الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(وَإِنْ صَدَّقَهُمَا) ؛ أَيْ: الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِيَ (مُحْتَالٌ) عَلَى حُرِّيَّةِ الْعَبْدِ (وَادَّعَاهَا) ؛ أَيْ: ادَّعَى أَنْ الْحَوَالَةَ (بِغَيْرِ ثَمَنِ الْعَبْدِ) الَّذِي اتَّفَقُوا عَلَى حُرِّيَّتِهِ؛ فَالْقَوْلُ (قَوْلُهُ) مَعَ يَمِينِهِ؛ لِأَنَّهُ يَدَّعِي سَلَامَةَ الْعَقْدِ وَهِيَ الْأَصْلُ (حَيْثُ لَا بَيِّنَةَ لَهُمَا) ؛ أَيْ: لِلْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي بِأَنَّ الْحَوَالَةَ بِثَمَنِ الْعَبْدِ، فَإِنْ كَانَتْ؛ عَمِلَ بِهَا، (وَإِنْ اتَّفَقَ مُحِيلٌ وَمُحْتَالٌ عَلَى حُرِّيَّتِهِ) ؛ أَيْ؛ الْعَبْدِ، (وَكَذَّبَهُمَا مُحَالٌ عَلَيْهِ؛ لَمْ يُقْبَلَا) ؛ أَيْ: قَوْلَاهُمَا (عَلَيْهِ فِي الْحُرِّيَّةِ) ؛ أَيْ: حُرِّيَّةِ الْعَبْدِ؛ لِأَنَّهُ إقْرَارٌ عَلَى غَيْرِهِمَا، (وَبَطَلَتْ الْحَوَالَةُ؛ لِاعْتِرَافِ مُحْتَالٍ بِعَدَمِ الدَّيْنِ) وَالْمُحَالُ عَلَيْهِ يَعْتَرِفُ لِلْمُحْتَالِ بِدَيْنٍ لَا يُصَدِّقُهُ الْمُحْتَالُ فِيهِ، فَلَا يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا
(وَإِنْ اعْتَرَفَ مُحَالٌ عَلَيْهِ وَمُحْتَالٌ بِحُرِّيَّةِ الْعَبْدِ؛ عَتَقَ) الْعَبْدُ؛ (لِإِقْرَارِ ذِي الْيَدِ بِحُرِّيَّتِهِ، وَبَطَلَتْ الْحَوَالَةُ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِمَا) مُؤَاخَذَةً إلَيْهِمَا بِحُكْمِ إقْرَارِهِمَا.
(وَلَا يَرْجِعُ مُحْتَالٌ عَلَى مُحِيلٍ لِاعْتِرَافِهِ بِبَرَاءَتِهِ) بِدُخُولِهِ مَعَهُ فِي الْحَوَالَةِ.
[فَرْعٌ اتَّفَقَ رَبُّ دَيْنٍ وَمَدِينٍ عَلَى قَوْلِ مَدِينٍ لِرَبِّ دَيْنٍ أَحَلْتُكَ عَلَى فُلَانٍ]
(فُرُوعٌ: لَوْ اتَّفَقَا) ؛ أَيْ: رَبُّ دَيْنٍ وَمَدِينٍ (عَلَى) قَوْلِ مَدِينٍ لِرَبِّ دَيْنٍ: (أَحَلْتُك) عَلَى فُلَانٍ، (أَوْ) عَلَى قَوْلِهِ:(أَحَلْتُك بِدَيْنِي) عَلَى فُلَانٍ، (وَادَّعَى أَحَدُهُمَا إرَادَةَ الْوَكَالَةِ) ، وَادَّعَى الْآخَرُ إرَادَةَ الْحَوَالَةِ؛ (صُدِّقَ) مُدَّعٍ إرَادَةَ الْوَكَالَةِ بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الدَّيْنِ عَلَى كُلٍّ مِنْ الْمُحِيلِ وَالْمُحَالِ عَلَيْهِ، وَمُدَّعِي الْحَوَالَةِ يَدَّعِي نَقْلَهُ، وَمُدَّعِي الْوَكَالَةِ يُنْكِرُهُ، وَلَا مَوْضِعَ لِلْبَيِّنَةِ هُنَا؛ لِأَنَّ الِاخْتِلَافَ فِي النِّيَّةِ، (وَ) إنْ اتَّفَقَا (عَلَى) قَوْلِ مَدِينٍ لِرَبِّ دَيْنٍ:(أَحَلْتُك بِدَيْنِكَ) ، وَادَّعَى أَحَدُهُمَا إرَادَةَ الْحَوَالَةِ، وَالْآخَرُ إرَادَةَ الْوَكَالَةِ؛ (فَقَوْلُ مُدَّعِي الْحَوَالَةِ) ؛ لِأَنَّ الْحَوَالَةَ بِدَيْنِهِ لَا تَحْتَمِلُ الْوَكَالَةَ، فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ مُدَّعِيهَا.
(وَلَوْ قَالَ زَيْدٌ لِعَمْرٍو: أَحَلْتنِي بِدَيْنِي عَلَى بَكْرٍ)، وَاخْتَلَفَا هَلْ جَرَى بَيْنَهُمَا لَفْظُ الْحَوَالَةِ أَوْ الْوَكَالَةِ؛ بِأَنْ قَالَ زَيْدٌ: أَحَلْتَنِي بِلَفْظِ الْحَوَالَةِ، (فَقَالَ عَمْرٌو: بَلْ وَكَّلْتُكَ) بِلَفْظِ الْوَكَالَةِ، فَإِنْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا بَيِّنَةٌ؛ عُمِلَ بِهَا؛ لِأَنَّ
الِاخْتِلَافَ هُنَا فِي اللَّفْظِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لِأَحَدِهِمَا بَيِّنَةٌ؛ (صُدِّقَ عَمْرو) بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّهُ يَدَّعِي بَقَاءَ الْحَقِّ عَلَى مَا كَانَ، وَهُوَ الْأَصْلُ، (فَلَا يَقْبِضُ زَيْدٌ مِنْ بَكْرٍ لِعَزْلِهِ) نَفْسَهُ (بِالْإِنْكَارِ) لِلْوَكَالَةِ، (وَمَا قَبَضَهُ) زَيْدٌ مِنْ بَكْرٍ قَبْلَ ذَلِكَ وَالْمَقْبُوضُ قَائِمٌ لَمْ يَتْلَفْ؛ (فَلِعَمْرٍو أَخْذُهُ) مِنْ زَيْدٍ فِي الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّهُ وَكَّلَهُ فِيهِ، (وَلِزَيْدٍ طَلَبُ عَمْرٍو بِدَيْنِهِ) عَلَيْهِ؛ لِاعْتِرَافِهِ بِبَقَائِهِ فِي ذِمَّتِهِ بِإِنْكَارِهِ الْحَوَالَةَ (وَالتَّالِفُ بِيَدِ زَيْدٍ) سَوَاءٌ كَانَ (بِتَفْرِيطٍ أَوْ لَا؛ يَبْرَأُ بِهِ كُلٌّ) مِنْ زَيْدٍ وَعَمْرٍو (مِنْ صَاحِبِهِ) ، وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، صَحَّحَهُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى " " وَالْفُرُوعِ " (خِلَافًا لِلْمُنْتَهَى) حَيْثُ قَالَ: وَالتَّالِفُ مِنْ عَمْرٍو لِزَيْدٍ طَلَبُهُ بِدَيْنِهِ. .
(وَلَوْ قَالَ عَمْرٌو) لِزَيْدٍ مَثَلًا: (أَحَلْتُك) بِلَفْظِ الْحَوَالَةِ، (وَقَالَ زَيْدٌ: وَكَّلْتَنِي) فِي قَبْضِهِ بِلَفْظِ الْوَكَالَةِ - وَلَا بَيِّنَةَ لِأَحَدِهِمَا - (صُدِّقَ زَيْدٌ) بِيَمِينِهِ؛ لِمَا تَقَدَّمَ.
(وَلَهُ) ؛ أَيْ: زَيْدٌ (الْقَبْضُ) ؛ لِأَنَّهُ إمَّا وَكِيلٌ أَوْ مُحْتَالٌ (ثُمَّ لَا يُخْفِي الْحُكْمَ)، فَإِنْ قَبَضَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَالِهِ عَلَى عَمْرٍو فَأَقَلَّ قَبْلَ أَخْذِ دَيْنِهِ؛ فَلَهُ أَخْذُهُ لِنَفْسِهِ؛ لِقَوْلِ عَمْرٍو: هُوَ لَكَ، وَقَوْلِ زَيْدٍ: هُوَ أَمَانَةٌ فِي يَدِي، وَلِي مِثْلُهُ عَلَى عَمْرٍو، فَإِذَا أَخَذَهُ لِنَفْسِهِ؛ حَصَلَ غَرَضُهُ، وَإِنْ كَانَ زَيْدٌ قَبَضَهُ وَأَتْلَفَهُ أَوْ تَلِفَ فِي يَدِهِ بِتَفْرِيطِهِ؛ سَقَطَ حَقُّهُ، وَبِلَا تَفْرِيطٍ؛ فَالتَّالِفُ مِنْ عَمْرٍو، وَلِزَيْدٍ طَلَبُهُ بِحَقِّهِ، وَلَيْسَ لِعَمْرٍو الرُّجُوعُ عَلَى بَكْرٍ؛ لِاعْتِرَافِهِ بِبَرَاءَتِهِ.
(وَالْحَوَالَةُ) مِنْ مَدِينٍ (عَلَى مَالِهِ فِي الدِّيوَانِ أَوْ) مِنْ (النَّاظِرِ لِلْمُسْتَحِقِّ) عَلَى مَالِهِ فِي الْوَقْفِ (إذْنٌ) لَهُ (فِي الِاسْتِيفَاءِ) فَقَطْ، لَا حَوَالَةٌ حَقِيقَةٌ؛ (لِأَنَّ الْحَوَالَةَ إنَّمَا تَكُونُ عَلَى ذِمَّةٍ) ؛ فَلَا تَصِحُّ بِمَالِ الْوَقْفِ، وَلَا عَلَيْهِ حِينَئِذٍ،