الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لِلسَّيِّدِ] ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ وُقُوعُ الْعَقْدِ لَهُ) ، (وَإِنْ كَذَّبَهُ زَيْدٌ فَقَطْ)، أَيْ: دُونَ السَّيِّدِ (نَظَرْت، فَإِنْ كَذَّبَهُ زَيْدٌ فِي الْوَكَالَةِ حَلَفَ) زَيْدٌ أَنَّهُ لَمْ يُوَكِّلْهُ، (وَبَرِئَ) مِنْ الثَّمَنِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْوَكَالَةِ، وَلِلسَّيِّدِ فَسْخُ الْبَيْعِ وَاسْتِرْجَاعُ عَبْدِهِ؛ لِتَعَذُّرِ ثَمَنِهِ، (وَإِنْ اعْتَرَفَ) زَيْدٌ (بِهَا) ؛ أَيْ: الْوَكَالَةِ، (وَكَذَّبَهُ) ؛ أَيْ: كَذَّبَ الْعَبْدَ فِي الشِّرَاءِ لَهُ؛ بِأَنْ قَالَ لِلْعَبْدِ: (إنَّك لَمْ تَشْتَرِ نَفْسَك لِي) ، وَإِنَّمَا اشْتَرَيْتهَا لِغَيْرِي؛ فَالْقَوْلُ (قَوْلُ الْعَبْدِ) ؛ لِثُبُوتِ وَكَالَتِهِ عَنْ زَيْدٍ بِاعْتِرَافِهِ، (وَلِقَبُولِ قَوْلِ الْوَكِيلِ فِي التَّصَرُّفِ الْمَأْذُونِ فِيهِ) .
[فَصْلٌ الْوَكَالَةُ فِي كُلِّ حَقٍّ آدَمِيٍّ]
(فَصْلٌ: وَتَصِحُّ) الْوَكَالَةُ (فِي كُلِّ حَقٍّ آدَمِيٍّ) مُتَعَلِّقٍ بِمَالٍ، أَوْ مَا يَجْرِي مَجْرَاهُ (مِنْ عَقْدٍ) مُتَعَلِّقٍ بِالْمَالِ؛ كَبَيْعٍ وَهِبَةٍ وَإِجَارَةٍ، أَوْ مُتَعَلِّقٍ بِمَا يَجْرِي مَجْرَى الْمَالِ؛ كَعَقْدِ النِّكَاحِ (وَفَسْخٍ) لِنَحْوِ بَيْعٍ (وَطَلَاقٍ) ؛ لِأَنَّ مَا جَازَ التَّوْكِيلُ فِي عَقْدِهِ جَازَ فِي حَلِّهِ بِطَرِيقِ أَوْلَى (وَرَجْعَةٍ) ؛ لِأَنَّ التَّوْكِيلَ حَيْثُ مُلِكَ بِهِ إنْشَاءُ النِّكَاحِ؛ مُلِكَ بِهِ تَجْدِيدُهُ بِالرَّجْعَةِ مِنْ بَابِ أَوْلَى.
(وَيَتَّجِهُ بِاحْتِمَالٍ) قَوِيٍّ لَا تَصِحُّ الْوَكَالَةُ (إنْ وَكَّلَهَا) ؛ أَيْ: زَوْجَتَهُ (فِي رَجْعَةِ نَفْسِهَا أَوْ) رَجْعَةِ (غَيْرِهَا) مِنْ مُطَلَّقَاتِهِ؛ لِأَنَّهَا مَمْنُوعَةٌ مِنْ مُبَاشَرَةِ التَّصَرُّفِ فِي إيجَابِ نِكَاحِ نَفْسِهَا ابْتِدَاءً، فَمُنِعَتْ مِنْ التَّوْكِيلِ فِي الرَّجْعَةِ الْمُقْتَضِيَةِ لِاسْتِمْرَارِ النِّكَاحِ دَوَامًا؛ إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا، لَكِنْ اسْتَظْهَرَ الْخَلْوَتِيُّ مُعَلِّلًا لَهَا بِأَنَّهُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى صِيغَةٍ مِنْهُ.
(أَوْ) ؛ أَيْ: وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُوَكِّلَ مُسْلِمٌ (كَافِرًا فِي رَجْعَةِ) زَوْجَةٍ (مُسْلِمَةٍ)، وَهَذَا مَفْهُومٌ مِنْ قَوْلِهِ فِيمَا تَقَدَّمَ: وَلَا يَصِحُّ تَوْكِيلٌ فِي شَيْءٍ إلَّا مِمَّنْ يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ فِيهِ.
(وَ) تَصِحُّ الْوَكَالَةُ فِي (تَمَلُّكٍ مُبَاحٍ) مِنْ صَيْدٍ وَحَشِيشٍ؛ لِأَنَّهُ تَمَلُّكُ مَالٍ لَا يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ، فَجَازَ التَّوْكِيلُ فِيهِ؛ كَالِاتِّهَابِ. (وَيَتَّجِهُ وَلَمْ يَنْوِهِ) ؛ أَيْ: الْمُبَاحَ (الْوَكِيلُ) ؛ أَيْ: حَالَ التَّمَلُّكِ (لِنَفْسِهِ) ؛ أَيْ: الْوَكِيلِ، فَإِنْ نَوَاهُ لِنَفْسِهِ انْفَسَخَتْ الْوَكَالَةُ، يُؤَيِّدُهُ إذَا اشْتَرَكَ اثْنَانِ شَرِكَةَ أَبْدَانٍ كَفِي احْتِشَاشٍ، ثُمَّ نَوَى أَحَدُهُمَا أَنْ مَا اكْتَسَبَهُ لِنَفْسِهِ دُونَ شَرِيكِهِ انْفَسَخَتْ الشَّرِكَةُ [ (وَ) يَتَّجِهُ (أَنَّهُ) إنْ نَوَاهُ لِمُوَكِّلِهِ (يَمْلِكُهُ) ؛ أَيْ:] الْمُبَاحَ (مُوَكِّلٌ بِمُجَرَّدِ تَحْصِيلٍ) . وَهُوَ مُتَّجِهُ.
(وَتَصِحُّ) الْوَكَالَةُ (فِي صُلْحٍ) ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ عَلَى مَالٍ؛ أَشْبَهَ الْبَيْعَ.
(وَإِقْرَارٍ) ؛ لِأَنَّهُ قَوْلٌ يَلْزَمُ بِهِ الْمُوَكِّلَ مَالٌ، أَشْبَهَ الضَّمَانَ، وَصِفَتُهُ أَنْ يَقُولَ: وَكَّلْتُك فِي الْإِقْرَارِ، فَلَوْ قَالَ: أَقَرَّ عَنِّي؛ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ وَكَالَةً. ذَكَرَهُ الْمَجْدُ. وَيَصِحُّ فِي تَفْسِيرِهِ بِالْمَجْهُولِ بِأَنْ يَقُولَ لَهُ: وَكَّلْتُك فِي الْإِقْرَارِ لِزَيْدٍ بِمَالٍ أَوْ بِشَيْءٍ، وَيَرْجِعُ فِي تَفْسِيرِهِ إلَى الْمُوَكِّلِ. نَقَلَهُ الْمَجْدُ فِي " الْهِدَايَةِ " عَنْ الْأَصْحَابِ. (وَلَيْسَ تَوْكِيلُهُ فِيهِ) ؛ أَيْ: الْإِقْرَارِ (بِإِقْرَارٍ) ؛ كَتَوْكِيلِهِ فِي وَصِيَّةٍ أَوْ هِبَةٍ؛ فَلَيْسَ بِوَصِيَّةٍ وَلَا هِبَةٍ.
(وَ) تَصِحُّ فِي (حَوَالَةٍ وَرَهْنٍ وَكَفَالَةٍ وَشَرِكَةٍ الْوَدِيعَةٍ وَجَعَالَةٍ وَقَرْضٍ وَمُسَاقَاةٍ وَكِتَابَةٍ وَتَدْبِيرٍ وَوَقْفٍ) وَقِسْمَةٍ وَحُكُومَةٍ، بِأَنْ يُوَكِّلَ الْقَاضِي مَنْ يَحْكُمُ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ عَلَى مَا يَأْتِي تَفْصِيلُهُ.
(وَ) يَصِحُّ التَّوْكِيلُ أَيْضًا فِي (عِتْقٍ وَإِبْرَاءٍ) ؛ لِأَنَّهُمَا مِنْ حُقُوقِ الْآدَمِيِّ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمَالِ، (وَلَوْ) كَانَ التَّوْكِيلُ فِي الْعِتْقِ وَالْإِبْرَاءِ (لِأَنْفُسِهِمَا إنْ عَيَّنَا) بِأَنْ يَقُولَ السَّيِّدُ لِرَقِيقِهِ: وَكَّلْتُك فِي أَنْ تَعْتِقَ نَفْسَك، أَوْ يَقُولَ رَبُّ الدَّيْنِ لِغَرِيمِهِ: وَكَّلْتُك فِي أَنْ تُبْرِئَ نَفْسَك.
(فَلَوْ وَكَّلَ عَبْدَهُ فِي إعْتَاقِ عَبِيدِهِ) ، لَمْ يَدْخُلْ.
(أَوْ وَكَّلَ امْرَأَتُهُ فِي طَلَاقِ نِسَائِهِ) ؛ لَمْ تَدْخُلْ.
(أَوْ) وَكَّلَ (غَرِيمَهُ فِي إبْرَاءِ غُرَمَائِهِ) ؛ لَمْ يَدْخُلْ.
(أَوْ) قَالَ لِإِنْسَانٍ (تَصَدَّقَ بِهَذَا) الْمَالِ؛ (لَمْ يَدْخُلْ الْوَكِيلُ فِي ذَلِكَ) ، فَلَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ عِتْقَ نَفْسِهِ، وَلَا الْمَرْأَةُ طَلَاقَ نَفْسِهَا، وَلَا الْغَرِيمُ إبْرَاءَ نَفْسِهِ، وَلَا يَمْلِكُ الْوَكِيلُ فِي التَّصَدُّقِ أَخْذَ شَيْءٍ مِنْ الْمَالِ لِنَفْسِهِ (إلَّا بِالنَّصِّ) الصَّرِيحِ مِنْ الْمُوَكِّلِ.
(وَتَصِحُّ) الْوَكَالَةُ (فِي كُلِّ حَقٍّ لِلَّهِ) تَعَالَى (تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ مِنْ إثْبَاتِ حَدٍّ وَاسْتِيفَائِهِ) مِمَّنْ وَجَبَ عَلَيْهِ؛ لِقَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام: «وَاغْدُ يَا أُنَيْسٌ إلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا، فَاعْتَرَفَتْ فَأَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. فَقَدْ وَكَّلَهُ فِي الْإِثْبَاتِ وَالِاسْتِيفَاءِ جَمِيعًا.
(وَيَتَّجِهُ) صِحَّةُ الْوَكَالَةِ (مِنْ سَيِّدٍ) ؛ أَيْ: أَنْ يُوَكِّلَ السَّيِّدُ إنْسَانًا فِي إثْبَاتِ حَدٍّ وَجَبَ عَلَى الْعَبْدِ، وَفِي اسْتِيفَائِهِ مِنْهُ؛ لِأَنَّ لَهُ الْإِثْبَاتَ وَالِاسْتِيفَاءَ بِنَفْسِهِ فَنَائِبُهُ كَذَلِكَ. (وَ) يَتَّجِهُ صِحَّتُهَا مِنْ حَاكِمٍ فِي إثْبَاتِ حَدٍّ، خِلَافًا لِأَبِي الْخَطَّابِ حَيْثُ مَنَعَ جَوَازَ الْوَكَالَةِ فِي الْإِثْبَاتِ، وَلَهُ أَيْضًا أَنْ يُوَكِّلَ فِي اسْتِيفَائِهِ؛ لِأَمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِرَجْمِ مَاعِزٍ، فَرَجَمُوهُ، وَوَكَّلَ عُثْمَانُ عَلِيًّا فِي إقَامَةِ حَدِّ الشُّرْبِ عَلَى الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ، وَوَكَّلَ عَلِيٌّ الْحَسَنَ فِي ذَلِكَ فَأَبَى الْحَسَنُ، فَوَكَّلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ، فَأَقَامَهُ، وَعَلِيٌّ يَعُدُّ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو
إلَى ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ لَا يُمْكِنُهُ تَوَلِّي ذَلِكَ بِنَفْسِهِ. وَهُوَ مُتَّجِهٌ.
(وَيَصِحُّ) مِنْ الْوَكِيلِ (اسْتِيفَاءُ) مَا وُكِّلَ فِيهِ (بِحَضْرَةِ مُوَكِّلٍ وَغِيبَتِهِ) ؛ لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ، وَلِأَنَّ مَا جَازَ اسْتِيفَاؤُهُ فِي حَضْرَةِ الْمُوَكِّلِ؛ جَازَ فِي غِيبَتِهِ؛ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ (حَتَّى فِي اسْتِيفَاءِ حَدِّ قَذْفٍ وَقَوَدٍ) .
(وَ) تَصِحُّ الْوَكَالَةُ (فِي عِبَادَةٍ) تَتَعَلَّقُ بِالْمَالِ؛ (كَتَفْرِقَةِ صَدَقَةٍ وَ) تَفْرِقَةِ (نَذْرٍ وَ) تَفْرِقَةِ (زَكَاةٍ) ؛ لِأَنَّهُ عليه الصلاة والسلام كَانَ يَبْعَثُ عُمَّالَهُ لِقَبْضِ الصَّدَقَاتِ وَتَفْرِيقِهَا، وَقَالَ لِمُعَاذٍ حِينَ بَعَثَهُ إلَى الْيَمَنِ:«أَعْلِمْهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ أَطَاعُوك بِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَتَفْرِقَةِ (كَفَّارَةٍ) ؛ لِأَنَّهُ كَتَفْرِقَةِ الزَّكَاةِ.
(وَتَصِحُّ) وَكَالَةٌ فِي إخْرَاجِ زَكَاةٍ (بِقَوْلِهِ) ؛ أَيْ: الْمُوَكِّلِ لِوَكِيلِهِ: (أَخْرِجْ زَكَاةَ مَالِي) مِنْ مَالِك، (أَوْ أَخْرِجْ كَفَّارَتِي مِنْ مَالِك) ؛ لِأَنَّهُ اقْتِرَاضٌ مِنْ مَالِ وَكِيلِهِ، وَتَوْكِيلٌ لَهُ فِي إخْرَاجِهِ.
(وَ) تَصِحُّ الْوَكَالَةُ فِي (فِعْلِ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ) ، فَيَسْتَنِيبُ مَنْ يَفْعَلُهُمَا عَنْهُ مُطْلَقًا فِي النَّقْلِ وَمَعَ الْعَجْزِ فِي الْفَرْضِ عَلَى مَا سَبَقَ فِي الْحَجِّ، (وَتَدْخُلُ رَكْعَتَا طَوَافٍ تَبَعًا) لِلطَّوَافِ وَإِنْ كَانَتْ الصَّلَاةُ لَا تَدْخُلُهَا النِّيَابَةُ.
(وَيَتَّجِهُ بِاحْتِمَالٍ قَوِيٍّ وَكَذَا) يَدْخُلُ فِي الْوَكَالَةِ (صَوْمُ) الْوَكِيلِ عَنْ مُوَكِّلٍ (الثَّلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ) السَّابِعُ وَالثَّامِنُ وَالتَّاسِعُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ إذَا كَانَ مُتَمَتِّعًا. وَهُوَ مُتَّجِهٌ. وَحَيْثُ صَحَّتْ الثَّلَاثَةُ أَيَّامٍ فَلَا مَانِعَ مِنْ صِحَّةِ الْعَشَرَةِ قَبْلَ الْعَوْدِ إنْ كَانَ وَكِيلًا عَنْ حَيٍّ عَاجِزٍ عَنْ الصَّوْمِ.
وَلَا تَصِحُّ الْوَكَالَةُ فِي عِبَادَةٍ (بَدَنِيَّةٍ مَحْضَةٍ) لَا تَتَعَلَّقُ بِالْمَالِ؛ (كَصَلَاةٍ وَصَوْمٍ) ؛ لِتَعَلُّقِهِمَا بِبَدَنِ مَنْ هُمَا عَلَيْهِ، وَالصَّوْمُ الْمَنْذُورُ يُفْعَلُ عَنْ الْمَيِّتِ أَدَاءً لِمَا وَجَبَ عَلَيْهِ، وَتَقَدَّمَ فِي بَابِهِ.
(وَلَيْسَ فِعْلُهُ) ؛ أَيْ: الصَّوْمِ (عَنْ مَيِّتٍ بِوَكَالَةٍ) ؛ لِأَنَّ الْمَيِّتَ لَا يَسْتَنِيبُ الْوَلِيَّ، وَإِنَّمَا أَمَرَهُ الشَّرْعُ بِهِ إبْرَاءً لِذِمَّةِ الْمَيِّتِ.
(وَطَهَارَةٍ مِنْ حَدَثٍ وَاعْتِكَافٍ) وَغُسْلِ جُمُعَةٍ وَتَجْدِيدِ وُضُوءٍ؛ لِأَنَّ الثَّوَابَ عَلَيْهِ لِأَمْرٍ يَخْتَصُّ الْمُعْتَكِفُ بِهِ، وَهُوَ لُبْثُ ذَاتِهِ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَا تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ، وَتَصِحُّ الْوَكَالَةُ فِي تَطْهِيرِ الْبَدَنِ وَالثَّوْبِ مِنْ النَّجَاسَةِ، وَيَصِحُّ أَيْضًا أَنْ يَنْوِيَ رَفْعَ الْحَدَثِ؛ وَيَسْتَنِيبُ مَنْ يَصُبُّ لَهُ الْمَاءَ، وَيَغْسِلُ لَهُ أَعْضَاءَهُ. وَتَقَدَّمَ.
(وَلَا) تَصِحُّ الْوَكَالَةُ (فِي ظِهَارٍ) ؛ لِأَنَّهُ قَوْلٌ مُنْكَرٌ وَزُورٌ، أَشْبَهَ بَقِيَّةَ الْمَعَاصِي (وَ) لَا فِي (لِعَانٍ وَإِيلَاءٍ وَنَذْرٍ وَقَسَامَةٍ) لِأَنَّهَا تَتَعَلَّقُ بِعَيْنِ الْحَالِفِ وَالنَّاذِرِ، فَلَا تَدْخُلُهَا النِّيَابَةُ، كَبَقِيَّةِ الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ، (وَ) لَا فِي (قَسَمٍ لِزَوْجَاتٍ) ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَخْتَصُّ بِالزَّوْجِ، وَلَا يُوجَدُ فِي غَيْرِهِ، (وَ) لَا فِي (شَهَادَةٍ) ؛ لِأَنَّهَا تَتَعَلَّقُ بِعَيْنِ الشَّاهِدِ؛ لِكَوْنِهَا خَبَرًا عَمَّا رَآهُ أَوْ سَمِعَهُ؛ وَلَا يَتَحَقَّقُ هَذَا الْمَعْنَى فِي نَائِبِهِ، فَإِنْ اسْتَنَابَ فِيهَا؛ كَانَ النَّائِبُ شَاهِدًا عَلَى شَهَادَتِهِ؛ لِكَوْنِهِ يُؤَدِّي مَا سَمِعَهُ مِنْ شَاهِدِ الْأَصْلِ، وَلَيْسَ بِوَكِيلٍ، (وَلَا فِي الْتِقَاطٍ) ؛ لِأَنَّ الْمُغَلَّبَ فِيهِ الِائْتِمَانُ، وَالْمُلْتَقِطُ أَحَقُّ بِهِ مِنْ الْآمِرِ، (وَلَا فِي اغْتِنَامٍ) ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَسْتَحِقُّ بِالْحُضُورِ، فَلَا يَمْلِكُ غَائِبٌ الْمُطَالَبَةَ بِهِ؛ (وَ) لَا فِي (جِزْيَةٍ) ؛ لِفَوَاتِ الصِّغَارِ عَمَّنْ وَجَبَ عَلَيْهِ، (وَ) لَا فِي (مَعْصِيَةٍ) مِنْ زِنًا وَغَيْرِهِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164] ، (وَ) لَا فِي (رَضَاعٍ) ؛ لِأَنَّهُ مُخْتَصٌّ بِالْمُرْضَعَةِ؛ لِأَنَّ لَبَنَهَا يُنْبِتُ لَحْمَ الرَّضِيعِ وَيُنْشِزُ عَظْمَهُ.
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْحُقُوقَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ نَوْعٌ تَصِحُّ الْوَكَالَةُ فِيهِ مُطْلَقًا، وَهُوَ مَا