الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
محمدُ بنُ يَحيَى، حدثنا عُبَيدُ الله بنُ موسَى، حدثنا الحَسَنُ بنُ صالِحِ. بإِسنادِه مِثلَه
(1)
. قال علىٌّ: محمدُ بنُ سعيدٍ الطّائفِى ثِقَةٌ
(2)
.
قال الشَّيخُ: وقَد رَواه محمدُ بنُ عُمَرَ الواقِدِى- ولَيسَ بحُجَّةٍ
(3)
- عن الضحّاكِ بنِ عثمان عن عمرٍو عن
(4)
مَخرَمَةَ بنِ بُكيرٍ عن أبيه عن عمرٍو
(5)
، والشّافِعِى كالمُتَوَقِّفِ في رِواياتِ عمرِو بنِ شُعَيبٍ إذا لَم يَنضم إلَيها ما يُؤَكِّدُها.
قال الشّافِعِىُّ: لَيسَ في الفَرق بَينَ أن يَرِثَ قاتِلُ الخَطأَ ولا يَرِثَ قاتِلُ العَمدِ خَبَر يُتَّبَعُ إلا خَبَرَ رَجُلٍ فإِنَّه يَرفَعُه لَو كان ثابِتًا كانَتِ الحُجَّةُ فيه، ولَكِن لا يَجوزُ أن يُثبَتَ له شَيءٌ ويُرَدَّ له آخَرُ لا مُعارِضَ له
(6)
.
قال الشّافِعِىُّ: وإِذا لَم يَثبُتِ الحديثُ فلا يَرِثُ عَمدًا ولا خَطأً شَيئًا، أشبَهُ بعُمومِ ألَّا يَرِثَ قاتِل مِمَّن قَتَلَ
(7)
.
بابُ ميراثِ مَن عَمِى مَوتُهُ
12380 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ
(1)
الدارقطني 4/ 73. وأخرجه ابن الجارود في المنتقى (967) عن محمد بن يحيى به.
(2)
الدارقطنى 4/ 72، 73.
(3)
تقدم في (163).
(4)
كذا بالنسخ. والصَّواب: "وعن". كما في الدارقطني والمهذب 5/ 2373.
(5)
أخرجه الدارقطني 4/ 75، 76 من طريق الواقدى عن الضحاك، وعن مخرمة عن أبيه به.
(6)
الشافعى 7/ 329.
(7)
الشافعى 7/ 73.
يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبي بُكَيرٍ، حدثنا زُهَيرُ بنُ مُعاويَةَ، حدثنا عَبَّادُ بنُ كَثيرٍ، حَدَّثَنِى أبو الزِّنادِ، عن خارِجَةَ بنِ زَيدٍ، عن زَيدِ بنِ ثابِت قال: أمَرَني أبو بكرٍ حَيثُ قُتِلَ أهلُ اليَمامَةِ أن يوَرَّثَ الأحياءُ مِنَ الأمواتِ، ولا أوَرثَ بَعضَهُم مِن بَعضٍ
(1)
.
12381 -
وبِهَذا الإسنادِ قال: أمَرَنى عُمَرُ بنُ الخطابِ رضي الله عنه لَيالِى طاعونِ عَمَواسَ
(2)
. قال: كانَتِ القَبيلَةُ تَموتُ بأسرِها فيَرِثُهُم قَومٌ آخَرونَ. قال: فأمَرَنِى أن أُوَرثَ الأحياءَ مِنَ الأمواتِ، ولا أُوَرثَ الأمواتَ بَعضَهُم مِن بَعضٍ.
قال الشَّيخُ: وقَد رُوِى عن الشَعبِى عن عُمَرَ أنه ورثَ بَعضَهُم مِن بَعض مِن تِلادِ أموالِهِم
(3)
. وفِى رِوايَةٍ أنه قال لِعَلِى رضي الله عنه: ورثْ هَؤُلاءِ. فوَرثَهُم مِن تِلادِ أموالِهِم. وعن قَتادَةَ أن عُمَرَ ورثَ أهلَ طاعونِ عَمَواسَ بَعضَهُم مِن بَعضٍ، فإِذا كانَت يَدُ أحَدِهِما ورِجلُه على الآخَرِ ورَّثَ الأعلَى مِنَ الأسفَلِ ولَم يوَرثِ الأسفَلَ مِنَ الأعلَى. وهاتانِ الروايَتانِ مُنقَطِعَتانِ.
(1)
أخرجه عبد الرزاق (19167) عن عباد بن كثير عن أبي الزناد عن خارجة أن أبا بكر قضى في أهل اليمامة مثل قول زيد بن ثابت ورث الأحياء من الأموات ولم يورث الأموات بعضهم من بعض.
(2)
عمواس: بفتح العين والميم. قرية بين الرملة وبيت المقدس. ينظر صحيح مسلم بشرح النووى 1/ 107، وقيل: بكسر العين وسكون الميم. ينظر معجم البلدان 3/ 729.
(3)
التلاد: كل مال قديم يرثه عن آبائه، أو مال استخرجه، كالدابة ينتجها أو الرقيق يولدون في ملكه. غريب الحديث لأبى عبيد 4/ 309، 310.
والأثر أخرجه عبد الرزاق (19151) من طريق الشعبي به.
وقَد قيلَ: عن قَتادَةَ عن رَجاءِ بنِ حَيوَةَ عن قَبيصَةَ بنِ ذؤَيبٍ عن عُمَرَ
(1)
. وهو أيضًا مُنقَطِع، فما رُوينا عن عُمَرَ أشبَهُ، واللهُ أعلمُ.
12382 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانِى، حدثنا سعيدُ بنُ أبي مَريَمَ، حدثنا ابنُ أبي الزِّنادِ قال: حَدَّثَنِى أبي، عن خارِجَةَ بنِ زَيدِ بنِ ثابِتٍ، عن أبيه زَيدِ بنِ ثابِتٍ أنَّه قال في قَومٍ مُتَوارِثينَ هَلَكوا في هَدمٍ أو غَرَقٍ أو غَيرِ ذَلِكَ مِنَ المَتالِفِ فلَم يُدرَ أيُّهُم ماتَ قبلُ، قال: لا يَتَوارَثونَ
(2)
.
12383 -
وأخبرَنا أبو الحَسَنِ الرَّفّاءُ، أخبرَنا عثمانُ بنُ محمدِ بنِ بشرٍ، حدثنا إسماعيلُ القاضِى، حدثنا ابنُ أبي أُوَيسٍ وعيسَى بنُ مِيناءَ قالا: حدثنا ابنُ أبي الزِّنادِ، عن الفُقَهاءِ مِن أهلِ المَدينَةِ كانوا يَقولُون: كُلُّ قَومٍ مُتَوارِثينَ ماتوا في هَدمٍ أو غَرَقٍ أو حَريقٍ أو غَيرِه فعَمِى مَوتُ بَعضهِم قبلَ بَعضٍ، فإِنَّهُم لا يَتَوارَثونَ ولا يَحجُبونَ. وعَلَى ذَلِكَ كان قَولُ زَيدِ بنِ ثابِتٍ، وقَضَى بذَلِكَ عُمَرُ بنُ عبدِ العَزيزِ.
12384 -
أخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِى، أخبرَنا عليُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا محمدُ بنُ القاسِمِ بنِ زَكَريّا، حدثنا هِشامُ بنُ يونُسَ، حدثنا
(1)
أخرجه ابن أبي شيبة (31871) من طريق قتادة عن رجل عن قبيصة به.
(2)
أخرجه سعيد بن منصور (241)، والدارمي (3087)، والدارقطنى 4/ 119 من طريق ابن أبي الزناد به.
الدراوَردِىُ، عن جَعفَرِ بنِ محمدٍ، عن أبيه، أن أُمَ كُلثوم بنتَ على وابنَها زَيدًا وقَعا في يَومٍ واحِدٍ والتَقَتِ الصائحَتانِ فلَم يُدرَ أيهُما هَلَكَ قَبلُ، فلَم تَرِثْه ولَم يَرِثْها، وأَنَّ أهلَ صِفينَ لَم يَتَوارَثوا، وأنَّ أهلَ الحَرةِ لَم يَتَوارَثوا
(1)
.
12385 -
أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ إبراهيمَ الفارِسِىُّ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ أحمدَ الخَلَالِى، أخبرَنا أبو يَعلَى، حدثنا محمدُ بنُ بَكارٍ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبي الزِّنادِ قال: قال أبو الزِّنادِ: أخبرَنِى الثقَةُ، أن أهلَ الحَرةِ حينَ أُصيبوا كان القَضاءُ فيهِم على زَيدِ بنِ ثابِتٍ، وفِى الناسِ يَومَئذٍ مِن أصحابِ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم ومِن أبنائِهِم ناس كَثير
(2)
.
12386 -
أخبرَنا أبو عبدِ الله الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبي طالبِ، أخبرَنا يَزيدُ بنُ هارونَ، حدثنا شَيخ مِن أهلِ البَصرَةِ، عن عُمارَةَ بنِ حَزْنٍ، عن أبيه، أن عَليًا رضي الله عنه ورَّثَ قَتلَى الجَمَلِ فوَرثَ ورَثتَهُمُ الأحياءَ.
12387 -
قال: وأخبرَنا يَزيدُ، أخبرَنا نَصرُ بنُ طَريفٍ الباهِلِىُّ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ، أن قَتلَى الجَمَلِ والحَرةِ وُرثَ ورَثتهُمُ الأحياءُ
(3)
.
(1)
الدارقطنى 4/ 81. وأخرجه سعيد بن منصور (240)، والدارمي (3089) من طريق الدراوردى به.
(2)
ذكره المصنف في الصغرى (2264) عن أبي الزناد.
(3)
أخرجه عبد الرزاق (19165)، وسعيد بن منصور (238) من طريق آخر عن يحيى بن سعيد. وعند عبد الرزاق بلفظ: أن أهل الحرة وأهل الجمل لم يتوارثوا. وعند سعيد: "صفين". بدلاً من: "الجمل".
12388 -
وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ علىِّ بنِ عَفّانَ، حدثنا مُعاويَةُ بنُ هِشامٍ، عن سُفيانَ، عن حَزْنِ بنِ بَشيرٍ الخَثعَمِى، عن أبيه، أن عَليًا ورَّثَ رَجُلًا وابنَه أو أخَوَينِ أُصيبا بصِفّينَ لا يُدرَى أيّهُما ماتَ قبلَ الآخَرِ، فوَرثَ بَعضهُم مِن بَعضٍ
(1)
. كَذا قال، ونَحنُ إنَّما نأخُذُ بالرِّوايَةِ الأولَى.
12389 -
أخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِيُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن رَبيعَةَ بنِ أبي عبدِ الرَّحمَنِ، عن غَيرِ واحِدٍ مِن عُلَمائِهِم، أنَّه لَم يَتَوارَثْ مَن قُتِلَ يَومَ الجَمَلِ ويَومَ صفّينَ ويَومَ الحَرَّةِ، ثُمَّ كان يَومُ قُدَيدٍ فلَم يَتَوارَثْ أحَدٌ مِمَّن قُتِلَ مِنهُم مِن صاحِبِه شيئًا إلا مَن عُلِمَ أنَّه قُتِلَ قبلَ صاحِبِهِ. قال مالكٌ: وذَلِكَ الأمْرُ الَّذِى لا اختِلافَ فيه عِندَنا ولا شَكَّ عِندَ أحَدٍ مِن أهلِ العِلمِ ببَلَدِنا
(2)
.
قال
(3)
الإمامُ أحمد رحمه الله: ورُوِى عن إياسِ بنِ عبدٍ المُزَنِي أنَّه قال: يوَرثُ بَعضهُم مِن بَعضٍ
(4)
. وقَولُ الجَماعَةِ أولَى.
(1)
أخرجه عبد الرزاق (19152)، وابن أبي شيبة (31870)، والدارمي (3091) من طريق سفيان به. وعند عبد الرزاق وابن أبي شيبة: حريش. وعند الدارمي: حريس. بدلًا من: حزن بن بشير الخثعمي.
(2)
مالك في الموطأ برواية ابن بكير (8/ 17 ظ- مخطوط)، وبرواية الليثى 2/ 520.
(3)
في هذا الموضع في: س، ز، ص 6 الحديث الأول من باب حجب الإخوة والأخوات من قبل الأم .... وتكرر في "س" فقط في مكانه.
(4)
أخرجه عبد الرزاق (19159)، وسعيد بن منصور (234)، وابن أبي شيبة (31863).