المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب حجب الإخوة والأخوات من كانوا بالأب والابن وابن الابن - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٢

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الإقرارِ

- ‌بابُ الاعترافِ بالحُقوقِ والخُروجِ مِنَ المَظالِم

- ‌بابُ مَن يَجوزُ إقرارُهُ

- ‌بابُ مَن لا يَجوزُ إقرارُهُ

- ‌بابُ الاستِثناءِ في الكَلامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في إقرارِ المَريضِ لِوارِثِهِ

- ‌بابٌ

- ‌بابُ إقرارِ الوارِثِ بوارِثٍ

- ‌كتابُ العارِيَّةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في جَوازِ العاريَّةِ والتَّرغيبِ فيها

- ‌بابٌ: العاريَّةُ مُؤَدّاةٌ

- ‌بابٌ: العاريَّةُ مَضمونَة

- ‌بابُ مَن قال: لا يَغرَمُ

- ‌بابُ مَن بَنَى أو غَرَسَ في أرضِ غَيرِهِ

- ‌كتابُ الغَصْبِ

- ‌بابُ تَحريمِ الغَصبِ وأخذِ أموالِ النّاسِ بغَيِر حَقٍّ

- ‌بابُ نَصرِ المَظلومِ والأخذِ على يَدِ الظّالِمِ عِندَ الإِمكانِ

- ‌بابُ رَدِّ المَغصوبِ إذا كان باقيًا

- ‌بابُ رَدِّ قيمَتِه إن كان مِن ذَواتِ القيَمِ أو رَدِّ مِثلِه إن كان مِن ذَواتِ الأمثالِ، إذا أتلَفَه الغاصِبُ أو تَلِفَ فى يَدَيهِ

- ‌بابَّ: لا يَملِكُ أحَدَّ بالجِنايَةِ شَيئًا جَنَى عَلَيه، إلا أن يَشاءَ هو والمالِكُ

- ‌بابُ التَّشديدِ فى غَصْبِ الأراضِى، وتَضمينِها بالغَصبِ

- ‌بابٌ: لَيسَ لِعِرقٍ ظالِمٍ حَقٌّ

- ‌بابُ مَن غَصَبَ لَوحًا فأدخَلَه فى سَفينَةٍ أو بَنَى عَلَيه جِدارًا

- ‌بابُ مَن غَصَبَ جاريَةً فباعَها ثُمَّ جاءَ رَبُّ الجاريَةِ

- ‌بابُ مَن قَتلَ خِنزيرًا أو كَسَرَ صَليبًا أو طُنبورًا

- ‌بابُ مَن أراقَ ما لا يَحِلُّ الانتِفاعُ به مِنَ الخَمرِ وغَيرِها وكَسَرَ وِعاءَها

- ‌كتابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بابُ الشُّفعَةِ فيما لَم يُقسَمْ

- ‌بابُ الشُّفعَةِ بالجِوارِ

- ‌بابُ رِوايَةِ ألفاظٍ مُنكَرَةٍ يَذكُرُها بَعضُ الفُقَهاءِ فى مَسائلِ الشُّفعَةِ

- ‌بابٌ: لا شُفعَةَ فيما يُنقَلُ ويُحَوَّلُ

- ‌بابٌ

- ‌كتابُ القِراضِ

- ‌بابُ المُضارِبِ يُخالِفُ بما فيه زيادَةٌ لِصاحِبِه، ومَن تَجَرَ فى مالِ غَيرِه بغَيِر أمرِهِ

- ‌كتابُ المساقاةِ

- ‌بابُ المُعامَلَةِ على النَّخلِ بشَطرِ ما يَخرُجُ مِنها أو ما تَشارَطا عَلَيه مِن جُزءٍ مَعلومٍ

- ‌بابُ المُعامَلَةِ على زَرعِ البَياضِ الَّذِى بَيَن أضعافِ النَّخلِ مَعَ المُعامَلَةِ على النَّخلِ

- ‌بابُ شَرطِ العَمَلِ في المُساقاةِ على العامِلِ

- ‌كتابُ الإجارةِ

- ‌بابُ جَوازِ الإِجارَةِ

- ‌بابٌ: لا تَجوزُ الإِجارَةُ حَتَّى تَكونَ مَعلومَةً، وتَكونَ الأُجرَةُ مَعلومَةً

- ‌بابُ إثمِ مَن مَنَعَ الأجيرَ أجرَهُ

- ‌بابُ كِراءِ الإبِلِ والدَّوابِّ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن تأخيِر الأحمالِ ليَكونَ أسهَلَ على الجِمالِ وغَيِرها

- ‌بابُ ما جاءَ في تَضميِن الأُجَراءِ

- ‌بابٌ: لا ضَمانَ على [المُكتَرِى فيما اكتَرَى](5)إلَّا أن يَتَعَدَّى

- ‌بابٌّ: الإمامُ يَضمَنُ والمُعَلِّمُ يَغرَمُ مَن صارَ مَقتولًا بتَعزيرِ الإمامِ وتأديبِ المُعَلِّمِ

- ‌بابُ أخذِ الأُجرَةِ على تَعليمِ القُرآنِ والرُّقيَةِ بهِ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ أخذَ الأُجرَةِ عَلَيهِ

- ‌بابُ كَسب الإِماءِ

- ‌بابُ كَسبِ الرَّجُلِ وعَمَلِه بيَدَيهِ

- ‌كتابُ المُزَارعةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن المُخابَرَةِ(1)والمُزارَعَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النهي عن كراءِ الأرضِ

- ‌بابُ بَيانِ المَنهِىِّ عنه وأنَّه مَقصورٌ على كراءِ الأرضِ ببَعضِ ما يَخرُجُ مِنها دونَ غَيِره مِمَّا يَجوزُ أن يَكونَ عِوَضًا في البُيوعِ

- ‌بابُ مَن أباحَ المُزارَعَةَ بجُزء مَعلومٍ مُشاعٍ، وحَمَلَ النَّهى عَنها على التَّنزيهِ أو على ما لَو تَضَمَّنَ العَقدُ شَرطًا فاسِدًا

- ‌بابُ مَن زَرَعَ في أرضِ غَيِره بغَيِر إذنِه أو بإِذنِه على سَبيلِ المُزارَعَةِ

- ‌بابُ فضلِ الزَّرعِ والغَرسِ إذا أُكِلَ مِنهُ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن حِفظِ المَنطِقِ في الزَّرعِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَصبِ الجَماجِمِ(2)لأجلِ العَيِن

- ‌بابُ ما جاءَ في طَرحِ السِّرجيِن(1)والعَذِرَةِ في الأرضِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَطعِ السِّدرِ

- ‌كتابُ إحياءِ المَوَاتِ

- ‌بابُ مَن أحيا أرضًا مَيتَةً لَيسَت لأحَدٍ ولا في حَقِّ أحَدٍ فهِى لَهُ

- ‌بابُ مَن أحيا أرضًا مَيتَةً فهِى له بعَطيَّةِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دونَ السُّلطانِ

- ‌بابٌ: لا يُترَكُ ذِمِّىٌّ يُحييه

- ‌بابُ إقطاعِ المَواتِ

- ‌بابُ كِتابَةِ القَطائعِ

- ‌بابٌ: سَواءٌ كُلُّ مَواتٍ لا مالكَ له أينَ كانَ

- ‌بابُ ما جاءِ في الحِمَى

- ‌بابُ ما يَكونُ إحياءً وما يُرجَى فيه مِنَ الأجرِ

- ‌بابُ مَن أُقطِعَ قَطيعَةً أو تَحَجَّرَ أرضًا ثُمَّ لَم يَعمُرْها أو لَم يَعمُرْ بَعضَها

- ‌بابُ مَن أُقطِعَ قَطيعَةً فباعَها

- ‌بابُ ما لا يَجوزُ إقطاعُه مِنَ المَعادِنِ الظّاهِرَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَقاعِدِ الأسواقِ وغَيِرها

- ‌بابُ ما جاءَ في إقطاعِ المَعادِنِ الباطِنَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن مَنعِ فضلِ الماءِ

- ‌بابُ الماءِ والكَلإِ وغَيِر ذَلِكَ يُؤخَذُ مِنَ المَعادِنِ الظّاهِرَةِ، ثُمَّ يُباعُ

- ‌بابُ تَرتيبِ سَقي الزَّرعِ والأشجارِ مِنَ الأوديَةِ المُباحَةِ

- ‌بابُ القَومِ يَختَلِفونَ في سَعَةِ الطَّريقِ الميتاءِ إلى ما أحيَوهُ

- ‌بابُ النَّخلِ يُغرَسُ في مَواتٍ، أو يَكونُ لِرَجُلٍ نَخلَةً بَيَن ظَهرانَى نَخيلٍ لِغَيِره فاختَلَفا في حَريمِها

- ‌بابُ ما جاءَ في حَريمِ الآبارِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَوريثِ نِساءِ المُهاجِرينَ خِطَطَهُنَّ(3)بالمَدينَةِ

- ‌بابُ مَن قَضَى فيما بَيَن النَّاسِ بما فيه صَلاحُهُم ودَفْعُ الضَّرَرِ عَنهُم على الاجتِهادِ

- ‌كِتَابُ الوقْفِ

- ‌بابُ الصَّدَقاتِ المُحَرَّماتِ

- ‌بابُ جَوازِ الصَّدَقَةِ المُحَرَّمَةِ وإن لَمْ تُقبَضْ

- ‌بابُ وقفِ المَشاعِ

- ‌بابُ مَن قال: لا حُبسَ عن فرائضِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ ما جاءَ في البَحيرَة والسّائبَةِ والوَصيلَةِ والحامِ

- ‌بابُ الحُبسِ في الرَّقيقِ والماشيَةِ والدَّابَّةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في الأقرَبينَ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في ولَدِ البَنيَن والبَناتِ، ومَن يَتَناوَلُه اسمُ الوَلَدِ والابنِ مِنهُم

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في العِترَةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في الذُّرّيَّةِ ومَن يَتَناوَلُه اسمُ الذُّرّيَّةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ على ما شَرَطَ الواقِفُ مِنَ الأثَرَة والتَّقدِمَةِ والتَّسويَةِ

- ‌بابُ اتِّخاذِ المَسجِدِ والسِّقاياتِ وغَيِرها

- ‌كتابُ الهِبَاتِ

- ‌بابُ التَّحريضِ على الهِبَةِ والهَديَّةِ صِلَةً بَينَ النّاسِ

- ‌بابُ شَرطِ القَبضِ في الهِبَةِ

- ‌بابٌ: يَقبِضُ لِلطِّفلِ أبوهُ

- ‌بابُ هِبَةِ ما في يَدَي المَوهوبِ لَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في هِبَةِ المُشاعِ

- ‌بابُ العُمرَى

- ‌بابُ الرُّقبَى

- ‌بابُ ما جاءَ في تَفسيِر العُمرَى والرُّقْبَى التى ورَدَتَ في الأخبارِ المُطلَقَةِ

- ‌جماعُ أبوابِ عَطيَّةِ الرَّجُلِ ولَدَه

- ‌بابُ السُّنَّةِ في التَّسويَةِ بَينَ الأولادِ في العَطيَّةِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّ أمرَه بالتَّسويةِ بَينَهُم في العَطيِّةِ على الاختيارِ دونَ الإيجابِ

- ‌بابُ رُجوعِ الوالِدِ فيما وهَبَ مِن ولَدِهِ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَحِلُّ لِواهِبٍ أن يَرجِعَ فيما وهَبَ(2)إلَّا الوالِدَ فيما وهَبَ لِوَلَدِهِ

- ‌بابُ المُكافأةِ في الهِبَةِ

- ‌بابُ شُكرِ المَعروفِ

- ‌بابُ ذِكرِ الخَبَرِ الَّذِى رُوِى: "مَن أُهديَت له هَديَّةٌ وعِندَه ناسٌ فهُم شُرَكاءُ فيها

- ‌بابُ إباحَةِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ لِمَن لا تَحِلُّ له صَدَقَةُ الفَرضِ مِن بَنِى هاشِمٍ وبَنِى المُطَّلِبِ

- ‌بابُ إعطاءِ الغَنِىِّ مِنَ التَّطَوُّعِ

- ‌بابّ: كان رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لا يأخُذُ صَدَقَةَ التَّطَوُّعِ ويأخُذُ الهِبَةَ

- ‌كتابُ اللُّقَطةِ

- ‌بابّ: اللُّقَطَةُ يأكُلُها الغَنِىُّ والفَقيُر إذا لَم تُعتَرفْ بعدَ تَعريفِ سنةٍ

- ‌بابُ ما يَجوزُ له أخذُه وما لا يَجوزُ مِمّا يَجِدُهُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَجِدُ ضالَّةً يُريدُ رَدَّها على صاحِبِها لا يُريدُ أكلَها

- ‌بابُ الاختيارِ في أخذِ اللُّقَطَةِ إذا كان مِن أهلِ الأمانَةِ، ومَنِ اختارَ تَركَها

- ‌بابُ تعريفِ اللُّقَطَةِ ومَعرِفَتِها والإِشهادِ عَلَيها

- ‌بابُ بَيانِ مُدَّةِ التَّعريفِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَليلِ اللُّقَطَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في اتِّباعِ الحَصّادينَ وأخذِ ما يَسقُطُ مِنهُم

- ‌بابُ ما جاءَ في إنشادِ الضّالَّةِ في المَسجِدِ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن يَعتَرِف اللُّقَطَةَ

- ‌ بابُ ما جاءَ فيمَن أحيا حَسيرًا

- ‌بابّ: لا تَحِلُّ لُقَطَةُ مَكَّةَ إلَّا لِمُنشِدٍ

- ‌بابُ الجِعالَةِ

- ‌بابُ التِقاطِ المَنبوذِ وأنَّه لا يَجوزُ تَركُه ضائعًا

- ‌بابُ مَن قال: اللَّقيطُ حُرٌّ لا وَلاءَ عَلَيه

- ‌بابُ: الوَلَدُ يَتبَعُ أبَوَيه في الكُفرِ، فإِذا أسلَمَ أحَدُهُما تَبِعَه الوَلَدُ في الإسلامِ

- ‌بابُ ذِكرِ بَعضِ مَن صارَ مُسلِمًا بإِسلامِ أبَوَيه أو أحَدِهِما مِن أولادِ الصَّحابَةِ رضي الله عنهم

- ‌بابُ مَن قال: لا يُحكَمُ بإِسلامِ الصَّبِىِّ بنَفسِه وأبَواه كافِرانِ حَتَّى يَبلُغَ فيَصِفَ الإِسلامَ

- ‌بابُ مَن قال: يُحكَمُ بصِحَّةِ إسلامِه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌بابُ الحَثِّ على تَعليمِ(1)الفَرائضِ

- ‌بابُ تَرجيحِ قَولِ زَيدِ بنِ ثابِت على قَولِ غَيِره مِنَ الصَّحابَةِ رَضِى اللَّهُ عنهم أجمَعيَن في عِلمِ الفَرائضِ

- ‌بابُ مَن لا يَرِثُ مِن ذَوِى الأرحامِ

- ‌بابُ مَن قال بتَوريثِ ذَوِى الأرحامِ

- ‌باب: لا يَرِثُ المُسلِمُ الكافِرَ ولا الكافِرُ المُسلِم

- ‌باب: لا يَرِثُ المَملوكُ

- ‌باب: لا يَرِثُ القاتِلُ

- ‌بابُ مَن قال: يَرِثُ قاتِلُ الخَطأَ مِنَ المالِ، ولا يَرِثُ(1)مِنَ الدّيَةِ

- ‌بابُ ميراثِ مَن عَمِى مَوتُهُ

- ‌باب: لا يَحجُبُ مَن لا يَرِثُ مِن(1)هَؤُلاءِ

- ‌بابُ حَجبِ الإِخوَةِ والأخَواتِ مِن قِبَلِ الأُمِّ بالأبِ والجَدِّ والوَلَدِ ووَلَدِ الابنِ

- ‌بابُ حَجبِ الإِخوَةِ والأخَواتِ مَن كانوا بالأبِ والابنِ وابنِ الابنِ

- ‌باب: لا يَرِثُ مَعَ الأبِ أبَواهُ

- ‌باب: لا تَرِثُ مَعَ الأم جَدَّة

- ‌جماعُ أبوابِ المَواريثٍ بابُ فرضِ الزَّوج والزَّوجَةِ

- ‌بابُ فرضِ الأُمِّ

- ‌بابُ فرضِ الابنَةِ

- ‌بابُ ميراثِ أولادِ الابنِ

- ‌بابُ فرضِ ابنَةِ الابنِ مَعَ ابنَةِ الصُّلبِ لَيسَ مَعَهُما ذَكَرٌ

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثِ ابنَ الأخِ مَعَ الجَدّ شَيئًا

- ‌بابُ فرضِ الإخوَةِ والأخَواتِ لِلأمِّ

- ‌بابُ فرضِ الأُختِ والأُختَينِ فصاعِدًا لأبٍ وأُمٍّ أو لأبٍ

- ‌بابُ ميراثِ الإخوَةِ والأخَواتِ لأبٍ وأُمِّ أو لأبٍ

- ‌بابٌ: الأخَواتُ مَعَ البَناتِ عَصَبَةٌ

- ‌بابُ ميراثِ الأبِ

- ‌بابُ فرضِ الجَدَّةِ والجَدَّتَينِ

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثْ أكثَرَ مِن جَدَّتَينِ

- ‌بابُ تَوريثِ ثَلاثِ جَدّاتٍ مُتَحاذياتٍ أو أكثَرَ

- ‌بابُ تَوريد القُربَى مِنَ الجَدّاتِ دونَ البُعدَى

- ‌بابُ تَوريثِ القُربَى مِنهُنَّ إذا كانَت مِن قِبَلِ الأُمِّ، والإِشراكِ بَينَهُنَّ إذا كانَتِ القُربَى مِن قِبَلِ الأبِ

- ‌بابُ العَصَبَةِ

- ‌بابُ تَرتيبِ العَصَبَةِ

- ‌بابُ ميراثِ ابنَى عَمٍّ أحَدُهُما زَوجٌ أو(4)أخٌ لأُمٍّ

- ‌بابُ الميراثِ بالوَلاءِ

- ‌ بابُ ما جاءَ في المَولَى مِن أسفَلَ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ ميراثَ مَن لَم يَدَعْ وارِثًا ولا مَولًى في بَيتِ المالِ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ ما فضَلَ عن أهلِ الفَرائضِ ولَم يُخَلِّفْ عَصَبَةً ولا مَولًى في بَيتِ المالِ، ولَم يَرُدَّ على ذِى فرضٍ شَيئًا

- ‌جماعُ أبوابِ الجَدِّ بابُ ميراثِ الجَدِّ

- ‌بابُ التَّشديدِ في الكَلامِ في مَسألَةِ الجَدِّ مَعَ الإخوَةِ لِلأبِ والأُمِّ أو لِلأبِ مِن غيِر اجتِهادٍ، وكَثرَةِ الاختِلافِ فيها

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثِ الإخوَةَ مَعَ الجَدِّ

- ‌بابُ مَن ورَثَ الإخوَةَ لِلأبِ والأمِّ أوِ الأبِ مَعَ الجَدِّ

- ‌بابُ كَيفيَّةِ المُقاسَمَةِ بَيَن الجَدِّ والإِخوَةِ والأخَواتِ

- ‌بابُ الاختِلافِ في مَسألَةِ الأكدَريَةِ

- ‌بابُ بَيانِ الاختِلافِ في مَسألَةِ المُعادَّةِ

- ‌بابُ الاختِلافِ في مَسألَةِ الخَرقاءِ

- ‌بابُ العَولِ في الفَرائضِ

- ‌بابُ ميراثِ المُرتَدِّ

- ‌بابُ المُشَرَّكَةِ

- ‌بابُ ميراثِ الحَملِ

- ‌بابُ ميراثِ ولَدِ المُلاعَنَةِ

- ‌بابٌ: لا يَرِثُ ولَدُ الزَّنى مِنَ الزّانِى ولا يَرِثُه الزّانِى

- ‌بابُ ميراثِ المَجوسِ

- ‌بابُ ميراثِ الخُنثَى

- ‌بابُ نَسخِ التَّوارُثِ بالتَّحالُفِ وغَيِرهِ

الفصل: ‌باب حجب الإخوة والأخوات من كانوا بالأب والابن وابن الابن

12395 -

أخبرَنا

(1)

أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو، أخبرَنا أبو عبدِ الله محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى، أخبرَنا أبو مُعاويَةَ، عن إسماعيلَ بنِ أبي خالِدٍ، عن الشَّعبِى قال: مَن زَعَمَ أن أحَدًا مِن أصحابِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم ورثَ إخوَةً مِن أُم مَعَ جَد فقَد كَذَبَ

(2)

.

12396 -

أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ على الأصبَهاني، أخبرَنا أبو إسحاق إبراهيمُ بنُ عبدِ الله، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ بنِ الحارِثِ القَطّانُ، حدثنا الحَسَنُ بنُ عيسَى، أخبرَنا ابنُ المُبارَكِ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ أبي خالِدٍ، عن الشَّعبِى قال: ما ورَّثَ أحَدٌ مِن أصحابِ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم الإِخوَةَ مِنَ الأُمِّ مَعَ الجَد شَيئًا قَط

(3)

.

12397 -

قال: وأخبرَنا ابنُ المُبارَكِ، أخبرَنا سفيانُ، عن الأعمَشِ، عن إبراهيمَ نَحوَه

(4)

.

‌بابُ حَجبِ الإِخوَةِ والأخَواتِ مَن كانوا بالأبِ والابنِ وابنِ الابنِ

12398 -

أخبرَنا أبو عبدِ الله الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو قالا: أخبرَنا أبو عبدِ الله محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا أبو بكرِ

(1)

من هنا سقط من: ص 6 حتى آخر الحديث (12634).

(2)

أخرجه سعيد بن منصور (78) من طريق أبي معاوية به.

(3)

أخرجه ابن أبي شيبة (31762) من طريق إسماعيل به. وسيأتى قريبًا في (12451).

(4)

أخرجه ابن أبي شيبة (31763، 31764) من طريق سفيان به.

ص: 466

ابنُ خَلَّادٍ، حدثنا سفيانُ بنُ عُيَينَةَ، عن ابنِ المُنكَدِرِ، عن جابِرِ بنِ عبدِ الله قال: مَرِضتُ فأتانى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَعودُنِى فقُلتُ: يا رسولَ اللهِ، كَيفَ أقضى في مالِى؟ كَيفَ أصنَعُ في مالِى؟ فلَم يُحَدِّثْنِى بشَئٍ حَتَّى نَزَلَت آيَةُ الميراثِ:{يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ}

(1)

[النساء: 176]. رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن قتيبَةَ، ورَواه مسلمٌ عن عمرٍو النّاقِدِ، كِلاهُما عن سُفيانَ

(2)

.

12399 -

وأخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا أحمدُ بنُ حَنبَلٍ، حدثنا سفيانُ قال: سَمِعتُ ابنَ المُنكَدِرِ

(3)

، أنَّه سَمِعَ جابِرًا يقولُ: مَرِضتُ فأتاني النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَعودُني هو وأبو بكرٍ ماشيَينِ وقَد أُغمِى علىَّ فلَم أُكَلِّمْه، فتَوَضَّأ وصَبَّه علىَّ فأفَقتُ، فقُلتُ: يا رسولَ اللهِ، كَيفَ أصنَعُ في مالِى ولي أخَواتٌ؟ قال: فنَزَلَت آيَةُ الميراثِ: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} مَن كان لَيسَ له ولَدٌ ولَه أخَوات

(4)

.

وفِى رِوايَةِ شُعبَةَ عن ابنِ المُنكَدِرِ عن جابِرٍ في هذا الحديثِ قال: إنَّما تَرِثُنِى كَلالَةٌ. فسَمَّى مَن يَرِثُه كَلالَةً. وقَد مَضى ذِكرُه

(5)

.

قال الشَّيخُ: وجابِرُ بنُ عبدِ اللهِ الَّذِى نَزَلَت فيه آيَةُ الكَلالَةِ لَم يَكُنْ له ولَدٌ

(1)

أخرجه الترمذي (2097، 3015)، والنسائي (138)، وابن ماجه (1436، 2728)، وابن خزيمة (106) من طريق ابن عيينة به.

(2)

البخارى (6723)، ومسلم (1616/ 5).

(3)

بعده في ص 6، م:"يحدث".

(4)

أبو داود (2886)، وأحمد (14298).

(5)

تقدم في (12329).

ص: 467

ولا والِدٌ؛ لأنَّ أباه قُتِلَ يَومَ أُحُدٍ، وهَذِه الآيَةُ نَزَلَت بَعدَه.

12400 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ الحُسَينِ العَلَوِىُّ، أخبرَنا أبو حامِدِ ابنُ الشَرْقِى، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ بشرٍ، حدثنا وكيعٌ، حدثنا إسماعيلُ بنُ أبي خالِدٍ، عن أبي إسحاقَ، عن البَراءِ قال: آخِرُ آيَةٍ نَزَلَت {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ}

(1)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن على بنِ خَشرَمٍ عن وكيع، وأخرَجَه البخارىُّ مِن وجهٍ آخَرَ عن أبي إسحاقَ

(2)

.

12401 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنى أبو عمرِو ابنُ أبي جَعفَرٍ، حدثنا حامِدُ بنُ محمدِ بنِ شُعَيبٍ، حدثنا زُهَيرُ بنُ حَربٍ أبو خَيثَمَةَ، حدثنا شَبابَةُ بنُ سَوارٍ، حدثنا شُعبَةُ، عن قَتادَةَ، عن سالِمِ بنِ أبي الجَعدِ، عن مَعدانَ بنِ أبي طَلحَةَ اليَعمَرِى قال: خَطَبَ عُمَرُ بنُ الخطابِ رضي الله عنه. فذَكَرَ الحديثَ، قال فيه: ما أغلَظَ لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم - أو: ما نازَلتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم في شَئٍ أكثَرَ مِن اَيَةِ الكَلالَةِ، حتَّى ضَرَبَ صَدرِى وقالَ:"يَكفيكَ مِنها آيَةُ الصّيفِ التى أُنزِلَت في آخِرِ سورَةِ النساءِ". {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} إلَى آخِرِ الآيَةِ. وسأقضِى فيها بقَضاءٍ يَعلَمُه مَن يَقرأُ ومَن لا يَقرأُ، وهو ما خَلا الأبَ، كَذا أحسِبُ

(3)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن

(1)

المصنف في الدلائل 7/ 136. وأخرجه النسائي في الكبرى (6327) من طريق إسماعيل به. وأحمد (18638)، وأبو داود (2888)، والنسائي في الكبرى (6326) من طريق أبي إسحاق به.

(2)

مسلم (1618/ 10)، والبخارى (4364، 4605، 4654، 6744).

(3)

أخرجه النسائي في الكبرى - كما في التحفة 8/ 109 - وابن حبان (2091) من طريق شبابة بن سوار به. وسيأتى في (16656) من طريق قتادة بذكر القصة بطولها.

ص: 468

زهيرِ بنِ حربٍ

(1)

.

12402 -

أخبرَنا أبو علىٍّ الروذْبارِى، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا مَنصورُ بنُ أبي مُزاحِمٍ، حدثنا أبو بكرٍ، عن أبي إسحاقَ، عن البَراءِ بنِ عازِبٍ قال: جاءَ رَجُل إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: يا رسولَ اللهِ، يَسَتَفتونَكَ في الكَلالَةِ، فما الكَلالَةُ؟ قال:"تَجزيكَ آيَةُ الصَّيفِ". قلتُ لأبِى إسحاقَ: هو مَن ماتَ ولَم يَدَعْ ولَدًا ولا والِدًا؟ قال: كَذَلِكَ ظنَوا أنَّه كَذَلِكَ

(2)

.

12403 -

وأخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ محمدٍ، أخبرَنا أبو الحُسَينِ عبدُ اللهِ بنُ إبراهيمَ الدّاوُدِىُّ، حدثنا أبو علىٍّ محمدُ بنُ أحمدَ اللُّؤلُؤِىُّ، حدثنا أبو داودَ السجِستاني، حدثنا حُسَينُ بنُ على بنِ الأسوَدِ، حدثنا يَحيَى بنُ آدَمَ، حدثنا عَمّارُ بنُ رُزَيقٍ، عن أبي إسحاقَ، عن أبي سلَمةَ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ قال: جاءَ رَجُل إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: يا رسولَ الله {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} . قال: "مَن لَم يَترُكْ ولَدًا ولا والِدًا فوَرَثته كَلالَةٌ".

قال أبو داودَ: رَوَى عَمّار عن أبي إسحاقَ عن البَراءِ في الكَلالَةِ قال: "تَكفيكَ آيَةُ الصيفِ"

(3)

.

قال الشيخ: هذا هو المَشهورُ، وحَديثُ أبي إسحاقَ عن أبي سلَمةَ مُنقَطِع

(1)

مسلم (567/

، 1617/

).

(2)

أبو داود (2889). وأخرجه أحمد (18589)، والترمذي (3042) من طريق أبي بكر ابن عياش به. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2512).

(3)

أبو داود في المراسيل (371).

ص: 469

ولَيسَ بمَعروفٍ.

12404 -

أخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو مَنصورٍ العباسُ بنُ الفَضلِ الضبِّى، حدثنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا سفيانُ، عن عاصِمٍ الأحوَلِ، عن الشَّعبِى قال: قال عُمَرُ رضي الله عنه: الكَلالَةُ ما عَدا الوَلَدَ. قال أبو بكرٍ: الكَلالَةُ ما عَدا الوَلَدَ والوالِدَ. فلَمَّا طُعِنَ عُمَرُ قال: إنَى لأستَحيِى أن أُخالِفَ أبا بكرٍ؛ الكَلالَةُ ما عَدا الوَلَدَ والوالِدَ

(1)

.

12405 -

أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو، حدثنا أبو عبدِ اللهِ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا عبدُ الأعلَى، حدثنا حَمَّادٌ، عن عِمرانَ بنِ حُدَيرٍ، عن السمَيطِ بنِ عُمَيرٍ، أن عُمَرَ بنَ الخطابِ رضي الله عنه قال: أتَى علىَّ زَمانٌ وما أدرِى ما الكَلالَةُ، وإِذا الكَلالَةُ مَن لا أبَ له ولا ولَدَ

(2)

.

12406 -

وأخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى، أخبرَنا هُشَيمٌ، عن زَكَريّا بنِ أبي زائدَةَ، عن أبي إسحاقَ، عن سُلَيمِ بنِ عبدٍ السلولي أنه سَمِعَ ابنَ عباسٍ يقولُ: الكَلالَةُ الَّذِى لا يَدَعُ ولَدًا ولا والِدًا. وكَذَلِكَ رَواه إسرائيلُ عن أبي إسحاقَ

(3)

.

(1)

أخرجه عبد الرزاق (19191) من طريق ابن عيينة به. وتقدم في (12394) من طريق عاصم الأحول.

(2)

أخرجه ابن أبي شيبة (32136) من طريق عمران به.

(3)

أخرجه ابن أبي شيبة (32135)، وابن جرير في تفسيره 6/ 477 من طريق إسرائيل به.

ص: 470

12407 -

أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ الله بنُ يوسُفَ، أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ الأعرابِىِّ، حدثنا سَعدانُ بنُ نَصرٍ، حدثنا سفيانُ، عن عمرٍو، عن الحَسَنِ يَعنِى ابنَ محمدٍ قال: سألتُ ابنَ عباسٍ عن الكَلالَةِ قال: هو ما عَدا الوالِدَ والوَلَدَ. قال: قُلتُ: فإِنَّ اللهَ عز وجل يقولُ: {امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ} . قال: فغَضِبَ وانتَهَرَنِى

(1)

.

12408 -

وأخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا محمدُ بنُ الصَّبّاحِ، حدثنا سفيانُ قال: قال عمرو: سَمِعتُ الحَسَنَ بنَ محمدٍ يُحَدِّثُ قال: سألتُ ابنَ عباسٍ عن الكَلالَةِ فقالَ: مَن لا ولَدَ له ولا والِدَ. فقُلتُ له: قال اللهُ: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ} . فغَضِبَ وانتَهَرَنِى، وقالَ: مَن لا ولَدَ له ولا والِدَ.

12409 -

أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ يوسُفَ الأصبَهانِىُّ، أخبرَنِى أبو سعيدِ ابنُ الأعرابِىِّ (ح) وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ قالا: حدثنا سَعدانُ بنُ نَصرٍ، حدثنا سفيانُ، حَدَّثَنِى سُلَيمانُ الأحوَلُ، عن طاوُسٍ قال: سَمِعتُ ابنَ عباسٍ يقولُ: كُنتُ آخِرَ النّاسِ عَهدًا بعُمَرَ رضي الله عنه فسَمِعتُه يقولُ: القَولُ ما قُلتُ. قُلتُ: وما قُلتَ؟ قال: الكَلالَةُ مَن لا ولَدَ لَه

(2)

.

(1)

أخرجه عبد الرزاق (19189)، والطحاوي في شرح المشكل عقب (5232) من طريق سفيان بن عيينة به. وابن أبي شيبة (32131) من طريق عمرو بن دينار به.

(2)

أخرجه عبد الرزاق (19188)، وابن أبي شيبة (32129)، والطحاوي في شرح المشكل (5226) من طريق سفيان بن عيينة به.

ص: 471

كَذا في هذه الروايَةِ، والَّذِى رُوينا عن عُمَرَ وابنِ عباسٍ في تَفسيرِ الكَلالَةِ أشبَهُ بدَلائلِ الكِتابِ والسنَةِ مِن هذه الروايَةِ، وأولَى أن يَكونَ صَحيحًا؛ لانفِرادِ هذه الروايَةِ وتَظاهُرِ الرِّواياتِ عَنهُما بخِلافِها، واللهُ أعلمُ.

12410 -

وقَد أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ الله بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا شُعبَةُ، عن عمرِو بنِ مُرة، سَمِعَ مُرة قال: قال عُمَرُ رضي الله عنه: ثَلاث لَأن يَكونَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بَينَهُنَ أحَبُّ إلَىَّ مِن حُمْرِ النَّعَمِ: الخِلافَةُ، والكَلالَةُ، والربا. فقُلتُ لِمُرة: ومَن يَشك في الكَلالَةِ؟! ما هو دونَ الوَلَدِ والوالِدِ. قال: إنَهُم يَشُكّونَ في الوالِدِ

(1)

.

12411 -

أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو، أخبرَنا أبو عبدِ الله ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا محمدُ بنُ بَكارٍ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ ذَكوانَ، عن أبيه، عن خارِجَةَ بنِ زَيدٍ، عن أبيه، أن مَعانى هذه الفَرائضِ وأصولَها عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ، وأمَّا التَّفسيرُ فتَفسيرُ أبي الزِّنادِ على مَعانى زَيدٍ، قال: وميراثُ الِإخوَةِ لِلأُمَ أنَّهُم لا يَرِثونَ مَعَ الوَلَدِ ولا مَعَ ولَدِ الابنِ ذَكَرًا كان أوأنثَى شَيئاً، ولا مَعَ الأبِ ولا مَعَ الجَدِّ أبي الأبِ شَيئًا.

قال: وميراثُ الِإخوَةِ لِلأبِ والأُمَ أنهُم لا يَرِثونَ مَعَ الوَلَدِ الذَكَرِ ولا مَعَ ولَدِ الابنِ الذكَرِ ولا مَعَ الأبِ شَيئًا.

(1)

الطيالسي (60)، ومن طريقه الطحاوي في شرح المشكل 13/ 224. وأخرجه وابن ماجه (2727) من طريق عمرو بن مرة به.

ص: 472