الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نَحْوَ رُبْعٍ أَوْ خُمُسٍ، كَمَا تَقَدَّمَ فِي طَلْعِ النَّخْلِ، وَلَهُ تَبْقِيَتُهُ إلَى جِذَاذِهِ، مَا لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ قَطْعَ غَيْرِ الْمُشَاعِ
(وَإِنْ ظَهَرَ، أَوْ تَشَقَّقَ بَعْضُ ثَمَرِهِ، أَوْ) بَعْضُ (طَلْعٍ - وَلَوْ مِنْ نَوْعٍ -) ، فَمَا ظَهَرَ أَوْ تَشَقَّقَ (لِمُعْطٍ) ، لِمَا سَبَقَ، (وَغَيْرُهُ)، أَيْ: الَّذِي لَمْ يَظْهَرْ أَوْ يَتَشَقَّقْ (لِآخِذٍ) ، لِلْخَبَرِ، (إلَّا) إنْ ظَهَرَ أَوْ تَشَقَّقَ بَعْضُ ثَمَرَةٍ (فِي شَجَرَةٍ، فَالْكُلُّ)، أَيْ: كُلُّ ثَمَرِ الشَّجَرَةِ مَا ظَهَرَ وَتَشَقَّقَ، وَمَا لَمْ يَظْهَرْ أَوْ يَتَشَقَّقْ، (لِمُعْطٍ) ؛ لِأَنَّ بَعْضَ الشَّيْءِ الْوَاحِدِ يَتْبَعُ بَعْضَهُ.
(وَلِكُلٍّ) مِنْ مُعْطٍ وَآخِذٍ (السَّقْيُ) لِمَالِهِ (لِمَصْلَحَتِهِ) ، وَيُرْجَعُ فِيهَا إلَى أَهْلِ الْخِبْرَةِ (- وَلَوْ تَضَرَّرَ الْآخَرُ) بِالسَّقْيِ - لِدُخُولِهِمَا فِي الْعَقْدِ عَلَى ذَلِكَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَصْلَحَتُهُ فِي السَّقْيِ مُنِعَ مِنْهُ؛ لِأَنَّ السَّقْيَ يَتَضَمَّنُ التَّصَرُّفَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ، وَالْأَصْلُ الْمَنْعُ، وَإِبَاحَتُهُ لِلْمَصْلَحَةِ.
(وَمَنْ اشْتَرَى شَجَرًا) فِي أَرْضٍ لَمْ تَتْبَعْهُ الْأَرْضُ، وَإِنْ (لَمْ يَشْتَرِطْ قَطْعَهُ)، أَيْ: الشَّجَرِ (أَبْقَاهُ فِي أَرْضِ بَائِعٍ) ، كَتَمْرٍ عَلَى الشَّجَرِ (بِلَا أُجْرَةٍ، وَلَا يَغْرِسُ مَكَانَهُ لَوْ بَادَ، لِعَدَمِ مِلْكِهِ الْأَرْضَ تَبَعًا لِلشَّجَرِ،) فَإِنْ تَكَسَّرَ الشَّجَرُ، أَوْ احْتَرَقَ وَنَحْوُهُ وَنَبَتَ شَيْءٌ مِنْ عُرُوقِهِ، فَإِنَّهُ يَكُونُ لِصَاحِبِهِ، وَيَبْقَى إلَى أَنْ يَبِيدَ، (وَلَهُ)، أَيْ: لِآخِذٍ (الدُّخُولُ لِمَصَالِحِهِ) ، أَيْ، مَصَالِحِ أَشْجَارِهِ، لِثُبُوتِ حَقِّ الِاجْتِيَازِ لَهُ، وَلَا يَدْخُلُ لِتَفَرُّجٍ وَنَحْوِهِ.
[فَصْلٌ لَا يَصِحُّ بَيْعُ ثَمَرَةٍ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا]
(فَصْلٌ وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ ثَمَرَةٍ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا) : «؛ لِأَنَّهُ عليه الصلاة والسلام نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَالنَّهْيُ يَقْتَضِي الْفَسَادَ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أُجْمِعَ عَلَى الْقَوْلِ بِجُمْلَةِ هَذَا الْحَدِيثِ، (وَلَا) يَصِحُّ بَيْعُ (زَرْعٍ قَبْلَ اشْتِدَادِ حَبِّهِ) ، لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى تُزْهِيَ، وَعَنْ بَيْعِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: لَا أَعْلَمُ أَحَدًا يَعْدِلُ
عَنْ الْقَوْلِ بِهِ، (لِغَيْرِ مَالِكِ الْأَصْلِ)، أَيْ: الشَّجَرِ، (أَوْ) لِغَيْرِ مَالِكِ (الْأَرْضِ، وَيَتَّجِهُ، أَوْ) لِغَيْرِ مَالِكِ (مَنْفَعَتِهَا)، أَيْ: الْأَرْضِ (بِإِجَارَةٍ فَقَطْ) ، كَأَنْ يَسْتَأْجِرَ زَيْدٌ مِنْ عَمْرٍو أَرْضَهُ مُدَّةً طَوِيلَةً، ثُمَّ يُعِيرَهَا لِبَكْرٍ سَنَةً مَثَلًا، فَيَزْرَعَهَا بَكْرٌ، فَقَبْلَ اشْتِدَادِ الْحَبِّ يَبِيعُهُ لِزَيْدٍ، فَالظَّاهِرُ الصِّحَّةُ، خِلَافًا لِمَا مَالَ إلَيْهِ بَعْضُ الْمُحَشِّينَ، وَعَلَى هَذَا لَوْ بَاعَ بَكْرٌ الزَّرْعَ - وَالْحَالَةُ هَذِهِ - لِعَمْرٍو الْمَالِكِ لِرَقَبَةِ الْأَرْضِ، لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ الْأَرْضِ لِزَيْدٍ، وَعَمْرٌو لَا يَمْلِكُ الِانْتِفَاعَ بِالْأَرْضِ مُدَّةَ الْإِجَارَةِ. وَهُوَ مُتَّجِهٌ.
(إلَّا مَعَهُمَا)، أَيْ: الْأَصْلِ وَالْأَرْضِ، فَلَوْ بَاعَ الثَّمَرَةَ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا لِمَالِكِ أَصْلِهَا، أَوْ بَاعَ الزَّرْعَ قَبْلَ اشْتِدَادِ حَبِّهِ لِمَالِكِ أَرْضِهِ، صَحَّ الْبَيْعُ لِحُصُولِ التَّسْلِيمِ لِلْمُشْتَرِي عَلَى الْكَمَالِ، لِمِلْكِ الْأَصْلِ وَالْقَرَارِ، فَصَحَّ، كَبَيْعِهِمَا مَعًا، وَلِأَنَّهُ إذَا بِيعَ مَعَ الْأَصْلِ، دَخَلَ تَبَعًا فِي الْبَيْعِ، فَلَمْ يَضُرَّ احْتِمَالُ الضَّرَرِ فِيهِ، كَمَا احْتَمَلَتْ الْجَهَالَةُ فِي بَيْعِ اللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ مَعَ الشَّاةِ، وَالنَّوَى فِي الثَّمَرِ مَعَ التَّمْرِ، (أَوْ) ، أَيْ وَإِلَّا إذَا بِيعَتْ الثَّمَرَةُ وَالزَّرْعُ (بِشَرْطِ الْقَطْعِ فِي الْحَالِ) ؛ لِأَنَّ الْمَنْعَ لِخَوْفِ التَّلَفِ، وَحُدُوثِ الْعَاهَةِ قَبْلَ الْأَخْذِ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَدِيثِ أَنَسٍ:«أَرَأَيْتَ إذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ؟ بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَهَذَا مَأْمُونٌ فِيمَا يَقْطَعُ، فَصَحَّ بَيْعُهُ، كَمَا لَوْ بَدَا صَلَاحُهُ (إنْ انْتَفَعَ بِهِمَا)، أَيْ: الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ الْمَبِيعَيْنِ بِشَرْطِ الْقَطْعِ، فَإِنْ لَمْ يَنْتَفِعْ بِهِمَا
كَثَمَرَةِ الْجَوْزِ وَزَرْعِ التُّرْمُسِ - وَهُوَ حَبٌّ عَرِيضٌ أَصْغَرَ مِنْ الْبَاقِلَّا، لَمْ يَصِحَّ (وَلَيْسَا)، أَيْ: الثَّمَرَةُ وَالزَّرْعُ (مُشَاعَيْنِ) ، فَإِنْ كَانَا كَذَلِكَ، بِأَنْ بَاعَهُ النِّصْفَ وَنَحْوَهُ بِشَرْطِ الْقَطْعِ، لَمْ يَصِحَّ، إذْ لَا يُمْكِنُهُ الْقَطْعُ إلَّا بِقَطْعِ مِلْكِ غَيْرِهِ، وَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ، (فَإِنْ) اشْتَرَى الثَّمَرَةَ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا بِشَرْطِ الْقَطْعِ، ثُمَّ (اسْتَأْجَرَ الْأُصُولَ أَوْ اسْتَعَادَهَا)، أَيْ: الْأُصُولَ (مُشْتَرٍ بِشَرْطِ الْقَطْعِ لِتَبْقِيَةِ) الثَّمَرَةِ (لِجِذَاذٍ، لَمْ يَصِحَّ،) وَكَذَا لَوْ اشْتَرَى الزَّرْعَ الْأَخْضَرَ بِشَرْطِ الْقَطْعِ فِي الْحَالِ، ثُمَّ اسْتَأْجَرَ الْأَرْضَ، وَاسْتَعَادَهَا لِتَبْقِيَتِهَا لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ يَبْطُلُ بِأَوَّلِ الزِّيَادَةِ، (وَكَذَا رَطْبَةٌ وَبُقُولٌ، فَلَا تُبَاعُ مُفْرَدَةً عَنْ أَرْضٍ بَعْدَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا) لِغَيْرِ مَالِكِ الْأَرْضِ، (إلَّا جِزَّةً جِزَّةً بِشَرْطِ الْقَطْعِ فِي الْحَالِ) ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْهُ مَعْلُومٌ لَا جَهَالَةَ فِيهِ وَلَا غَرَرَ، بِخِلَافِ مَا فِي الْأَرْضِ مَسْتُورٌ مَغِيبٌ، وَمَا يَحْدُثُ مِنْهُ مَعْدُومٌ، فَلَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ، كَاَلَّذِي يَحْدُثُ مِنْ الثَّمَرَةِ (وَظَاهِرُ " الْمُبْدِعِ " مَا لَمْ تُبَعْ) رَطْبَةٌ وَبُقُولٌ (مَعَ أَصْلٍ) أَوْ أَرْضٍ أَوْ لِرَبِّ الْأَرْضِ، فَإِنْ بِيعَتْ كَذَلِكَ، صَحَّ، لِعَدَمِ الْمَانِعِ.
(وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ نَحْوِ قِثَّاءٍ وَبِطِّيخٍ) ، كَبَاذِنْجَانٍ وَبَامْيَاءَ (إلَّا لَقْطَةً لَقْطَةً) مَوْجُودَةً؛ لِأَنَّ مَا لَمْ يُخْلَقْ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ، (أَوْ إلَّا مَعَ أَصْلِهِ) ، فَيَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ أَصْلٌ تَتَكَرَّرُ ثَمَرَتُهُ، أَشْبَهَ الشَّجَرَ، (وَلَوْ) أُبِيعَ مَعَ أَصْلِهِ (بِدُونِ أَرْضِهِ) ، كَالثَّمَرِ إذَا بِيعَ مَعَ الشَّجَرِ، (أَوْ لَمْ تَبْدُ ثَمَرَتُهُ) ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ عَلَى الْأُصُولِ، وَأَمَّا الثَّمَرَةُ، فَهِيَ تَابِعَةٌ، كَالْحَمْلِ مَعَ أُمِّهِ (وَإِنْ تَلِفَ بِجَائِحَةٍ) - وَهِيَ مَا لَا صُنْعَ لِآدَمِيٍّ فِيهَا - (مَا بِيعَ لَقْطَةً، أَوْ) تَلِفَ مَا بِيعَ (بِشَرْطِ قَطْعٍ قَبْلَ تَمَكُّنِ) الْمُشْتَرِي مِنْ (أَخْذِهِ، فَمِنْ) ضَمَانِ (بَائِعٍ، وَإِلَّا) ، بِأَنْ تَلِفَ بَعْدَ تَمَكُّنٍ مِنْ أَخْذِهِ، فَمِنْ ضَمَانِ (مُشْتَرٍ) ، لِتَفْرِيطِهِ فِي أَخْذِهِ.
(وَحَصَادُ) زَرْعِ بَيْعٍ حَيْثُ صَحَّ عَلَى مُشْتَرٍ، (وَجِذَاذُ) ثَمَرِ بَيْعٍ حَيْثُ يَصِحُّ عَلَى مُشْتَرٍ، (وَلُقَاطُ) مَا يُبَاعُ لَقْطَةً لُقْطَةً (عَلَى مُشْتَرٍ وَنَحْوِهِ،) كَمُتَّهَبٍ،
لِأَنَّ نَقْلَ الْمَبِيعِ وَتَفْرِيغَ مِلْكِ الْبَائِعِ مِنْهُ عَلَى الْمُشْتَرِي، كَنَقْلِ مَبِيعٍ مِنْ مَحَلِّ بَائِعٍ، بِخِلَافِ كَيْلِ وَزْنٍ فَعَلَى بَائِعٍ، كَمَا تَقَدَّمَ؛ لِأَنَّهَا مِنْ مُؤْنَةِ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ، وَهِيَ عَلَى الْبَائِعِ، وَهُنَا حَصَلَ التَّسْلِيمُ بِالتَّخْلِيَةِ بِدُونِ الْقَطْعِ، لِجَوَازِ تَصَرُّفِ الْمُشْتَرِي فِي الثَّمَرَةِ الَّتِي اشْتَرَاهَا بِالْبَيْعِ وَغَيْرِهِ. (وَيَصِحُّ شَرْطُهُ)، أَيْ: الْحَصَادِ وَالْجِذَاذِ وَاللُّقَاطِ (عَلَى بَائِعٍ) ، كَشَرْطِ حَمْلِ الْحَطَبِ أَوْ تَكْسِيرِهِ، (وَإِنْ تَرَكَ) مُشْتَرٍ (مَا)، أَيْ: تَمْرًا أَوْ زَرْعًا (شَرَطَ قَطْعَهُ) حَيْثُ لَا يَصِحُّ بِدُونِهِ، (بَطَلَ بَيْعٌ) فِي رِوَايَةٍ، وَهِيَ أَشْبَهَ بِقَوَاعِدِ الْمَذْهَبِ.
(وَيَتَّجِهُ وَ) كَذَا يَبْطُلُ (مَا بِمَعْنَاهُ)، أَيْ: الْمَبِيعِ، كَهِبَةٍ عَلَى عِوَضٍ. وَهُوَ مُتَّجِهٌ.
(بِزِيَادَتِهِ) لِئَلَّا يُتَّخَذَ ذَلِكَ وَسِيلَةً إلَى بَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا، وَتَرْكُهَا حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وَوَسَائِلُ الْحَرَامِ حَرَامٌ، كَبَيْعِ الْعِينَةِ (غَيْرَ خَشَبٍ) اشْتَرَاهُ بِشَرْطِ الْقَطْعِ، وَيَأْتِي.
(وَيُعْفَى عَنْ يَسِيرِهَا)، أَيْ: الزِّيَادَةِ (عُرْفًا) لِعُسْرِ التَّحَرُّزِ مِنْهُ، وَكَذَا يَبْطُلُ بَيْعُ رُطَبٍ اشْتَرَاهَا عَرِيَّةً لِيَأْكُلَهَا، فَتَرَكَهَا - وَلَوْ لِعُذْرٍ - حَتَّى صَارَتْ تَمْرًا - لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم:«يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا» ، وَلِأَنَّ شِرَاءَهَا كَذَلِكَ إنَّمَا جَازَ لِحَاجَةِ أَكْلِ الرُّطَبِ، فَإِذَا أَتْمَرَ تَبَيَّنَّا عَدَمَ الْحَاجَةِ، وَحَيْثُ بَطَلَ الْمَبِيعُ عَادَتْ الثَّمَرَةُ كُلُّهَا لِبَائِعٍ، تَبَعًا لِأَصِلْهَا.
(وَإِنْ حَدَثَ مَعَ ثَمَرَةٍ اُشْتُرِيَتْ) بَعْدَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا (ثَمَرَةٌ أُخْرَى) غَيْرَ الْمُشْتَرَاةِ، (كَلَيْمُونٍ وَعَفْصٍ وَنَحْوِ قِثَّاءٍ) ، كَبَاذِنْجَانٍ، فَاخْتَلَطَا، (أَوْ اخْتَلَطَتْ) ثَمَرَةٌ (مُشْتَرَاةٌ بِغَيْرِهَا، وَلَمْ تَتَمَيَّزْ) ، إحْدَاهُمَا مِنْ الْأُخْرَى، (فَإِنْ عَلِمَ قَدْرَهَا)، أَيْ: الْحَادِثَةِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْأُولَى، كَثُلُثٍ أَوْ رُبْعٍ (فَالْآخِذُ) ،
أَيْ: الْمُسْتَحِقُّ لِلْحَادِثَةِ (شَرِيكٌ بِهِ)، أَيْ: بِذَلِكَ الْقَدْرِ الْمَعْلُومِ، (وَإِلَّا) يُعْلَمُ قَدْرُهَا (اصْطَلَحَا) عَلَى الثَّمَرَةِ، (وَلَا يَبْطُلُ بَيْعٌ) ، لِعَدَمِ تَعَذُّرِ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ، وَإِنَّمَا اخْتَلَطَ بِغَيْرِهِ، أَشْبَهَ مَا لَوْ اشْتَرَى صُبْرَةً، وَاخْتَلَطَتْ بِغَيْرِهَا، وَلَمْ يَعْرِفْ قَدْرَ كُلٍّ مِنْهُمَا، بِخِلَافِ شِرَاءِ ثَمَرَةٍ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا بِشَرْطِ قَطْعٍ، فَتَرَكَهَا حَتَّى بَدَا صَلَاحُهَا، فَإِنَّ الْبَيْعَ يَبْطُلُ، كَمَا تَقَدَّمَ، لِاخْتِلَاطِ الْمَبِيعِ بِغَيْرِهِ بِارْتِكَابِ نَهْيٍ، وَكَوْنِهِ يُتَّخَذُ حِيلَةً عَلَى شِرَاءِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا، وَيُفَارِقُ أَيْضًا مَسْأَلَةَ الْعَرِيَّةِ؛ لِأَنَّهَا تُتَّخَذُ حِيلَةً عَلَى شِرَاءِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ بِلَا حَاجَةٍ إلَى أَكْلِهِ رُطَبًا، وَحَيْثُ بَقِيَ الْبَيْعُ، فَهُوَ (كَتَأْخِيرِ قَطْعِ خَشَبٍ) اُشْتُرِيَ، وَ (شَرَطَ قَطْعَهُ)[فَلَمْ يُقْطَعْ] حَتَّى نَمَا، وَزَادَ، فَلَا يَبْطُلُ الْبَيْعُ (وَيَشْتَرِكَانِ)، أَيْ: الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي (فِي زِيَادَتِهِ)، أَيْ: الْخَشَبِ، نَصًّا، لِحُصُولِهَا فِي مِلْكَيْهِمَا، إذْ الْخَشَبُ مِلْكُ الْمُشْتَرِي، وَأَصْلُهُ مِلْكُ الْبَائِعِ، وَهُمَا سَبَبُ الزِّيَادَةِ، فَيُقَوَّمُ الْخَشَبُ يَوْمَ الْعَقْدِ وَيَوْمَ الْأَخْذِ، فَالزِّيَادَةُ مَا بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ يَشْتَرِكَانِ فِيهَا.
(وَمَتَى بَدَا صَلَاحُ ثَمَرٍ) جَازَ بَيْعُهُ، (أَوْ اشْتَدَّ حَبٌّ، جَازَ بَيْعُهُ مُطْلَقًا)، أَيْ: بِلَا شَرْطِ قَطْعٍ، (وَ) جَازَ بَيْعُهُ (بِشَرْطِ تَبْقِيَةِ) ثَمَرٍ إلَى جِذَاذٍ، وَزَرْعٍ إلَى حَصَادٍ، لِمَفْهُومِ الْخَبَرِ وَأَمْنِ الْعَاهَةِ. (وَلِمُشْتَرٍ بَيْعُهُ)، أَيْ: الثَّمَرِ الَّذِي بَدَا صَلَاحُهُ، وَالزَّرْعِ الَّذِي اشْتَدَّ حَبُّهُ (قَبْلَ جَذِّهِ) ؛ لِأَنَّهُ مَقْبُوضٌ بِالتَّخْلِيَةِ، فَجَازَ التَّصَرُّفُ فِيهِ كَسَائِرِ الْمَبِيعَاتِ.
(وَ) لِمُشْتَرٍ (قَطْعَهُ) فِي الْحَالِ، (وَ) لَهُ (تَبْقِيَتُهُ لِحَصَادٍ وَجِذَاذٍ، لِاقْتِضَاءِ الْعُرْفِ ذَلِكَ) ، وَلِأَنَّهُ لَوْ قَطَعَهُ فِي الْحَالِ لَاحْتَاجَ لِعَمَلٍ كَثِيرٍ، وَقَدْ يَنْضَرُّ بِعَدَمِ تَمَامِ نُمُوِّهِ وَنُضْجِهِ. (وَيَتَّجِهُ) لَا يَلْزَمُهُ جَذُّهُ فِي الْحَالِ (إلَّا مَعَ شَرْطِ قَطْعٍ) ، فَإِنْ شَرَطَ عَلَيْهِ الْبَائِعُ أَخْذَهُ فِي الْحَالِ، وَكَانَ ذَلِكَ (لِغَرَضٍ) صَحِيحٍ، أَجَابَهُ الْمُشْتَرِي إلَيْهِ، عَمَلًا بِالشَّرْطِ، لِلْخَبَرِ وَهُوَ مُتَّجِهٌ.
(وَعَلَى نَحْوِ بَائِعٍ) ، كَوَاهِبٍ (سَقْيَهُ)، أَيْ: الثَّمَرَ، بِسَقْيِ شَجَرِهِ - وَلَوْ لَمْ يَحْتَجْ إلَيْهِ -؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ تَسْلِيمُهُ كَامِلًا، بِخِلَافِ شَجَرِ بَيْعٍ وَعَلَيْهِ ثَمَرٌ لِبَائِعٍ، فَلَا يَلْزَمُ مُشْتَرِيًا سَقْيَهُ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ لَمْ يَمْلِكْهُ مِنْ جِهَتِهِ، وَإِنَّمَا بَقِيَ مِلْكُهُ عَلَيْهِ. (وَيَتَّجِهُ وَ) عَلَيْهِ أَيْضًا (حِرَاسَتُهُ)، أَيْ: الثَّمَرَ، إلَى أَنْ يَتِمَّ نُضْجُهُ، وَهَذَا الِاتِّجَاهُ فِي النَّفْسِ مِنْهُ شَيْءٌ (وَلَوْ تَضَرَّرَ أَصْلٌ)، أَيْ: شَجَرٌ بِالسَّقْيِ، (وَيُجْبَرُ) بَائِعٌ عَلَى سَقْيٍ (إنْ أَبَى) السَّقْيَ، لِدُخُولِهِ عَلَيْهِ، (مَا لَمْ تُبَعْ ثَمَرَةٌ بِأَصْلٍ)، أَيْ: مَعَهُ، فَإِنْ بِيعَتْ مَعَ أَصْلِهَا صَارَتْ مِنْ ضَمَانِ مُشْتَرٍ.
(وَمَا تَلِفَ مِنْ ثَمَرٍ وَزَرْعٍ) عَلَى قَوْلٍ مَرْجُوحٍ فِي الزَّرْعِ، (وَنَحْوِ قِثَّاءٍ) ، كَخِيَارٍ وَبَاذِنْجَانٍ بِيعَ بَعْدَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ بِشَرْطِ الْقَطْعِ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْهُ، (سِوَى يَسِيرٍ) مِنْهُ (لَا يَنْضَبِطُ) لِقِلَّتِهِ (بِجَائِحَةٍ) - مُتَعَلِّقٌ بِتَلَفٍ - (وَهِيَ)، أَيْ: الْجَائِحَةُ (مَا)، أَيْ: آفَةٌ (لَا صُنْعَ لِآدَمِيٍّ فِيهَا) كَجَرَادٍ وَحَرٍّ وَبَرْدٍ وَعَطَشٍ - (وَلَوْ) كَانَ تَلَفُهُ (بَعْدَ قَبْضٍ بِتَخْلِيَةٍ) - فَضَمَانُهُ (عَلَى بَائِعِ) الثَّمَرَةِ التَّالِفَةِ وَنَحْوِهَا، (وَيُوضَعُ مِنْ الثَّمَنِ)، أَيْ: ثَمَنِ مَا تَلِفَ بَعْضُهُ (بِقِسْطِهِ) مِنْ الثَّمَنِ، (وَبِتَلَفِ) الثَّمَرِ أَوْ الزَّرْعِ (كُلِّهِ يَبْطُلُ الْعَقْدُ)، لِحَدِيثِ جَابِرٍ مَرْفُوعًا:«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ» ، وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا، فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا. بِمَ تَأْخُذُ مِنْ مَالِ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟» رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ، وَلِأَنَّ مُؤْنَتَهُ عَلَى الْبَائِعِ وَنَحْوِهِ إلَى تَتِمَّةِ صَلَاحِهِ، فَوَجَبَ كَوْنُهُ مِنْ ضَمَانِهِ، كَمَا لَوْ لَمْ يَقْبِضْهُ، وَيُقْبَلُ قَوْلُ بَائِعٍ فِي قَدْرٍ تَالِفٍ؛ لِأَنَّهُ غَارِمٌ، (مَا لَمْ يُبَعْ) ثَمَرٌ (مَعَ أَصْلِهِ) ، فَإِنْ بِيعَ مَعَهُ، فَمِنْ ضَمَانِ مُشْتَرٍ
(وَيَتَّجِهُ أَوْ)، أَيْ: وَكَذَا لَوْ بِيعَ الثَّمَرُ (لِمَالِكِ أَصْلِهِ) ، ثُمَّ تَلِفَ، فَمِنْ ضَمَانِ مُشْتَرٍ، لِحُصُولِ الْقَبْضِ التَّامِّ، وَانْقِطَاعِ عَلَاقَةِ الْبَائِعِ عَنْهُ، بِخِلَافِ مَا بِيعَ مُنْفَرِدًا عَنْ أَصْلِهِ، وَخُلِّيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، فَذَاكَ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ؛ لِأَنَّ التَّخْلِيَةَ لَيْسَتْ بِقَبْضٍ تَامٍّ. وَهُوَ مُتَّجِهٌ. (أَوْ يُؤَخِّرُ) مُشْتَرٍ (أَخَذَهُ)، أَيْ: الثَّمَرَ (عَنْ عَادَتِهِ) ، فَإِنْ أَخَّرَهُ عَنْهَا، فَمِنْ ضَمَانِ الْمُشْتَرِي، لِتَلَفِهِ بِتَقْصِيرِهِ.
(وَإِنْ يُعَبْ) ثَمَرٌ (بِهَا)، أَيْ: الْجَائِحَةِ، قَبْلَ أَوَانِ جِذَاذِهِ، (خُيِّرَ) مُشْتَرٍ (بَيْنَ إمْضَاءِ) بَيْعٍ (وَ) أَخْذِ (أَرْشٍ، أَوْ رَدِّ) مَبِيعٍ، (وَأَخْذِ ثَمَنٍ كَامِلًا) ؛ لِأَنَّ مَا ضُمِنَ تَلَفُهُ بِسَبَبٍ فِي وَقْتٍ كَانَ ضَمَانُ تَعَيُّبِهِ فِيهِ بِذَلِكَ مِنْ بَابٍ أَوْلَى.
(وَ) إنْ تَلِفَ (بِصُنْعِ آدَمِيٍّ - وَلَوْ كَعَسْكَرٍ وَلِصٍّ) - فَحَرَقَهُ وَنَحْوَهُ، (خُيِّرَ مُشْتَرٍ بَيْنَ فَسْخِ) بَيْعٍ، وَطَلَبِ بَائِعٍ بِمَا قَبَضَهُ وَنَحْوَهُ مِنْ ثَمَنٍ، (أَوْ إمْضَاءِ) بَيْعٍ (وَطَلَبِ مُتْلِفٍ) ، وَلَوْ بَائِعًا بِبَدَلِهِ، وَإِنْ أَتْلَفَهُ مُشْتَرٍ، فَلَا شَيْءَ لَهُ، كَمَبِيعٍ بِكَيْلٍ وَنَحْوِهِ.
(وَيَتَّجِهُ أَنَّ مَا بِمَعْنَى بَيْعٍ فِيمَا مَرَّ) ، كَهِبَةٍ عَلَى عِوَضٍ حُكْمُهَا (كَبَيْعٍ) ، إذْ مَا كَانَ بِمَعْنَى شَيْءٍ فَهُوَ تَابِعٌ لَهُ فِي الْحُكْمِ، (وَكَذَا غَيْرُهُ) ، كَالْإِجَارَةِ فَلَوْ اسْتَأْجَرَ بُسْتَانًا أَوْ أَرْضًا، وَسَاقَاهُ عَلَى الشَّجَرِ بِجُزْءٍ مِنْ أَلْفِ جُزْءٍ، فَتَلِفَ الثَّمَرُ بِجَرَادٍ وَنَحْوِهِ مِنْ الْآفَاتِ السَّمَاوِيَّةِ، فَإِنَّهُ يَجِبُ وَضْعُ الْجَائِحَةِ عَنْ الْمُسْتَأْجِرِ صُورَةَ الْمُشْتَرِي حَقِيقَةً، فَيَحُطُّ عَنْهُ مِنْ الْعِوَضِ مَا تَلِفَ مِنْ الثَّمَرَةِ، سَوَاءٌ كَانَ الْعَقْدُ فَاسِدًا أَوْ صَحِيحًا. قَالَ فِي الْفَتَاوَى الْمِصْرِيَّةِ: وَيَكُونُ حُكْمُ مَا بِمَعْنَى بَيْعٍ، كَبَيْعٍ (فِي فَسْخِ عَقْدٍ بِتَلَفِ) مَعْقُودٍ عَلَيْهِ كُلِّهِ.
(وَيَلْزَمُ) نَحْوَ وَاهِبٍ ثَمَرَةٌ عَلَى عِوَضٍ أَوْ مَكِيلٌ لَمْ يَتِمَّ قَبْضُهُ، وَفَسْخُ عَقْدٍ بِتَلَفِهِ كُلِّهِ (مِثْلُهُ) إنْ كَانَ مِثْلِيًّا،
(أَوْ قِيمَتُهُ) إنْ كَانَ مُتَقَوِّمًا؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَتْ الْهِبَةُ فِي مَعْنَى الْبَيْعِ، فَلَا تُعْطَى حُكْمَهُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ. وَهَذَا الِاتِّجَاهُ مُصَرَّحٌ [بِهِ] فِي الْجُمْلَةِ.
تَنْبِيهٌ: أَصْلُ كُلِّ نَبَاتٍ يَتَكَرَّرُ حَمْلُهُ مِنْ شَجَرٍ وَقِثَّاءٍ وَنَحْوِهِ، كَثَمَرِ شَجَرٍ فِي جَائِحَةٍ وَغَيْرِهَا مِمَّا سَبَقَ تَفْصِيلُهُ، بِخِلَافِ زَرْعِ بُرٍّ وَنَحْوِهِ إذَا تَلِفَ بِجَائِحَةٍ، فَمِنْ ضَمَانِ مُشْتَرٍ حَيْثُ صَحَّ الْمَبِيعُ.
(وَصَلَاحُ [بَعْضِ] ثَمَرِ شَجَرَةٍ إنْ بِيعَتْ صَلَاحٌ لِجَمِيعِ) ثَمَرِ أَشْجَارِ (نَوْعِهَا الَّذِي بِالْبُسْتَانِ) ؛ لِأَنَّ اعْتِبَارَ الصَّلَاحِ فِي الْجَمِيعِ يَشُقُّ، وَكَالشَّجَرَةِ الْوَاحِدَةِ وَلِأَنَّهُ يَتَتَابَعُ غَالِبًا، (وَكَذَا صَلَاحُ)، أَيْ: اشْتِدَادُ (بَعْضِ حَبِّ نَوْعِ زَرْعِ بُسْتَانٍ) صَلَاحٌ لِجَمِيعِهِ، فَيَصِحُّ بَيْعُ الْكُلِّ تَبَعًا، لَا إفْرَادُ مَا لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ بِالْبَيْعِ. وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّ صَلَاحَ نَوْعٍ لَيْسَ صَلَاحًا لِنَوْعِ غَيْرِهِ (وَالصَّلَاحُ فِيمَا يَظْهَرُ) مِنْ الثَّمَرِ (فَمًا وَاحِدًا كَبَلَحٍ وَعِنَبٍ وَبَقِيَّةِ ثَمَرٍ [طِيبُ] أَكْلِهِ وَظُهُورُ نُضْجِهِ)، لِحَدِيثِ:«نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَطِيبَ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (أَوْ يَحْمَرَّ لَوْنُهُ) .
(وَيَتَّجِهُ أَوْ يَصْفَرَّ) ، قَالَهُ فِي " الْإِقْنَاعِ " فَلَا حَاجَةَ لِاتِّجَاهِهِ (أَوْ يَتَمَوَّهُ عِنَبٌ بِحُلْوٍ)، أَيْ: يَصْفَرُّ لَوْنُهُ، وَيَظْهَرُ مَاؤُهُ، وَتَذْهَبُ عُفُوصَتُهُ مِنْ الْحَلَاوَةِ. قَالَهُ فِي " حَاشِيَةِ التَّنْقِيحِ " وَقَالَ: إنْ كَانَ أَبْيَضَ، حَسُنَ قِشْرُهُ، وَضَرَبَ إلَى الْبَيَاضِ، وَإِنْ كَانَ أَسْوَدَ، فَحِينَ يَظْهَرُ فِيهِ السَّوَادُ (وَ) الصَّلَاحُ (فِيمَا يَظْهَرُ فَمًا بَعْدَ فَمٍ، كَقِثَّاءٍ أَنْ يُؤْكَلَ عَادَةً) ، كَالثَّمَرَةِ، (وَ) الصَّلَاحُ (فِي حَبٍّ أَنْ يَشْتَدَّ،