الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَ] إنْ قَالَ لِوَكِيلِهِ: (اشْتَرِ عَبْدًا؛ لَمْ يَصِحَّ مِنْهُ شِرَاءُ اثْنَيْنِ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْذَنْهُ فِي ذَلِكَ لَفْظًا وَلَا عُرْفًا، وَظَاهِرُهُ - وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا يُسَاوِي مَا عَيَّنَهُ مِنْ الثَّمَنِ - فَلَوْ اشْتَرَى وَاحِدًا بَعْدَ آخَرَ؛ [صَحَّ] شِرَاءُ الْأَوَّلِ.
[فَصْلٌ لَيْسَ لِوَكِيلٍ شِرَاءُ مَعِيبٍ]
(فَصْلٌ: وَلَيْسَ لِوَكِيلٍ شِرَاءُ مَعِيبٍ) ؛ لِأَنَّ الْإِطْلَاقَ يَقْتَضِي السَّلَامَةَ، وَلِذَلِكَ جَازَ لَهُ الرَّدُّ بِهِ، (وَإِنْ) أَمَرَ وَكِيلَهُ بِشِرَاءِ سِلْعَةٍ (عَيَّنَهَا) لَهُ، فَاشْتَرَاهَا، فَوَجَدَهَا مَعِيبَةً، فَلَهُ الرَّدُّ؛ لِاقْتِضَاءِ الْأَمْرِ السَّلَامَةَ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ وَكَّلَهُ فِي شِرَاءِ مَوْصُوفَةٍ، هَذَا إذَا لَمْ يَعْلَمْ الْوَكِيلُ بِالْعَيْبِ قَبْلَ الشِّرَاءِ، (فَإِنْ عَلِمَ بِهِ) قَبْلَ الشِّرَاءِ فَلَيْسَ لَهُ شِرَاؤُهُ؛ لِأَنَّ الْعَيْبَ إذَا جَازَ بِهِ الرَّدُّ بَعْدَ الْعَقْدِ فَلَأَنْ يُمْنَعَ مِنْ الشِّرَاءِ أَوْلَى، فَإِنْ اشْتَرَاهَا وَالْحَالَةُ هَذِهِ (لَزِمَهُ) - أَيْ: الْوَكِيلَ الشِّرَاءُ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ عُقِدَ عَلَى مَعِيبٍ (مَا لَمْ يَرْضَهُ) ؛ أَيْ: الْمَعِيبَ - (مُوَكِّلُهُ) ، فَإِنْ رَضِيَهُ؛ فَلَهُ؛ لِأَنَّهُ نَوَى الْعَقْدَ لَهُ، وَإِنْ (لَمْ يَرْضَهُ) الْمُوَكِّلُ؛ (لَزِمَ) الْمَعِيبُ (الْوَكِيلَ، وَلَا يَرُدُّهُ) لِدُخُولِهِ عَلَى بَصِيرَةٍ، فَيَلْزَمُهُ الْمَبِيعُ. (وَيَتَّجِهُ هَذَا) أَيْ: شِرَاءُ الْوَكِيلِ مَا عَلِمَ عَيْبَهُ - (إنْ اشْتَرَاهُ) - أَيْ: الْمَعِيبَ - (فِي ذِمَّتِهِ) أَنَّهُ يَكُونُ لَهُ، وَلَا يَرُدُّهُ، (لَا) إنْ اشْتَرَاهُ عَالِمًا عَيْبَهُ (بِعَيْنِ الْمَالِ) الَّذِي وُكِّلَ فِي الشِّرَاءِ بِهِ؛ (لِقَوْلِهِمْ) - أَيْ: الْأَصْحَابِ - (وَإِنْ اشْتَرَى) الْوَكِيلُ (بِعَيْنِ الْمَالِ فَشِرَاءُ فُضُولِيٍّ) ؛ فَلَا يَصِحُّ شِرَاؤُهُ لِلْمُوَكِّلِ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَلَهُ رَدُّهُ عَلَى قَوْلٍ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْوِ الشِّرَاءَ حَالَ الْعَقْدِ لِنَفْسِهِ (وَلَهُ) - أَيْ: لِلْوَكِيلِ - (وَلِلْمُوَكِّلِ رَدُّهُ) - أَيْ: رَدُّ مَا اشْتَرَاهُ الْوَكِيلُ غَيْرُ عَالِمٍ بِعَيْبِهِ - أَمَّا الْمُوَكِّلُ فَلِأَنَّ حُقُوقَ الْعَقْدِ مُتَعَلِّقَةٌ بِهِ، وَأَمَّا الْوَكِيلُ فَلِقِيَامِهِ مَقَامَهُ.
(وَلَا يَرُدُّ) وَكِيلٌ (مَا عَيَّنَهُ لَهُ مُوَكِّلٌ) كَاشْتَرِ هَذَا الثَّوْبَ أَوْ الْعَبْدَ، فَاشْتَرَاهُ (بِعَيْبٍ وَجَدَهُ) الْوَكِيلُ فِيهِ (قَبْلَ إعْلَامِهِ) - أَيْ: الْمُوَكِّلِ - قَالَ فِي
الرِّعَايَتَيْنِ ": هَذَا أَوْلَى، وَقَالَ فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ ": هَذَا الْأَظْهَرُ، وَقَدَّمَهُ فِي " الْخُلَاصَةِ " قَالَ فِي " الْإِنْصَافِ ": قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ؛ لِقَطْعِهِ نَظَرَ وَكِيلِهِ بِتَعْيِينِهِ، فَرُبَّمَا رَضِيَهُ عَلَى جَمِيعِ أَحْوَالِهِ، فَإِنْ عَلِمَ الْوَكِيلُ عَيْبَ مَا عَيَّنَ لَهُ قَبْلَ شِرَائِهِ؛ فَلَهُ شِرَاؤُهُ؛ لِمَا تَقَدَّمَ، (خِلَافًا لَهُ) - أَيْ: لِلْإِقْنَاعِ " - فَإِنَّهُ قَالَ: وَإِنْ وَكَّلَهُ فِي شِرَاءِ مُعَيَّنٍ، فَاشْتَرَاهُ، وَوَجَدَهُ مَعِيبًا؛ فَلَهُ الرَّدُّ قَبْلَ إعْلَامِهِ مُوَكِّلَهُ، (وَيَرُدُّ) الْوَكِيلُ مَبِيعًا وَجَدَهُ مَعِيبًا؛ (مَا لَمْ يُعَيَّنْ) ؛ أَيْ: مَا لَمْ يُعَيِّنْهُ لَهُ الْمُوَكِّلُ
(فَإِنْ ادَّعَى بَائِعُ) مَعِيبٍ (رِضَى مُوَكِّلِهِ بِهِ) - أَيْ: بِالْعَيْبِ (وَهُوَ)، - أَيْ: الْمُوَكِّلُ - (غَائِبٌ؛ حَلَفَ) الْوَكِيلُ (أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ) رِضَا مُوَكِّلِهِ، (وَرَدَّهُ) - أَيْ: الْمَبِيعَ - لِلْعَيْبِ، (ثُمَّ إنْ حَضَرَ) مُوَكِّلٌ، (فَصَدَّقَ بَائِعًا) عَلَى رِضَاهُ بِعَيْبِهِ، أَوْ قَامَتْ بِهِ بَيِّنَةٌ (لَمْ يَصِحَّ الرَّدُّ) ؛ لِانْعِزَالِ الْوَكِيلِ مِنْ الرَّدِّ بِرِضَى الْمُوَكِّلِ بِالْعَيْبِ، (وَهُوَ) - أَيْ: الْمَعِيبُ - (بَاقٍ لِمُوَكِّلٍ) ؛ فَلَهُ اسْتِرْجَاعُهُ، وَلَوْ كَانَتْ دَعْوَى الرِّضَى مِنْ قِبَلِهِ، وَإِنْ لَمْ يَدَّعِ بَائِع رِضَى مُوَكِّلٍ، وَقَالَ لَهُ: تَوَقَّفْ حَتَّى يَحْضُرَ الْمُوَكِّلُ فَرُبَّمَا رَضِيَ بِالْعَيْبِ؛ لَمْ يَلْزَمْ الْوَكِيلَ ذَلِكَ؛ لِاحْتِمَالِ هَرَبِ الْبَائِعِ أَوْ فَوَاتِ الثَّمَنِ بِتَلَفِهِ، وَإِنْ طَاوَعَهُ لَمْ يَسْقُطْ رَدُّ مُوَكِّلٍ.
(وَيَتَّجِهُ لَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ) - أَيْ: الْمَعِيبِ الَّذِي ادَّعَى بَائِعُ رِضَى الْمُوَكِّلِ بِعَيْبِهِ - (قَبْلَ مُرَاجَعَةِ مُوَكِّلٍ؛ لِاعْتِرَافِهِ) - أَيْ: الْبَائِعِ - بِهِ - أَيْ: بِالْمَبِيعِ - أَنَّهُ (لَهُ) - أَيْ: لِلْمُوَكِّلِ - (وَحْدَهُ، وَيَدِينُ) فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى، وَهَذَا الِاتِّجَاهُ فِي غَايَةِ [الْحُسْنِ] ، وَيَبْقَى الْمَبِيعُ تَحْتَ يَدِ الْبَائِعِ أَمَانَةً إلَى حُضُورِ الْمُوَكِّلِ، فَإِنْ صَدَّقَهُ وَالْمَبِيعُ قَائِمٌ أَخَذَهُ الْمُوَكِّلُ، وَإِنْ ادَّعَى الْبَائِعُ تَلَفَهُ بِلَا تَعَمُّدٍ وَلَا تَفْرِيطٍ؛ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ.