المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الرِّشكَ فقَسَمَها (1) .   ‌ ‌بابُ العُمرَى (2)   12084 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٢

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الإقرارِ

- ‌بابُ الاعترافِ بالحُقوقِ والخُروجِ مِنَ المَظالِم

- ‌بابُ مَن يَجوزُ إقرارُهُ

- ‌بابُ مَن لا يَجوزُ إقرارُهُ

- ‌بابُ الاستِثناءِ في الكَلامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في إقرارِ المَريضِ لِوارِثِهِ

- ‌بابٌ

- ‌بابُ إقرارِ الوارِثِ بوارِثٍ

- ‌كتابُ العارِيَّةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في جَوازِ العاريَّةِ والتَّرغيبِ فيها

- ‌بابٌ: العاريَّةُ مُؤَدّاةٌ

- ‌بابٌ: العاريَّةُ مَضمونَة

- ‌بابُ مَن قال: لا يَغرَمُ

- ‌بابُ مَن بَنَى أو غَرَسَ في أرضِ غَيرِهِ

- ‌كتابُ الغَصْبِ

- ‌بابُ تَحريمِ الغَصبِ وأخذِ أموالِ النّاسِ بغَيِر حَقٍّ

- ‌بابُ نَصرِ المَظلومِ والأخذِ على يَدِ الظّالِمِ عِندَ الإِمكانِ

- ‌بابُ رَدِّ المَغصوبِ إذا كان باقيًا

- ‌بابُ رَدِّ قيمَتِه إن كان مِن ذَواتِ القيَمِ أو رَدِّ مِثلِه إن كان مِن ذَواتِ الأمثالِ، إذا أتلَفَه الغاصِبُ أو تَلِفَ فى يَدَيهِ

- ‌بابَّ: لا يَملِكُ أحَدَّ بالجِنايَةِ شَيئًا جَنَى عَلَيه، إلا أن يَشاءَ هو والمالِكُ

- ‌بابُ التَّشديدِ فى غَصْبِ الأراضِى، وتَضمينِها بالغَصبِ

- ‌بابٌ: لَيسَ لِعِرقٍ ظالِمٍ حَقٌّ

- ‌بابُ مَن غَصَبَ لَوحًا فأدخَلَه فى سَفينَةٍ أو بَنَى عَلَيه جِدارًا

- ‌بابُ مَن غَصَبَ جاريَةً فباعَها ثُمَّ جاءَ رَبُّ الجاريَةِ

- ‌بابُ مَن قَتلَ خِنزيرًا أو كَسَرَ صَليبًا أو طُنبورًا

- ‌بابُ مَن أراقَ ما لا يَحِلُّ الانتِفاعُ به مِنَ الخَمرِ وغَيرِها وكَسَرَ وِعاءَها

- ‌كتابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بابُ الشُّفعَةِ فيما لَم يُقسَمْ

- ‌بابُ الشُّفعَةِ بالجِوارِ

- ‌بابُ رِوايَةِ ألفاظٍ مُنكَرَةٍ يَذكُرُها بَعضُ الفُقَهاءِ فى مَسائلِ الشُّفعَةِ

- ‌بابٌ: لا شُفعَةَ فيما يُنقَلُ ويُحَوَّلُ

- ‌بابٌ

- ‌كتابُ القِراضِ

- ‌بابُ المُضارِبِ يُخالِفُ بما فيه زيادَةٌ لِصاحِبِه، ومَن تَجَرَ فى مالِ غَيرِه بغَيِر أمرِهِ

- ‌كتابُ المساقاةِ

- ‌بابُ المُعامَلَةِ على النَّخلِ بشَطرِ ما يَخرُجُ مِنها أو ما تَشارَطا عَلَيه مِن جُزءٍ مَعلومٍ

- ‌بابُ المُعامَلَةِ على زَرعِ البَياضِ الَّذِى بَيَن أضعافِ النَّخلِ مَعَ المُعامَلَةِ على النَّخلِ

- ‌بابُ شَرطِ العَمَلِ في المُساقاةِ على العامِلِ

- ‌كتابُ الإجارةِ

- ‌بابُ جَوازِ الإِجارَةِ

- ‌بابٌ: لا تَجوزُ الإِجارَةُ حَتَّى تَكونَ مَعلومَةً، وتَكونَ الأُجرَةُ مَعلومَةً

- ‌بابُ إثمِ مَن مَنَعَ الأجيرَ أجرَهُ

- ‌بابُ كِراءِ الإبِلِ والدَّوابِّ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن تأخيِر الأحمالِ ليَكونَ أسهَلَ على الجِمالِ وغَيِرها

- ‌بابُ ما جاءَ في تَضميِن الأُجَراءِ

- ‌بابٌ: لا ضَمانَ على [المُكتَرِى فيما اكتَرَى](5)إلَّا أن يَتَعَدَّى

- ‌بابٌّ: الإمامُ يَضمَنُ والمُعَلِّمُ يَغرَمُ مَن صارَ مَقتولًا بتَعزيرِ الإمامِ وتأديبِ المُعَلِّمِ

- ‌بابُ أخذِ الأُجرَةِ على تَعليمِ القُرآنِ والرُّقيَةِ بهِ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ أخذَ الأُجرَةِ عَلَيهِ

- ‌بابُ كَسب الإِماءِ

- ‌بابُ كَسبِ الرَّجُلِ وعَمَلِه بيَدَيهِ

- ‌كتابُ المُزَارعةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن المُخابَرَةِ(1)والمُزارَعَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النهي عن كراءِ الأرضِ

- ‌بابُ بَيانِ المَنهِىِّ عنه وأنَّه مَقصورٌ على كراءِ الأرضِ ببَعضِ ما يَخرُجُ مِنها دونَ غَيِره مِمَّا يَجوزُ أن يَكونَ عِوَضًا في البُيوعِ

- ‌بابُ مَن أباحَ المُزارَعَةَ بجُزء مَعلومٍ مُشاعٍ، وحَمَلَ النَّهى عَنها على التَّنزيهِ أو على ما لَو تَضَمَّنَ العَقدُ شَرطًا فاسِدًا

- ‌بابُ مَن زَرَعَ في أرضِ غَيِره بغَيِر إذنِه أو بإِذنِه على سَبيلِ المُزارَعَةِ

- ‌بابُ فضلِ الزَّرعِ والغَرسِ إذا أُكِلَ مِنهُ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن حِفظِ المَنطِقِ في الزَّرعِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَصبِ الجَماجِمِ(2)لأجلِ العَيِن

- ‌بابُ ما جاءَ في طَرحِ السِّرجيِن(1)والعَذِرَةِ في الأرضِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَطعِ السِّدرِ

- ‌كتابُ إحياءِ المَوَاتِ

- ‌بابُ مَن أحيا أرضًا مَيتَةً لَيسَت لأحَدٍ ولا في حَقِّ أحَدٍ فهِى لَهُ

- ‌بابُ مَن أحيا أرضًا مَيتَةً فهِى له بعَطيَّةِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دونَ السُّلطانِ

- ‌بابٌ: لا يُترَكُ ذِمِّىٌّ يُحييه

- ‌بابُ إقطاعِ المَواتِ

- ‌بابُ كِتابَةِ القَطائعِ

- ‌بابٌ: سَواءٌ كُلُّ مَواتٍ لا مالكَ له أينَ كانَ

- ‌بابُ ما جاءِ في الحِمَى

- ‌بابُ ما يَكونُ إحياءً وما يُرجَى فيه مِنَ الأجرِ

- ‌بابُ مَن أُقطِعَ قَطيعَةً أو تَحَجَّرَ أرضًا ثُمَّ لَم يَعمُرْها أو لَم يَعمُرْ بَعضَها

- ‌بابُ مَن أُقطِعَ قَطيعَةً فباعَها

- ‌بابُ ما لا يَجوزُ إقطاعُه مِنَ المَعادِنِ الظّاهِرَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَقاعِدِ الأسواقِ وغَيِرها

- ‌بابُ ما جاءَ في إقطاعِ المَعادِنِ الباطِنَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن مَنعِ فضلِ الماءِ

- ‌بابُ الماءِ والكَلإِ وغَيِر ذَلِكَ يُؤخَذُ مِنَ المَعادِنِ الظّاهِرَةِ، ثُمَّ يُباعُ

- ‌بابُ تَرتيبِ سَقي الزَّرعِ والأشجارِ مِنَ الأوديَةِ المُباحَةِ

- ‌بابُ القَومِ يَختَلِفونَ في سَعَةِ الطَّريقِ الميتاءِ إلى ما أحيَوهُ

- ‌بابُ النَّخلِ يُغرَسُ في مَواتٍ، أو يَكونُ لِرَجُلٍ نَخلَةً بَيَن ظَهرانَى نَخيلٍ لِغَيِره فاختَلَفا في حَريمِها

- ‌بابُ ما جاءَ في حَريمِ الآبارِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَوريثِ نِساءِ المُهاجِرينَ خِطَطَهُنَّ(3)بالمَدينَةِ

- ‌بابُ مَن قَضَى فيما بَيَن النَّاسِ بما فيه صَلاحُهُم ودَفْعُ الضَّرَرِ عَنهُم على الاجتِهادِ

- ‌كِتَابُ الوقْفِ

- ‌بابُ الصَّدَقاتِ المُحَرَّماتِ

- ‌بابُ جَوازِ الصَّدَقَةِ المُحَرَّمَةِ وإن لَمْ تُقبَضْ

- ‌بابُ وقفِ المَشاعِ

- ‌بابُ مَن قال: لا حُبسَ عن فرائضِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ ما جاءَ في البَحيرَة والسّائبَةِ والوَصيلَةِ والحامِ

- ‌بابُ الحُبسِ في الرَّقيقِ والماشيَةِ والدَّابَّةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في الأقرَبينَ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في ولَدِ البَنيَن والبَناتِ، ومَن يَتَناوَلُه اسمُ الوَلَدِ والابنِ مِنهُم

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في العِترَةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في الذُّرّيَّةِ ومَن يَتَناوَلُه اسمُ الذُّرّيَّةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ على ما شَرَطَ الواقِفُ مِنَ الأثَرَة والتَّقدِمَةِ والتَّسويَةِ

- ‌بابُ اتِّخاذِ المَسجِدِ والسِّقاياتِ وغَيِرها

- ‌كتابُ الهِبَاتِ

- ‌بابُ التَّحريضِ على الهِبَةِ والهَديَّةِ صِلَةً بَينَ النّاسِ

- ‌بابُ شَرطِ القَبضِ في الهِبَةِ

- ‌بابٌ: يَقبِضُ لِلطِّفلِ أبوهُ

- ‌بابُ هِبَةِ ما في يَدَي المَوهوبِ لَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في هِبَةِ المُشاعِ

- ‌بابُ العُمرَى

- ‌بابُ الرُّقبَى

- ‌بابُ ما جاءَ في تَفسيِر العُمرَى والرُّقْبَى التى ورَدَتَ في الأخبارِ المُطلَقَةِ

- ‌جماعُ أبوابِ عَطيَّةِ الرَّجُلِ ولَدَه

- ‌بابُ السُّنَّةِ في التَّسويَةِ بَينَ الأولادِ في العَطيَّةِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّ أمرَه بالتَّسويةِ بَينَهُم في العَطيِّةِ على الاختيارِ دونَ الإيجابِ

- ‌بابُ رُجوعِ الوالِدِ فيما وهَبَ مِن ولَدِهِ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَحِلُّ لِواهِبٍ أن يَرجِعَ فيما وهَبَ(2)إلَّا الوالِدَ فيما وهَبَ لِوَلَدِهِ

- ‌بابُ المُكافأةِ في الهِبَةِ

- ‌بابُ شُكرِ المَعروفِ

- ‌بابُ ذِكرِ الخَبَرِ الَّذِى رُوِى: "مَن أُهديَت له هَديَّةٌ وعِندَه ناسٌ فهُم شُرَكاءُ فيها

- ‌بابُ إباحَةِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ لِمَن لا تَحِلُّ له صَدَقَةُ الفَرضِ مِن بَنِى هاشِمٍ وبَنِى المُطَّلِبِ

- ‌بابُ إعطاءِ الغَنِىِّ مِنَ التَّطَوُّعِ

- ‌بابّ: كان رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لا يأخُذُ صَدَقَةَ التَّطَوُّعِ ويأخُذُ الهِبَةَ

- ‌كتابُ اللُّقَطةِ

- ‌بابّ: اللُّقَطَةُ يأكُلُها الغَنِىُّ والفَقيُر إذا لَم تُعتَرفْ بعدَ تَعريفِ سنةٍ

- ‌بابُ ما يَجوزُ له أخذُه وما لا يَجوزُ مِمّا يَجِدُهُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَجِدُ ضالَّةً يُريدُ رَدَّها على صاحِبِها لا يُريدُ أكلَها

- ‌بابُ الاختيارِ في أخذِ اللُّقَطَةِ إذا كان مِن أهلِ الأمانَةِ، ومَنِ اختارَ تَركَها

- ‌بابُ تعريفِ اللُّقَطَةِ ومَعرِفَتِها والإِشهادِ عَلَيها

- ‌بابُ بَيانِ مُدَّةِ التَّعريفِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَليلِ اللُّقَطَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في اتِّباعِ الحَصّادينَ وأخذِ ما يَسقُطُ مِنهُم

- ‌بابُ ما جاءَ في إنشادِ الضّالَّةِ في المَسجِدِ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن يَعتَرِف اللُّقَطَةَ

- ‌ بابُ ما جاءَ فيمَن أحيا حَسيرًا

- ‌بابّ: لا تَحِلُّ لُقَطَةُ مَكَّةَ إلَّا لِمُنشِدٍ

- ‌بابُ الجِعالَةِ

- ‌بابُ التِقاطِ المَنبوذِ وأنَّه لا يَجوزُ تَركُه ضائعًا

- ‌بابُ مَن قال: اللَّقيطُ حُرٌّ لا وَلاءَ عَلَيه

- ‌بابُ: الوَلَدُ يَتبَعُ أبَوَيه في الكُفرِ، فإِذا أسلَمَ أحَدُهُما تَبِعَه الوَلَدُ في الإسلامِ

- ‌بابُ ذِكرِ بَعضِ مَن صارَ مُسلِمًا بإِسلامِ أبَوَيه أو أحَدِهِما مِن أولادِ الصَّحابَةِ رضي الله عنهم

- ‌بابُ مَن قال: لا يُحكَمُ بإِسلامِ الصَّبِىِّ بنَفسِه وأبَواه كافِرانِ حَتَّى يَبلُغَ فيَصِفَ الإِسلامَ

- ‌بابُ مَن قال: يُحكَمُ بصِحَّةِ إسلامِه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌بابُ الحَثِّ على تَعليمِ(1)الفَرائضِ

- ‌بابُ تَرجيحِ قَولِ زَيدِ بنِ ثابِت على قَولِ غَيِره مِنَ الصَّحابَةِ رَضِى اللَّهُ عنهم أجمَعيَن في عِلمِ الفَرائضِ

- ‌بابُ مَن لا يَرِثُ مِن ذَوِى الأرحامِ

- ‌بابُ مَن قال بتَوريثِ ذَوِى الأرحامِ

- ‌باب: لا يَرِثُ المُسلِمُ الكافِرَ ولا الكافِرُ المُسلِم

- ‌باب: لا يَرِثُ المَملوكُ

- ‌باب: لا يَرِثُ القاتِلُ

- ‌بابُ مَن قال: يَرِثُ قاتِلُ الخَطأَ مِنَ المالِ، ولا يَرِثُ(1)مِنَ الدّيَةِ

- ‌بابُ ميراثِ مَن عَمِى مَوتُهُ

- ‌باب: لا يَحجُبُ مَن لا يَرِثُ مِن(1)هَؤُلاءِ

- ‌بابُ حَجبِ الإِخوَةِ والأخَواتِ مِن قِبَلِ الأُمِّ بالأبِ والجَدِّ والوَلَدِ ووَلَدِ الابنِ

- ‌بابُ حَجبِ الإِخوَةِ والأخَواتِ مَن كانوا بالأبِ والابنِ وابنِ الابنِ

- ‌باب: لا يَرِثُ مَعَ الأبِ أبَواهُ

- ‌باب: لا تَرِثُ مَعَ الأم جَدَّة

- ‌جماعُ أبوابِ المَواريثٍ بابُ فرضِ الزَّوج والزَّوجَةِ

- ‌بابُ فرضِ الأُمِّ

- ‌بابُ فرضِ الابنَةِ

- ‌بابُ ميراثِ أولادِ الابنِ

- ‌بابُ فرضِ ابنَةِ الابنِ مَعَ ابنَةِ الصُّلبِ لَيسَ مَعَهُما ذَكَرٌ

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثِ ابنَ الأخِ مَعَ الجَدّ شَيئًا

- ‌بابُ فرضِ الإخوَةِ والأخَواتِ لِلأمِّ

- ‌بابُ فرضِ الأُختِ والأُختَينِ فصاعِدًا لأبٍ وأُمٍّ أو لأبٍ

- ‌بابُ ميراثِ الإخوَةِ والأخَواتِ لأبٍ وأُمِّ أو لأبٍ

- ‌بابٌ: الأخَواتُ مَعَ البَناتِ عَصَبَةٌ

- ‌بابُ ميراثِ الأبِ

- ‌بابُ فرضِ الجَدَّةِ والجَدَّتَينِ

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثْ أكثَرَ مِن جَدَّتَينِ

- ‌بابُ تَوريثِ ثَلاثِ جَدّاتٍ مُتَحاذياتٍ أو أكثَرَ

- ‌بابُ تَوريد القُربَى مِنَ الجَدّاتِ دونَ البُعدَى

- ‌بابُ تَوريثِ القُربَى مِنهُنَّ إذا كانَت مِن قِبَلِ الأُمِّ، والإِشراكِ بَينَهُنَّ إذا كانَتِ القُربَى مِن قِبَلِ الأبِ

- ‌بابُ العَصَبَةِ

- ‌بابُ تَرتيبِ العَصَبَةِ

- ‌بابُ ميراثِ ابنَى عَمٍّ أحَدُهُما زَوجٌ أو(4)أخٌ لأُمٍّ

- ‌بابُ الميراثِ بالوَلاءِ

- ‌ بابُ ما جاءَ في المَولَى مِن أسفَلَ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ ميراثَ مَن لَم يَدَعْ وارِثًا ولا مَولًى في بَيتِ المالِ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ ما فضَلَ عن أهلِ الفَرائضِ ولَم يُخَلِّفْ عَصَبَةً ولا مَولًى في بَيتِ المالِ، ولَم يَرُدَّ على ذِى فرضٍ شَيئًا

- ‌جماعُ أبوابِ الجَدِّ بابُ ميراثِ الجَدِّ

- ‌بابُ التَّشديدِ في الكَلامِ في مَسألَةِ الجَدِّ مَعَ الإخوَةِ لِلأبِ والأُمِّ أو لِلأبِ مِن غيِر اجتِهادٍ، وكَثرَةِ الاختِلافِ فيها

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثِ الإخوَةَ مَعَ الجَدِّ

- ‌بابُ مَن ورَثَ الإخوَةَ لِلأبِ والأمِّ أوِ الأبِ مَعَ الجَدِّ

- ‌بابُ كَيفيَّةِ المُقاسَمَةِ بَيَن الجَدِّ والإِخوَةِ والأخَواتِ

- ‌بابُ الاختِلافِ في مَسألَةِ الأكدَريَةِ

- ‌بابُ بَيانِ الاختِلافِ في مَسألَةِ المُعادَّةِ

- ‌بابُ الاختِلافِ في مَسألَةِ الخَرقاءِ

- ‌بابُ العَولِ في الفَرائضِ

- ‌بابُ ميراثِ المُرتَدِّ

- ‌بابُ المُشَرَّكَةِ

- ‌بابُ ميراثِ الحَملِ

- ‌بابُ ميراثِ ولَدِ المُلاعَنَةِ

- ‌بابٌ: لا يَرِثُ ولَدُ الزَّنى مِنَ الزّانِى ولا يَرِثُه الزّانِى

- ‌بابُ ميراثِ المَجوسِ

- ‌بابُ ميراثِ الخُنثَى

- ‌بابُ نَسخِ التَّوارُثِ بالتَّحالُفِ وغَيِرهِ

الفصل: الرِّشكَ فقَسَمَها (1) .   ‌ ‌بابُ العُمرَى (2)   12084 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ،

الرِّشكَ فقَسَمَها

(1)

.

‌بابُ العُمرَى

(2)

12084 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا مالكٌ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنِي أبو على الحُسَينُ بنُ عليٍّ الحافظُ، أخبرَنا عليُّ بنُ الحُسَينِ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ يَحيَى قال: قَرأتُ على مالكٍ، عن ابنِ شِهاب، عن أبى سلمةَ بن عبدِ الرَّحمَنِ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ، أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:"أَيُّما رَجُلٍ أعمِرَ عُمرَى له ولِعَقِبِه فإِنَّها لِلَّذِى أُعطِيَها لا تَرجِعُ إلَى الَّذِى أَعطاها؛ لأنَّه أعطَى عَطاءً وقَعَت فيه المَواريثُ". وفِى رِوايَةِ الشَّافِعِىِّ: "فإِنَّه لِلَّذِى يُعطاها". والباقِى سَواءٌ

(3)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن يَحيَى بنِ يَحيَى

(4)

.

12085 -

وأخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِيّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حَدَّثَنَا أبو داودَ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بنُ أبى يَعقوبَ، حَدَّثَنَا يَعقوبُ، حَدَّثَنَا أبي، عن صالِحٍ، عن ابنِ شِهابٍ، بإِسنادِه ومَعناه

(5)

.

(1)

أخرجه ابن أبى شية (20384) من طريق همام به، دون قوله:"فدعوت .. ".

(2)

سيأتى تفسير العمرى في (12114، 12117).

(3)

المصنّف في المعرفة (3785)، والشافعى 4/ 63، ومالك 2/ 756، و من طريقه أبو داود (3553)، والترمذى (1350)، والنسائي (3748)، وابن حبان (5137).

(4)

مسلم (20/ 1625).

(5)

أبو داود (3554). وأخرجه النسائي (3751) عن طريق يعقوب به.

ص: 303

12086 -

أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِي أبو إسحاقَ إبراهيمُ بنُ محمدِ بنِ حاتِمٍ الزَّاهِدُ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عبدِ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ يَحيَى، أخبرَنا اللَّيثُ بنُ سَعدٍ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ إبراهيمَ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ سلمةَ، حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بنُ سعيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيثُ (ح) وأخبرَنا أبو الحسنِ ابنُ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا عُبَيدُ بنُ شَريكٍ وابنُ مِلحانَ قالا: حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ بُكَيرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيثُ، عن ابنِ شِهابٍ، عن أبى سلمةَ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ قال: سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "مَن أَعمَرَ رَجُلًا عُمْرَى له ولِعَقِبِه، فقَد قَطَعَ قَولُه حَقَّه فيها، وهِى لِمَن أُعمِرَ ولِعَقِبِه"

(1)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن يَحيَى بنِ يَحيَى وقُتَيبَةَ ومُحَمَّدِ بنِ رُمحٍ بهَذا اللَّفظِ، غَيرَ أن يَحيَى بنَ يَحيَى قال في أوَّلِ حَديثِه:"أيُّما رَجُل أُعمِرَ عُمرَى فهو له ولِعَقِبِه"

(2)

.

قال الشيخُ: ورِوايَةُ الجَماعَةِ عن اللَّيثِ كما مَضَى.

12087 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ محمدٍ المُقرِئُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حَدَّثَنَا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ القاضي، حَدَّثَنَا أبو الرَّبيعِ، حَدَّثَنَا فُلَيحُ بنُ سُلَيمانَ، عن الزُّهرِيَّ، عن أبى سلمةَ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِي أبو عمرِو ابنُ أبى جَعفَرٍ، حَدَّثَنَا عبدُ اللهِ بنُ محمدِ، حَدَّثَنَا

(1)

أخرجه النسائي (3747) عن قتيبة به. وابن ماجة (2380)، وابن حبان (5138) من طريق اليث به.

(2)

مسلم (1625/ 21).

ص: 304

عبدُ الرَّحمَنِ بنُ بشرٍ بنِ الحَكَمِ، [حَدَّثَنَا عبدُ الرَّزّاقِ]

(1)

، أخبرَنا ابنُ جُرَيجٍ، أخبرَنِي ابنُ شِهابٍ عن العُمرَى وَسُنَّتِها، عن حَديثِ أبى سلمةَ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ، أن جابِرَ بنَ عبدِ اللَّهِ أخبَرَه أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:"أيُّما رَجُلٍ أُعمِرَ عُمرَى له ولِعَقِبِه، قال: قَد أعطَيتُكَها وعَقِبَكَ ما بَقِى مِنكُم أحَدٌ. فإِنَّها لِمَن أُعطِيَها، وِإنَّها لا تَرجِعُ إلَى صاحِبِها مِن أجلِ أَنَّه أعطَى عَطاءً وقَعَت فيه المَواريثُ". لَفظُ حَديثِهِما سَواءٌ، غَيرَ أن في حَديثِ فَلَيحٍ:"تَقَعُ فيه المَواريثُ"

(2)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ بشرِ بنِ الحَكَمِ

(3)

.

12088 -

أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حَدَّثَنَا أبو داودَ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ حَنبَلٍ، حَدَّثَنَا عبدُ الرَّزّاقِ، أخبرَنا مَعمَرٌ، عن الزُّهرِيِّ، عن أبى سلمةَ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قال: إنَّما العُمرَى التى أجازَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أن يَقولَ: هِى لَكَ ولِعَقِبِكَ. فأمّا إذا قال: هِى لَكَ ما عِشتَ. فإِنَّها تَرجِعُ إلَى صاحِبِها

(4)

.

12089 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ إبراهيمَ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ سلمةَ، حَدَّثَنَا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، أخبرَنا

(1)

سقط من: م.

(2)

ذكره أبو داود عقب (3554) عن فليح. والحديث عند عبد الرزاق (16897)، وعنه أحمد (15290).

(3)

مسلم (22/ 1625).

(4)

أبو داود (3555)، وأحمد (14131)، وعبد الرزاق (16887).

ص: 305

عبدُ الرَّزّاقِ. فذَكَرَه بمِثلِه، زادَ: قال مَعمَرٌ: وكانَ الزُّهرِيُّ يُفتِى بهِ

(1)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن إسحاقَ بنِ إبراهيمَ

(2)

.

12090 -

أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ عليِّ بنِ دُحَيمٍ الشَّيبانِيُّ بالكوفَةِ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ حازِمٍ، أخبرَنا عُبَيدُ اللهِ يَعنِى ابنَ موسَي، أخبرَنا ابنُ أبى ذِئبٍ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِي أبو عمرِو ابنُ أبى جَعفَرٍ، حَدَّثَنَا عبدُ اللَّهِ بنُ محمدٍ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ رافِعٍ، حَدَّثَنَا ابنُ أبى فُدَيكٍ، حَدَّثَنَا ابنُ أبى ذِئبٍ، عن ابنِ شِهابٍ، عن أبى سلمةَ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ، أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فيمَن أُعمِرَ عُمرَى له ولِعَقِبِه فهو له بَتْلَةً

(3)

، لا يَجوزُ لِلمُعطى فيها شَرطٌ ولا ثُنيا

(4)

. قال أبو سلمةَ: لأنَّه أعطَى عَطاءً وقَعَت فيه المَواريثُ، فقَطَعَتِ المَواريثُ شَرطَه. لَفظُ حَديثِ ابنِ أبى فُدَيكٍ

(5)

، وفِى رِوايَةِ عُبَيدِ اللهِ:"مَن أُعمِرَ عُمرَى فهِى له ولِعَقِبِه بَتْلًا، لَيسَ لِلمُعطِى فيها شَرطٌ ولا شَيءٌ". ولَم يَذكُرْ قَولَ أبى سلمةَ

(6)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ رافِعٍ

(7)

.

(1)

أخرجه ابن حبان (5139) من طريق إسحاق به.

(2)

مسلم (23/ 1625).

(3)

تقدم معناها في (12019).

(4)

الثنيا: كُلّ ما استثنيته. التاج 37/ 297 (ث ن ى).

(5)

أخرجه النسائي (3750) من طريق ابن أبى فديك به.

(6)

أخرجه أبو عوانة (5702) من طريق عبيد الله بن مرسى به.

(7)

مسلم (24/ 1625).

ص: 306

12091 -

أخبرَنا أبُو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ مُنقِذٍ المِصرِىُّ، حَدَّثَنَا عبدُ اللهِ بنُ يَزيدَ المُقرِئُ، حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ أبى أيّوبَ قال: حَدَّثَنِي يَزيدُ ابنُ أبى حَبيبٍ، عن ابنِ شِهابٍ، عن أبى سلمةَ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ، أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بالعُمرَى أن يَهَبَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ ولِعَقِبِه، ويَستَثنِى: إن حَدَثَ بعَقِبِكَ فهو إلَيَّ وإِلَى عَقِبِي، أنَّها لِمَن أُعطِيَها ولِعَقِبِه

(1)

.

ورَواه أيضًا عُقَيلٌ بمَعنَى رِوايَةِ هَؤُلاءِ

(2)

.

وخالَفَهُمُ الأوزاعِيُّ، فرَواه عن الزُّهرِيِّ كما:

12092 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ إسحاقُ بنُ محمدِ بنِ يوسُفَ السّوسِيُّ وأبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا العباسُ بنُ الوَليدِ هو ابنُ مَزيَدٍ، أخبرَنِى أبي، حَدَّثَنَا الأوزاعِىُّ، حَدَّثَنِي ابنُ شِهابٍ قال: حَدَّثَنِي عُروَةُ بنُ الزُّبَيرِ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ، أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:"مَن أُعمِرَ عُمرَى فهِى له ولِعَقِبِه، يَرِثُها مَن يَرِثُه مِن عَقِبِه"

(3)

.

12093 -

وكَذَلِكَ رَواه محمدُ بنُ شُعَيبٍ عن الأوزاعِىِّ عن الزُّهرِيِّ عن أبى سلمةَ وعُروَةَ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بمَعناه. أخبرَناه أبو عليٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حَدَّثَنَا أبو داودَ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ أبى الحَوارِيِّ، حَدَّثَنَا

(1)

أخرجه النسائي (3752)، وأبو عوانة (5701) من طريق عبد الله بن يزيد به.

(2)

ذكره أبو داود عقب (3554) عن عقيل.

(3)

أخرجه النسائي (3743) من طريق الأوزاعى به.

ص: 307

الوَليدُ. فذَكَرَه

(1)

.

ورَواه يَحيَى بنُ أبى كَثيرٍ عن أبى سلمةَ عن جابِرٍ مُطلَقًا:

12094 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ وأبو محمدِ ابنُ أبى حامِدٍ المُقرِئُ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ القاضِى وأبو صادِقِ ابنُ أبى الفَوارِسِ قالوا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا العباسُ بنُ الوَليدِ البَيروتِيُّ، أخبرَنِى محمدُ بنُ شُعَيبِ بنِ شابورَ، عن شَيبانَ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ (ح) وحَدَّثَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ الحَسَنِ بنِ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ، حَدَّثَنَا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حَدَّثَنَا أبو داودَ الطَّيالِسِيُّ، حَدَّثَنَا هِشامٌ، كِلاهُما عن يَحيَى بنِ أبى كَثيرٍ، عن أبى سلمةَ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ، أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:"العُمرَى لِمَن وُهِبَت له". وفِى رِوايَةِ شَيبانَ: قَضى في العُمرَى أَنَّها لِمَن وُهِبَت لَه

(2)

. رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن أبى نُعَيمٍ عن شَيبانَ، وأخرَجَه مسلمٌ مِن وجهَينِ عن هِشامٍ الدَّستُوائيِّ

(3)

.

وبِمَعناه رَواه عَطاءُ بنُ أبى رَباحٍ عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ:

12095 -

حَدَّثَنَا أبو بكرِ ابنُ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ،

(1)

أبو داود (3552). وأخرجه النسائي (3745) من طريق الوليد به، وأبو داود (3551) من طريق محمد بن شعيب به، وعنده عن عروة وحده، وصححه الألباني في صحيح أبى داود (3035).

(2)

الطيالسى (1792). وأخرجه أحمد (14243)، والنسائي (3753)، وابن حبان (5130) من طريق هشام به. وأحمد (15231) من طريق شيبان به. وأبو داود (3550)، من طريق يحيى به.

(3)

البخارى (2625)، ومسلم (1625/ 25).

ص: 308

حَدَّثَنَا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حَدَّثَنَا أبو داودَ، حَدَّثَنَا شُعبَةُ

(1)

، عن قَتادَةَ، سَمِعَ عَطاءً، عن جابِرٍ (ح) وأخبرَنا أبو الحسنِ ابنُ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، حَدَّثَنَا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، حَدَّثَنَا هُدبَةُ، حَدَّثَنَا هَمّامُ بنُ يَحيَى، حَدَّثَنَا قَتادَةُ، عن عَطاءٍ، عن جابِرٍ، أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"العُمرَى جائزَةٌ"

(2)

. أخرَجَه مسلم في "الصحيح" مِن حَديثِ شُعبَةَ، وأخرَجَه البخارىُّ مِن حَديثِ هَمّامٍ

(3)

.

ورَواه أبو الزُّبَيرِ عن جابِرٍ كما:

12096 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِى محمدُ بنُ إبراهيمَ التَّميمِيُّ، حَدَّثَنَا جَعفَرُ بنُ محمدِ بنِ الحُسَينِ، حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ يَحيَى، أخبرَنا أبو خَيثَمَةَ، عن أبى الزُّبَيرِ، عن جابِرٍ قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أمسِكوا عَلَيكُم أموالَكُم ولا تُفسِدوها؛ فإِنَّه مَن أعمَرَ عُمرَى فهى

(4)

لِلَّذِى أُعمِرَها حَيًّا ومَيِّتًا ولِعَقِبِه"

(5)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن يَحيَى بنِ يَحيَى

(6)

.

12097 -

وحَدَّثَنا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ الحُسَينِ بنِ داودَ العَلَوِىُّ،

(1)

في م: "شعيب".

(2)

الطيالسى (1785). وأخرجه أحمد (14174)، والنسائي (3732)، وابن حبان (5129) من طرق عن شعبة به.

(3)

مسلم (1625/ 30)، والبخاري (2626).

(4)

في الأصل، س، ز:"فهو". وفى حاشية الأصل كالمثبت.

(5)

أخرجه أحمد (14341) من طريق أبى خيثمة زهير به.

(6)

مسلم (1625/ 26).

ص: 309

أخبرَنا أبو حامِدِ ابنُ الشَّرْقِيِّ، حَدَّثَنَا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ بشرٍ، حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ سعيدٍ، عن سُفيانَ، أخبرَنِي أبو الزُّبَيرِ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"أمسِكوا عَلَيكُم أموالَكُم ولا تُعطوها أحَدًا، فمَن أُعمِرَ شَيئًا فهو له"

(1)

. أخرَجَه مسلمٌ في "الصحيح" عن أبى بكرٍ وغَيرِه عن وكيعٍ عن سُفيانَ

(2)

.

12098 -

وأخبرَنا أبو الحَسَنِ العَلَوِيُّ، أخبرَنا أبو الأحرَزِ محمدُ بنُ عُمَرَ بنِ جَميلٍ الأزدِىُّ بطُوسَ، حَدَّثَنَا أبو بكرِ ابنُ أبى خَيثَمَةَ، حَدَّثَنَا أبو مَعمَرٍ، حَدَّثَنَا عبدُ الوارِثِ، حَدَّثَنَا أيُّوبُ السَّختِيانيُّ، عن أبى الزُّبَيرِ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ قال: كان الأنصارُ يُعمِرونَ المُهاجِرينَ. قال: فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أمسِكوا أموالَكُم لا تُعمِروها؛ فإِنَّه مَن أُعمِرَ شَيئًا حَياتَه فإِنَّه لِوَرَثَتِه إذا مَاتَ"

(3)

. أخرَجَه مسلمٌ في "الصحيح" عن عبدِ الوارِثِ بنِ عبدِ الصَّمَدِ بنِ عبدِ الوارِثِ عن أبيه عن جَدِّهِ

(4)

.

وكَذَلِكَ رَواه هِشامٌ الدَّستُوائيُّ عن أبى الزُّبَيرِ

(5)

.

12099 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ إبراهيمَ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ سلمةَ، حَدَّثَنَا إسحاقُ بنُ مَنصورٍ، حَدَّثَنَا عبدُ الرَّزَّاقِ، أخبرَنا ابنُ جُرَيجٍ، أخبرَنِي أبو الزُّبَيرِ أنَّه سَمِعَ جابِرَ بنَ عبدِ اللهِ

(1)

أخرجه أحمد (15176) من طريق سفيان به.

(2)

مسلم (27/ 1625).

(3)

أخرجه ابن حبان (5141) من طريق أيوب به.

(4)

مسلم (27/ 1625).

(5)

أخرجه أحمد (15017)، والنسائي (3740) من طريق هشام به.

ص: 310

قال: أعمَرَتِ امرأةٌ بالمَدينَةِ حائطًا لَها ابنًا لَها، ثُمَّ توُفِّى وتوُفّيَت بَعدَه، وتَرَكَ ولَدًا ولَه إخوَةٌ [بَنونَ لِلمُعمِرَةِ]

(1)

، فقالَ ولَدُ المُعمِرَةِ: رَجَعَ الحائطُ إلَينا. وقالَ بَنو المُعمَرِ: بَل كان لأبينا حَياتَه ومَوتَه. فاختَصَموا إلَى طارِقٍ مَولَى عثمانَ، فدَعا جابِرًا، فشَهِدَ على النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بالعُمرَى لِصاحِبِها، فقَضَى بذَلِكَ طارِقٌ، ثُمَّ كَتَبَ إلَى عبدِ المَلِكِ فأخبَرَه بذَلِكَ، وأخبَرَ بشَهادَةِ جابِرٍ، قال عبدُ المَلِكِ: صَدَقَ جابِرٌ. فأمضَى ذَلِكَ طارِقٌ، فإِنَّ ذَلِكَ الحائطَ لِبَنِى المُعمَرِ حَتَّى اليَومِ

(2)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن إسحاقَ بنِ مَنصورٍ ومُحَمَّدِ بنِ رافِعٍ

(3)

.

12100 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ إبراهيمَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ سَلمةَ، حَدَّثَنَا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ ونَصرُ بنُ عليٍّ الجَهضمِىُّ قالا: حَدَّثَنَا سفيانُ، عن عمرٍو، سَمِعَ سُلَيمانَ بنَ يَسارٍ، أن طارِقًا [أميرًا كان]

(4)

بالمَدينَةِ قَضى بالعُمرَى لِلوارِثِ عن قَولِ جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم "

(5)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن إسحاقَ بنِ إبراهيمَ

(6)

.

12101 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا سُلَيمانُ

(1)

في م: "بنو المعمرة".

(2)

عبد الرزاق (16886).

(3)

مسلم (28/ 1625).

(4)

في ص 5، م:"كان أميرًا".

(5)

أخرجه الحميدى (1256)، وأحمد (15077) عن سفيان به.

(6)

مسلم (29/ 1625).

ص: 311

ابنُ أحمدَ اللَّخمِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيدُ بنُ غَنّامٍ، حَدَّثَنَا أبو بكرٍ (ح) قال: وحَدَّثَنا الحَضرَمِيُّ، حَدَّثَنَا عثمانُ بنُ أبى شَيبَةَ قالا: حَدَّثَنَا مُعاويَةُ بنُ هِشامٍ، حَدَّثَنَا سفيانُ، عن حُمَيدٍ الأعرَجِ (ح) وأخبرَنا عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ عثمانَ بنِ أبى شَيبَةَ، حَدَّثَنَا أبي، حَدَّثَنَا مُعاويَةُ بنُ هِشامٍ، حَدَّثَنَا سفيانُ، عن حَبيبِ بنِ أبى ثابِتٍ، عن حُمَيدٍ الأعرَجِ، عن طارِقٍ المَكِّي، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ قال: قَضَى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في امرأةٍ مِنَ الأنصارِ أعطاها ابنُها حَديقَةً مِن نَخلٍ فماتَت، فقالَ ابنُها: إنَّما أعطَيتُها حَياتَها. ولَه إخوَةٌ، فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"هِى لها حَياتَها ومَوتَها". قال: فإِنَّى كُنتُ تَصَدَّقتُ بها عَلَيها. قال: "ذاكَ

(1)

أبْعدُ لَكَ"

(2)

. رَواه أبو داودَ في "السنن" عن عثمانَ بنِ أبى شَيبَةَ نَحوَ رِوايَةِ ابنِه عنه

(3)

. ولَيسَ بالقَوِيِّ

(4)

. وقَد رَواه ابنُ عُيَينَةَ بخِلافِ ذَلِكَ، وهو مَذكورٌ في هذا البابِ

(5)

.

12102 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ

(1)

في م: "ذلك".

(2)

مصنف ابن أبى شيبة (29604).

(3)

أبو داود (3557).

(4)

قال الألباني في الإرواء 6/ 51: "إنما ضعفه البَيْهَقِيُّ؛ إما لعنعنة حبيب فقد كان مدلسًا، وإما لأنَّ حميد بن قيس الأعرج فيه كلام يسير، فإنه مع توثيق الجماعة له ومنهم أحمد بن حنبل، ومع ذلك فقد قال فيه مرّة: "ليس هو بالقوى في الحديث". ا هـ.

وبالتتبع وجدنا البَيْهَقِيُّ قال عقب (4474): حميد الأعرج ليس بالقوى. والله أعلم.

(5)

ينظر الحديث (12106، 12107).

ص: 312

يَعقوبَ مِن أصلِ كِتابِه، حَدَّثَنَا العباسُ بنُ محمدٍ الدُّورِيُّ، حَدَّثَنَا أبو عُمَرَ الحَوضِيُّ، حَدَّثَنَا هَمّامٌ، حَدَّثَنَا قَتادَةُ قال: قال لِي سُلَيمانُ بنُ هِشامٍ: إنَّ هذا لا يَدَعُنا -يَعنِى الزُّهرِىَّ- نأكُلُ شَيئًا إلَّا أمَرَنا أن نَتَوَضّأَ مِنه. قُلتُ: سألتُ عنه سعيدَ بنَ المُسَيَّبِ فقالَ: إذا أكلْتَه فهو طَيِّبٌ، فلَيسَ عَلَيكَ فيه وُضوءٌ، وإِذا خَرَجَ فهو خَبيثٌ عَلَيكَ فيه الوُضوءُ. فقالَ: ما أَراكُما إلَّا قَدِ اختَلَفتُما، فهَل في البَلَدِ أحَدٌ؟ قُلتُ: نَعَم، أقدَمُ رَجُلٍ في جَزيرَةِ العَرَبِ. قال: مَن؟ قُلتُ: عَطاءٌ. فأرسَلَ إلَيه فجِئَ به فقالَ: إِنَّ هَذَينِ قَدِ اختَلَفا عليَّ فما تَقولُ؟ قال: حَدَّثَنِي جابِرُ بنُ عبدِ اللهِ أنَّهُم أكَلوا مَعَ أبى بكرٍ خُبزًا ولَحمًا، ثُمَّ قامَ فصَلَّى ولَم يَتَوَضّأْ. فقالَ لِى: ما تَقولُ في العُمرَى؟ قال: قُلتُ: حَدَّثَنِي النَّضرُ بنُ أنَسٍ، عن بَشيرِ بنِ نَهيكٍ، عن أبى هريرةَ، أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"العُمرَى جائزَةٌ". قال: فقالَ الزُّهرِيُّ: إنَّها لا تَكُونُ عُمرَى حَتَّى تُجعَلَ له ولِعَقِبِه. قال: فقالَ لِعَطاءٍ: ما تَقولُ؟ قال: حَدَّثَنِى جابِرُ بنُ عبدِ اللَّهِ أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: "العُمرَى جائِزَةٌ". قال الزُّهرِيُّ: إنَّ الخُلَفاءَ لا يَقضونَ بذَلِكَ. قال عَطاءٌ: بلى

(1)

، قَضَى به عبدُ المَلِكِ بنُ مَرْوانَ في كَذا وكَذا

(2)

. رَواه البخارىُّ في "الصحيح" مُختَصَرًا بالإسنادَينِ دونَ القِصَّةِ

(3)

.

(1)

في ص 5، م:"بل".

(2)

أخرجه ابن عساكر 22/ 396، 397 من طريق المصنّف به. والطحاوى في شرح المعانى 4/ 92 من طريق الحوض بشطره الأخير فقط. وأحمد (14920)، وابن عساكر 22/ 396 من طريق همام به. وعند أحمد دون ذكر حديث أبى هريرة ورد الزهرى. والنسائي (3759) من حديث قتادة بشطره الأخير.

(3)

البخارى (2626).

ص: 313

12103 -

أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ، حَدَّثَنَا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حَدَّثَنَا أبو داودَ، حَدَّثَنَا شُعبَةُ، عن قَتادَةَ، عن النَّضرِ بنِ أنَسٍ، عن بَشيرِ بنِ نَهيكٍ، عن أبى هريرةَ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"العُمرَى جائزَةٌ"

(1)

. أخرَجَه مسلمٌ في "الصحيح" مِن حَديثِ شُعبَةَ وابنِ أبى عَروبَةَ، كِلاهُما عن قَتادَةَ

(2)

.

12104 -

أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشَّافِعِيُّ، أخبرَنا ابنُ عُيَينَةَ، عن عمرٍو، عن طاوُسٍ، عن حُجْرٍ المَدَرِيِّ، عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ، أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ العُمرَى لِلوارِثِ

(3)

.

تابَعَه ابنُ أبى نَجيحٍ عن طاوُسٍ

(4)

.

12105 -

أخبرَنا عليُّ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ بِشْرانَ، أخبرَنا

(1)

الطيالسى (2575). وأخرجه أحمد (10050)، والنسائي (3757) من طريق شعبة به. وأبو داود (3548) من طريق قتادة به.

(2)

مسلم (1626/ 32).

(3)

المصنّف في المعرفة (3793)، والشافعى 4/ 65. وأخرجه أحمد (21586)، والنسائي (3725)، وابن ماجة (2381) من طريق سفيان به. وابن حبان (5133) من طريق عمرو بن دينار به.

(4)

أخرجه النسائي (3717) من طريق ابن أبى نجيح عن طاوس عن زيد بلفظ: "العمرى ميراث". وأحمد (21645) من طريق ابن أبى نجيح عن طاوس عن رجل عن زيد بلفظ: "الرقبى للذى أرقبها، والعمرى للذى أعمرها".

ص: 314

أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ عمرٍو الرزازُ، حَدَّثَنَا جَعفَرُ بنُ محمدِ بنِ شاكِرٍ، حَدَّثَنَا عَفّانُ، حَدَّثَنَا هَمّامٌ، حَدَّثَنَا قَتادَةُ، عن الحَسَنِ، عن سَمُرَةَ قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "العُمرَى جائزَةٌ"

(1)

.

12106 -

أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ هو الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا سفيانُ بنُ عُيَينَةَ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن حُمَيدٍ الأعرَجِ، عن حَبيبِ بنِ أبى ثابِتٍ قال: كُنتُ عِندَ ابنِ عُمَرَ، فجاءَه رَجُلٌ مِن أهلِ الباديَةِ فقالَ: إنِّى وهَبتُ لابنى ناقَةً حَياتَه، وِإنَّها تَناتَجَت إبِلًا. فقالَ ابنُ عُمَرَ: هِى له حَياتَه ومَوتَه. فقالَ: إنِّى تَصَدَّقتُ عَلَيه بها. فقالَ: ذاكَ أبْعدُ لَكَ مِنها

(2)

.

12107 -

قال: وأخبَرَنِي ابنُ عُيَينَةَ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ، عن حَبيبِ بنِ أبى ثابِتٍ مِثلَه، إلَّا أنَّه قال: أضْنَت واضطَرَبَت

(3)

.

كَذا رُوِى، وقالَ أبو سُلَيمانَ: صَوابُه: ضَنَت. يَعنِى: تَناتَجَت

(4)

.

قال الشيخُ: وهَذا يَدُل على أنَّ الَّذِى رُوِى عن ابنِ عُمَرَ فيما:

12108 -

أخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِيُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حَدَّثَنَا ابنُ بُكَيرٍ، حَدَّثَنَا مالكٌ، عن نافِعٍ أن

(1)

أخرجه أحمد (20254) عن عفان به. وأبو داود (3549) من طريق همام به. والترمذى (1349) من طريق قادة به، وزاد:"لأهلها أو ميراث لأهلها". وصححه الألباني في صحيح أبى داود (3033).

(2)

المصنّف في المعرفة (3794)، والشافعى 4/ 64. وعندهما: عمرو بن دينار وحميد الأعرج.

(3)

المصنّف في المعرفة (3795)، والشافعى 4/ 64.

(4)

غريب الحديث للخطابى 2/ 392.

ص: 315

عبدَ اللَّهِ بنَ عُمَرَ ورِثَ حَفصةَ بنتَ عُمَرَ دارَها. قال: وكانَت حَفصَةُ قَد أسكَنَتِ ابنَةَ زَيدِ بنِ الخطابِ ما عاشَت، فلَمّا توُفّيَتِ ابنَةُ زَيدٍ قَبَضَ عبدُ اللَّهِ ابنُ عُمَرَ المَسكَنَ ورأى أنَّه لَه

(1)

. ورَدَ

(2)

في العاريَّةِ دونَ العُمرَى، واللهُ أعلمُ.

12109 -

أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حَدَّثَنَا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشَّافِعِيُّ، أخبرَنا ابنُ عُيَينَةَ، عن أيُّوبَ، عن ابنِ سيرينَ قال: حَضَرتُ شُرَيحًا قَضَى لأعمَى بالعُمرَي، فقالَ له الأعمَى: يا أبا أُمَيَّةَ بما قَضَيتَ لِى؟ فقالَ شُرَيحٌ: لَستُ أنا قَضَيتُ لَكَ، ولَكِنْ محمدٌ صلى الله عليه وسلم قَضَى لَكَ مُنذُ أربَعينَ سنةً قال:"مَن أُعمِرَ شَيئَا حَياتَه، فهو لِوَرَثَتِه إذا ماتَ"

(3)

.

12110 -

وأخبرَنا أبو حازِمٍ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ خَميرُويَه، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حَدَّثَنَا هُشَيم، حَدَّثَنَا هِشامٌ ومَنصورٌ، عن ابنِ سيرينَ أن رَجُلًا أعمَرَ رَجُلًا دارًا حَياتَه، فخاصمَه فيها بعدَ ذَلِكَ إلَى شُرَيحٍ، وكانَ الَّذِى أُعمِرَ الدّارَ أعمَي، فقَضَى له شُرَيحٌ بها وقالَ: مَن مُلِّكَ شَيئًا حَياتَه فهو له حَياتَه ومَوتَه. فقالَ المُعمَرُ: كَيفَ قَضيتَ لِي يا أبا أُمَيَّةَ؟ فقالَ: لَستُ أنا قَضَيتُ ولَكِن قَضَى اللَّهُ على لِسانِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُنذُ خَمسينَ سنةً: "مَن مُلِّكَ شَيئًا حَياتَه، فهو له

(1)

مالك في الموطأ برواية ابن بكير (11/ 12 ظ - مخطوط)، وبرواية الليثى 2/ 756.

(2)

هذا خبر "إن" الواردة في كلام المصنّف قبل الحديث.

(3)

المصنّف في المعرفة (3796)، والشافعى 4/ 65. وأخرجه عبد الرزاق (16880) من طريق أيوب به بنحوه. والنسائي (3758) من طريق ابن سيرين بلفظ:"قضى نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم أن العمرى جانزة".

ص: 316