبِ الدِّينَارِ (دِينَارًا) نَاقِصًا (وَتَتِمَّتُهُ دَرَاهِمَ) ، لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّهُ مِنْ مَسْأَلَةِ مُدِّ عَجْوَةٍ وَدِرْهَمٍ، (أَوْ)(أَرْسَلَ مَنْ عَلَيْهِ دَنَانِيرُ غَرِيمَهُ) الَّذِي لَهُ الدَّنَانِيرُ فِي ذِمَّتِهِ (إلَى مَنْ لَهُ)، أَيْ: لِلْمُرْسِلِ (عَلَيْهِ دَرَاهِمُ، وَقَالَ) الْمُرْسِلُ لِغَرِيمِهِ: (خُذْ) قَدْرَ (حَقِّكَ مِنْهُ دَنَانِيرَ، فَقَالَ الَّذِي أُرْسِلَ إلَيْهِ) لِلرَّسُولِ: (خُذْ دَرَاهِمَ) صِحَاحًا (بِالدَّنَانِيرِ) ، (لَمْ يَجُزْ) نَصًّا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوَكِّلْهُ فِي الصَّرْفِ، وَلَوْ أَخَذَ الرَّسُولُ رَهْنًا أَوْ عِوَضًا عَنْهُ بَعَثَهُ الْمَدِينُ، فَذَهَبَ، فَمِنْ مَالِ بَاعِثٍ.

(وَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ بِعَقْدٍ، فَأَعْطَى عَنْهَا)، أَيْ: عَنْ الدَّرَاهِمِ (دَنَانِيرَ، ثُمَّ انْفَسَخَ) الْعَقْدُ، (رَجَعَ) مُعْطِي الدَّنَانِيرَ (بِالدَّرَاهِمِ) الْمَعْقُودِ عَلَيْهَا، لَا بِمَا أُعْطِيَ عَنْهَا

[فَصْلٌ الصَّرْفُ بَيْعُ نَقْدٍ بِنَقْدِ]

(فَصْلٌ وَالصَّرْفُ بَيْعُ نَقْدٍ بِنَقْدِ) مِنْ جِنْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ - مَأْخُوذٌ مِنْ الصَّرِيفِ وَهُوَ تَصْوِيتُ النَّقْدِ بِالْمِيزَانِ - (وَيَبْطُلُ) صَرْفٌ كَبُطْلَانِ (سَلَمٍ بِتَفَرُّقٍ) بِبَدَنٍ (يُبْطِلُ خِيَارَ الْمَجْلِسِ) قَبْلَ تَقَابُضٍ، (وَ) يَبْطُلُ أَيْضًا (بِمَوْتِ) أَحَدِ الْمُتَصَارِفَيْنِ (قَبْلَ تَقَابُضٍ) مِنْ الْجَانِبَيْنِ فِي صَرْفٍ، لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام:«يَدًا بِيَدٍ» . وَفِي سَلَمٍ قُبِضَ رَأْسُ مَالِهِ، لِمَا يَأْتِي فِي بَابِهِ. (وَإِنْ تَأَخَّرَ) تَقَابُضٌ فِي صَرْفٍ، أَوْ فِي رَأْسِ مَالِ سَلَمٍ (فِي بَعْضٍ) مِنْ ذَلِكَ، (بَطَلَ)، أَيْ: الصَّرْفُ وَالسَّلَمُ (فِيهِ)، أَيْ: الْمُتَأَخِّرِ قَبْضُهُ (فَقَطْ) ، لِفَوَاتِ

ص: 173

شَرْطِهِ، وَصَحَّا فِيمَا قَبَضَ، لِوُجُودِ شَرْطِهِ، وَيَقُومُ الِاعْتِيَاضُ مِنْ أَحَدِ الْعِوَضَيْنِ، وَسُقُوطُهُ عَنْ ذِمَّةِ أَحَدِهِمَا مَقَامَ قَبْضِهِ.

(وَيَصِحُّ تَوْكِيلٌ) مِنْ الْعَاقِدِينَ أَوْ أَحَدِهِمَا بَعْدَ عَقْدٍ (فِي قَبْضٍ رِبَوِيٍّ) وَسَلَمٍ، وَيَقُومُ قَبْضُ وَكِيلٍ مَقَامَ قَبْضِ مُوَكِّلِهِ (مَا دَامَ مُوَكِّلُهُ بِالْمَجْلِسِ)، أَيْ: مَجْلِسِ الْعَقْدِ، لِتَعَلُّقِهِ بِهِ، سَوَاءٌ بَقِيَ الْوَكِيلُ بِالْمَجْلِسِ إلَى قَبْضٍ أَوْ فَارَقَهُ ثُمَّ عَادَ وَقَبَضَ؛ لِأَنَّهُ كَالْآلَةِ، فَإِنْ فَارَقَ مُوَكِّلٌ قَبْلَهُ، بَطَلَ، وَإِنْ وَكَّلَ فِي الْعَقْدِ، اُعْتُبِرَ حَالُ الْوَكِيلِ، وَلَا يَبْطُلُ صَرْفٌ وَنَحْوُهُ بِاشْتِرَاطِ خِيَارٍ فِيهِ، كَسَائِرِ الْعُقُودِ الْفَاسِدَةِ فِي الْبَيْعِ، فَيَصِحُّ الْعَقْدُ، وَيَبْطُلُ بِالتَّفَرُّقِ.

(وَإِنْ تَصَارَفَا عَلَى عَيْنَيْنِ)، أَيْ: مُعَيَّنَيْنِ (مِنْ جِنْسَيْنِ) ، كَصَارَفْتُكَ هَذَا الدِّينَارَ بِهَذِهِ الدَّرَاهِمِ، (وَيَتَّجِهُ وَلَوْ) كَانَ تَصَرُّفُهُمَا (بِلَا وَزْنٍ) مُتَقَدِّمٍ عَلَى الْعَقْدِ (أَوْ) بِلَا (إخْبَارِ) صَاحِبِهِ (بِهِ)، أَيْ: بِأَنَّ وَزْنَهُ كَذَا، (خِلَافًا لَهُمَا)، أَيْ:" لِلْمُنْتَهَى "" وَالْإِقْنَاعِ " حَيْثُ قَالَا: وَلَوْ بِوَزْنٍ مُتَقَدِّمٍ، (لِعَدَمِ اشْتِرَاطِ الْمُمَاثَلَةِ) ، إذَا اخْتَلَفَ الْجِنْسُ، وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ صَرِيحًا. وَهُوَ مُتَّجِهٌ.

(وَظَهَرَ غَصْبٌ)، أَيْ: أَنَّ أَحَدَ الْعِوَضَيْنِ مَغْصُوبٌ، بَطَلَ الْعَقْدُ؛ لِأَنَّهُ بَاعَ مَا لَا يَمْلِكُهُ، (أَوْ) ظَهَرَ (عَيْبٌ فِي جَمِيعِهِ)، أَيْ: جَمِيعِ أَحَدِ الْعِوَضَيْنِ - (وَلَوْ) كَانَ الْعَيْبُ (يَسِيرًا مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ كَنُحَاسٍ بِنَقْدٍ - بَطَلَ الْعَقْدُ) ؛ لِأَنَّهُ بَاعَهُ غَيْرَ مَا سَمَّى لَهُ، فَلَمْ يَصِحَّ، كَبِعْتُكَ هَذَا الْبَغْلَ، فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ فَرَسٌ، (وَإِنْ ظَهَرَ) الْغَصْبُ أَوْ الْعَيْبُ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ (فِي بَعْضِهِ) ، بِأَنْ صَارَفَهُ دِينَارَيْنِ بِعِشْرِينَ دِرْهَمًا، فَوَجَدَ أَحَدَ الدِّينَارَيْنِ مَغْصُوبًا أَوْ مَعِيبًا، (بَطَلَ) الْعَقْدُ (فِيهِ)، أَيْ: الْمَغْصُوبِ أَوْ الْمَعِيبِ (فَقَطْ) بِمَا يُقَابِلُهُ، وَصَحَّ فِي السَّلِيمِ بِمَا يُقَابِلُهُ.

(وَإِنْ كَانَ) الْعَيْبُ (مِنْ جِنْسِهِ)، أَيْ: جِنْسِ الْمَعِيبِ، (كَرَدَاءَةٍ)

ص: 174

مِنْ وُضُوحٍ فِي الذَّهَبِ، وَسَوَادٍ وَخُشُونَةٍ فِي الْفِضَّةِ، وَكَوْنِهَا تَتَفَطَّرُ عِنْدَ الضَّرْبِ، (أَوْ تَغَيَّرَ سَكُّهُ) ، كَكَوْنِهَا مُخَالِفَةً لِسِكَّةِ السُّلْطَانِ، (أَوْ تَبَيَّنَ نَقْصٌ، فَلِآخِذِهِ) الَّذِي صَارَ إلَيْهِ الْمَعِيبُ (الْخِيَارُ) بَيْنَ فَسْخٍ وَإِمْسَاكٍ، وَلَيْسَ لَهُ أَخْذُ بَدَلِهِ، لِوُقُوعِ الْعَقْدِ عَلَى عَيْنِهِ، فَإِنْ أَخَذَ غَيْرَهُ أَخَذَ مَا لَمْ يُعْقَدْ عَلَيْهِ، (فَإِنْ رَدَّهُ)، أَيْ: الْمَعِيبَ، ((بَطَلَ) الْعَقْدُ، لِمَا تَقَدَّمَ، (وَإِنْ أَمْسَكَهُ)، أَيْ: الْمَعِيبَ، (فَلَهُ أَرْشُهُ) ، أَيْ الْمَعِيبِ) كَسَائِرِ الْمَبِيعَاتِ الْمَبِيعَةِ (بِالْمَجْلِسِ) ، لِاعْتِبَارِ التَّقَابُضِ فِيهِ، (لَا مِنْ جِنْسِ) النَّقْدِ (السَّلِيمِ) ، لِئَلَّا يَصِيرَ كَمَسْأَلَةِ مُدِّ عَجْوَةٍ وَدِرْهَمٍ، وَكَذَا يَجُوزُ أَخْذُ أَرْشِ الْعَيْبِ (بَعْدَ الْمَجْلِسِ) إنْ جُعِلَ الْأَرْشُ (مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِمَا)، أَيْ: النَّقْدَيْنِ، كَبُرٍّ وَشَعِيرٍ، لِعَدَمِ اشْتِرَاطِ التَّقَابُضِ إذَنْ، (وَكَذَا كُلُّ رِبَوِيٍّ نَسَاءٍ بِيعَ) بِرِبَوِيٍّ مِنْ (غَيْرِ جِنْسِهِ) مِمَّا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْقَبْضُ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ، (فَبُرٌّ) بِيعَ (بِشَعِيرٍ، وَوُجِدَ بِأَحَدِهِمَا) أَيْ: الْبُرِّ أَوْ الشَّعِيرِ (عَيْبٌ) مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ (بَعْدَ تَفَرُّقٍ فَأَرْشٌ بِدِرْهَمٍ)، أَيْ: أَخْذُ أَرْشِهِ، (أَوْ) أَخْذُ (نَحْوِهِ مِمَّا لَا يُشَارِكُهُ فِي عِلَّةِ الْكَيْلِ، جَازَ) ، لِمَا سَبَقَ، فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُشَارِكُهُ فِي الْعِلَّةِ، جَازَ فِي الْمَجْلِسِ فَقَطْ، لَا مِنْ جِنْسِ السَّلِيمِ.

(وَإِنْ تَصَارَفَا [عَلَى] جِنْسَيْنِ، بِذِمَّةٍ) كَدِينَارٍ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فِضَّةً، (وَتَقَابَضَا قَبْلَ تَفَرُّقٍ) ، ثُمَّ ظَهَرَ عَيْبٌ فِي أَحَدِهِمَا - (وَالْعَيْبُ مِنْ جِنْسِهِ - فَالْعَقْدُ صَحِيحٌ) ، كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ عَيْبٌ، (وَلَهُ) إنْ ظَهَرَ الْعَيْبُ (قَبْلَ تَفَرُّقٍ إبْدَالُهُ) بِسَلِيمٍ، لِوُقُوعِ الْعَقْدِ عَلَى مُطْلَقٍ، وَالْإِطْلَاقُ يَقْتَضِي السَّلَامَةَ مِنْ الْعَيْبِ، (أَوْ) أَخْذُ (أَرْشِهِ)، أَيْ: الْعَيْبِ. (وَيَتَّجِهُ لَا مِنْ جِنْسِ السَّلِيمِ) ، لِمَا تَقَدَّمَ. وَهُوَ مُتَّجِهٌ.

(وَ) إنْ ظَهَرَ الْعَيْبُ (بَعْدَهُ)، أَيْ: التَّفَرُّقُ، لَمْ يَبْطُلْ الْعَقْدُ، وَ (لَهُ إمْسَاكٌ مَعَ أَرْشِ) عَيْبِهِ، لِاخْتِلَافِ الْجِنْسِ، وَ (لَا) يُؤْخَذُ الْأَرْشُ (مِنْ

ص: 175

جِنْسِهِمَا) ، أَيْ: السَّلِيمِ وَالْمَعِيبِ، كَمَا تَقَدَّمَ، أَوْ رَدُّهُ (وَأَخْذُ بَدَلِهِ) ؛ لِأَنَّ مَا جَازَ إبْدَالُهُ قَبْلَ التَّفَرُّقِ جَازَ بَعْدَهُ، كَالْمُسَلَّمِ فِيهِ (بِمَجْلِسٍ رُدَّ، فَإِنْ تَفَرَّقَا قَبْلَهُ)، أَيْ: قَبْلَ أَخْذِ بَدَلِهِ، (بَطَلَ الْعَقْدُ)، لِحَدِيثِ:«لَا تَبِيعُوا غَائِبًا مِنْهَا بِنَاجِزٍ»

(وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْعَيْبُ مِنْ جِنْسِهِ، فَتَفَرَّقَا)، أَيْ: الْمُتَصَارِفَانِ مِنْ الْمَجْلِسِ (قَبْلَ رَدِّ) مَعِيبٍ (وَأَخْذِ بَدَلِهِ، بَطَلَ) الصَّرْفُ، لِلتَّفَرُّقِ قَبْلَ التَّقَابُضِ، (وَإِنْ عَيَّنَ أَحَدَهُمَا)، أَيْ: الْعِوَضَيْنِ مِنْ جِنْسٍ فِي صَرْفٍ (دُونَ) الْعِوَضِ (الْآخَرِ) ، بِأَنْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ، كَصَارَفْتُكَ هَذَا الدِّينَارَ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ كَذَا، وَهَذِهِ الْفِضَّةَ بِدِينَارٍ مِصْرِيٍّ، ثُمَّ ظَهَرَ فِي أَحَدِهِمَا عَيْبٌ، (فَلِكُلٍّ) مِنْ الْمُعَيَّنِ وَمَا فِي الذِّمَّةِ (حُكْمُ نَفْسِهِ) ، فَإِنْ كَانَ الْمَعِيبُ الْمُعَيَّنَ وَالْعَيْبُ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ، بَطَلَ الْعَقْدُ، وَمِنْ جِنْسِهِ يُخَيَّرُ، لِمَا تَقَدَّمَ، وَإِنْ كَانَ الْمَعِيبُ مَا فِي الذِّمَّةِ، فَفِيهِ حُكْمُ التَّصَارُفِ عَلَى جِنْسَيْنِ فِي الذِّمَّةِ إذَا ظَهَرَ أَحَدُهُمَا مَعِيبًا، فَإِنْ كَانَ مِنْ جِنْسِهِمَا، فَالْعَقْدُ صَحِيحٌ، فَإِنْ عَلِمَهُ قَبْلَ تَفَرُّقٍ فَلَهُ إبْدَالُهُ أَوْ أَرْشُهُ، أَوْ بَعْدَهُ فَلَهُ إمْسَاكُهُ مَعَ الْأَرْشِ، وَلَهُ رَدُّهُ وَأَخْذُ بَدَلِهِ، كَمَا تَقَدَّمَ

(وَالْعَقْدُ عَلَى عَيْنَيْنِ رِبَوِيَّيْنِ مِنْ جِنْسٍ) كَهَذَا الدِّينَارِ بِهَذَا الدِّينَارِ، كَالْعَقْدِ عَلَى رِبَوِيَّيْنِ (مِنْ جِنْسَيْنِ) ، لَكِنْ لَا أَرْشَ، وَكَذَا لَوْ كَانَ مَا يَجْرِي فِيهِ الرِّبَا مِنْ وَاحِدٍ، كَبُرٍّ مُعَيَّنٍ أَوْ فِي الذِّمَّةِ بِبُرٍّ كَذَلِكَ، (إلَّا أَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَخْذُ أَرْشٍ مُطْلَقًا) ، لَا قَبْلَ التَّفَرُّقِ وَلَا بَعْدَهُ، وَلَا مِنْ الْجِنْسِ وَلَا غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى التَّفَاضُلِ إنْ كَانَ مِنْ الْجِنْسِ، وَإِلَى مَسْأَلَةِ مُدِّ عَجْوَةٍ وَدِرْهَمٍ إنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ. (وَلَا بُدَّ) فِيمَا إذَا كَانَ الْعَيْنَانِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ (مِنْ الْعِلْمِ بِالْمُمَاثَلَةِ) كَيْلًا أَوْ وَزْنًا، (وَلَوْ) كَانَ الْعِلْمُ بِهَا (بِوَزْنٍ) أَوْ كَيْلٍ (مُتَقَدِّمٍ) عَلَى الْعَقْدِ، (أَوْ) كَانَ (بِخَبَرِ صَاحِبِهِ) حَيْثُ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ صِدْقُهُ

ص: 176