الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لِفَسَادِ الْقَبْضِ) ؛ لِأَنَّ قَبْضَهُ لِكَيْلِهِ وَنَحْوِهِ مَعَ حُضُورِ مُسْتَحِقِّهِ، أَوْ نَائِبِهِ، وَلَمْ يُوجَدْ.
[تَتِمَّةٌ لَوْ أَذِنَ رَبُّ دَيْنٍ لِغَرِيمِهِ بِالصَّدَقَةِ عَنْهُ بِدَيْنِهِ]
ِ، أَوْ صَرْفِ الدَّيْنِ، أَوْ الشِّرَاءِ بِهِ، لَمْ يَصِحَّ الْإِذْنُ، وَلَمْ يَبْرَأْ مَدِينٌ بِفِعْلِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْآذِنَ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا مِمَّا فِي يَدِ غَرِيمِهِ، إلَّا بِقَبْضِهِ، وَلَمْ يُوجَدْ، فَإِذَا تَصَدَّقَ، أَوْ صَرَفَ، أَوْ اشْتَرَى بِمَا مَيَّزَهُ لِذَلِكَ، فَقَدْ حَصَلَ بِغَيْرِ مَالِ الْإِذْنِ، فَلَمْ يَبْرَأْ بِهِ، وَمَنْ قَالَ لِآخَرَ - وَلَوْ لِغَرِيمِهِ - تَصَدَّقْ عَنِّي بِكَذَا، أَوْ اشْتَرِ لِي بِهِ وَنَحْوِهِ، وَلَمْ يَقُلْ مِنْ دَيْنِي، صَحَّ، وَكَانَ اقْتِرَاضًا مِنْ الْمَأْذُونِ لَهُ، وَتَوْكِيلًا لَهُ فِي الصَّدَقَةِ وَنَحْوِهَا بِهِ، لَكِنْ يَسْقُطُ مِنْ دَيْنِ غَرِيمٍ بِقَدْرِ الْمَأْذُونِ فِيهِ بِالْمُقَاصَّةِ بِشَرْطِهَا.
(وَإِتْلَافُ مُشْتَرٍ) لِمَبِيعٍ - وَلَوْ غَيْرَ عَمْدٍ - قَبْضٌ، (وَ) وَإِتْلَافُ (مُتَّهَبٍ) لِعَيْنٍ مَوْهُوبَةٍ (بِإِذْنِ وَاهِبٍ قَبْضٌ) ؛ لِأَنَّهُ مَالُهُ وَقَدْ أَبْلَغَهُ.
(وَيَتَّجِهُ وَ) إتْلَافُ مُتَّهَبِ الْعَيْنِ الْمَوْهُوبَةِ (بِلَا إذْنِهِ)، أَيْ: الْوَاهِبِ لَهُ فِي قَبْضِهَا (يَضْمَنُ) ذَلِكَ، تَنْزِيلًا لَهُ مَنْزِلَةَ الْغَاصِبِ. (وَفِيهِ)، أَيْ: هَذَا الِاتِّجَاهِ (تَأَمُّلٌ)، لَمَا يَأْتِي فِي الْهِبَةِ: أَنَّهُ يَصِحُّ التَّصَرُّفُ فِيهَا قَبْلَ قَبْضِهَا (وَلَيْسَ غَصْبُهُ)، أَيْ: الْمُشْتَرِي مَعِيبًا لَا يَدْخُلُ فِي ضَمَانِهِ إلَّا بِقَبْضِهِ، وَلَا غَصْبُ مَوْهُوبٍ لَهُ عَيْنًا وُهِبَتْ لَهُ (قَبْضًا) ، فَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ فِي ذَلِكَ، لِعُدْوَانِهِ.
(وَكَذَا)(غَصْبُ بَائِع) مِنْ مُشْتَرٍ (ثَمَنًا بِذِمَّةٍ) لَيْسَ مُعَيَّنًا، (أَوْ) كَانَ (مُعَيَّنًا مِنْ نَحْوِ مَكِيلٍ) ، كَمَوْزُونٍ قَبْلَ اعْتِبَارِهِ، (أَوْ أَخَذَهُ)، أَيْ: الْبَائِعُ الثَّمَنَ مِنْ مَالِ مُشْتَرٍ (بِلَا إذْنٍ) مِنْهُ، (لَيْسَ قَبْضًا) لِلثَّمَنِ، بَلْ غَصْبٌ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ لَمْ يَتَعَيَّنْ فِيمَا قَبَضَهُ بِعَيْنِهِ، كَغَصْبِ الْبَائِعِ ثَمَنًا غَيْرَ مُعَيَّنٍ، (إلَّا مَعَ الْمُقَاصَّةِ) ، بِأَنْ أَتْلَفَهُ، أَوْ تَلِفَ بِيَدِهِ، وَكَانَ مُوَافِقًا لِمَالِهِ عَلَى الْمُشْتَرِي نَوْعًا
وَقَدْرًا، فَيَتَسَاقَطَانِ، وَكَذَا إنْ رَضِيَ مُشْتَرٍ بِجَعْلِهِ عِوَضًا عَمَّا عَلَيْهِ مِنْ الثَّمَنِ.
(وَأُجْرَةِ كَيْلٍ وَوَزْنٍ وَعَدٍّ وَذَرْعٍ وَنَقْدٍ) قَبْلَ قَبْضٍ (عَلَى بَاذِلٍ) بَائِعٍ أَوْ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ تَوْفِيَةٍ، وَلَا تَحْصُلُ إلَّا بِذَلِكَ، أَشْبَهَ السَّعْيَ عَلَى بَائِعِ الثَّمَرَةِ.
(وَأُجْرَةُ نَقْلٍ) لِمَبِيعٍ مَنْقُولٍ (عَلَى آخِذٍ) ؛ لِأَنَّهُ مِنْ مَصْلَحَتِهِ، وَأُجْرَةُ دَلَّالٍ عَلَى بَائِعٍ، إلَّا مَعَ شَرْطٍ، (لَكِنْ لَوْ نَقَدَهُ)، أَيْ: الثَّمَنَ الْبَائِعُ (بَعْدَ أَخَذَهُ) مِنْ الْمُشْتَرِي، فَأُجْرَةُ نَقْدِهِ (عَلَيْهِ)، أَيْ: الْبَائِعِ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ بِقَبْضِهِ.
(وَلَا يَضْمَنُ نَاقِلٌ حَاذِقٌ أَمِينٌ خَطَأً) مُتَبَرِّعًا كَانَ، أَوْ بِأُجْرَةٍ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَاذِقًا أَوْ أَمِينًا، ضَمِنَ، كَمَا لَوْ كَانَ عَمْدًا. (وَيَتَّجِهُ وَكَذَا نَحْوُ كَيَّالٍ) ، كَوَزَّانٍ وَعَدَّادٍ وَذَرَّاعٍ أَمِينٍ، لَا يَضْمَنُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثِقَةً، ضَمِنَ؛ لِأَنَّهُ مُتَعَدٍّ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ.
(وَ) يَحْصُلُ (قَبْضُ صُبْرَةٍ) بِيعَتْ جُزَافًا بِنَقْلٍ.
(وَ) قَبْضُ مَا يُنْقَلُ، كَأَحْجَارِ طَوَاحِينَ (بِنَقْلٍ) .
وَقَبْضُ حَيَوَانٍ بِتَمْشِيَتِهِ.
(وَ) قَبْضُ (مَا يُتَنَاوَلُ) كَدَرَاهِمَ وَدَنَانِيرَ وَكُتُبٍ وَنَحْوِهَا (بِتَنَاوُلِهِ) بِالْيَدِ.
(وَ) قَبْضُ (غَيْرِهِ)، أَيْ: الْمَذْكُورِ، كَأَرْضٍ وَبِنَاءٍ وَشَجَرٍ (بِتَخْلِيَةِ) بَائِعٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُشْتَرٍ بِلَا حَائِلٍ، وَلَوْ كَانَ الدَّارُ مَتَاعَ بَائِعٍ؛ لِأَنَّ الْقَبْضَ مُطْلَقٌ فِي الشَّرْعِ، فَيُرْجَعُ فِيهِ إلَى الْعُرْفِ، كَالْحِرْزِ وَالتَّفَرُّقِ، وَالْعُرْفُ فِي ذَلِكَ مَا سَبَقَ.
(وَيَتَّجِهُ فَائِدَةُ هَذَا) الْقَبْضِ تَظْهَرُ (فِي رَهْنٍ وَقَرْضٍ وَهِبَةٍ) لِمَقْبُوضٍ، فَكُلُّ مَا قُبِضَ بِنَوْعٍ مِمَّا ذُكِرَ، يَصِحُّ رَهْنُهُ وَقَرْضُهُ وَهِبَتُهُ، كَغَيْرِهِ مِنْ الْمَمْلُوكَاتِ. وَهُوَ مُتَّجِهٌ.