المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ميراث من عمى موته - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٢

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الإقرارِ

- ‌بابُ الاعترافِ بالحُقوقِ والخُروجِ مِنَ المَظالِم

- ‌بابُ مَن يَجوزُ إقرارُهُ

- ‌بابُ مَن لا يَجوزُ إقرارُهُ

- ‌بابُ الاستِثناءِ في الكَلامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في إقرارِ المَريضِ لِوارِثِهِ

- ‌بابٌ

- ‌بابُ إقرارِ الوارِثِ بوارِثٍ

- ‌كتابُ العارِيَّةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في جَوازِ العاريَّةِ والتَّرغيبِ فيها

- ‌بابٌ: العاريَّةُ مُؤَدّاةٌ

- ‌بابٌ: العاريَّةُ مَضمونَة

- ‌بابُ مَن قال: لا يَغرَمُ

- ‌بابُ مَن بَنَى أو غَرَسَ في أرضِ غَيرِهِ

- ‌كتابُ الغَصْبِ

- ‌بابُ تَحريمِ الغَصبِ وأخذِ أموالِ النّاسِ بغَيِر حَقٍّ

- ‌بابُ نَصرِ المَظلومِ والأخذِ على يَدِ الظّالِمِ عِندَ الإِمكانِ

- ‌بابُ رَدِّ المَغصوبِ إذا كان باقيًا

- ‌بابُ رَدِّ قيمَتِه إن كان مِن ذَواتِ القيَمِ أو رَدِّ مِثلِه إن كان مِن ذَواتِ الأمثالِ، إذا أتلَفَه الغاصِبُ أو تَلِفَ فى يَدَيهِ

- ‌بابَّ: لا يَملِكُ أحَدَّ بالجِنايَةِ شَيئًا جَنَى عَلَيه، إلا أن يَشاءَ هو والمالِكُ

- ‌بابُ التَّشديدِ فى غَصْبِ الأراضِى، وتَضمينِها بالغَصبِ

- ‌بابٌ: لَيسَ لِعِرقٍ ظالِمٍ حَقٌّ

- ‌بابُ مَن غَصَبَ لَوحًا فأدخَلَه فى سَفينَةٍ أو بَنَى عَلَيه جِدارًا

- ‌بابُ مَن غَصَبَ جاريَةً فباعَها ثُمَّ جاءَ رَبُّ الجاريَةِ

- ‌بابُ مَن قَتلَ خِنزيرًا أو كَسَرَ صَليبًا أو طُنبورًا

- ‌بابُ مَن أراقَ ما لا يَحِلُّ الانتِفاعُ به مِنَ الخَمرِ وغَيرِها وكَسَرَ وِعاءَها

- ‌كتابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بابُ الشُّفعَةِ فيما لَم يُقسَمْ

- ‌بابُ الشُّفعَةِ بالجِوارِ

- ‌بابُ رِوايَةِ ألفاظٍ مُنكَرَةٍ يَذكُرُها بَعضُ الفُقَهاءِ فى مَسائلِ الشُّفعَةِ

- ‌بابٌ: لا شُفعَةَ فيما يُنقَلُ ويُحَوَّلُ

- ‌بابٌ

- ‌كتابُ القِراضِ

- ‌بابُ المُضارِبِ يُخالِفُ بما فيه زيادَةٌ لِصاحِبِه، ومَن تَجَرَ فى مالِ غَيرِه بغَيِر أمرِهِ

- ‌كتابُ المساقاةِ

- ‌بابُ المُعامَلَةِ على النَّخلِ بشَطرِ ما يَخرُجُ مِنها أو ما تَشارَطا عَلَيه مِن جُزءٍ مَعلومٍ

- ‌بابُ المُعامَلَةِ على زَرعِ البَياضِ الَّذِى بَيَن أضعافِ النَّخلِ مَعَ المُعامَلَةِ على النَّخلِ

- ‌بابُ شَرطِ العَمَلِ في المُساقاةِ على العامِلِ

- ‌كتابُ الإجارةِ

- ‌بابُ جَوازِ الإِجارَةِ

- ‌بابٌ: لا تَجوزُ الإِجارَةُ حَتَّى تَكونَ مَعلومَةً، وتَكونَ الأُجرَةُ مَعلومَةً

- ‌بابُ إثمِ مَن مَنَعَ الأجيرَ أجرَهُ

- ‌بابُ كِراءِ الإبِلِ والدَّوابِّ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن تأخيِر الأحمالِ ليَكونَ أسهَلَ على الجِمالِ وغَيِرها

- ‌بابُ ما جاءَ في تَضميِن الأُجَراءِ

- ‌بابٌ: لا ضَمانَ على [المُكتَرِى فيما اكتَرَى](5)إلَّا أن يَتَعَدَّى

- ‌بابٌّ: الإمامُ يَضمَنُ والمُعَلِّمُ يَغرَمُ مَن صارَ مَقتولًا بتَعزيرِ الإمامِ وتأديبِ المُعَلِّمِ

- ‌بابُ أخذِ الأُجرَةِ على تَعليمِ القُرآنِ والرُّقيَةِ بهِ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ أخذَ الأُجرَةِ عَلَيهِ

- ‌بابُ كَسب الإِماءِ

- ‌بابُ كَسبِ الرَّجُلِ وعَمَلِه بيَدَيهِ

- ‌كتابُ المُزَارعةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن المُخابَرَةِ(1)والمُزارَعَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النهي عن كراءِ الأرضِ

- ‌بابُ بَيانِ المَنهِىِّ عنه وأنَّه مَقصورٌ على كراءِ الأرضِ ببَعضِ ما يَخرُجُ مِنها دونَ غَيِره مِمَّا يَجوزُ أن يَكونَ عِوَضًا في البُيوعِ

- ‌بابُ مَن أباحَ المُزارَعَةَ بجُزء مَعلومٍ مُشاعٍ، وحَمَلَ النَّهى عَنها على التَّنزيهِ أو على ما لَو تَضَمَّنَ العَقدُ شَرطًا فاسِدًا

- ‌بابُ مَن زَرَعَ في أرضِ غَيِره بغَيِر إذنِه أو بإِذنِه على سَبيلِ المُزارَعَةِ

- ‌بابُ فضلِ الزَّرعِ والغَرسِ إذا أُكِلَ مِنهُ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن حِفظِ المَنطِقِ في الزَّرعِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَصبِ الجَماجِمِ(2)لأجلِ العَيِن

- ‌بابُ ما جاءَ في طَرحِ السِّرجيِن(1)والعَذِرَةِ في الأرضِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَطعِ السِّدرِ

- ‌كتابُ إحياءِ المَوَاتِ

- ‌بابُ مَن أحيا أرضًا مَيتَةً لَيسَت لأحَدٍ ولا في حَقِّ أحَدٍ فهِى لَهُ

- ‌بابُ مَن أحيا أرضًا مَيتَةً فهِى له بعَطيَّةِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دونَ السُّلطانِ

- ‌بابٌ: لا يُترَكُ ذِمِّىٌّ يُحييه

- ‌بابُ إقطاعِ المَواتِ

- ‌بابُ كِتابَةِ القَطائعِ

- ‌بابٌ: سَواءٌ كُلُّ مَواتٍ لا مالكَ له أينَ كانَ

- ‌بابُ ما جاءِ في الحِمَى

- ‌بابُ ما يَكونُ إحياءً وما يُرجَى فيه مِنَ الأجرِ

- ‌بابُ مَن أُقطِعَ قَطيعَةً أو تَحَجَّرَ أرضًا ثُمَّ لَم يَعمُرْها أو لَم يَعمُرْ بَعضَها

- ‌بابُ مَن أُقطِعَ قَطيعَةً فباعَها

- ‌بابُ ما لا يَجوزُ إقطاعُه مِنَ المَعادِنِ الظّاهِرَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَقاعِدِ الأسواقِ وغَيِرها

- ‌بابُ ما جاءَ في إقطاعِ المَعادِنِ الباطِنَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن مَنعِ فضلِ الماءِ

- ‌بابُ الماءِ والكَلإِ وغَيِر ذَلِكَ يُؤخَذُ مِنَ المَعادِنِ الظّاهِرَةِ، ثُمَّ يُباعُ

- ‌بابُ تَرتيبِ سَقي الزَّرعِ والأشجارِ مِنَ الأوديَةِ المُباحَةِ

- ‌بابُ القَومِ يَختَلِفونَ في سَعَةِ الطَّريقِ الميتاءِ إلى ما أحيَوهُ

- ‌بابُ النَّخلِ يُغرَسُ في مَواتٍ، أو يَكونُ لِرَجُلٍ نَخلَةً بَيَن ظَهرانَى نَخيلٍ لِغَيِره فاختَلَفا في حَريمِها

- ‌بابُ ما جاءَ في حَريمِ الآبارِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَوريثِ نِساءِ المُهاجِرينَ خِطَطَهُنَّ(3)بالمَدينَةِ

- ‌بابُ مَن قَضَى فيما بَيَن النَّاسِ بما فيه صَلاحُهُم ودَفْعُ الضَّرَرِ عَنهُم على الاجتِهادِ

- ‌كِتَابُ الوقْفِ

- ‌بابُ الصَّدَقاتِ المُحَرَّماتِ

- ‌بابُ جَوازِ الصَّدَقَةِ المُحَرَّمَةِ وإن لَمْ تُقبَضْ

- ‌بابُ وقفِ المَشاعِ

- ‌بابُ مَن قال: لا حُبسَ عن فرائضِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ ما جاءَ في البَحيرَة والسّائبَةِ والوَصيلَةِ والحامِ

- ‌بابُ الحُبسِ في الرَّقيقِ والماشيَةِ والدَّابَّةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في الأقرَبينَ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في ولَدِ البَنيَن والبَناتِ، ومَن يَتَناوَلُه اسمُ الوَلَدِ والابنِ مِنهُم

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في العِترَةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في الذُّرّيَّةِ ومَن يَتَناوَلُه اسمُ الذُّرّيَّةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ على ما شَرَطَ الواقِفُ مِنَ الأثَرَة والتَّقدِمَةِ والتَّسويَةِ

- ‌بابُ اتِّخاذِ المَسجِدِ والسِّقاياتِ وغَيِرها

- ‌كتابُ الهِبَاتِ

- ‌بابُ التَّحريضِ على الهِبَةِ والهَديَّةِ صِلَةً بَينَ النّاسِ

- ‌بابُ شَرطِ القَبضِ في الهِبَةِ

- ‌بابٌ: يَقبِضُ لِلطِّفلِ أبوهُ

- ‌بابُ هِبَةِ ما في يَدَي المَوهوبِ لَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في هِبَةِ المُشاعِ

- ‌بابُ العُمرَى

- ‌بابُ الرُّقبَى

- ‌بابُ ما جاءَ في تَفسيِر العُمرَى والرُّقْبَى التى ورَدَتَ في الأخبارِ المُطلَقَةِ

- ‌جماعُ أبوابِ عَطيَّةِ الرَّجُلِ ولَدَه

- ‌بابُ السُّنَّةِ في التَّسويَةِ بَينَ الأولادِ في العَطيَّةِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّ أمرَه بالتَّسويةِ بَينَهُم في العَطيِّةِ على الاختيارِ دونَ الإيجابِ

- ‌بابُ رُجوعِ الوالِدِ فيما وهَبَ مِن ولَدِهِ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَحِلُّ لِواهِبٍ أن يَرجِعَ فيما وهَبَ(2)إلَّا الوالِدَ فيما وهَبَ لِوَلَدِهِ

- ‌بابُ المُكافأةِ في الهِبَةِ

- ‌بابُ شُكرِ المَعروفِ

- ‌بابُ ذِكرِ الخَبَرِ الَّذِى رُوِى: "مَن أُهديَت له هَديَّةٌ وعِندَه ناسٌ فهُم شُرَكاءُ فيها

- ‌بابُ إباحَةِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ لِمَن لا تَحِلُّ له صَدَقَةُ الفَرضِ مِن بَنِى هاشِمٍ وبَنِى المُطَّلِبِ

- ‌بابُ إعطاءِ الغَنِىِّ مِنَ التَّطَوُّعِ

- ‌بابّ: كان رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لا يأخُذُ صَدَقَةَ التَّطَوُّعِ ويأخُذُ الهِبَةَ

- ‌كتابُ اللُّقَطةِ

- ‌بابّ: اللُّقَطَةُ يأكُلُها الغَنِىُّ والفَقيُر إذا لَم تُعتَرفْ بعدَ تَعريفِ سنةٍ

- ‌بابُ ما يَجوزُ له أخذُه وما لا يَجوزُ مِمّا يَجِدُهُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَجِدُ ضالَّةً يُريدُ رَدَّها على صاحِبِها لا يُريدُ أكلَها

- ‌بابُ الاختيارِ في أخذِ اللُّقَطَةِ إذا كان مِن أهلِ الأمانَةِ، ومَنِ اختارَ تَركَها

- ‌بابُ تعريفِ اللُّقَطَةِ ومَعرِفَتِها والإِشهادِ عَلَيها

- ‌بابُ بَيانِ مُدَّةِ التَّعريفِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَليلِ اللُّقَطَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في اتِّباعِ الحَصّادينَ وأخذِ ما يَسقُطُ مِنهُم

- ‌بابُ ما جاءَ في إنشادِ الضّالَّةِ في المَسجِدِ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن يَعتَرِف اللُّقَطَةَ

- ‌ بابُ ما جاءَ فيمَن أحيا حَسيرًا

- ‌بابّ: لا تَحِلُّ لُقَطَةُ مَكَّةَ إلَّا لِمُنشِدٍ

- ‌بابُ الجِعالَةِ

- ‌بابُ التِقاطِ المَنبوذِ وأنَّه لا يَجوزُ تَركُه ضائعًا

- ‌بابُ مَن قال: اللَّقيطُ حُرٌّ لا وَلاءَ عَلَيه

- ‌بابُ: الوَلَدُ يَتبَعُ أبَوَيه في الكُفرِ، فإِذا أسلَمَ أحَدُهُما تَبِعَه الوَلَدُ في الإسلامِ

- ‌بابُ ذِكرِ بَعضِ مَن صارَ مُسلِمًا بإِسلامِ أبَوَيه أو أحَدِهِما مِن أولادِ الصَّحابَةِ رضي الله عنهم

- ‌بابُ مَن قال: لا يُحكَمُ بإِسلامِ الصَّبِىِّ بنَفسِه وأبَواه كافِرانِ حَتَّى يَبلُغَ فيَصِفَ الإِسلامَ

- ‌بابُ مَن قال: يُحكَمُ بصِحَّةِ إسلامِه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌بابُ الحَثِّ على تَعليمِ(1)الفَرائضِ

- ‌بابُ تَرجيحِ قَولِ زَيدِ بنِ ثابِت على قَولِ غَيِره مِنَ الصَّحابَةِ رَضِى اللَّهُ عنهم أجمَعيَن في عِلمِ الفَرائضِ

- ‌بابُ مَن لا يَرِثُ مِن ذَوِى الأرحامِ

- ‌بابُ مَن قال بتَوريثِ ذَوِى الأرحامِ

- ‌باب: لا يَرِثُ المُسلِمُ الكافِرَ ولا الكافِرُ المُسلِم

- ‌باب: لا يَرِثُ المَملوكُ

- ‌باب: لا يَرِثُ القاتِلُ

- ‌بابُ مَن قال: يَرِثُ قاتِلُ الخَطأَ مِنَ المالِ، ولا يَرِثُ(1)مِنَ الدّيَةِ

- ‌بابُ ميراثِ مَن عَمِى مَوتُهُ

- ‌باب: لا يَحجُبُ مَن لا يَرِثُ مِن(1)هَؤُلاءِ

- ‌بابُ حَجبِ الإِخوَةِ والأخَواتِ مِن قِبَلِ الأُمِّ بالأبِ والجَدِّ والوَلَدِ ووَلَدِ الابنِ

- ‌بابُ حَجبِ الإِخوَةِ والأخَواتِ مَن كانوا بالأبِ والابنِ وابنِ الابنِ

- ‌باب: لا يَرِثُ مَعَ الأبِ أبَواهُ

- ‌باب: لا تَرِثُ مَعَ الأم جَدَّة

- ‌جماعُ أبوابِ المَواريثٍ بابُ فرضِ الزَّوج والزَّوجَةِ

- ‌بابُ فرضِ الأُمِّ

- ‌بابُ فرضِ الابنَةِ

- ‌بابُ ميراثِ أولادِ الابنِ

- ‌بابُ فرضِ ابنَةِ الابنِ مَعَ ابنَةِ الصُّلبِ لَيسَ مَعَهُما ذَكَرٌ

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثِ ابنَ الأخِ مَعَ الجَدّ شَيئًا

- ‌بابُ فرضِ الإخوَةِ والأخَواتِ لِلأمِّ

- ‌بابُ فرضِ الأُختِ والأُختَينِ فصاعِدًا لأبٍ وأُمٍّ أو لأبٍ

- ‌بابُ ميراثِ الإخوَةِ والأخَواتِ لأبٍ وأُمِّ أو لأبٍ

- ‌بابٌ: الأخَواتُ مَعَ البَناتِ عَصَبَةٌ

- ‌بابُ ميراثِ الأبِ

- ‌بابُ فرضِ الجَدَّةِ والجَدَّتَينِ

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثْ أكثَرَ مِن جَدَّتَينِ

- ‌بابُ تَوريثِ ثَلاثِ جَدّاتٍ مُتَحاذياتٍ أو أكثَرَ

- ‌بابُ تَوريد القُربَى مِنَ الجَدّاتِ دونَ البُعدَى

- ‌بابُ تَوريثِ القُربَى مِنهُنَّ إذا كانَت مِن قِبَلِ الأُمِّ، والإِشراكِ بَينَهُنَّ إذا كانَتِ القُربَى مِن قِبَلِ الأبِ

- ‌بابُ العَصَبَةِ

- ‌بابُ تَرتيبِ العَصَبَةِ

- ‌بابُ ميراثِ ابنَى عَمٍّ أحَدُهُما زَوجٌ أو(4)أخٌ لأُمٍّ

- ‌بابُ الميراثِ بالوَلاءِ

- ‌ بابُ ما جاءَ في المَولَى مِن أسفَلَ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ ميراثَ مَن لَم يَدَعْ وارِثًا ولا مَولًى في بَيتِ المالِ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ ما فضَلَ عن أهلِ الفَرائضِ ولَم يُخَلِّفْ عَصَبَةً ولا مَولًى في بَيتِ المالِ، ولَم يَرُدَّ على ذِى فرضٍ شَيئًا

- ‌جماعُ أبوابِ الجَدِّ بابُ ميراثِ الجَدِّ

- ‌بابُ التَّشديدِ في الكَلامِ في مَسألَةِ الجَدِّ مَعَ الإخوَةِ لِلأبِ والأُمِّ أو لِلأبِ مِن غيِر اجتِهادٍ، وكَثرَةِ الاختِلافِ فيها

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثِ الإخوَةَ مَعَ الجَدِّ

- ‌بابُ مَن ورَثَ الإخوَةَ لِلأبِ والأمِّ أوِ الأبِ مَعَ الجَدِّ

- ‌بابُ كَيفيَّةِ المُقاسَمَةِ بَيَن الجَدِّ والإِخوَةِ والأخَواتِ

- ‌بابُ الاختِلافِ في مَسألَةِ الأكدَريَةِ

- ‌بابُ بَيانِ الاختِلافِ في مَسألَةِ المُعادَّةِ

- ‌بابُ الاختِلافِ في مَسألَةِ الخَرقاءِ

- ‌بابُ العَولِ في الفَرائضِ

- ‌بابُ ميراثِ المُرتَدِّ

- ‌بابُ المُشَرَّكَةِ

- ‌بابُ ميراثِ الحَملِ

- ‌بابُ ميراثِ ولَدِ المُلاعَنَةِ

- ‌بابٌ: لا يَرِثُ ولَدُ الزَّنى مِنَ الزّانِى ولا يَرِثُه الزّانِى

- ‌بابُ ميراثِ المَجوسِ

- ‌بابُ ميراثِ الخُنثَى

- ‌بابُ نَسخِ التَّوارُثِ بالتَّحالُفِ وغَيِرهِ

الفصل: ‌باب ميراث من عمى موته

محمدُ بنُ يَحيَى، حدثنا عُبَيدُ الله بنُ موسَى، حدثنا الحَسَنُ بنُ صالِحِ. بإِسنادِه مِثلَه

(1)

. قال علىٌّ: محمدُ بنُ سعيدٍ الطّائفِى ثِقَةٌ

(2)

.

قال الشَّيخُ: وقَد رَواه محمدُ بنُ عُمَرَ الواقِدِى- ولَيسَ بحُجَّةٍ

(3)

- عن الضحّاكِ بنِ عثمان عن عمرٍو عن

(4)

مَخرَمَةَ بنِ بُكيرٍ عن أبيه عن عمرٍو

(5)

، والشّافِعِى كالمُتَوَقِّفِ في رِواياتِ عمرِو بنِ شُعَيبٍ إذا لَم يَنضم إلَيها ما يُؤَكِّدُها.

قال الشّافِعِىُّ: لَيسَ في الفَرق بَينَ أن يَرِثَ قاتِلُ الخَطأَ ولا يَرِثَ قاتِلُ العَمدِ خَبَر يُتَّبَعُ إلا خَبَرَ رَجُلٍ فإِنَّه يَرفَعُه لَو كان ثابِتًا كانَتِ الحُجَّةُ فيه، ولَكِن لا يَجوزُ أن يُثبَتَ له شَيءٌ ويُرَدَّ له آخَرُ لا مُعارِضَ له

(6)

.

قال الشّافِعِىُّ: وإِذا لَم يَثبُتِ الحديثُ فلا يَرِثُ عَمدًا ولا خَطأً شَيئًا، أشبَهُ بعُمومِ ألَّا يَرِثَ قاتِل مِمَّن قَتَلَ

(7)

.

‌بابُ ميراثِ مَن عَمِى مَوتُهُ

12380 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ

(1)

الدارقطني 4/ 73. وأخرجه ابن الجارود في المنتقى (967) عن محمد بن يحيى به.

(2)

الدارقطنى 4/ 72، 73.

(3)

تقدم في (163).

(4)

كذا بالنسخ. والصَّواب: "وعن". كما في الدارقطني والمهذب 5/ 2373.

(5)

أخرجه الدارقطني 4/ 75، 76 من طريق الواقدى عن الضحاك، وعن مخرمة عن أبيه به.

(6)

الشافعى 7/ 329.

(7)

الشافعى 7/ 73.

ص: 459

يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبي بُكَيرٍ، حدثنا زُهَيرُ بنُ مُعاويَةَ، حدثنا عَبَّادُ بنُ كَثيرٍ، حَدَّثَنِى أبو الزِّنادِ، عن خارِجَةَ بنِ زَيدٍ، عن زَيدِ بنِ ثابِت قال: أمَرَني أبو بكرٍ حَيثُ قُتِلَ أهلُ اليَمامَةِ أن يوَرَّثَ الأحياءُ مِنَ الأمواتِ، ولا أوَرثَ بَعضَهُم مِن بَعضٍ

(1)

.

12381 -

وبِهَذا الإسنادِ قال: أمَرَنى عُمَرُ بنُ الخطابِ رضي الله عنه لَيالِى طاعونِ عَمَواسَ

(2)

. قال: كانَتِ القَبيلَةُ تَموتُ بأسرِها فيَرِثُهُم قَومٌ آخَرونَ. قال: فأمَرَنِى أن أُوَرثَ الأحياءَ مِنَ الأمواتِ، ولا أُوَرثَ الأمواتَ بَعضَهُم مِن بَعضٍ.

قال الشَّيخُ: وقَد رُوِى عن الشَعبِى عن عُمَرَ أنه ورثَ بَعضَهُم مِن بَعض مِن تِلادِ أموالِهِم

(3)

. وفِى رِوايَةٍ أنه قال لِعَلِى رضي الله عنه: ورثْ هَؤُلاءِ. فوَرثَهُم مِن تِلادِ أموالِهِم. وعن قَتادَةَ أن عُمَرَ ورثَ أهلَ طاعونِ عَمَواسَ بَعضَهُم مِن بَعضٍ، فإِذا كانَت يَدُ أحَدِهِما ورِجلُه على الآخَرِ ورَّثَ الأعلَى مِنَ الأسفَلِ ولَم يوَرثِ الأسفَلَ مِنَ الأعلَى. وهاتانِ الروايَتانِ مُنقَطِعَتانِ.

(1)

أخرجه عبد الرزاق (19167) عن عباد بن كثير عن أبي الزناد عن خارجة أن أبا بكر قضى في أهل اليمامة مثل قول زيد بن ثابت ورث الأحياء من الأموات ولم يورث الأموات بعضهم من بعض.

(2)

عمواس: بفتح العين والميم. قرية بين الرملة وبيت المقدس. ينظر صحيح مسلم بشرح النووى 1/ 107، وقيل: بكسر العين وسكون الميم. ينظر معجم البلدان 3/ 729.

(3)

التلاد: كل مال قديم يرثه عن آبائه، أو مال استخرجه، كالدابة ينتجها أو الرقيق يولدون في ملكه. غريب الحديث لأبى عبيد 4/ 309، 310.

والأثر أخرجه عبد الرزاق (19151) من طريق الشعبي به.

ص: 460

وقَد قيلَ: عن قَتادَةَ عن رَجاءِ بنِ حَيوَةَ عن قَبيصَةَ بنِ ذؤَيبٍ عن عُمَرَ

(1)

. وهو أيضًا مُنقَطِع، فما رُوينا عن عُمَرَ أشبَهُ، واللهُ أعلمُ.

12382 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانِى، حدثنا سعيدُ بنُ أبي مَريَمَ، حدثنا ابنُ أبي الزِّنادِ قال: حَدَّثَنِى أبي، عن خارِجَةَ بنِ زَيدِ بنِ ثابِتٍ، عن أبيه زَيدِ بنِ ثابِتٍ أنَّه قال في قَومٍ مُتَوارِثينَ هَلَكوا في هَدمٍ أو غَرَقٍ أو غَيرِ ذَلِكَ مِنَ المَتالِفِ فلَم يُدرَ أيُّهُم ماتَ قبلُ، قال: لا يَتَوارَثونَ

(2)

.

12383 -

وأخبرَنا أبو الحَسَنِ الرَّفّاءُ، أخبرَنا عثمانُ بنُ محمدِ بنِ بشرٍ، حدثنا إسماعيلُ القاضِى، حدثنا ابنُ أبي أُوَيسٍ وعيسَى بنُ مِيناءَ قالا: حدثنا ابنُ أبي الزِّنادِ، عن الفُقَهاءِ مِن أهلِ المَدينَةِ كانوا يَقولُون: كُلُّ قَومٍ مُتَوارِثينَ ماتوا في هَدمٍ أو غَرَقٍ أو حَريقٍ أو غَيرِه فعَمِى مَوتُ بَعضهِم قبلَ بَعضٍ، فإِنَّهُم لا يَتَوارَثونَ ولا يَحجُبونَ. وعَلَى ذَلِكَ كان قَولُ زَيدِ بنِ ثابِتٍ، وقَضَى بذَلِكَ عُمَرُ بنُ عبدِ العَزيزِ.

12384 -

أخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِى، أخبرَنا عليُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا محمدُ بنُ القاسِمِ بنِ زَكَريّا، حدثنا هِشامُ بنُ يونُسَ، حدثنا

(1)

أخرجه ابن أبي شيبة (31871) من طريق قتادة عن رجل عن قبيصة به.

(2)

أخرجه سعيد بن منصور (241)، والدارمي (3087)، والدارقطنى 4/ 119 من طريق ابن أبي الزناد به.

ص: 461

الدراوَردِىُ، عن جَعفَرِ بنِ محمدٍ، عن أبيه، أن أُمَ كُلثوم بنتَ على وابنَها زَيدًا وقَعا في يَومٍ واحِدٍ والتَقَتِ الصائحَتانِ فلَم يُدرَ أيهُما هَلَكَ قَبلُ، فلَم تَرِثْه ولَم يَرِثْها، وأَنَّ أهلَ صِفينَ لَم يَتَوارَثوا، وأنَّ أهلَ الحَرةِ لَم يَتَوارَثوا

(1)

.

12385 -

أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ إبراهيمَ الفارِسِىُّ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ أحمدَ الخَلَالِى، أخبرَنا أبو يَعلَى، حدثنا محمدُ بنُ بَكارٍ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبي الزِّنادِ قال: قال أبو الزِّنادِ: أخبرَنِى الثقَةُ، أن أهلَ الحَرةِ حينَ أُصيبوا كان القَضاءُ فيهِم على زَيدِ بنِ ثابِتٍ، وفِى الناسِ يَومَئذٍ مِن أصحابِ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم ومِن أبنائِهِم ناس كَثير

(2)

.

12386 -

أخبرَنا أبو عبدِ الله الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبي طالبِ، أخبرَنا يَزيدُ بنُ هارونَ، حدثنا شَيخ مِن أهلِ البَصرَةِ، عن عُمارَةَ بنِ حَزْنٍ، عن أبيه، أن عَليًا رضي الله عنه ورَّثَ قَتلَى الجَمَلِ فوَرثَ ورَثتَهُمُ الأحياءَ.

12387 -

قال: وأخبرَنا يَزيدُ، أخبرَنا نَصرُ بنُ طَريفٍ الباهِلِىُّ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ، أن قَتلَى الجَمَلِ والحَرةِ وُرثَ ورَثتهُمُ الأحياءُ

(3)

.

(1)

الدارقطنى 4/ 81. وأخرجه سعيد بن منصور (240)، والدارمي (3089) من طريق الدراوردى به.

(2)

ذكره المصنف في الصغرى (2264) عن أبي الزناد.

(3)

أخرجه عبد الرزاق (19165)، وسعيد بن منصور (238) من طريق آخر عن يحيى بن سعيد. وعند عبد الرزاق بلفظ: أن أهل الحرة وأهل الجمل لم يتوارثوا. وعند سعيد: "صفين". بدلاً من: "الجمل".

ص: 462

12388 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ علىِّ بنِ عَفّانَ، حدثنا مُعاويَةُ بنُ هِشامٍ، عن سُفيانَ، عن حَزْنِ بنِ بَشيرٍ الخَثعَمِى، عن أبيه، أن عَليًا ورَّثَ رَجُلًا وابنَه أو أخَوَينِ أُصيبا بصِفّينَ لا يُدرَى أيّهُما ماتَ قبلَ الآخَرِ، فوَرثَ بَعضهُم مِن بَعضٍ

(1)

. كَذا قال، ونَحنُ إنَّما نأخُذُ بالرِّوايَةِ الأولَى.

12389 -

أخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِيُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن رَبيعَةَ بنِ أبي عبدِ الرَّحمَنِ، عن غَيرِ واحِدٍ مِن عُلَمائِهِم، أنَّه لَم يَتَوارَثْ مَن قُتِلَ يَومَ الجَمَلِ ويَومَ صفّينَ ويَومَ الحَرَّةِ، ثُمَّ كان يَومُ قُدَيدٍ فلَم يَتَوارَثْ أحَدٌ مِمَّن قُتِلَ مِنهُم مِن صاحِبِه شيئًا إلا مَن عُلِمَ أنَّه قُتِلَ قبلَ صاحِبِهِ. قال مالكٌ: وذَلِكَ الأمْرُ الَّذِى لا اختِلافَ فيه عِندَنا ولا شَكَّ عِندَ أحَدٍ مِن أهلِ العِلمِ ببَلَدِنا

(2)

.

قال

(3)

الإمامُ أحمد رحمه الله: ورُوِى عن إياسِ بنِ عبدٍ المُزَنِي أنَّه قال: يوَرثُ بَعضهُم مِن بَعضٍ

(4)

. وقَولُ الجَماعَةِ أولَى.

(1)

أخرجه عبد الرزاق (19152)، وابن أبي شيبة (31870)، والدارمي (3091) من طريق سفيان به. وعند عبد الرزاق وابن أبي شيبة: حريش. وعند الدارمي: حريس. بدلًا من: حزن بن بشير الخثعمي.

(2)

مالك في الموطأ برواية ابن بكير (8/ 17 ظ- مخطوط)، وبرواية الليثى 2/ 520.

(3)

في هذا الموضع في: س، ز، ص 6 الحديث الأول من باب حجب الإخوة والأخوات من قبل الأم .... وتكرر في "س" فقط في مكانه.

(4)

أخرجه عبد الرزاق (19159)، وسعيد بن منصور (234)، وابن أبي شيبة (31863).

ص: 463