الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(وَيَتَّجِهُ وَكَذَا كُلٌّ مُحِقٍّ) عَجَزَ عَنْ أَخْذِ حَقِّهِ إلَّا بِرَفْعِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ لِوَالٍ يَظْلِمُهُ؛ فَيَجُوزُ لَهُ رَفْعُهُ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إثْمًا؛ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي أَدْخَلَ الضَّرَرَ عَلَى نَفْسِهِ. وَهُوَ مُتَّجِهٌ.
(وَلِوَلِيِّ مَحْجُورٍ) عَلَيْهِ (خَلْطُ نَفَقَةِ مُوَلِّيه بِمَالِهِ إذَا كَانَ) خَلْطُهَا (أَرْفَقَ) ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ} [البقرة: 220] وَإِنْ كَانَ إفْرَادُهُ أَرْفَقَ بِهِ أَفْرَدَهُ مُرَاعَاةً لِمَصْلَحَةٍ.
(وَلَوْ)(مَاتَ مَنْ يَتَّجِرُ لِمَحْجُورِهِ وَلِنَفْسِهِ بِمَالِهِ) أَيْ: مَالِ نَفْسِهِ (وَقَدْ اشْتَرَى) الْوَلِيُّ (شَيْئًا، وَلَمْ يَعْرِفْ) ذَلِكَ الشَّيْءَ (لِمَنْ هُوَ،)(فَقَالَ الشَّيْخُ) تَقِيُّ الدِّينِ؛ لَمْ يُقَسَّمْ بَيْنَهُمَا، و (لَمْ يَقِفْ الْأَمْرُ لِيَصْطَلِحَا) ، خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ، (بَلْ مَذْهَبُ) الْإِمَامِ (أَحْمَدَ يُقْرَعُ) بَيْنَهُمَا، (فَمَنْ قَرَعَ حَلَفَ وَأَخَذَهُ) . قَالَهُ فِي " الْفُرُوعِ " قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ: إذَا وَقَعَتْ الْقُرْعَةُ لِلْيَتِيمِ فَمَنْ يَحْلِفُ؟ وَكَيْف يَحْلِفُ؟ انْتَهَى.
[فَصْلٌ فِي مَنْ فُكَّ حَجْرُهُ ثُمَّ صَارَ سَفِيهًا]
(فَصْلٌ: وَمَنْ فُكَّ حَجْرُهُ) لِتَكْلِيفِهِ وَرُشْدِهِ، (فَسَفِهَ) ؛ أَيْ: صَارَ سَفِيهًا (أُعِيدَ) حَجْرُهُ؛ لِدَوَرَانِ الْحُكْمِ مَعَ عِلَّتِهِ (بِحُكْمِ حَاكِمٍ) ؛ لِأَنَّ التَّبْذِيرَ هُوَ الَّذِي سَبَّبَ الْحَجْرَ عَلَيْهِ ثَانِيًا يَخْتَلِفُ، فَاحْتَاجَ إلَى الِاجْتِهَادِ، وَمَا احْتَاجَ إلَى الِاجْتِهَادِ، لَمْ يَثْبُتْ إلَّا بِحُكْمِ الْحَاكِمِ؛ كَالْحَجْرِ عَلَى الْمُفْلِسِ، بِخِلَافِ مَنْ عَاوَدَهُ الْجُنُونُ، فَيُعَادُ الْحَجْرُ عَلَيْهِ بِلَا حُكْمِ حَاكِمٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يَفْتَقِرُ إلَى الِاجْتِهَادِ.
(وَلَا يَنْظُرُ فِي مَالِهِ) ؛ أَيْ: السَّفِيهِ (إلَّا حَاكِمٌ) ؛ لِأَنَّ الْحَجْرَ عَلَيْهِ يَفْتَقِرُ إلَى الْحَاكِمِ، وَفَكُّهُ كَذَلِكَ، فَكَذَا النَّظَرُ فِي مَالِهِ؛ (كَمَنْ جُنَّ) بَعْدَ بُلُوغِهِ وَرُشْدِهِ، (أَوْ اخْتَلَّ) عَقْلُهُ (لِكِبَرٍ) ، فَلَا يَنْظُرُ فِي مَالِهِمَا إلَّا حَاكِمٌ.
قَالَهُ فِي " الْإِقْنَاعِ " وَهُوَ ظَاهِرُ " الْمُنْتَهَى " وَصَحَّحَهُ فِي " الْإِنْصَافِ " وَالْمَذْهَبُ عَدَمُ اعْتِبَارِ الْحَاكِمِ فِي حَقِّ مَنْ جُنَّ أَوْ اخْتَلَّ عَقْلُهُ، بِخِلَافِ مَنْ سَفِهَ.
قَالَ فِي
الِانْتِصَارِ ": يَلِي عَلَى أَبَوَيْهِ الْمَجْنُونِينَ، وَنَقَلَ الْمَرُّوذِيُّ: أَرَى أَنْ يَحْجُرَ الِابْنُ عَلَى الْأَبِ إذَا أَسْرَفَ، أَوْ كَانَ يُضَيِّعُ مَالَهُ فِي الْفَسَادِ وَشِرَاءِ الْمُغَنِّيَاتِ وَنَحْوِهِ، وَصَرَّحَ بِهِ فِي " الْمُبْدِعِ " وَابْنُ مُنَجَّى وَغَيْرُهُمَا وَجَزَمَ بِهِ " فِي شَرْحِ الْإِقْنَاعِ ".
(وَلَا يَنْفَكُّ) الْحَجْرُ عَمَّنْ سَفِهَ بَعْدَ رُشْدِهِ (إلَّا بِحُكْمِهِ) ؛ أَيْ: الْحَاكِمِ؛ لِأَنَّهُ حَجْرٌ ثَبَتَ بِحُكْمِهِ فَلَا يَنْفَكُّ، إلَّا بِهِ؛ كَحَجْرِ الْمُفْلِسِ.
(وَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ فِي الْمَالِ - وَلَوْ بِعِتْقٍ -) فَلَا يَصِحُّ عِتْقُهُ (أَوْ نَذْرٍ) مَالِيٍّ كَصَدَقَةٍ وَأُضْحِيَّةٍ؛ لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي مَالٍ؛ فَلَا يَصِحُّ، (أَوْ وَقْفٍ) ؛ فَلَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ - وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ - لَكِنْ إنْ كَانَ الْوَقْفُ مُعَلَّقًا بِمَوْتِهِ فَالظَّاهِرُ صِحَّتُهُ؛ لِأَنَّهُ وَصِيَّةٌ، وَفَارَقَ عِتْقُهُ عِتْقَ الرَّاهِنِ؛ لِأَنَّ الْحَجْرُ عَلَى الرَّاهِنِ لَحِقَ غَيْرَهُ، وَيُخَيَّرُ بِأَخْذِ قِيمَتِهِ مَكَانَهُ، (بَلْ) يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ (بِتَدْبِيرٍ وَوَصِيَّةٍ) ؛ لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ عَلَيْهِ فِيهِمَا. وَيَأْتِي.
(وَيَصِحُّ)(تَزْوِيجُ سَفِيهٍ) مُحْتَاجٍ لِلتَّزْوِيجِ، (وَيَتَّجِهُ) كَوْنُهُ (لَيْسَ مِنْ عَادَتِهِ الطَّلَاقُ) ، فَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ دَيْدَنًا لَهُ؛ فَلَا يَصِحُّ تَزَوُّجُهُ؛ لِإِضْرَارِهِ بِمَالِهِ وَهُوَ مُتَّجِهٌ.
إذَا تَقَرَّرَ هَذَا، فَلَهُ التَّزْوِيجُ (بِلَا إذْنِ وَلِيِّهِ) حَيْثُ كَانَ تَزَوُّجُهُ (لِحَاجَةِ مُتْعَةٍ وَ) حَاجَةِ (خِدْمَةٍ) الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ لَمْ يَشْرَعْ لِقَصْدِ الْمَالِ، وَمَعَ الْحَاجَةِ إلَيْهِ يَكُونُ مَصْلَحَةً، (فَلَا يَصِحُّ) تَزْوِيجُ السَّفِيهِ (لِغَيْرِهَا) ؛ أَيْ: الْحَاجَةُ (بِلَا إذْنِهِ) ؛ أَيْ: الْوَلِيِّ؛ لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ يَجِبُ بِهِ مَالٌ؛ فَلَمْ يَصِحَّ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهِ؛ كَالشِّرَاءِ، (وَمَعَهَا) ؛ أَيْ: الْحَاجَةُ (يَتَعَقَّلُ) السَّفِيهُ (بِهِ) ؛ أَيْ: التَّزَوُّجِ كَمَا تَقَدَّمَ.
(وَيَتَّجِهُ) جَوَازُ اسْتِقْلَالِ السَّفِيهِ بِالتَّزَوُّجِ (وَلَوْ لَمْ يَعْضُلْهُ) ؛ أَيْ: يَمْنَعُهُ عَنْهُ الْوَلِيُّ؛ فَلَهُ الِاسْتِقْلَالُ بِهِ دَفْعًا لِحَاجَتِهِ وَمُرَاعَاةً لِمَصْلَحَتِهِ، (خِلَافًا لَهُمَا) ؛ أَيْ:
لِلْمُنْتَهَى " و " الْإِقْنَاعِ " حَيْثُ قَالَا: وَإِنْ عَضَلَهُ الْوَلِيُّ اسْتَقَلَّ بِهِ، فَمَفْهُومُهُمَا أَنَّهُ إذَا لَمْ يَعْضُلْهُ لَيْسَ لَهُ الِاسْتِقْلَالُ مَعَ أَنَّهُ لَهُ ذَلِكَ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ شَارِحُ " الْإِقْنَاعِ ". وَهُوَ مُتَّجِهٌ.
(فَلَوْ عَلِمَهُ) ؛ أَيْ: عَلِمَ الْوَلِيُّ أَنْ السَّفِيهَ (يُطَلِّقُ) إذَا زَوَّجَهُ (اشْتَرَى لَهُ أَمَةً) مِنْ مَالِ السَّفِيهِ (لِدَفْعِ حَاجَتِهِ) بِهَا، (وَلِوَلِيٍّ تَزْوِيجُ سَفِيهٍ) لَيْسَ مِنْ عَادَتِهِ الطَّلَاقُ (بِلَا إذْنِهِ) مَعَ سُكُوتِهِ (لِحَاجَةٍ) ؛ لِمَا تَقَدَّمَ.
(وَ) لَهُ (إجْبَارُهُ) ؛ أَيْ: السَّفِيهِ عَلَى النِّكَاحِ إنْ امْتَنَعَ مِنْهُ (لِمَصْلَحَةٍ) ؛ كَإِجْبَارِهِ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ الْمَصَالِحِ، (وَكَسَفِيهَةٍ) فَلِوَلِيِّهَا إجْبَارُهَا عَلَى النِّكَاحِ لِمَصْلَحَتِهَا.
(وَإِنْ أَذِنَ) لِسَفِيهٍ (وَلِيٌّ) فِي تَزْوِيجٍ (لَمْ يَلْزَمْ تَعْيِينُ الْمَرْأَةِ) فِي الْإِذْنِ. قَالَ فِي " الْمُغْنِي " وَ " الشَّرْحِ ": الْوَلِيُّ يُخَيَّرُ بَيْنَ أَنْ يُعَيِّنَ لَهُ الْمَرْأَةَ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ مُطْلَقًا، وَنَصَرَاهُ، وَصَوَّبَهُ فِي " الْإِنْصَافِ ".
(وَيَتَقَيَّدُ) الْإِذْنُ مِنْ الْوَلِيِّ (بِمَهْرِ الْمِثْلِ) ، فَإِنْ تَزَوَّجَ بِزِيَادَةٍ عَلَيْهِ؛ (فَلَا يَلْزَمُ زَائِدٌ) ؛ لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ، وَلَيْسَ السَّفِيهُ أَهْلًا لَهُ.
(وَتَلْزَمُ وَلِيًّا) لِسَفِيهٍ (زِيَادَةٌ زُوِّجَ بِهَا) ، فَيَدْفَعُهَا مِنْ مَالِهِ؛ لِتَعَدِّيهِ، وَ (لَا) تَلْزَمُهُ (زِيَادَةٌ أَذِنَ فِيهَا) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُبَاشِرْهَا، (بَلْ تَلْزَمُ سَفِيهًا لِمُبَاشَرَتِهِ) ، وَوُجُودُ الْإِذْنِ كَعَدَمِهِ.
(وَيَنْتَقِلُ) سَفِيهٌ (بِمَا) ؛ أَيْ: فَعَلَ (لَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَالِ مَقْصُودِهِ) ؛ كَحَدِّ قَذْفٍ وَعِبَادَةٍ بَدَنِيَّةٍ مِنْ حَجٍّ وَغَيْرِهِ، وَلَا تَصِحُّ شَرِكَتُهُ، وَلَا حَوَالَتُهُ، وَلَا الْحَوَالَةُ عَلَيْهِ، وَلَا ضَمَانُهُ، وَلَا كَفَالَتُهُ، (فَلَوْ أَقَرَّ بِحَدٍّ) ؛ أَيْ: بِمَا يُوجِبُهُ مِنْ نَحْوِ زِنًا أَوْ قَذْفٍ؛ أُخِذَ بِهِ فِي الْحَالِ، (أَوْ) أَقَرَّ (بِنَسَبٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ قِصَاصٍ؛ أُخِذَ بِهِ فِي الْحَالِ) .
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: هُوَ إجْمَاعُ مَنْ يَحْفَظُ
عَنْهُ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَّهَمٍ فِي نَفْسِهِ، وَالْحَجْرُ إنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِمَا لَهُ؛ فَيُقْبَلُ إقْرَارُهُ عَلَى نَفْسِهِ.
(وَلَا يَجِبُ مَالٌ عُفِيَ عَلَيْهِ) عَنْ قِصَاصٍ أَقَرَّ بِهِ السَّفِيهُ لِاحْتِمَالِ التَّوَاطُؤِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُقِرِّ لَهُ.
وَقَوْلُهُ (حَالًا) قَيْدٌ لِعَدَمِ الْوُجُوبِ؛ أَيْ: فَيَجِبُ مَالًا؛ فَإِنْ فُكَّ حَجْرُهُ أُخِذَ بِهِ، (وَ) إنْ أَقَرَّ (بِمَالٍ) ؛ كَثَمَنٍ وَقَرْضٍ وَقِيمَةِ مُتْلَفٍ (ف) يُؤْخَذُ بِهِ (بَعْدَ فَكِّهِ) ؛ أَيْ: الْحَجْرِ؛ لِأَنَّهُ مُكَلَّفٌ يَلْزَمُهُ مَا أَقَرَّ بِهِ؛ كَالرَّاهِنِ يُقِرُّ بِالرَّهْنِ، وَلَا يَقْبَلُ فِي الْحَالِ لِئَلَّا يَزُولَ مَعْنَى الْحَجْرِ، (إلَّا إنْ عَلِمَ الْوَلِيُّ صِدْقَهُ) ؛ أَيْ: السَّفِيهِ فِيمَا أَقَرَّ بِهِ، فَيَلْزَمُ الْوَلِيَّ أَدَاؤُهُ فِي الْحَالِ.
(وَيَتَّجِهُ وَ) إنْ أَقَرَّ سَفِيهٌ (بِخَلْعٍ أُخِذَ بِهِ) فِي الْحَالِ؛ كَطَلَاقِهِ وَظِهَارِهِ وَإِيلَائِهِ، (وَلَا عِوَضَ) لَهُ (إنْ كَذَّبَتْهُ) مُخْتَلِعُهُ، وَإِنْ صَدَّقَتْهُ؛ فَلَا يَقْبِضُ الْعِوَضَ، فَإِنْ قَبَضَهُ؛ لَمْ يَصِحَّ قَبْضُهُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ؛ وَلِلْوَلِيِّ أَخْذُهُ مِنْهَا ثَانِيًا؛ لِأَنَّ إقْبَاضَهَا لِلسَّفِيهِ غَيْرُ مُبَرِّئٍ.
(وَاحْتُمِلَ) أَنَّهُ (لَا يَنْفَكُّ حَجْرٌ) سَفِيهٍ (بِمَوْتِهِ، فَلَا يُؤْخَذُ مَا أَقَرَّ بِهِ) السَّفِيهُ (مِنْ تَرِكَتِهِ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَهُ ذَلِكَ إلَّا بِإِقْرَارِهِ؛ وَإِقْرَارُهُ لَا يُؤْخَذُ بِهِ إلَّا بَعْدَ فَكِّ الْحَجْرِ عَنْهُ، وَقَدْ مَاتَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ؛ فَلَا يُعْتَدُّ بِإِقْرَارِهِ، وَلَوْ صَدَّقَهُ مُقِرٌّ لَهُ، وَحِينَئِذٍ فَلَوْ صَدَّقَ الْوَلِيُّ السَّفِيهَ، فَدَفَعَ لِلْمُقِرِّ لَهُ الْمَبْلَغَ الْمُقِرَّ بِهِ؛ فَلَا يَصِحُّ دَفْعُهُ.
و (وَيَرْجِعُ إذْنُ) غُرَمَاءِ السَّفِيهِ عَلَى وَلِيٍّ بِمَا دَفَعَهُ لِلْمُقِرِّ لَهُ؛ (لِعِلْمِهِ) أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ فِي ذِمَّةِ مَحْجُورِهِ مَا يَجِبُ أَدَاؤُهُ عَنْهُ، فَيَكُونُ مُفَرِّطًا فِي دَفْعِهِ، مَا لَمْ يُؤْذَنْ بِهِ شَرْعًا وَهُوَ مُتَّجِهٌ.