الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(وَيُقْبَلُ قَوْلُ رَبِّ الْيَدِ بِيَمِينِهِ أَنْ مَا بِيَدِهِ لَهُ) خَاصَّةً؛ لِظَاهِرِ الْيَدِ، (لَا لِلشَّرِكَةِ)
(وَ) يُقْبَلُ (قَوْلُ مُنْكِرٍ لِلْقِسْمَةِ) إذَا ادَّعَاهَا الْآخَرُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهَا.
[فَصْلٌ فِيمَا يَمْلِكُ الشَّرِيكُ فِعْلَهُ وَمَا لَا يَمْلِكُ وَفِيمَا عَلَيْهِ مِنْ الْعَمَلِ وَغَيْرِ ذَلِكَ]
(وَلِكُلٍّ) مِنْ الشَّرِيكَيْنِ أَوْ الشُّرَكَاءِ (مَعَ الْإِطْلَاقِ) ؛ بِأَنْ لَمْ يَمْنَعْهُ الشُّرَكَاءُ مِنْ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ التَّصَرُّفَاتِ (أَنْ يَبِيعَ) مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ، (وَيَشْتَرِيَ) بِهِ (مَا شَاءَ) مُسَاوَمَةً وَمُرَابَحَةً وَمُوَاضَعَةً وَتَوْلِيَةً وَكَيْفَ رَأَى الْمَصْلَحَةَ؛ لِأَنَّهُ عَادَةُ الشُّرَكَاءِ. (وَ) لَهُ أَنْ (يَأْخُذَ) ثَمَنًا وَمُثَمَّنًا؛ (وَيُعْطِيَ) ثَمَنًا وَمُثَمَّنًا، (وَيُطَالِبَ) بِالدَّيْنِ، (وَيُخَاصِمَ) فِيهِ؛ لِأَنَّ مِنْ مَلَكَ قَبْضَ شَيْءٍ مَلَكَ الطَّلَبَ بِهِ وَالْمُخَاصَمَةَ فِيهِ؛ بِدَلِيلِ مَا لَوْ وَكَّلَهُ فِي قَبْضِ دَيْنِهِ. (وَيَحِيلَ وَيَحْتَالَ) ؛ لِأَنَّ الْحَوَالَةَ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ، وَهُوَ يَمْلِكُهَا، (وَيَرُدُّ بِعَيْبٍ لِلْحَظِّ) فِيمَا وَلِيَ هُوَ أَوْ شَرِيكُهُ شِرَاءَهُ.
(وَلَوْ رَضِيَ شَرِيكٌ بِعَيْبٍ) ؛ فَلِشَرِيكِهِ إجْبَارُهُ عَلَى الرَّدِّ لِأَجْلِ الرِّبْحِ؛ كَمَا لَوْ رَضِيَ بِإِهْمَالِ الْمَالِ بِلَا عَمَلٍ، (وَ) لَهُ أَنْ (يُقِرَّ بِهِ) - أَيْ الْعَيْبِ - فِيمَا بِيعَ مِنْ مَالِهَا؛ لِأَنَّهُ مِنْ مُتَعَلِّقَاتِهَا، وَلَهُ إعْطَاءُ أَرْشِهِ، وَأَنْ يَحُطَّ مِنْ ثَمَنِهِ؛ أَوْ يُؤَخِّرَهُ لِلْعَيْبِ. (وَ) لَهُ (أَنْ يُقَايِلَ) فِيمَا بَاعَهُ أَوْ اشْتَرَاهُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ فِيهَا حَظٌّ. (وَ) لَهُ أَنْ (يُؤَجِّرَ وَيَسْتَأْجِرَ) مِنْ مَالِهَا؛ لِأَنَّ الْمَنَافِعَ تَجْرِي مَجْرَى الْأَعْيَانِ، فَكَانَتْ كَالشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ، وَلَهُ أَنْ يَقْبِضَ أُجْرَةَ الْمُؤَجَّرَةِ، وَيُعْطِي أُجْرَةَ الْمُسْتَأْجَرَةِ. وَلَهُ أَنْ يَبِيعَ نَسَاءً. قَدَّمَهُ فِي " الْفَائِقِ " قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَهُوَ مُقْتَضَى
كَلَامِ الْخِرَقِيِّ، وَصَحَّحَهُ فِي " التَّصْحِيحِ " قَالَ النَّاظِمُ: هَذَا أَقْوَى، وَجَزَمَ بِهِ الْمُوَفَّقُ
(وَ) لَهُ (أَنْ يَشْتَرِيَ) ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ هُنَا الرِّبْحُ، بِخِلَافِ الْوَكَالَةِ. (وَ) لَهُ أَنْ (يَفْعَلَ كُلَّ مَا فِيهِ حَظٌّ) لِلشَّرِكَةِ (كَحَبْسِ غَرِيمٍ، وَلَوْ أَبَى) الشَّرِيكُ (الْآخَرُ) .
(وَ) لَهُ أَنْ (يُودِعَ) مَالَ الشَّرِكَةِ (لِحَاجَةٍ) إلَى إيدَاعٍ؛ لِأَنَّهُ عَادَةُ التِّجَارَةِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. صَحَّحَهُ فِي " التَّصْحِيحِ " وَالنَّظْمِ "، [وَجَزَمَ بِهِ فِي " الْوَجِيزِ ".
(وَ) لَهُ أَنْ (يَرْهَنَ) ] مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ، (وَ) أَنْ (يَرْتَهِنَ عِنْدَهَا) - أَيْ عِنْدَ الْحَاجَةِ - لِأَنَّ الرَّهْنَ يُرَادُ لِلْإِيفَاءِ، وَالِارْتِهَانَ يُرَادُ لِلِاسْتِيفَاءِ، وَهُوَ يَمْلِكُهُمَا، فَكَذَا مَا يُرَادُ لَهُمَا.
(وَيَتَّجِهُ وَ) إنْ أَوُدِعَ (بِدُونِهَا) - أَيْ الْحَاجَةِ - فَإِنَّهُ (يَضْمَنُ) مَا تَلِفَ مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ بِسَبَبِ إيدَاعِهِ لَهُ. وَهُوَ مُتَّجِهٌ.
(وَ) لَهُ أَنْ (يَعْزِلَ وَكِيلًا وَكَّلَهُ هُوَ أَوْ) وَكَّلَهُ (شَرِيكُهُ) ؛ لِأَنَّهُ وَكِيلُ وَكِيلِهِ.
(وَ) لَهُ (أَنْ يُسَافِرَ) بِالْمَالِ (مَعَ أَمْنٍ) ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ الْمُطْلَقَ يَنْصَرِفُ إلَى مَا جَرَتْ [بِهِ الْعَادَةُ] ، وَعَادَةُ التُّجَّارِ جَارِيَةٌ بِالتِّجَارَةِ سَفَرًا وَحَضَرًا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَمْنٌ؛ لَمْ يَجُزْ، وَضَمِنَ لِتَعَدِّيهِ. (وَمَتَى لَمْ يَعْلَمْ) شَرِيكٌ سَافَرَ بِمَالِ الشَّرِكَةِ خَوْفَهُ لَمْ يَضْمَنْ؛ (أَوْ وَلِيُّ يَتِيمٍ) سَافَرَ بِمَالِ الْيَتِيمِ [إلَى مَحَلٍّ مَخُوفٍ وَلَمْ يَعْلَمْ (خَوْفَهُ) لَمْ يَضْمَنْ، (أَوْ) بَاعَ
الشَّرِيكُ مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ] أَوْ وَلِيُّ الْيَتِيمِ لِمُفْلِسٍ، وَلَمْ يَعْلَمَا (فَلَسَ مُشْتَرٍ) ، فَفَاتَ الْمَالُ؛ (لَمْ يَضْمَنْ) وَاحِدٌ مِنْهُمَا مَا تَلِفَ بِسَبَبِ ذَلِكَ.
ذَكَرَهُ أَبُو يَعْلَى الصَّغِيرُ؛ لِعُسْرِ التَّحَرُّزِ مِنْهُ، وَالْغَالِبُ السَّلَامَةُ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ ": وَإِنْ سَافَرَ سَفَرًا ظَنَّهُ أَمْنًا لَمْ يَضْمَنْ، (وَإِلَّا) بِأَنْ عَلِمَ مُسَافِرٌ وَوَلِيُّ يَتِيمٍ خَوْفَ الْمَحَلِّ، أَوْ عَلِمَ شَرِيكٌ أَوْ وَلِيِّ يَتِيمٍ فَلَسَ مُشْتَرٍ (ضَمَّنَ) مَنْ ذُكِرَ مَا تَلِفَ بِسَبَبِهِ وَلِيَّ الْيَتِيمِ، كَمَا يُضَمَّنُ الشَّرِيكُ (بِشِرَائِهِ خَمْرًا) مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ أَوْ مَالِ الشَّرِكَةِ (جَاهِلًا) بِهِ أَنَّهُ خَمْرٌ لِأَنَّهُ لَا يَخْفَى غَالِبًا.
(وَيَتَّجِهُ أَوْ) اشْتَرَى شَرِيكٌ أَوْ وَلِيُّ يَتِيمٍ (قِنًّا فَبَانَ حُرًّا) ؛ يَضْمَنُ؛ لِتَفْرِيطِهِ بِعَدَمِ اسْتِفْسَارِهِ عَنْهُ بِكَثْرَةِ السُّؤَالِ. وَهُوَ مُتَّجِهٌ.
(وَإِنْ عَلِمَ) شَرِيكٌ أَوْ وَلِيُّ يَتِيمٍ (عُقُوبَةَ سُلْطَانٍ بِبَلَدٍ بِأَخْذِ مَالٍ فَسَافَرَ) إلَيْهِ، (فَأَخَذَهُ) ؛ أَيْ: أَخَذَ السُّلْطَانُ مَالَ الشَّرِكَةِ أَوْ الْيَتِيمِ (ضَمِنَ) الْمُسَافِرُ مَا أَخَذَهُ مِنْهُ؛ لِتَعْرِيضِهِ لِلْأَخْذِ.
(وَلَيْسَ لَهُ) - أَيْ الشَّرِيكِ - (أَنْ يُكَاتِبَ قِنًّا) مِنْ الشَّرِكَةِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ شَرِيكُهُ - وَالشَّرِكَةُ تَنْعَقِدُ عَلَى التِّجَارَةِ - وَلَيْسَتْ مِنْهَا، (أَوْ يُزَوِّجَهُ) ؛ لِأَنَّ تَزْوِيجَ الْعَبْدِ ضَرَرٌ مَحْضٌ، (أَوْ يُعْتِقَهُ)[مَجَّانًا] ، أَوْ (بِمَالٍ) إلَّا بِإِذْنٍ؛ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ التِّجَارَةِ الْمَقْصُودَةِ بِالشَّرِكَةِ [وَلَوْ] كَانَ الْعِتْقُ بِمَالٍ (لِمَصْلَحَةٍ) هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، وَقَطَعُوا بِهِ (وَيَتَّجِهُ) وَإِنْ أَعْتَقَهُ بِدُونِ إذْنِ شَرِيكِهِ، حَرُمَ عَلَيْهِ، (وَيُعْتِقُ نَصِيبَهُ) فَقَطْ إنْ كَانَ مُعْسِرًا. وَهُوَ مُتَّجِهٌ (وَلَا أَنْ يَهَبَ) مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ إلَّا بِإِذْنٍ، وَنَقَلَ حَنْبَلٌ تَبَرَّعَ بِبَعْضِ
الثَّمَنِ لِمَصْلَحَةٍ، (أَوْ يُقْرِضَ) مِنْ مَالِهَا، وَظَاهِرُهُ وَلَوْ بِرَهْنٍ، (أَوْ يُحَابِيَ) فِي بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ؛ لِمُنَافَاتِهِ مَقْصُودَ الشَّرِكَةِ، وَهُوَ طَلَبُ الرِّبْحِ، (أَوْ يُضَارِبَ) بِالْمَالِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُثْبِتُ فِي الْمَالِ حُقُوقًا وَيَسْتَحِقُّ رِبْحُهُ لِغَيْرِهِ، (أَوْ يُشَارِكَ بِالْمَالِ) - أَيْ مَالِ الشَّرِكَةِ - (أَوْ يَخْلِطَهُ) - أَيْ الْمَالَ - (بِغَيْرِهِ) مِنْ مَالِ الشَّرِيكِ نَفْسِهِ أَوْ أَجْنَبِيٍّ؛ لِأَنَّهُ يَتَضَمَّنُ إيجَابَ حُقُوقٍ فِي الْمَالِ، وَلَيْسَ هُوَ مِنْ التِّجَارَةِ الْمَأْذُونِ فِيهَا، (أَوْ يَأْخُذَ بِهِ) - أَيْ بِمَالِ الشَّرِكَةِ (سَفْتَجَةً) - بِفَتْحِ السِّينِ وَضَمِّهَا وَفَتْحِ التَّاءِ فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ وَالْجَمْعُ سَفَاتِجُ - وَتُسَمِّيهِ التُّجَّارُ الْآنَ بولصة، وَكِلَاهُمَا لَيْسَ بِعَرَبِيٍّ، وَهِيَ (بِأَنْ يَدْفَعَ) الشَّرِيكُ (مِنْ مَالِهَا) - أَيْ الشَّرِكَةِ - (لِإِنْسَانٍ) عَلَى سَبِيلِ الْقَرْضِ مَالًا، (وَيَأْخُذَ مِنْهُ) - أَيْ: مِنْ الْمَدْفُوعِ إلَيْهِ (كِتَابًا إلَى وَكِيلِهِ بِبَلَدٍ آخَرَ، وَيَتَّجِهُ احْتِمَالٌ) أَوْ إلَى وَكِيلِهِ (بِسُوقٍ آخَرَ) ؛ إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا. وَهُوَ مُتَّجِهٌ. (لِيَسْتَوْفِيَ مِنْهُ) ذَلِكَ الْمَالَ لِلشَّرِكَةِ بِتِلْكَ الْبَلَدِ؛ لِأَنَّ فِيهِ خَطَرًا، (وَيُعْطِيَهَا) - أَيْ: السَّفْتَجَةَ - (بِأَنْ يَشْتَرِيَ -) الشَّرِيكُ (عَرْضًا) لِلشَّرِكَةِ، (وَيُعْطِيَ بِثَمَنِهِ كِتَابًا إلَى وَكِيلِهِ) - أَيْ: الْمُشْتَرِي - (بِبَلَدٍ آخَرَ لِيَسْتَوْفِيَ) الْبَائِعُ (مِنْهُ) ثَمَنَ مَا اشْتَرَاهُ الشَّرِيكُ لِأَنَّ فِيهِ خَطَرًا لَمْ يُؤْذَنْ فِيهِ، وَبِعَدَمِ جَوَازِ إعْطَاءِ السَّفْتَجَةِ جَزَمَ بِهِ فِي " الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ "" وَشَرْحُ ابْنِ مُنَجَّى " وَغَيْرِهِمْ، وَأَمَّا أَخْذُهَا فَصَحَّحَ فِي الْفُرُوعِ جَوَازَهُ؛ إذْ لَا صَرْفَ فِيهَا، وَصَوَّبَهُ فِي " الْإِنْصَافِ " إذَا كَانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ.
وَقَالَ فِي " الِاخْتِيَارَاتِ ":
وَلَوْ كَتَبَ رَبُّ الْمَالِ لِلْجَابِي أَوْ السِّمْسَارِ وَرَقَةً لِيُسَلِّمَهَا إلَى الصَّيْرَفِيِّ الْمُتَسَلِّمِ مَالَهُ، وَأَمَرَهُ أَنْ لَا يُسَلِّمَهُ حَتَّى يَقْبِضَ مِنْهُ، فَخَالَفَ؛ ضَمِنَ لِتَفْرِيطِهِ، وَيُصَدَّقُ الصَّيْرَفِيُّ مَعَ يَمِينِهِ، وَالْوَرَقَةُ شَاهِدَةٌ لَهُ؛ لِأَنَّهُ الْعَادَةُ.
(وَ) لَا لِلشَّرِيكِ (أَنْ يُبَضِّعَ) مِنْ الشَّرِكَةِ. (وَ) الْإِبْضَاعُ (هُوَ أَنْ يَدْفَعَ مِنْ مَالِهَا) - أَيْ: الشَّرِكَةِ - (إلَى مَنْ يَتَّجِرُ فِيهِ مُتَبَرِّعًا) ، وَيَكُونُ الرِّبْحُ كُلُّهُ لِلدَّافِعِ وَشَرِيكِهِ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ الْغَرَرِ.
(وَلَا أَنْ يَسْتَدِينَ عَلَيْهَا) - أَيْ: الشَّرِكَةِ - (بِأَنْ يَشْتَرِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ الْمَالِ، أَوْ) يَشْتَرِيَ (بِثَمَنٍ لَيْسَ مَعَهُ مِنْ جِنْسِهِ) ؛ لِأَنَّهُ يُدْخِلُ فِيهِ أَكْثَرَ مِمَّا رَضِيَ الشَّرِيكُ بِالشَّرِكَةِ فِيهِ، أَشْبَهَ ضَمَّ شَيْءٍ إلَيْهِ مِنْ مَالِهِ (غَيْرِ النَّقْدَيْنِ) ؛ بِأَنْ يَشْتَرِيَ بِفِضَّةٍ وَمَعَهُ ذَهَبٌ، أَوْ بِالْعَكْسِ؛ لِأَنَّ عَادَةَ التُّجَّارِ قَبُولُ أَحَدِهِمَا عَنْ الْآخَرِ، وَلَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ (إلَّا بِإِذْنِ) شَرِيكِهِ (فِي الْكُلِّ) - أَيْ: كُلِّ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الْمَسَائِلِ - فَإِنْ أَذِنَهُ فِي شَيْءٍ مِنْهَا جَازَ، وَإِنْ أَخَّرَ أَحَدُهُمَا حَقَّهُ مِنْ دَيْنٍ جَازَ؛ لِصِحَّةِ انْفِرَادِهِ بِإِسْقَاطِ حَقِّهِ مِنْ الطَّلَبِ بِهِ كَالْإِبْرَاءِ، بِخِلَافِ حَقِّ شَرِيكِهِ، وَلِمَنْ أَخَّرَ أَنْ يُشَارِكَ مَنْ لَمْ يُؤَخِّرْ فِيمَا يَقْبِضُهُ مِنْ الدَّيْنِ الَّذِي لَمْ يُؤَخَّرْ، مَا لَمْ يَتْلَفْ مَا قَبَضَهُ شَرِيكُهُ بِإِذْنِ الشَّرِيكِ، وَلَوْ لَمْ يَحِلَّ الْمُؤَخَّرُ.
(وَيَتَّجِهُ) وَإِنْ فَعَلَ أَحَدُهُمَا مَا لَيْسَ لَهُ فِعْلُهُ (بِدُونِهِ) - أَيْ: بِدُونِ إذْنِ شَرِيكِهِ - فَإِنَّهُ (يَضْمَنُ) مَا فَاتَ مِنْ الْمَالِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ التِّجَارَةِ الْمَأْذُونِ فِيهَا. وَهُوَ مُتَّجِهٌ وَمَا اسْتَدَانَ بِدُونِ إذْنِ شَرِيكِهِ؛ بِأَنْ اقْتَرَضَ شَيْئًا،
وَاشْتَرَى بِهِ بِضَاعَةً، وَضَمَّهَا إلَى مَالِ الشَّرِكَةِ، أَوْ اشْتَرَى نَسِيئَةً بِثَمَنٍ لَيْسَ مِنْ النَّقْدَيْنِ؛ فَعَلَيْهِ وَحْدَهُ الْمُطَالَبَةُ بِهِ، (وَرِبْحُ مَا اسْتَدَانَهُ لَهُ) .
(ولَوْ قِيلَ) ؛ أَيْ: قَالَ لِشَرِيكِهِ: (اعْمَلْ بِرَأْيِكَ وَرَأَى مَصْلَحَةً) فِيمَا تَقَدَّمَ؛ (جَازَ الْكُلُّ) ؛ أَيْ: كُلُّ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنْ التِّجَارَةِ مِنْ الْإِبْضَاعِ وَالْمُضَارَبَةِ بِالْمَالِ وَالْمُشَارَكَةِ بِهِ والْمُزَارَعَةِ وَخَلْطِهِ بِمَالِهِ، لِدَلَالَةِ الْإِذْنِ عَلَيْهِ، بِخِلَافِ التَّبَرُّعِ وَالْقَرْضِ وَالْحَطِيطَةِ مِنْ الثَّمَنِ وكِتَابَةِ الرَّقِيقِ وَتَزْوِيجِهِ وَعِتْقِهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِتِجَارَةٍ، وَإِنَّمَا فُوِّضَ إلَيْهِ الْعَمَلُ بِرَأْيِهِ فِي التِّجَارَةِ.
(وَ) يَجِبُ (عَلَى كُلِّ) وَاحِدٍ مِنْ الشُّرَكَاءِ (تَوَلِّي مَا جَرَتْ عَادَةٌ بِتَوَلِّيهِ مِنْ نَشْرِ ثَوْبٍ وَطَيِّهِ وَعَرْضِهِ عَلَى مُشْتَرٍ وَمُسَاوَمَةٍ وَعَقْدِ بَيْعٍ مَعَهُ وَأَخْذِ ثَمَنِهِ وَخَتْمِ) كِيسٍ (وَإِحْرَازٍ) لِمَا لَهَا وَقَبْضِ نَقْدٍ؛ لِأَنَّ إطْلَاقَ الْإِذْنِ يُحْمَلُ عَلَى الْعُرْفِ، وَهُوَ يَقْتَضِي أَنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ يَتَوَلَّاهَا بِنَفْسِهِ، (فَإِنْ فَعَلَهُ) ؛ أَيْ: فَعَلَ مَا عَلَيْهِ تَوَلِّيهِ (بِأُجْرَةٍ) ؛ فَهِيَ (عَلَيْهِ) يَغْرَمُهَا مِنْ مَالِهِ؛ لِأَنَّهُ بَذَلَهَا عِوَضًا عَمَّا يَلْزَمُهُ.
(وَمَا جَرَتْ عَادَةٌ بِأَنْ يَسْتَنِيبَ) الشَّرِيكُ (فِيهِ) ؛ كَالِاسْتِئْجَارِ لِلنِّدَاءِ عَلَى الْمَتَاعِ (وَنَقْلِ طَعَامٍ وَنَحْوِهِ؛ فَلَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ) مَنْ يَفْعَلُهُ؛ لِأَنَّهُ الْعُرْفُ (حَتَّى شَرِيكَهُ لِفِعْلِهِ) إذَا كَانَ فِعْلُهُ مِمَّا لَا يَسْتَحِقُّ أُجْرَتَهُ إلَّا بِعَمَلٍ كَنَقْلِ طَعَامِ وَكِيلِهِ وَكَاسْتِئْجَارِ غَرَائِرِ شَرِيكِهِ لِنَقْلِهِ فِيهَا، أَوْ دَارِهِ لِيُخَزِّنَهُ فِيهَا نَصًّا.
(وَلَيْسَ لَهُ) - أَيْ الشَّرِيكِ - (فِعْلُهُ) - أَيْ: فِعْلُ مَا جَرَتْ عَادَةٌ بِعَدَمِ تَوَلِّيهِ - (لِيَأْخُذَ أُجْرَتَهُ بِلَا إذْنِ) شَرِيكِهِ لَهُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ تَبَرَّعَ بِمَا لَا يَلْزَمُهُ؛ فَلَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا كَالْمَرْأَةِ الَّتِي تَسْتَحِقُّ الِاسْتِخْدَامَ إذَا خَدَمَتْ نَفْسَهَا، وَيَحْرُمُ عَلَى شَرِيكِهِ فِي زَرْعٍ فَرْكُ شَيْءٍ مِنْ سُنْبُلِهِ لِيَأْكُلَهُ بِلَا إذْنُ شَرِيكِهِ.
(وَ) لِلشَّرِيكِ (بَذْلُ خِفَارَةٍ وَعُشْرٍ عَلَى الْمَالِ) ، فَيَحْتَسِبُهُ الشَّرِيكُ أَوْ