الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بابٌ: لا يَرِثُ ولَدُ الزَّنى مِنَ الزّانِى ولا يَرِثُه الزّانِى
12632 -
أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا يَعقوبُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا مُعتَمِرٌ
(1)
، عن سَلمِ بنِ أبى الذَّيّالِ قال: حَدَّثَنِى بَعضُ أصحابِنا عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ أنَّه قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لا مُساعاةَ
(2)
في الإِسلامِ، مَن ساعَى في الجاهِليَّةِ فقَد لَحِقَ بعَصَبَتِه، ومَنِ ادَّعَى ولَدًا مِن غَيرِ رِشْدَةٍ
(3)
فلا يَوِثُ ولا يورَثُ"
(4)
.
12633 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ مُكرَمٍ، حدثنا أبو النَّضرِ، حدثنا محمدُ بنُ راشِدٍ، عن سُلَيمانَ بنِ موسَى، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى أن كُلَّ مُستَلحَقٍ استُلحِقَ بعدَ أبيه الَّذِى يُدعَى إلَيه، فادَّعاه ورَثَتُه مِن بَعدُ، فقَضَى إن كان مِن أمَةٍ يَملِكُها يَومَ أصابَها فقَد لَحِقَ بمَنِ استَلحَقَه، لَيسَ له فيما قُسِمَ قَبلَه مِنَ الميراثِ شَيءٌ، ومَن أدرَكَ
(5)
الميراثَ لَم
(1)
بعده في م: "بن سليمان". وهو معتمر بن سليمان بن طرخان التيمى، وينظر تهذيب الكمال 28/ 250.
(2)
المساعاة: الزنى، وكان الأصمعى يجعلها في الإماء دون الحرائر؛ لأنهن كن يسعين لمواليهن فيكسبن لهم بضرائب كانت عليهن. النهاية 2/ 369.
(3)
يقال: هذا ولد رشدة: إذا كان لنكاح صحيح، كما يقال في ضده: ولد زنية. بالكسر فيهما وحكى الأزهرى الفتح والكسر في الراء والزاى ثم قال: والفتح أفصح اللغتين. ينظر تهذيب اللغة 3/ 106، والنهاية 2/ 225.
(4)
أبو داود (2264). وأخرجه أحمد (3416) عن معتمر به. وضعفه الألبانى في ضعيف أبى داود (498).
(5)
في الأصل، س، ز، ص 6. "أدركه".