المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما جاء في النهي عن كراء الأرض - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٢

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الإقرارِ

- ‌بابُ الاعترافِ بالحُقوقِ والخُروجِ مِنَ المَظالِم

- ‌بابُ مَن يَجوزُ إقرارُهُ

- ‌بابُ مَن لا يَجوزُ إقرارُهُ

- ‌بابُ الاستِثناءِ في الكَلامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في إقرارِ المَريضِ لِوارِثِهِ

- ‌بابٌ

- ‌بابُ إقرارِ الوارِثِ بوارِثٍ

- ‌كتابُ العارِيَّةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في جَوازِ العاريَّةِ والتَّرغيبِ فيها

- ‌بابٌ: العاريَّةُ مُؤَدّاةٌ

- ‌بابٌ: العاريَّةُ مَضمونَة

- ‌بابُ مَن قال: لا يَغرَمُ

- ‌بابُ مَن بَنَى أو غَرَسَ في أرضِ غَيرِهِ

- ‌كتابُ الغَصْبِ

- ‌بابُ تَحريمِ الغَصبِ وأخذِ أموالِ النّاسِ بغَيِر حَقٍّ

- ‌بابُ نَصرِ المَظلومِ والأخذِ على يَدِ الظّالِمِ عِندَ الإِمكانِ

- ‌بابُ رَدِّ المَغصوبِ إذا كان باقيًا

- ‌بابُ رَدِّ قيمَتِه إن كان مِن ذَواتِ القيَمِ أو رَدِّ مِثلِه إن كان مِن ذَواتِ الأمثالِ، إذا أتلَفَه الغاصِبُ أو تَلِفَ فى يَدَيهِ

- ‌بابَّ: لا يَملِكُ أحَدَّ بالجِنايَةِ شَيئًا جَنَى عَلَيه، إلا أن يَشاءَ هو والمالِكُ

- ‌بابُ التَّشديدِ فى غَصْبِ الأراضِى، وتَضمينِها بالغَصبِ

- ‌بابٌ: لَيسَ لِعِرقٍ ظالِمٍ حَقٌّ

- ‌بابُ مَن غَصَبَ لَوحًا فأدخَلَه فى سَفينَةٍ أو بَنَى عَلَيه جِدارًا

- ‌بابُ مَن غَصَبَ جاريَةً فباعَها ثُمَّ جاءَ رَبُّ الجاريَةِ

- ‌بابُ مَن قَتلَ خِنزيرًا أو كَسَرَ صَليبًا أو طُنبورًا

- ‌بابُ مَن أراقَ ما لا يَحِلُّ الانتِفاعُ به مِنَ الخَمرِ وغَيرِها وكَسَرَ وِعاءَها

- ‌كتابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بابُ الشُّفعَةِ فيما لَم يُقسَمْ

- ‌بابُ الشُّفعَةِ بالجِوارِ

- ‌بابُ رِوايَةِ ألفاظٍ مُنكَرَةٍ يَذكُرُها بَعضُ الفُقَهاءِ فى مَسائلِ الشُّفعَةِ

- ‌بابٌ: لا شُفعَةَ فيما يُنقَلُ ويُحَوَّلُ

- ‌بابٌ

- ‌كتابُ القِراضِ

- ‌بابُ المُضارِبِ يُخالِفُ بما فيه زيادَةٌ لِصاحِبِه، ومَن تَجَرَ فى مالِ غَيرِه بغَيِر أمرِهِ

- ‌كتابُ المساقاةِ

- ‌بابُ المُعامَلَةِ على النَّخلِ بشَطرِ ما يَخرُجُ مِنها أو ما تَشارَطا عَلَيه مِن جُزءٍ مَعلومٍ

- ‌بابُ المُعامَلَةِ على زَرعِ البَياضِ الَّذِى بَيَن أضعافِ النَّخلِ مَعَ المُعامَلَةِ على النَّخلِ

- ‌بابُ شَرطِ العَمَلِ في المُساقاةِ على العامِلِ

- ‌كتابُ الإجارةِ

- ‌بابُ جَوازِ الإِجارَةِ

- ‌بابٌ: لا تَجوزُ الإِجارَةُ حَتَّى تَكونَ مَعلومَةً، وتَكونَ الأُجرَةُ مَعلومَةً

- ‌بابُ إثمِ مَن مَنَعَ الأجيرَ أجرَهُ

- ‌بابُ كِراءِ الإبِلِ والدَّوابِّ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن تأخيِر الأحمالِ ليَكونَ أسهَلَ على الجِمالِ وغَيِرها

- ‌بابُ ما جاءَ في تَضميِن الأُجَراءِ

- ‌بابٌ: لا ضَمانَ على [المُكتَرِى فيما اكتَرَى](5)إلَّا أن يَتَعَدَّى

- ‌بابٌّ: الإمامُ يَضمَنُ والمُعَلِّمُ يَغرَمُ مَن صارَ مَقتولًا بتَعزيرِ الإمامِ وتأديبِ المُعَلِّمِ

- ‌بابُ أخذِ الأُجرَةِ على تَعليمِ القُرآنِ والرُّقيَةِ بهِ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ أخذَ الأُجرَةِ عَلَيهِ

- ‌بابُ كَسب الإِماءِ

- ‌بابُ كَسبِ الرَّجُلِ وعَمَلِه بيَدَيهِ

- ‌كتابُ المُزَارعةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن المُخابَرَةِ(1)والمُزارَعَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النهي عن كراءِ الأرضِ

- ‌بابُ بَيانِ المَنهِىِّ عنه وأنَّه مَقصورٌ على كراءِ الأرضِ ببَعضِ ما يَخرُجُ مِنها دونَ غَيِره مِمَّا يَجوزُ أن يَكونَ عِوَضًا في البُيوعِ

- ‌بابُ مَن أباحَ المُزارَعَةَ بجُزء مَعلومٍ مُشاعٍ، وحَمَلَ النَّهى عَنها على التَّنزيهِ أو على ما لَو تَضَمَّنَ العَقدُ شَرطًا فاسِدًا

- ‌بابُ مَن زَرَعَ في أرضِ غَيِره بغَيِر إذنِه أو بإِذنِه على سَبيلِ المُزارَعَةِ

- ‌بابُ فضلِ الزَّرعِ والغَرسِ إذا أُكِلَ مِنهُ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن حِفظِ المَنطِقِ في الزَّرعِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَصبِ الجَماجِمِ(2)لأجلِ العَيِن

- ‌بابُ ما جاءَ في طَرحِ السِّرجيِن(1)والعَذِرَةِ في الأرضِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَطعِ السِّدرِ

- ‌كتابُ إحياءِ المَوَاتِ

- ‌بابُ مَن أحيا أرضًا مَيتَةً لَيسَت لأحَدٍ ولا في حَقِّ أحَدٍ فهِى لَهُ

- ‌بابُ مَن أحيا أرضًا مَيتَةً فهِى له بعَطيَّةِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دونَ السُّلطانِ

- ‌بابٌ: لا يُترَكُ ذِمِّىٌّ يُحييه

- ‌بابُ إقطاعِ المَواتِ

- ‌بابُ كِتابَةِ القَطائعِ

- ‌بابٌ: سَواءٌ كُلُّ مَواتٍ لا مالكَ له أينَ كانَ

- ‌بابُ ما جاءِ في الحِمَى

- ‌بابُ ما يَكونُ إحياءً وما يُرجَى فيه مِنَ الأجرِ

- ‌بابُ مَن أُقطِعَ قَطيعَةً أو تَحَجَّرَ أرضًا ثُمَّ لَم يَعمُرْها أو لَم يَعمُرْ بَعضَها

- ‌بابُ مَن أُقطِعَ قَطيعَةً فباعَها

- ‌بابُ ما لا يَجوزُ إقطاعُه مِنَ المَعادِنِ الظّاهِرَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَقاعِدِ الأسواقِ وغَيِرها

- ‌بابُ ما جاءَ في إقطاعِ المَعادِنِ الباطِنَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن مَنعِ فضلِ الماءِ

- ‌بابُ الماءِ والكَلإِ وغَيِر ذَلِكَ يُؤخَذُ مِنَ المَعادِنِ الظّاهِرَةِ، ثُمَّ يُباعُ

- ‌بابُ تَرتيبِ سَقي الزَّرعِ والأشجارِ مِنَ الأوديَةِ المُباحَةِ

- ‌بابُ القَومِ يَختَلِفونَ في سَعَةِ الطَّريقِ الميتاءِ إلى ما أحيَوهُ

- ‌بابُ النَّخلِ يُغرَسُ في مَواتٍ، أو يَكونُ لِرَجُلٍ نَخلَةً بَيَن ظَهرانَى نَخيلٍ لِغَيِره فاختَلَفا في حَريمِها

- ‌بابُ ما جاءَ في حَريمِ الآبارِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَوريثِ نِساءِ المُهاجِرينَ خِطَطَهُنَّ(3)بالمَدينَةِ

- ‌بابُ مَن قَضَى فيما بَيَن النَّاسِ بما فيه صَلاحُهُم ودَفْعُ الضَّرَرِ عَنهُم على الاجتِهادِ

- ‌كِتَابُ الوقْفِ

- ‌بابُ الصَّدَقاتِ المُحَرَّماتِ

- ‌بابُ جَوازِ الصَّدَقَةِ المُحَرَّمَةِ وإن لَمْ تُقبَضْ

- ‌بابُ وقفِ المَشاعِ

- ‌بابُ مَن قال: لا حُبسَ عن فرائضِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ ما جاءَ في البَحيرَة والسّائبَةِ والوَصيلَةِ والحامِ

- ‌بابُ الحُبسِ في الرَّقيقِ والماشيَةِ والدَّابَّةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في الأقرَبينَ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في ولَدِ البَنيَن والبَناتِ، ومَن يَتَناوَلُه اسمُ الوَلَدِ والابنِ مِنهُم

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في العِترَةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في الذُّرّيَّةِ ومَن يَتَناوَلُه اسمُ الذُّرّيَّةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ على ما شَرَطَ الواقِفُ مِنَ الأثَرَة والتَّقدِمَةِ والتَّسويَةِ

- ‌بابُ اتِّخاذِ المَسجِدِ والسِّقاياتِ وغَيِرها

- ‌كتابُ الهِبَاتِ

- ‌بابُ التَّحريضِ على الهِبَةِ والهَديَّةِ صِلَةً بَينَ النّاسِ

- ‌بابُ شَرطِ القَبضِ في الهِبَةِ

- ‌بابٌ: يَقبِضُ لِلطِّفلِ أبوهُ

- ‌بابُ هِبَةِ ما في يَدَي المَوهوبِ لَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في هِبَةِ المُشاعِ

- ‌بابُ العُمرَى

- ‌بابُ الرُّقبَى

- ‌بابُ ما جاءَ في تَفسيِر العُمرَى والرُّقْبَى التى ورَدَتَ في الأخبارِ المُطلَقَةِ

- ‌جماعُ أبوابِ عَطيَّةِ الرَّجُلِ ولَدَه

- ‌بابُ السُّنَّةِ في التَّسويَةِ بَينَ الأولادِ في العَطيَّةِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّ أمرَه بالتَّسويةِ بَينَهُم في العَطيِّةِ على الاختيارِ دونَ الإيجابِ

- ‌بابُ رُجوعِ الوالِدِ فيما وهَبَ مِن ولَدِهِ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَحِلُّ لِواهِبٍ أن يَرجِعَ فيما وهَبَ(2)إلَّا الوالِدَ فيما وهَبَ لِوَلَدِهِ

- ‌بابُ المُكافأةِ في الهِبَةِ

- ‌بابُ شُكرِ المَعروفِ

- ‌بابُ ذِكرِ الخَبَرِ الَّذِى رُوِى: "مَن أُهديَت له هَديَّةٌ وعِندَه ناسٌ فهُم شُرَكاءُ فيها

- ‌بابُ إباحَةِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ لِمَن لا تَحِلُّ له صَدَقَةُ الفَرضِ مِن بَنِى هاشِمٍ وبَنِى المُطَّلِبِ

- ‌بابُ إعطاءِ الغَنِىِّ مِنَ التَّطَوُّعِ

- ‌بابّ: كان رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لا يأخُذُ صَدَقَةَ التَّطَوُّعِ ويأخُذُ الهِبَةَ

- ‌كتابُ اللُّقَطةِ

- ‌بابّ: اللُّقَطَةُ يأكُلُها الغَنِىُّ والفَقيُر إذا لَم تُعتَرفْ بعدَ تَعريفِ سنةٍ

- ‌بابُ ما يَجوزُ له أخذُه وما لا يَجوزُ مِمّا يَجِدُهُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَجِدُ ضالَّةً يُريدُ رَدَّها على صاحِبِها لا يُريدُ أكلَها

- ‌بابُ الاختيارِ في أخذِ اللُّقَطَةِ إذا كان مِن أهلِ الأمانَةِ، ومَنِ اختارَ تَركَها

- ‌بابُ تعريفِ اللُّقَطَةِ ومَعرِفَتِها والإِشهادِ عَلَيها

- ‌بابُ بَيانِ مُدَّةِ التَّعريفِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَليلِ اللُّقَطَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في اتِّباعِ الحَصّادينَ وأخذِ ما يَسقُطُ مِنهُم

- ‌بابُ ما جاءَ في إنشادِ الضّالَّةِ في المَسجِدِ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن يَعتَرِف اللُّقَطَةَ

- ‌ بابُ ما جاءَ فيمَن أحيا حَسيرًا

- ‌بابّ: لا تَحِلُّ لُقَطَةُ مَكَّةَ إلَّا لِمُنشِدٍ

- ‌بابُ الجِعالَةِ

- ‌بابُ التِقاطِ المَنبوذِ وأنَّه لا يَجوزُ تَركُه ضائعًا

- ‌بابُ مَن قال: اللَّقيطُ حُرٌّ لا وَلاءَ عَلَيه

- ‌بابُ: الوَلَدُ يَتبَعُ أبَوَيه في الكُفرِ، فإِذا أسلَمَ أحَدُهُما تَبِعَه الوَلَدُ في الإسلامِ

- ‌بابُ ذِكرِ بَعضِ مَن صارَ مُسلِمًا بإِسلامِ أبَوَيه أو أحَدِهِما مِن أولادِ الصَّحابَةِ رضي الله عنهم

- ‌بابُ مَن قال: لا يُحكَمُ بإِسلامِ الصَّبِىِّ بنَفسِه وأبَواه كافِرانِ حَتَّى يَبلُغَ فيَصِفَ الإِسلامَ

- ‌بابُ مَن قال: يُحكَمُ بصِحَّةِ إسلامِه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌بابُ الحَثِّ على تَعليمِ(1)الفَرائضِ

- ‌بابُ تَرجيحِ قَولِ زَيدِ بنِ ثابِت على قَولِ غَيِره مِنَ الصَّحابَةِ رَضِى اللَّهُ عنهم أجمَعيَن في عِلمِ الفَرائضِ

- ‌بابُ مَن لا يَرِثُ مِن ذَوِى الأرحامِ

- ‌بابُ مَن قال بتَوريثِ ذَوِى الأرحامِ

- ‌باب: لا يَرِثُ المُسلِمُ الكافِرَ ولا الكافِرُ المُسلِم

- ‌باب: لا يَرِثُ المَملوكُ

- ‌باب: لا يَرِثُ القاتِلُ

- ‌بابُ مَن قال: يَرِثُ قاتِلُ الخَطأَ مِنَ المالِ، ولا يَرِثُ(1)مِنَ الدّيَةِ

- ‌بابُ ميراثِ مَن عَمِى مَوتُهُ

- ‌باب: لا يَحجُبُ مَن لا يَرِثُ مِن(1)هَؤُلاءِ

- ‌بابُ حَجبِ الإِخوَةِ والأخَواتِ مِن قِبَلِ الأُمِّ بالأبِ والجَدِّ والوَلَدِ ووَلَدِ الابنِ

- ‌بابُ حَجبِ الإِخوَةِ والأخَواتِ مَن كانوا بالأبِ والابنِ وابنِ الابنِ

- ‌باب: لا يَرِثُ مَعَ الأبِ أبَواهُ

- ‌باب: لا تَرِثُ مَعَ الأم جَدَّة

- ‌جماعُ أبوابِ المَواريثٍ بابُ فرضِ الزَّوج والزَّوجَةِ

- ‌بابُ فرضِ الأُمِّ

- ‌بابُ فرضِ الابنَةِ

- ‌بابُ ميراثِ أولادِ الابنِ

- ‌بابُ فرضِ ابنَةِ الابنِ مَعَ ابنَةِ الصُّلبِ لَيسَ مَعَهُما ذَكَرٌ

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثِ ابنَ الأخِ مَعَ الجَدّ شَيئًا

- ‌بابُ فرضِ الإخوَةِ والأخَواتِ لِلأمِّ

- ‌بابُ فرضِ الأُختِ والأُختَينِ فصاعِدًا لأبٍ وأُمٍّ أو لأبٍ

- ‌بابُ ميراثِ الإخوَةِ والأخَواتِ لأبٍ وأُمِّ أو لأبٍ

- ‌بابٌ: الأخَواتُ مَعَ البَناتِ عَصَبَةٌ

- ‌بابُ ميراثِ الأبِ

- ‌بابُ فرضِ الجَدَّةِ والجَدَّتَينِ

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثْ أكثَرَ مِن جَدَّتَينِ

- ‌بابُ تَوريثِ ثَلاثِ جَدّاتٍ مُتَحاذياتٍ أو أكثَرَ

- ‌بابُ تَوريد القُربَى مِنَ الجَدّاتِ دونَ البُعدَى

- ‌بابُ تَوريثِ القُربَى مِنهُنَّ إذا كانَت مِن قِبَلِ الأُمِّ، والإِشراكِ بَينَهُنَّ إذا كانَتِ القُربَى مِن قِبَلِ الأبِ

- ‌بابُ العَصَبَةِ

- ‌بابُ تَرتيبِ العَصَبَةِ

- ‌بابُ ميراثِ ابنَى عَمٍّ أحَدُهُما زَوجٌ أو(4)أخٌ لأُمٍّ

- ‌بابُ الميراثِ بالوَلاءِ

- ‌ بابُ ما جاءَ في المَولَى مِن أسفَلَ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ ميراثَ مَن لَم يَدَعْ وارِثًا ولا مَولًى في بَيتِ المالِ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ ما فضَلَ عن أهلِ الفَرائضِ ولَم يُخَلِّفْ عَصَبَةً ولا مَولًى في بَيتِ المالِ، ولَم يَرُدَّ على ذِى فرضٍ شَيئًا

- ‌جماعُ أبوابِ الجَدِّ بابُ ميراثِ الجَدِّ

- ‌بابُ التَّشديدِ في الكَلامِ في مَسألَةِ الجَدِّ مَعَ الإخوَةِ لِلأبِ والأُمِّ أو لِلأبِ مِن غيِر اجتِهادٍ، وكَثرَةِ الاختِلافِ فيها

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثِ الإخوَةَ مَعَ الجَدِّ

- ‌بابُ مَن ورَثَ الإخوَةَ لِلأبِ والأمِّ أوِ الأبِ مَعَ الجَدِّ

- ‌بابُ كَيفيَّةِ المُقاسَمَةِ بَيَن الجَدِّ والإِخوَةِ والأخَواتِ

- ‌بابُ الاختِلافِ في مَسألَةِ الأكدَريَةِ

- ‌بابُ بَيانِ الاختِلافِ في مَسألَةِ المُعادَّةِ

- ‌بابُ الاختِلافِ في مَسألَةِ الخَرقاءِ

- ‌بابُ العَولِ في الفَرائضِ

- ‌بابُ ميراثِ المُرتَدِّ

- ‌بابُ المُشَرَّكَةِ

- ‌بابُ ميراثِ الحَملِ

- ‌بابُ ميراثِ ولَدِ المُلاعَنَةِ

- ‌بابٌ: لا يَرِثُ ولَدُ الزَّنى مِنَ الزّانِى ولا يَرِثُه الزّانِى

- ‌بابُ ميراثِ المَجوسِ

- ‌بابُ ميراثِ الخُنثَى

- ‌بابُ نَسخِ التَّوارُثِ بالتَّحالُفِ وغَيِرهِ

الفصل: ‌باب ما جاء في النهي عن كراء الأرض

أبو سعيدِ ابنُ الأعرابِى، حدثنا الحَسَنُ بنُ محمدٍ الزعفَرانى، حدثنا سفيانُ بنُ عُيَينَةَ قال: سَمِعَ عمرُو بنُ دينارٍ عبدَ الله بنَ عُمَرَ يقولُ: كُنّا نُخابِرُ ولا نَرَى بذَلِكَ بأسًا، حتَّى زَعَمَ رافِعُ بنُ خَديجٍ أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن ذَلِكَ فتَرَكناه

(1)

. رَواه مسلم في "الصحيح" عن أبي بكرِ ابنِ أبي شَيبَةَ عن سُفيانَ

(2)

.

11809 -

أخبرَنا أبو نَصرٍ محمدُ بنُ على الفقيهُ، حدثنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا جَعفَرُ بنُ محمدٍ ومُحَمَّدُ بنُ عمرٍو (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ الله الحافظُ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ قُتَيبَةَ قالوا: حدثنا يَحيَى بنُ يَحيى، أخبرَنا عبدُ الواحِدِ بنُ زيادٍ، عن الشيبانى، عن عبدِ اللهِ بنِ السائبِ قال: سألتُ عبدَ الله بنَ مَعقِلٍ عن المُزارَعَةِ فقالَ: حَدَّثَنِي ثابِتُ بنُ الضحاكِ أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن المُزارَعَةِ

(3)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن يَحيَى بنِ يَحيَى

(4)

.

‌بابُ ما جاءَ في النهي عن كراءِ الأرضِ

11810 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ

(1)

المصنف في الصغرى (2142). وأخرجه أحمد (4586)، وابن ماجه (2450) من طريق ابن عيينة به

(2)

مسلم (1547/ 107).

(3)

أخرجه أحمد (16388) من طريق عبد الواحد به.

(4)

مسلم (1549/ 118).

ص: 152

عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، حدثنا عارِمٌ وسُلَيمانُ بنُ حَربٍ ومُسَدَّدٌ قالوا: حدثنا حَمّادُ بنُ زَيدٍ، عن مَطَرٍ الوَرّاقِ، عن عَطاءٍ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ، أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى [عن كِراءِ الأرضِ

(2)

. هذا حَديثُ عارِمٍ ومُسَدَّدٍ، وقالَ سُلَيمانُ بنُ حَربٍ: إن النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى]

(1)

عن كِراءِ المَزارعِ. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن أبي كامِلٍ عن حَمّادٍ

(3)

.

11811 -

وأخبرَنا أبو الحَسَنِ، أخبرَنا أحمدُ، حدثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، حدثنا عارِمٌ، حدثنا مَهدِىُّ بنُ مَيمونٍ، حدثنا مَطَرٌ الوَرّاقُ، [عن عَطاءٍ]

(4)

، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَن كانت له أرضٌ فليَزرَعْها، فإِن لَم يَزرَعْها فليُزرِعْها أخاه"

(5)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن عبدِ ابنِ حُمَيدٍ عن أبي النُّعمانِ عارِمٍ

(6)

.

11812 -

حدثنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ يوسُفَ، أخبرَنا أبو سعيدٍ أحمدُ ابنُ محمدِ بنِ زيادٍ البَصرِىُّ بمَكَّةَ، حدثنا سَعدانُ بنُ نَصرٍ المُخَرِّمِى، حدثنا إسحاقُ الأزرَقُ، عن عبدِ المَلِكِ بنِ أبي سُلَيمانَ، عن عَطاءٍ، عن جابِرِ بنِ

(1)

ليس في: ص 5.

(2)

أخرجه النسائي (3887) من طريق حماد به.

(3)

مسلم (1536/ 87).

(4)

سقط من: ص 5.

(5)

أخرجه ابن حبان (5190) من طريق مهدى بن ميمون به. وأحمد (14967)، والنسائي (3886)، وابن ماجه (2454) من طريق مطر به.

(6)

مسلم (1536/ 88).

ص: 153

عبدِ الله قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَن كانَت له أرضٌ فليَزرَعْها، فإِن عَجَزَ عَنها فليَمنَحْها أخاه المُسلِمَ ولا يؤاجِرها"

(1)

. أخرَجَه مسلمٌ في "الصحيح" مِن وجهٍ آخَرَ عن عبدِ المَلِكِ

(2)

.

11813 -

أخبرَنا أبو عبدِ الله الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أبو أُمَيَّةَ محمدُ بنُ إبراهيمَ الطَرَسوسِى، حدثنا مُعَلَّى بنُ مَنصورٍ، حدثنا خالِدٌ، عن الشَّيبانى، عن بُكَيرِ بنِ الأخنَسِ، عن عَطاءٍ، عن جابِرِ بنِ عبدِ الله قال: نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يُؤخَذَ لِلأرضِ أجرٌ أو عَطاءٌ

(3)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ حاتِمٍ عن مُعَلَّى بنِ مَنصورٍ

(4)

.

ورَواه أيضاً رَباحُ بنُ أبي مَعروفٍ وهَمامُ بنُ يَحيَى وغَيرُهُما عن عَطاءِ بنِ أبي رَباح

(5)

.

11814 -

وأخبرَنا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ الحُسَينِ بنِ داودَ العَلَوِىُّ رحمه الله، أخبرَنا أبو حامِدِ ابنُ الشَّرْقِىِّ، حدثنا إبراهيمُ بنُ عبدِ الله، حدثنا أبو بكرٍ الحَنَفِىُّ، حدثنا سَليمُ بنُ حَيَّانَ، عن سعيدِ بنِ مِيناءَ قال:

(1)

أخرجه أحمد (14269) عن إسحاق الأزرق به. والنسائي (3883، 3884)، وابن حبان (5184) من طريق عبد الملك به.

(2)

مسلم (1536/ 91).

(3)

أخرجه أبو عوانة (5118) من طريق معلى به، وأيضا (5118) من طريق الشيبانى به.

(4)

مسلم (1536/ 90).

(5)

أخرجه مسلم (1536/ 86) من طريق رباح بن أبي معروف به. وأحمد (14918)، والنسائي (3890) من طريق همام بن يحيى به.

ص: 154

سَمِعتُ جابِرَ بنَ عبدِ اللهِ، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"مَن كان له فضلُ أرض فليَزرَعْها أو ليُزرِعْها أخاه ولا تَبيعوها". فقُلتُ لِسَعيدٍ: ما قَولُه: "لا تَبيعوها"؟ يَعنِى الكِراءَ؟ قال: نَعَم

(1)

. أخرَجَه مسلمٌ في "الصحيح" مِن وجهٍ آخَرَ عن سَليمِ بنِ حَيّانَ

(2)

. ورَواه أيضًا أبو الزبَيرِ وأبو سُفيانَ وغَيرُهُما عن جابِرٍ

(3)

.

11815 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ الأهوازِىُّ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، حدثنا ابنُ مِلحانَ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ الفقيهُ، أخبرَنا أحمدُ بنُ إبراهيمَ هو ابنُ مِلحانَ، حدثنا يَحيَى بنُ بُكَيرٍ، حَدَّثَنِى اللَّيثُ، عن عُقَيلٍ، عن ابنِ شِهابٍ أنَّه قال: أخبرَنِى سالِمُ بنُ عبدِ اللهِ أن عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان يُكرِى أرضَه، حَتَّى بَلَغَه أن رافِعَ ابنَ خَديجٍ الأنصارِىَّ كان يَنهَى عن كِراءِ الأرضِ، فلَقِيَه عبدُ اللهِ فقالَ: يا ابنَ خَديجٍ، ماذا تُحَدثُ عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في كِراءِ الأرضِ؟ فقالَ رافِعُ بنُ خَديجٍ لِعَبدِ اللهِ: سَمِعتُ عَمَّى -وكانا قَد شَهِدا بَدرًا- يُحَدِّثانِ أهلَ الدّارِ أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن كِراءِ الأرضِ. قال عبدُ اللهِ: واللهِ لَقَد كُنتُ أعلمُ في عَهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أن الأرضَ تكرَى. ثُمَّ خَشِى عبدُ اللهِ أن يَكونَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أحدَثَ في ذَلِكَ شَيئًا لَم يَكُن عَلِمَه، فتَرَكَ كِراءَ الأرضِ

(4)

.

(1)

أخرجه أحمد (15283) من طريق سليم بن حيان به.

(2)

مسلم (1536/ 94).

(3)

ستأتى رواية أبي الزبير قريبًا في (11822، 11823). وهذه الرواية أخرجها أحمد (15006)، ومسلم (97، 98) من طريق أبي سفيان به.

(4)

أخرجه أحمد (15825)، وأبو داود (3394)، والنسائي (3913) من طريق الليث به.

ص: 155

رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن يَحيَى بنِ بُكَيرٍ، وأخرَجَه مسلمٌ مِن وجهٍ آخَرَ عن اللَّيثِ

(1)

.

11816 -

وأخبرَنا عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، حدثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضِى، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ أسماءَ، حدثنا جوَيريَةُ، عن مالكِ بنِ أنَسٍ، عن الزُّهرِىِّ، أن سالِمَ بنَ عبدِ اللهِ أخبَرَه وسألَه عن كِراءِ المَزارعِ، فقالَ: أخبَرَ رافِعُ بنُ خَديجٍ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ عن عَمَّيْهِ -وكانا قَد شَهِدا بَدرًا- أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن كِراءِ المَزارعِ. قال: فتَرَكَ عبدُ اللهِ كِراءَها، وقَد كان يُكريها قبلَ ذَلِكَ. قال الزُّهرِىُّ: فقُلتُ لِسالِمٍ: فتُكريها أنتَ؟ قال: نَعَم، قَد كان عبدُ الله

(2)

يُكريها. قُلتُ: فأينَ حَديثُ رافِعٍ؟ فقالَ سالِم: إنَّ رافِعًا أكثَرَ على نَفسِهِ

(3)

. رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن عبدِ اللهِ بنِ محمدِ بنِ أسماءَ

(4)

.

11817 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ عليُّ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ بِشْرانَ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ عمرٍو الرزازُ، حدثنا أحمدُ بنُ الوَليدِ الفَحّامُ، حدثنا عبدُ الوَهّابِ هو ابنُ عَطاءٍ، أخبرَنا ابنُ عَونٍ، عن نافِعٍ، أن ابنَ عُمَرَ كان يأخُذُ كِراءَ الأرضِ حَتَّى بَلَغَه عن رافِعِ بنِ خَديجٍ حَديث، فانطَلَقتُ

(1)

البخاري (2345)، ومسلم (1547/ 112).

(2)

بعده في ص 5، م:"ابن عمر".

(3)

أخرجه النسائي في الكبرى (4632) من طريق عبد الله بن محمد بن أسماء به. وأحمد (17287) من طريق الزهرى به.

(4)

البخارى (4012، 4013).

ص: 156

مَعَه حَتَّى أتَينا رافِعًا، فحَدَّثَ عن بَعضِ عُمومَتِه يَذكُرُ

(1)

النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم أنَّه نَهَى عن كِراءِ الأرضِ، فتَرَكَه ابنُ عُمَرَ بعدَ ذَلِكَ

(2)

.

11818 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا إبراهيمُ بنُ عبدِ اللهِ السَّعدِىُّ، حدثنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا ابنُ عَونٍ بهَذا الحديثِ بمَعناه

(3)

. رَواه مسلم في "الصحيح" عن محمدِ بنِ حاتِمٍ عن يَزيدَ بنِ هارونَ

(4)

.

11819 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الصَّفّارُ، حدثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، حدثنا سُلَيمانُ بنُ حَربٍ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ

(5)

، أخبرَنِى أبو عمرِو ابنُ أبي جَعفَرٍ، أخبرَنا أبو يَعلَى، حدثنا أبوالرَّبيعِ قالا: حدثنا حَمّادُ بنُ زَيدٍ، عن أيّوبَ، عن نافِعٍ قال: كان ابنُ عُمَرَ يُكرِى مَزارِعَه على عَهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وأبِى بكرٍ وعُمَرَ وعُثمانَ وصَدرًا مِن إمارَةِ مُعاويَةَ رَضِى الله عَنهُم، فأتاه رَجُل فقالَ: إنَّ رافِعًا يَزعُمُ أن النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن كِراءِ الأرضِ. قال نافِع: فانطَلَقَ ابنُ عُمَرَ إلَى رافِعٍ وانطَلَقتُ مَعَه، فقالَ له ابنُ عُمَرَ: ما الَّذِى بَلَغَنِى عَنكَ تَذكُرُ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في كِراءِ المَزارعِ؟ قال: نَعَم، نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن كِراءِ المَزارعِ.

(1)

بعده في ص 5، م:"عن".

(2)

أخرجه النسائي (3919) من طريق ابن عون به.

(3)

أخرجه النسائي (3918) من طريق يزيد به.

(4)

مسلم (1547/ 111).

(5)

بعده في س، م:"الحافظ".

ص: 157