الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَتَعَارَضَتَا - تَحَالَفَا، وَيَنْفَسِخُ الْعَقْدُ ظَاهِرًا أَوْ بَاطِنًا فِي حَقِّهِمَا وَلَوْ مَعَ ظُلْمِ أَحَدِهِمَا.
تَتِمَّةٌ: وَإِنْ قَالَ الْمَالِكُ: أَجَرْتُكَهَا سَنَةً بِدِينَارٍ، فَقَالَ السَّاكِنُ: بَلْ اسْتَأْجَرْتنِي عَلَى حِفْظِهَا بِدِينَارٍ، فَقَالَ أَحْمَدُ: الْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الدَّارِ، إلَّا أَنْ يَكُونَ لِلسَّاكِنِ بَيِّنَةٌ، وَذَلِكَ لِأَنَّ سُكْنَى الدَّارِ قَدْ وُجِدَ مِنْ السَّاكِنِ وَاسْتِيفَاءُ مَنْفَعَتِهَا، وَهِيَ مِلْكُ صَاحِبِهَا، وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي مِلْكِهِ، وَالْأَصْلُ عَدَمُ اسْتِئْجَارِ السَّاكِنِ فِي الْحِفْظِ، فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ مَنْ يَنْفِيهِ.
[فَصْلٌ ويَجِبُ عَلَى مُؤَجِّرٍ مَعَ الْإِطْلَاقِ كُلَّمَا جَرَتْ بِهِ عَادَةٌ أَوْ عُرْفٌ]
(فَصْلٌ: وَ) يَجِبُ (عَلَى مُؤَجِّرٍ) مَعَ الْإِطْلَاقِ (كُلَّمَا جَرَتْ بِهِ عَادَةٌ أَوْ عُرْفٌ مِنْ آلَةٍ كَزِمَامِ مَرْكُوبٍ)، لِيَتَمَكَّنَ بِهِ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ. قَالَ فِي " الْمُغْنِي ": وَالْبَرَّةُ الَّتِي فِي أَنْفِ الْبَعِيرِ إنْ كَانَتْ الْعَادَةُ جَارِيَةً بَيْنَهُمْ بِهَا (وَرَحْلُهُ) وَقَتَبُهُ (وَحِزَامُهُ) وَثَغْرُهُ - وَهُوَ الْحِيَاصَةُ - وَسَرْجُهُ وَإِكَافُهُ - وَهُوَ الْبَرْذعَةُ - (أَوْ فِعْلٍ) - عُطِفَ عَلَى آلَةٍ - (إنْ شَرَطَ أَنْ يُسَافِرَ مَعَ جَمَلِهِ؛ كَقَوَدٍ وَسَوْقٍ) لِمَرْكُوبٍ (وَشَدٍّ وَرَفْعٍ وَحَطٍّ) لِمَحْمُولٍ؛ لِأَنَّهُ الْعُرْفُ؛ وَبِهِ يَتَمَكَّنُ الْمُكْتَرِي مِنْ الِانْتِفَاعِ، (وَلُزُومِ دَابَّةٍ لِنُزُولٍ لِحَاجَةِ) بَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ (وَوَاجِبٍ) ؛ كَفَرْضِ صَلَاةٍ، (لَا) لِيَنْزِلَ لِصَلَاةِ سُنَّةٍ (رَاتِبَةٍ، وَ) عَلَى الْمُؤَجِّرِ لُزُومُ دَابَّةٍ لِنُزُولِ مُسْتَأْجِرٍ (لِفَرْضِ كِفَايَةٍ) ؛ كَمَا يَلْزَمُهُ لِفَرْضِ الْعَيْنِ، (وَ) يَلْزَمُهُ (تَبْرِيك بَعِيرٍ لِشَيْخٍ) ضَعِيفٍ (وَامْرَأَةٍ) وَسَمِينٍ وَنَحْوِهِمْ مِمَّنْ يَعْجَزُ عَنْ الرُّكُوبِ وَالنُّزُولِ وَالْبَعِيرُ وَاقِفٌ لِرُكُوبِهِمْ وَنُزُولِهِمْ؛ لِأَنَّهُ الْمُعْتَادُ لَهُمْ، فَإِنْ احْتَاجَتْ الرَّاكِبَةُ إلَى أَخْذِ يَدٍ وَمَسِّ جِسْمٍ؛ تَوَلَّى ذَلِكَ مَحْرَمُهَا، دُونَ الْجَمَّالِ، لِأَنَّهُ أَجْنَبِيٌّ، (وَ) يَلْزَمُهُ أَيْضًا تَبْرِيكُهُ (لِمَرِيضٍ وَكُلِّ عَاجِزٍ) عَنْ الرُّكُوبِ وَالنُّزُولِ وَلَوْ طَرَأَ مَرَضُهُ عَلَى الْإِجَارَةِ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ اقْتَضَى الرُّكُوبَ بِحَسَبِ الْعَادَةِ. قَالَهُ فِي " الْمُغْنِي "" وَالشَّرْحِ "، (وَ) يَلْزَمُهُ أَيْضًا حَبْسُهُ لَهُ لِأَجْلِ (طَهَارَةٍ، وَيَدَعُ الْبَعِيرَ وَاقِفًا) حَتَّى يَقْضِيَ
حَاجَتَهُ، وَيَتَطَهَّرَ، وَيُصَلِّيَ الْفَرْضَ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ فِعْلُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ عَلَى ظَهْرِ الدَّابَّةِ، وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ، بِخِلَافِ نَحْوِ أَكْلٍ وَشُرْبٍ مِمَّا يُمْكِنُهُ رَاكِبًا.
(وَلَا يَلْزَمُهُ) - أَيْ الْمُكْتَرِي - (قَصْرُ صَلَاةٍ بِطَلَبِ جَمَّالٍ) ؛ لِأَنَّ الْقَصْرَ رُخْصَةٌ، (بَلْ يُخَفِّفُهَا) جَمْعًا بَيْنَ الْفَرْضَيْنِ. (وَ) قَالَ (فِي " التَّرْغِيبِ ": وَعِدْلُ قُمَاشٍ عَلَى مُكْرٍ إنْ كَانَتْ) الْإِجَارَةُ (فِي الذِّمَّةِ)، وَقَالَ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ: إنَّمَا يَلْزَمُ الْمُكْرِي مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ إنْ كَانَ الْكَرْيُ عَلَى أَنْ يَذْهَبَ مَعَهُ الْمُكْتَرِي، فَأَمَّا إنْ كَانَ عَلَى أَنْ يَتَسَلَّمَ الرَّاكِبُ الْبَهِيمَةَ لِيَرْكَبَهَا لِنَفْسِهِ؛ فَكُلُّ ذَلِكَ عَلَيْهِ انْتَهَيَا. قَالَ فِي " الْإِقْنَاعِ ": وَهُوَ مُتَوَجَّهٌ فِي بَعْضٍ دُونَ بَعْضٍ، وَالْأَوْلَى أَنْ يَرْجِعَ فِي ذَلِكَ إلَى الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ، وَلَعَلَّ مُرَادَهُمْ لِقَوْلِهِمْ أَوَّلًا مِمَّا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ أَوْ الْعُرْفُ.
قَالَ فِي شَرْحِ " الْإِقْنَاعِ ": قُلْت: حَتَّى لَوْ سَافَرَ مَعَهَا يَنْبَغِي أَنْ لَا يَلْزَمَهُ إلَّا مَا هُوَ الْعَادَةُ وَالْعُرْفُ؛ لِأَنَّهُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْبُلْدَانِ.
فَائِدَةٌ: لَا يَلْزَمُ الرَّاكِبُ الْمَشْيَ الْمُعْتَادَ عِنْدَ قُرْبِ الْمَنْزِلِ، هَذَا ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ، وَصَوَّبَهُ فِي " الْإِنْصَافِ "، لَكِنَّ الْمُرُوءَةَ تَقْتَضِي فِعْلَ ذَلِكَ مِنْ الرَّاكِبِ الْقَوِيِّ حَيْثُ كَانَتْ الْعَادَةُ الْمَشْيَ، وَأَمَّا الْمَرْأَةُ وَالضَّعِيفُ؛ فَلَا يَلْزَمُهُمَا قَوْلًا وَاحِدًا. (وَ) يَجِبُ (عَلَى مُكْتَرٍ) بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْمُؤَجِّرَ، بَلْ إنْ أَرَادَهُ مُكْتَرٍ؛ فَمِنْ مَالِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ لِلْإِنْسَانِ شَيْءٌ عَلَى نَفْسِهِ، (مَحْمَلٌ) وَمَحَارَةٌ (وَمِظَلَّةٍ وَوِطَاءٍ فَوْقَ الرِّجْلِ وَحَبْلِ قِرَانٍ بَيْنَ الْجَمَلَيْنِ، وَ) أُجْرَةِ (دَلِيلٍ) إنْ جَهِلَا الطَّرِيقَ عَلَى مُكْتَرٍ أَيْضًا عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مِنْ مَصْلَحَةِ الْمُكْتَرِي، وَهُوَ خَارِجٌ عَنْ الدَّابَّةِ وَآلَتِهَا؛ فَلَمْ يَلْزَمْ الْمُكْرِيَ كَالزَّادِ.
قَالَ فِي الْقَامُوسِ: وَالْمَحْمِلُ كَمَجْلِسٍ شُقَّتَانِ عَلَى الْبَعِيرِ يَحْمِلُ فِيهَا الْعَدِيلَانِ. قَالَ: وَالْمِظَلَّةُ - بِكَسْرِ الْمِيمِ وَفَتْحِ الظَّاءِ - الْكَبِيرُ مِنْ الْأَخْبِيَةِ.
(وَ) مَنْ اكْتَرَى بِئْرًا لِيَسْتَقِيَ مِنْهَا؛ فَعَلَيْهِ (بَكْرَةٌ وَحَبْلٌ) وَدَلْوٌ؛ كَمُكْتَرٍ أَرْضًا لِزَرْعٍ. فَآلَةُ حَرْثٍ وَنَحْوُهَا عَلَيْهِ.
(وَ) عَلَى مُكْتَرِي دَارٍ أَوْ حَمَّامٍ وَنَحْوِهِ (تَفْرِيغُ بَالُوعَةٍ وَكَنِيفٍ) إذَا تَسَلَّمَهَا فَارِغَةً بِلَا نِزَاعٍ؛ لِحُصُولِهِ بِفِعْلِهِ؛ كَقُمَاشِهِ. (وَيَتَّجِهُ بِاحْتِمَالٍ) قَوِيٍّ أَنَّهُ يَلْزَمُ مُكْتَرٍ تَفْرِيغُ ذَلِكَ (حَيْثُ لَا عُرْفَ) بَيْنَ النَّاسِ (بِخِلَافِهِ) ، أَمَّا إذَا كَانَ الْعُرْفُ أَنَّ التَّفْرِيغَ عَلَى الْمُكْرِي، فَيَرْجِعُ إلَيْهِ.
قَالَ فِي " الْإِنْصَافِ " قُلْت: يَتَّجِهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي ذَلِكَ إلَى الْعُرْفِ. وَهُوَ مُتَّجِهٌ.
(وَ) كَذَا يَلْزَمُ مُكْتِرِي (الدَّارِ) تَفْرِيغُهَا (مِنْ قُمَامَةٍ وَنَحْوِ زِبْلٍ) كَرَمَادٍ (إنْ حَصَلَ بِفِعْلِهِ) - أَيْ: الْمُكْتَرِي - كَمَا لَوْ أَلْقَى فِيهَا جِيفَةً أَوْ تُرَابًا وَنَحْوَهُ. (وَعَلَى مُكْرٍ تَسْلِيمُهَا) - أَيْ: الدَّارُ الْمُؤَجَّرَةُ - (فَارِغَةً) بَالُوعَتُهَا وَكَنِيفُهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِذَلِكَ مَعَ امْتِلَائِهِ، (وَ) عَلَى مُكْرٍ كُلُّ (مَا يَتَمَكَّنُ بِهِ) الْمُسْتَأْجِرُ (مِنْ نَفْعٍ؛ كَتَرْمِيمِ) مَا يَحْتَاجُ إلَى التَّرْمِيمِ (بِإِصْلَاحِ مُنْكَسِرٍ وَإِقَامَةِ مَائِلٍ وَإِعَادَةِ) مُنْهَدِمٍ مِنْ (حَائِطٍ وَعَمَلِ بَابٍ وَتَطْيِينِ سَطْحٍ وَتَنْظِيفِهِ مِنْ ثَلْجٍ وَحَشِيشٍ) ، كَمَا يَلْزَمُهُ تَنْظِيفُ أَرْضٍ مُؤَجَّرَةٍ مِنْ حَشِيشٍ مُضِرٍّ وَثَلْجٍ - وَلَوْ كَانَ الثَّلْجُ حَادِثًا بَعْدَ الْإِجَارَةِ - لِيَتَمَكَّنَ الْمُسْتَأْجِرُ مِنْ الِانْتِفَاعِ، (وَ) يَلْزَمُ مُكْرٍ أَيْضًا (إصْلَاحُ بِرْكَةٍ بِدَارٍ) مُؤَجَّرَةٍ، (وَ) إصْلَاحُ (أَحْوَاضٍ بِحَمَّامٍ وَتَبْلِيطِهِ، وَ) إصْلَاحُ (مَجَارِي مَاءٍ) بِحَمَّامٍ وَنَحْوِهِ، (وَ) إصْلَاحُ (سَلَالِمَ أَسْطِحَةٍ) ؛ لِدُعَاءِ الْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ بِهِ يُتَوَصَّلُ إلَى الِانْتِفَاعِ، وَيُتَمَكَّنُ مِنْهُ، (فَإِنْ امْتَنَعَ) مُؤَجِّرٌ مِمَّا وَجَبَ عَلَيْهِ؛ (أُجْبِرَ) ؛ أَيْ: أَجْبَرَهُ حَاكِمٌ، (وَلِمُسْتَأْجِرٍ الْفَسْخُ) إزَالَةً لِمَا يَلْحَقُهُ مِنْ الضَّرَرِ بِتَرْكِهِ.
(وَلَا يُجْبَرُ) الْمُؤَجِّرُ (عَلَى تَجْدِيدٍ) وَتَحْسِينٍ وَتَزْوِيقٍ؛ لِأَنَّ الِانْتِفَاعَ مُمْكِنٌ بِدُونِهِ.
(وَلَوْ شَرَطَ مُكْرٍ عَلَى مُكْتَرٍ) فِي الْحَمَّامِ أَوْ الدَّارِ أَوْ الطَّاحُونِ وَنَحْوِهَا أَنْ
(أَجْرَ مُدَّةِ تَعْطِيلِهَا) عَلَيْهِ؛ لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُؤَجِّرَهُ مُدَّةً لَا يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ فِي بَعْضِهَا، (أَوْ) شَرَطَ الْمُؤَجِّرُ (أَنْ يَأْخُذَ) الْمُسْتَأْجِرُ (بِقَدْرِهَا) - أَيْ: مُدَّةَ التَّعْطِيلِ (بَعْدَ) فَرَاغِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ - لَمْ يَصِحَّ: لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى جَهَالَةِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ، (أَوْ) شَرَطَ الْمُؤَجِّرُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ (الْعِمَارَةَ) - أَيْ: النَّفَقَةَ الْوَاجِبَةَ بِعِمَارَةِ الْمَأْجُورِ - لَمْ يَصِحَّ (أَوْ جَعْلَهَا) - أَيْ: النَّفَقَةُ عَلَى الْمَأْجُورِ - (أُجْرَةً لَمْ يَصِحَّ) لِأَنَّهَا مَجْهُولَةٌ.
(وَيَتَّجِهُ وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَشْرِطَ عَلَى أَحَدِهِمَا) - أَيْ: الْمُؤَجِّرِ وَالْمُسْتَأْجِرِ - (مَا) يَجِبُ (فِعْلُهُ عَلَى الْآخَرِ) ؛ كَمَا لَوْ شَرَطَ الْمُكْرِي عَلَى الْمُكْتَرِي النَّفَقَةَ الْوَاجِبَةَ لِعِمَارَةِ الْمَأْجُورِ، أَوْ شَرَطَ الْمُكْتَرِي عَلَى الْمُكْرِي تَفْرِيغَ مَا يَحْصُلُ بِفِعْلِهِ فِي مُدَّةِ الْإِجَارَةِ؛ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى جَهَالَةِ الْأُجْرَةِ. وَهُوَ مُتَّجِهٌ. (لَكِنْ لَوْ عَمَّرَ مُكْتَرٍ بِهَذَا الشَّرْطِ، أَوْ) عَمَّرَ (بِإِذْنِهِ) - أَيْ الْمُؤَجِّرُ - (رَجَعَ) عَلَيْهِ (بِمَا قَالَ مُكْرٍ) ؛ لِأَنَّهُ أَنْفَقَ عَلَى عَيْنٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا؛ أَشْبَهَ مَا لَوْ أَذِنَهُ فِي النَّفَقَةِ عَلَى عَبْدِهِ أَوْ دَابَّتِهِ.
(وَ) لَوْ عَمَّرَ (بِلَا إذْنِهِ لَا يَرْجِعُ) عَلَيْهِ (بِشَيْءٍ) ؛ لِأَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ، لَكِنْ لَهُ أَخْذُ أَعْيَانِ آلَاتِهِ، وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ مَا أَنْفَقَهُ الْمُكْتَرِي الْمَأْذُونُ؛ بِأَنْ قَالَ: أَنْفَقْت مِائَةً، وَقَالَ الْمُكْرِي: بَلْ خَمْسِينَ - وَلَا بَيِّنَةَ لِأَحَدِهِمَا - فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُكْرِي؛ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ.
(وَلَا يَلْزَمُ أَحَدُهُمَا) - أَيْ الْمُؤَجِّرُ وَالْمُسْتَأْجِرُ. (تَزْوِيقٌ وَلَا تَجْصِيصٌ) وَنَحْوُهُمَا مِمَّا يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِدُونِهِ (بِلَا شَرْطٍ) ؛ لِأَنَّ الِانْتِفَاعَ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ.
(وَعَلَى مُكْتَرٍ تَسْلِيمَ مَفَاتِيحَ) مُؤَجَّرَةٍ؛ لِأَنَّهُ بِهَا يُتَوَصَّلُ إلَى الِانْتِفَاعِ،