الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَائِهِ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ،) أَوْ جَنَاحَهُ أَوْ سَابَاطَهُ فِي حَقِّ غَيْرِهِ، (أَوْ) وَجَدَ (مَجْرَى مَاءِ سَطْحِهِ عَلَى سَطْحِ غَيْرِهِ، وَلَمْ يَعْلَمْ سَبَبَهُ؛ فَهُوَ) ؛ أَيْ: مَا وَجَدَهُ حَقٌّ (لَهُ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ وَضْعُهُ بِحَقٍّ) مِنْ صُلْحٍ أَوْ غَيْرِهِ خُصُوصًا مَعَ تَطَاوُلِ الْأَزْمِنَةِ، (فَإِنْ اخْتَلَفَا) [فِي أَنَّهُ وُضِعَ] بِحَقٍّ أَوْ لَا؛ (فَقَوْلُهُ) ؛ أَيْ: صَاحِبِ الْبِنَاءِ وَالْخَشَبِ وَالْمَسِيلِ وَنَحْوِهِ أَنَّهُ وُضِعَ بِحَقٍّ (بِيَمِينِهِ) ؛ عَمَلًا بِالظَّاهِرِ.
(وَلَوْ أَذِنَ جَارٌ لِجَارِهِ فِي الْبِنَاءِ عَلَى حَائِطِهِ، أَوْ فِي وَضْعِ سُتْرَةٍ، أَوْ) فِي وَضْعِ (خَشَبٍ) وَنَحْوِ ذَلِكَ (عَلَيْهِ) ؛ أَيْ: حَائِطِهِ (حَيْثُ لَا يَسْتَحِقُّ وَضْعَهُ) عَلَيْهِ؛ (جَازَ) ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ، (وَصَارَ) ذَلِكَ (عَارِيَّةً لَازِمَةً) . وَيَأْتِي.
[فَصْلٌ يَجُوزُ لِغَيْرِ مَالِكِ الْجِدَارِ الِاسْتِنَاد إلَيْهِ]
(فَصْلٌ)(وَ) يَجُوزُ (لِغَيْرِ مَالِكِ جِدَارٍ اسْتِنَادٌ إلَيْهِ) ؛ أَيْ: جِدَارِ غَيْرِهِ، (وَ) لَهُ (إسْنَادُ قُمَاشِهِ) وَغَيْرُهُ مِمَّا لَا ضَرَرَ فِيهِ، (وَلَهُ جُلُوسٌ بِظِلِّهِ بِلَا إذْنِ مَالِكِهِ) ؛ لِأَنَّهُ لَا مَضَرَّةَ فِيهِ - وَالتَّحَرُّزُ مِنْهُ يَشُقُّ - (كَنَظَرِهِ فِي ضَوْءِ سِرَاجِ غَيْرِهِ بِلَا إذْنِهِ) نُصَّ عَلَيْهِ.
(وَيَتَّجِهُ وَ) يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ (كَتْبُهُ) شَيْئًا (يَسِيرًا) كَكَلِمَةٍ وَسَطْرٍ (بِقَلَمِهِ) ؛ أَيْ: قَلَمِ نَفْسِهِ (مِنْ مِحْبَرَةِ غَيْرِهِ) بِلَا إذْنِهِ؛ لِجَرَيَانِ الْعَادَةِ بِذَلِكَ، وَلِأَنَّهُ مِمَّا يُتَسَامَحُ بِهِ عَادَةً وَهُوَ مُتَّجِهٌ.
(وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ) : (الْعَيْنُ) كَحَبَّةِ بُرٍّ، (وَالْمَنْفَعَةُ الَّتِي لَا قِيمَةَ لَهَا عَادَةً؛ لَا يَصِحُّ أَنْ يُرَدَّ عَلَيْهَا عَقْدُ بَيْعٍ، وَلَا) عَقْدُ (إجَارَةٍ اتِّفَاقًا كَمَسْأَلَتِنَا) ؛ أَيْ: كَالِاسْتِنَادِ إلَى الْجِدَارِ وَنَحْوِهِ.
(وَإِنْ طَالَبَ شَرِيكٌ فِي حَائِطٍ) انْهَدَمَ، (أَوْ) فِي (سَقْفٍ) فِيمَا بَيْنَهُمَا مُشَاعًا، أَوْ بَيْنَ سُفْلِ أَحَدِهِمَا [وَعُلُوِّ الْآخَرِ] (وَلَوْ وَقْفًا انْهَدَمَ شَرِيكُهُ الْمُوسِرُ) فِيهِ (بِبِنَاءٍ مَعَهُ) ؛ أَيْ: الطَّالِبِ؛ (أُجْبِرَ) الْمَطْلُوبُ عَلَى الْبِنَاءِ مَعَهُ نَصًّا؛ كَمَا
يُجْبَرُ عَلَى (نَقْضِ) ذَلِكَ (عِنْدَ خَوْفِ)[سُقُوطِ] الْحَائِطِ أَوْ السَّقْفِ؛ دَفْعًا لِضَرَرِهِ؛ لِحَدِيثِ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» .
وَكَوْنُ الْمِلِكِ لَا حُرْمَةَ لَهُ فِي نَفْسِهِ تُوجِبُ الْإِنْفَاقَ عَلَيْهِ مُسَلَّمٌ، لَكِنَّ حُرْمَةَ الشَّرِيكِ الَّذِي يَتَضَرَّرُ بِتَرْكِ الْبِنَاءِ تُوجِبُ ذَلِكَ، (وَيَلْزَمُهُمَا) ؛ أَيْ: الشَّرِيكَيْنِ (نَقْضُهُ) ؛ أَيْ: جِدَارَهُمَا أَوْ سَقْفَهُمَا (إنْ خِيفَ ضَرَرُهُ) ، وَإِلَّا فَلَا، (فَإِنْ أَبَى) شَرِيكٌ الْبِنَاءَ مَعَ شَرِيكِهِ، وَأَجْبَرَهُ عَلَيْهِ حَاكِمٌ، وَأَصَرَّ؛ (أَخَذَ حَاكِمٌ) - تَرَافَعَا إلَيْهِ - (مِنْ مَالِهِ) ؛ أَيْ: الْمُمْتَنِعِ النَّقْدِ، وَأُنْفِقَ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ، (أَوْ بَاعَ) الْحَاكِمُ (عَرَضَهُ) ؛ أَيْ: الْمُمْتَنِعِ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَقْدٌ، (وَأُنْفِقَ) مِنْ ثَمَنِهِ مَعَ شَرِيكِهِ بِالْمُحَاصَّةِ؛ لِقِيَامِهِ مَقَامَ الْمُمْتَنِعِ، (فَإِنْ تَعَذَّرَ) ذَلِكَ عَلَى الْحَاكِمِ لِنَحْوِ تَغْيِيبِ مَالِهِ (اقْتَرَضَ عَلَيْهِ) الْحَاكِمُ لِيُؤَدِّيَ مَا عَلَيْهِ؛ كَنَفَقَةِ نَحْوِ زَوْجَتِهِ.
(وَإِنْ بَنَاهُ) شَرِيكٌ (بِإِذْنِ شَرِيكٍ - وَلَوْ مُعْسِرًا - أَوْ) بَنَاهُ بِإِذْنِ (حَاكِمٍ أَوْ) بِدُونِ إذْنِهِمَا (لِيَرْجِعَ) عَلَى شَرِيكِهِ حَالَ كَوْنِ مَا يَبْنِيهِ (شَرِكَةً؛ رَجَعَ) ؛ لِوُجُوبِهِ عَلَى الْمُنْفِقِ عَنْهُ، (وَ) إنْ بَنَاهُ (لِنَفْسِهِ بِآلَتِهِ) ؛ أَيْ: الْمُنْهَدِمَ؛ فَالْمَبْنِيُّ (شَرِكَةٌ) بَيْنَهُمَا؛ كَمَا كَانَ؛ لِأَنَّ الْبَانِيَ إنَّمَا أَنْفَقَ عَلَى التَّأْلِيفِ، وَهُوَ أَثَرٌ لَا عَيْنٌ يَمْلِكُهَا، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَ شَرِيكَهُ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِهِ قَبْلَ أَخْذِ نِصْفِ نَفَقَةِ تَأْلِيفِهِ؛ كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ نَقْضُهُ. وَإِنْ بَنَى لِنَفْسِهِ (بِغَيْرِ آلَتِهِ) ؛ أَيْ: غَيْرِ آلَةِ الْمُنْهَدِمِ؛ فَالْبِنَاءُ (لَهُ) ؛ أَيْ: الْبَانِي خَاصَّةً، (وَلَهُ نَقْضُهُ؛ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ، لَا إنْ دَفَعَ لَهُ شَرِيكُهُ نِصْفَ قِيمَتِهِ) ، فَلَا يَمْلِكُ نَقْضَهُ؛ لِأَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى الْبِنَاءِ، فَأُجْبِرَ عَلَى الْإِبْقَاءِ، وَلَيْسَ لِغَيْرِ الْبَانِي نَقْضُهُ، وَلَا إجْبَارُ الْبَانِي عَلَى نَقْضِهِ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَمْلِكْ مَنْعَهُ مِنْ بِنَائِهِ فَأَوْلَى أَنْ لَا يَمْلِكَ إجْبَارَهُ عَلَى نَقْضِهِ، وَإِنْ لَمْ يُرِدْ الِانْتِفَاعَ بِهِ، وَطَالَبَهُ الْبَانِي بِالْغَرَامَةِ أَوْ الْقِيمَةِ؛ لَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا إنْ أَذِنَ، وَإِنْ كَانَ لَهُ رَسْمُ انْتِفَاعٍ وَوَضْعُ خَشَبٍ، وَقَالَ: إمَّا أَنْ تَأْخُذَ مِنِّي نِصْفَ قِيمَتِهِ لِأَنْتَفِعَ بِهِ، أَوْ تُقْلِعَهُ [لِنُعِيدَ الْبِنَاءَ] بَيْنَنَا؛ لَزِمَهُ إجَابَتُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ إبْطَالَ رُسُومِهِ وَانْتِفَاعِهِ.