المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما لا يجوز إقطاعه من المعادن الظاهرة - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٢

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الإقرارِ

- ‌بابُ الاعترافِ بالحُقوقِ والخُروجِ مِنَ المَظالِم

- ‌بابُ مَن يَجوزُ إقرارُهُ

- ‌بابُ مَن لا يَجوزُ إقرارُهُ

- ‌بابُ الاستِثناءِ في الكَلامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في إقرارِ المَريضِ لِوارِثِهِ

- ‌بابٌ

- ‌بابُ إقرارِ الوارِثِ بوارِثٍ

- ‌كتابُ العارِيَّةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في جَوازِ العاريَّةِ والتَّرغيبِ فيها

- ‌بابٌ: العاريَّةُ مُؤَدّاةٌ

- ‌بابٌ: العاريَّةُ مَضمونَة

- ‌بابُ مَن قال: لا يَغرَمُ

- ‌بابُ مَن بَنَى أو غَرَسَ في أرضِ غَيرِهِ

- ‌كتابُ الغَصْبِ

- ‌بابُ تَحريمِ الغَصبِ وأخذِ أموالِ النّاسِ بغَيِر حَقٍّ

- ‌بابُ نَصرِ المَظلومِ والأخذِ على يَدِ الظّالِمِ عِندَ الإِمكانِ

- ‌بابُ رَدِّ المَغصوبِ إذا كان باقيًا

- ‌بابُ رَدِّ قيمَتِه إن كان مِن ذَواتِ القيَمِ أو رَدِّ مِثلِه إن كان مِن ذَواتِ الأمثالِ، إذا أتلَفَه الغاصِبُ أو تَلِفَ فى يَدَيهِ

- ‌بابَّ: لا يَملِكُ أحَدَّ بالجِنايَةِ شَيئًا جَنَى عَلَيه، إلا أن يَشاءَ هو والمالِكُ

- ‌بابُ التَّشديدِ فى غَصْبِ الأراضِى، وتَضمينِها بالغَصبِ

- ‌بابٌ: لَيسَ لِعِرقٍ ظالِمٍ حَقٌّ

- ‌بابُ مَن غَصَبَ لَوحًا فأدخَلَه فى سَفينَةٍ أو بَنَى عَلَيه جِدارًا

- ‌بابُ مَن غَصَبَ جاريَةً فباعَها ثُمَّ جاءَ رَبُّ الجاريَةِ

- ‌بابُ مَن قَتلَ خِنزيرًا أو كَسَرَ صَليبًا أو طُنبورًا

- ‌بابُ مَن أراقَ ما لا يَحِلُّ الانتِفاعُ به مِنَ الخَمرِ وغَيرِها وكَسَرَ وِعاءَها

- ‌كتابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بابُ الشُّفعَةِ فيما لَم يُقسَمْ

- ‌بابُ الشُّفعَةِ بالجِوارِ

- ‌بابُ رِوايَةِ ألفاظٍ مُنكَرَةٍ يَذكُرُها بَعضُ الفُقَهاءِ فى مَسائلِ الشُّفعَةِ

- ‌بابٌ: لا شُفعَةَ فيما يُنقَلُ ويُحَوَّلُ

- ‌بابٌ

- ‌كتابُ القِراضِ

- ‌بابُ المُضارِبِ يُخالِفُ بما فيه زيادَةٌ لِصاحِبِه، ومَن تَجَرَ فى مالِ غَيرِه بغَيِر أمرِهِ

- ‌كتابُ المساقاةِ

- ‌بابُ المُعامَلَةِ على النَّخلِ بشَطرِ ما يَخرُجُ مِنها أو ما تَشارَطا عَلَيه مِن جُزءٍ مَعلومٍ

- ‌بابُ المُعامَلَةِ على زَرعِ البَياضِ الَّذِى بَيَن أضعافِ النَّخلِ مَعَ المُعامَلَةِ على النَّخلِ

- ‌بابُ شَرطِ العَمَلِ في المُساقاةِ على العامِلِ

- ‌كتابُ الإجارةِ

- ‌بابُ جَوازِ الإِجارَةِ

- ‌بابٌ: لا تَجوزُ الإِجارَةُ حَتَّى تَكونَ مَعلومَةً، وتَكونَ الأُجرَةُ مَعلومَةً

- ‌بابُ إثمِ مَن مَنَعَ الأجيرَ أجرَهُ

- ‌بابُ كِراءِ الإبِلِ والدَّوابِّ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن تأخيِر الأحمالِ ليَكونَ أسهَلَ على الجِمالِ وغَيِرها

- ‌بابُ ما جاءَ في تَضميِن الأُجَراءِ

- ‌بابٌ: لا ضَمانَ على [المُكتَرِى فيما اكتَرَى](5)إلَّا أن يَتَعَدَّى

- ‌بابٌّ: الإمامُ يَضمَنُ والمُعَلِّمُ يَغرَمُ مَن صارَ مَقتولًا بتَعزيرِ الإمامِ وتأديبِ المُعَلِّمِ

- ‌بابُ أخذِ الأُجرَةِ على تَعليمِ القُرآنِ والرُّقيَةِ بهِ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ أخذَ الأُجرَةِ عَلَيهِ

- ‌بابُ كَسب الإِماءِ

- ‌بابُ كَسبِ الرَّجُلِ وعَمَلِه بيَدَيهِ

- ‌كتابُ المُزَارعةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن المُخابَرَةِ(1)والمُزارَعَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النهي عن كراءِ الأرضِ

- ‌بابُ بَيانِ المَنهِىِّ عنه وأنَّه مَقصورٌ على كراءِ الأرضِ ببَعضِ ما يَخرُجُ مِنها دونَ غَيِره مِمَّا يَجوزُ أن يَكونَ عِوَضًا في البُيوعِ

- ‌بابُ مَن أباحَ المُزارَعَةَ بجُزء مَعلومٍ مُشاعٍ، وحَمَلَ النَّهى عَنها على التَّنزيهِ أو على ما لَو تَضَمَّنَ العَقدُ شَرطًا فاسِدًا

- ‌بابُ مَن زَرَعَ في أرضِ غَيِره بغَيِر إذنِه أو بإِذنِه على سَبيلِ المُزارَعَةِ

- ‌بابُ فضلِ الزَّرعِ والغَرسِ إذا أُكِلَ مِنهُ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن حِفظِ المَنطِقِ في الزَّرعِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَصبِ الجَماجِمِ(2)لأجلِ العَيِن

- ‌بابُ ما جاءَ في طَرحِ السِّرجيِن(1)والعَذِرَةِ في الأرضِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَطعِ السِّدرِ

- ‌كتابُ إحياءِ المَوَاتِ

- ‌بابُ مَن أحيا أرضًا مَيتَةً لَيسَت لأحَدٍ ولا في حَقِّ أحَدٍ فهِى لَهُ

- ‌بابُ مَن أحيا أرضًا مَيتَةً فهِى له بعَطيَّةِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دونَ السُّلطانِ

- ‌بابٌ: لا يُترَكُ ذِمِّىٌّ يُحييه

- ‌بابُ إقطاعِ المَواتِ

- ‌بابُ كِتابَةِ القَطائعِ

- ‌بابٌ: سَواءٌ كُلُّ مَواتٍ لا مالكَ له أينَ كانَ

- ‌بابُ ما جاءِ في الحِمَى

- ‌بابُ ما يَكونُ إحياءً وما يُرجَى فيه مِنَ الأجرِ

- ‌بابُ مَن أُقطِعَ قَطيعَةً أو تَحَجَّرَ أرضًا ثُمَّ لَم يَعمُرْها أو لَم يَعمُرْ بَعضَها

- ‌بابُ مَن أُقطِعَ قَطيعَةً فباعَها

- ‌بابُ ما لا يَجوزُ إقطاعُه مِنَ المَعادِنِ الظّاهِرَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَقاعِدِ الأسواقِ وغَيِرها

- ‌بابُ ما جاءَ في إقطاعِ المَعادِنِ الباطِنَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن مَنعِ فضلِ الماءِ

- ‌بابُ الماءِ والكَلإِ وغَيِر ذَلِكَ يُؤخَذُ مِنَ المَعادِنِ الظّاهِرَةِ، ثُمَّ يُباعُ

- ‌بابُ تَرتيبِ سَقي الزَّرعِ والأشجارِ مِنَ الأوديَةِ المُباحَةِ

- ‌بابُ القَومِ يَختَلِفونَ في سَعَةِ الطَّريقِ الميتاءِ إلى ما أحيَوهُ

- ‌بابُ النَّخلِ يُغرَسُ في مَواتٍ، أو يَكونُ لِرَجُلٍ نَخلَةً بَيَن ظَهرانَى نَخيلٍ لِغَيِره فاختَلَفا في حَريمِها

- ‌بابُ ما جاءَ في حَريمِ الآبارِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَوريثِ نِساءِ المُهاجِرينَ خِطَطَهُنَّ(3)بالمَدينَةِ

- ‌بابُ مَن قَضَى فيما بَيَن النَّاسِ بما فيه صَلاحُهُم ودَفْعُ الضَّرَرِ عَنهُم على الاجتِهادِ

- ‌كِتَابُ الوقْفِ

- ‌بابُ الصَّدَقاتِ المُحَرَّماتِ

- ‌بابُ جَوازِ الصَّدَقَةِ المُحَرَّمَةِ وإن لَمْ تُقبَضْ

- ‌بابُ وقفِ المَشاعِ

- ‌بابُ مَن قال: لا حُبسَ عن فرائضِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ ما جاءَ في البَحيرَة والسّائبَةِ والوَصيلَةِ والحامِ

- ‌بابُ الحُبسِ في الرَّقيقِ والماشيَةِ والدَّابَّةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في الأقرَبينَ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في ولَدِ البَنيَن والبَناتِ، ومَن يَتَناوَلُه اسمُ الوَلَدِ والابنِ مِنهُم

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في العِترَةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في الذُّرّيَّةِ ومَن يَتَناوَلُه اسمُ الذُّرّيَّةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ على ما شَرَطَ الواقِفُ مِنَ الأثَرَة والتَّقدِمَةِ والتَّسويَةِ

- ‌بابُ اتِّخاذِ المَسجِدِ والسِّقاياتِ وغَيِرها

- ‌كتابُ الهِبَاتِ

- ‌بابُ التَّحريضِ على الهِبَةِ والهَديَّةِ صِلَةً بَينَ النّاسِ

- ‌بابُ شَرطِ القَبضِ في الهِبَةِ

- ‌بابٌ: يَقبِضُ لِلطِّفلِ أبوهُ

- ‌بابُ هِبَةِ ما في يَدَي المَوهوبِ لَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في هِبَةِ المُشاعِ

- ‌بابُ العُمرَى

- ‌بابُ الرُّقبَى

- ‌بابُ ما جاءَ في تَفسيِر العُمرَى والرُّقْبَى التى ورَدَتَ في الأخبارِ المُطلَقَةِ

- ‌جماعُ أبوابِ عَطيَّةِ الرَّجُلِ ولَدَه

- ‌بابُ السُّنَّةِ في التَّسويَةِ بَينَ الأولادِ في العَطيَّةِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّ أمرَه بالتَّسويةِ بَينَهُم في العَطيِّةِ على الاختيارِ دونَ الإيجابِ

- ‌بابُ رُجوعِ الوالِدِ فيما وهَبَ مِن ولَدِهِ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَحِلُّ لِواهِبٍ أن يَرجِعَ فيما وهَبَ(2)إلَّا الوالِدَ فيما وهَبَ لِوَلَدِهِ

- ‌بابُ المُكافأةِ في الهِبَةِ

- ‌بابُ شُكرِ المَعروفِ

- ‌بابُ ذِكرِ الخَبَرِ الَّذِى رُوِى: "مَن أُهديَت له هَديَّةٌ وعِندَه ناسٌ فهُم شُرَكاءُ فيها

- ‌بابُ إباحَةِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ لِمَن لا تَحِلُّ له صَدَقَةُ الفَرضِ مِن بَنِى هاشِمٍ وبَنِى المُطَّلِبِ

- ‌بابُ إعطاءِ الغَنِىِّ مِنَ التَّطَوُّعِ

- ‌بابّ: كان رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لا يأخُذُ صَدَقَةَ التَّطَوُّعِ ويأخُذُ الهِبَةَ

- ‌كتابُ اللُّقَطةِ

- ‌بابّ: اللُّقَطَةُ يأكُلُها الغَنِىُّ والفَقيُر إذا لَم تُعتَرفْ بعدَ تَعريفِ سنةٍ

- ‌بابُ ما يَجوزُ له أخذُه وما لا يَجوزُ مِمّا يَجِدُهُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَجِدُ ضالَّةً يُريدُ رَدَّها على صاحِبِها لا يُريدُ أكلَها

- ‌بابُ الاختيارِ في أخذِ اللُّقَطَةِ إذا كان مِن أهلِ الأمانَةِ، ومَنِ اختارَ تَركَها

- ‌بابُ تعريفِ اللُّقَطَةِ ومَعرِفَتِها والإِشهادِ عَلَيها

- ‌بابُ بَيانِ مُدَّةِ التَّعريفِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَليلِ اللُّقَطَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في اتِّباعِ الحَصّادينَ وأخذِ ما يَسقُطُ مِنهُم

- ‌بابُ ما جاءَ في إنشادِ الضّالَّةِ في المَسجِدِ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن يَعتَرِف اللُّقَطَةَ

- ‌ بابُ ما جاءَ فيمَن أحيا حَسيرًا

- ‌بابّ: لا تَحِلُّ لُقَطَةُ مَكَّةَ إلَّا لِمُنشِدٍ

- ‌بابُ الجِعالَةِ

- ‌بابُ التِقاطِ المَنبوذِ وأنَّه لا يَجوزُ تَركُه ضائعًا

- ‌بابُ مَن قال: اللَّقيطُ حُرٌّ لا وَلاءَ عَلَيه

- ‌بابُ: الوَلَدُ يَتبَعُ أبَوَيه في الكُفرِ، فإِذا أسلَمَ أحَدُهُما تَبِعَه الوَلَدُ في الإسلامِ

- ‌بابُ ذِكرِ بَعضِ مَن صارَ مُسلِمًا بإِسلامِ أبَوَيه أو أحَدِهِما مِن أولادِ الصَّحابَةِ رضي الله عنهم

- ‌بابُ مَن قال: لا يُحكَمُ بإِسلامِ الصَّبِىِّ بنَفسِه وأبَواه كافِرانِ حَتَّى يَبلُغَ فيَصِفَ الإِسلامَ

- ‌بابُ مَن قال: يُحكَمُ بصِحَّةِ إسلامِه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌بابُ الحَثِّ على تَعليمِ(1)الفَرائضِ

- ‌بابُ تَرجيحِ قَولِ زَيدِ بنِ ثابِت على قَولِ غَيِره مِنَ الصَّحابَةِ رَضِى اللَّهُ عنهم أجمَعيَن في عِلمِ الفَرائضِ

- ‌بابُ مَن لا يَرِثُ مِن ذَوِى الأرحامِ

- ‌بابُ مَن قال بتَوريثِ ذَوِى الأرحامِ

- ‌باب: لا يَرِثُ المُسلِمُ الكافِرَ ولا الكافِرُ المُسلِم

- ‌باب: لا يَرِثُ المَملوكُ

- ‌باب: لا يَرِثُ القاتِلُ

- ‌بابُ مَن قال: يَرِثُ قاتِلُ الخَطأَ مِنَ المالِ، ولا يَرِثُ(1)مِنَ الدّيَةِ

- ‌بابُ ميراثِ مَن عَمِى مَوتُهُ

- ‌باب: لا يَحجُبُ مَن لا يَرِثُ مِن(1)هَؤُلاءِ

- ‌بابُ حَجبِ الإِخوَةِ والأخَواتِ مِن قِبَلِ الأُمِّ بالأبِ والجَدِّ والوَلَدِ ووَلَدِ الابنِ

- ‌بابُ حَجبِ الإِخوَةِ والأخَواتِ مَن كانوا بالأبِ والابنِ وابنِ الابنِ

- ‌باب: لا يَرِثُ مَعَ الأبِ أبَواهُ

- ‌باب: لا تَرِثُ مَعَ الأم جَدَّة

- ‌جماعُ أبوابِ المَواريثٍ بابُ فرضِ الزَّوج والزَّوجَةِ

- ‌بابُ فرضِ الأُمِّ

- ‌بابُ فرضِ الابنَةِ

- ‌بابُ ميراثِ أولادِ الابنِ

- ‌بابُ فرضِ ابنَةِ الابنِ مَعَ ابنَةِ الصُّلبِ لَيسَ مَعَهُما ذَكَرٌ

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثِ ابنَ الأخِ مَعَ الجَدّ شَيئًا

- ‌بابُ فرضِ الإخوَةِ والأخَواتِ لِلأمِّ

- ‌بابُ فرضِ الأُختِ والأُختَينِ فصاعِدًا لأبٍ وأُمٍّ أو لأبٍ

- ‌بابُ ميراثِ الإخوَةِ والأخَواتِ لأبٍ وأُمِّ أو لأبٍ

- ‌بابٌ: الأخَواتُ مَعَ البَناتِ عَصَبَةٌ

- ‌بابُ ميراثِ الأبِ

- ‌بابُ فرضِ الجَدَّةِ والجَدَّتَينِ

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثْ أكثَرَ مِن جَدَّتَينِ

- ‌بابُ تَوريثِ ثَلاثِ جَدّاتٍ مُتَحاذياتٍ أو أكثَرَ

- ‌بابُ تَوريد القُربَى مِنَ الجَدّاتِ دونَ البُعدَى

- ‌بابُ تَوريثِ القُربَى مِنهُنَّ إذا كانَت مِن قِبَلِ الأُمِّ، والإِشراكِ بَينَهُنَّ إذا كانَتِ القُربَى مِن قِبَلِ الأبِ

- ‌بابُ العَصَبَةِ

- ‌بابُ تَرتيبِ العَصَبَةِ

- ‌بابُ ميراثِ ابنَى عَمٍّ أحَدُهُما زَوجٌ أو(4)أخٌ لأُمٍّ

- ‌بابُ الميراثِ بالوَلاءِ

- ‌ بابُ ما جاءَ في المَولَى مِن أسفَلَ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ ميراثَ مَن لَم يَدَعْ وارِثًا ولا مَولًى في بَيتِ المالِ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ ما فضَلَ عن أهلِ الفَرائضِ ولَم يُخَلِّفْ عَصَبَةً ولا مَولًى في بَيتِ المالِ، ولَم يَرُدَّ على ذِى فرضٍ شَيئًا

- ‌جماعُ أبوابِ الجَدِّ بابُ ميراثِ الجَدِّ

- ‌بابُ التَّشديدِ في الكَلامِ في مَسألَةِ الجَدِّ مَعَ الإخوَةِ لِلأبِ والأُمِّ أو لِلأبِ مِن غيِر اجتِهادٍ، وكَثرَةِ الاختِلافِ فيها

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثِ الإخوَةَ مَعَ الجَدِّ

- ‌بابُ مَن ورَثَ الإخوَةَ لِلأبِ والأمِّ أوِ الأبِ مَعَ الجَدِّ

- ‌بابُ كَيفيَّةِ المُقاسَمَةِ بَيَن الجَدِّ والإِخوَةِ والأخَواتِ

- ‌بابُ الاختِلافِ في مَسألَةِ الأكدَريَةِ

- ‌بابُ بَيانِ الاختِلافِ في مَسألَةِ المُعادَّةِ

- ‌بابُ الاختِلافِ في مَسألَةِ الخَرقاءِ

- ‌بابُ العَولِ في الفَرائضِ

- ‌بابُ ميراثِ المُرتَدِّ

- ‌بابُ المُشَرَّكَةِ

- ‌بابُ ميراثِ الحَملِ

- ‌بابُ ميراثِ ولَدِ المُلاعَنَةِ

- ‌بابٌ: لا يَرِثُ ولَدُ الزَّنى مِنَ الزّانِى ولا يَرِثُه الزّانِى

- ‌بابُ ميراثِ المَجوسِ

- ‌بابُ ميراثِ الخُنثَى

- ‌بابُ نَسخِ التَّوارُثِ بالتَّحالُفِ وغَيِرهِ

الفصل: ‌باب ما لا يجوز إقطاعه من المعادن الظاهرة

‌بابُ ما لا يَجوزُ إقطاعُه مِنَ المَعادِنِ الظّاهِرَةِ

11948 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا عُبَيدُ بنُ شَريكٍ، حدثنا نُعَيمٌ يَعنِى ابنَ حَمّادٍ، حدثنا محمدُ بنُ يَحيَى بنِ قَيسٍ المأْرِبِىُّ (ح) وأخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا قُتَيبَةُ بنُ سعيدٍ ومُحَمَّدُ بنُ المُتَوَكِّلِ العَسقَلانِىُّ -المَعنَى واحِدٌ - أن محمدَ بنَ يَحيَى بنِ قَيسٍ المأرِبِىَّ، حَدَّثَهُم قال: حَدَّثَنِى أبى، عن ثُمامَةَ بنِ شَراحيلَ، عن سُمَىِّ بنِ قَيسٍ، عن شُمَيرٍ -قال ابنُ المُتَوَكِّلِ: ابنِ عبدِ المَدانِ- عن أبيَضَ بنِ حَمّالٍ أنَّه وفدَ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فاستَقطَعَه المِلحَ -قال ابنُ المُتَوَكِّلِ: الَّذِى بمأرِبَ- فقَطَعَه له، فلَمّا أن ولَّى قال رَجُلٌ مِنَ المَجلِسِ: أتَدرِى ما قَطَعتَ له؟ إنَّما قَطَعتَ له الماءَ العِدَّ. قال: فانتَزَعَ مِنه. قال: وسألتُه عَمّا يُحمَى مِنَ الأراكِ، قال:"ما لَم تنَلْه خِفافُ -وقالَ ابنُ المُتَوَكِّلِ: أخفافُ- الإِبِلِ"

(1)

.

11949 -

أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، حدثنا الحَسَن بن علىِّ بنِ عَفّانَ، حدثنا يَحيَى بنُ آدَمَ، حدثنا ابنُ مُبارَكٍ، عن مَعمَرٍ، عن يَحيَى بنِ قَيسٍ المأرِبِىِّ، عن رَجُلٍ، عن أبيَضَ بنِ حَمّالٍ أنَّه استَقطَعَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم المِلحَ الَّذِى بمأرِبَ، فأرادَ أن يُقطِعَه إيّاه، فقالَ رَجُلٌ: إنَّه

(1)

المصنف في الصغرى (2164)، وفى المعرفة (3753)، وأبو داود (3064). وأخرجه الترمذى (1380) من طريق قتيبة بن سعيد به. والنسائي في الكبرى (5768)، وابن حبان (4499) من طريق محمد بن يحيى بن قيس به. وقال الترمذى: غريب. وحسنه الألبانى في صحيح أبى داود (2634).

ص: 225

كالماءِ العِدِّ. فأبَى أن يُقطِعَه

(1)

. قال الأصمَعِىُّ: الماءُ العِدُّ: الدّائمُ الَّذِى لا انقِطاعَ له، وهو مِثلُ ماءِ العَينِ وماءِ البِئرِ

(2)

.

11950 -

أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا عُبَيدُ اللهِ بنُ مُعاذٍ، حدثنا أبى، حدثنا كَهمَسٌ، عن سَيّارِ ابنِ مَنظورٍ رَجُلٍ مِن بَنى فزارَةَ، عن أبيه، عن امرأةٍ يُقالُ لَها: بُهَيسَةُ. عن أبيها قالَت

(3)

: استأذَنَ أبى النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فدَخَلَ بَينَه وبَينَ قَميصِه، فجَعَلَ يُقَبِّلُ ويَلتَزِمُ، ثُمَّ قال: يا نَبِىَّ الله، ما الشَّئُ الَّذِى لا يَحِلُّ مَنعُهُ؟ قال:"الماءُ". قال: يا نَبِىَّ اللهِ، ما الشَّئُ الَّذِى لا يَحِلُّ مَنعُهُ" قال:"المِلحُ". قال: يا نَبِىَّ اللَّهِ، ما الشَّئُ الَّذِى لا يَحِلُّ مَنعُهُ؟ قال:"أن تَفعَلَ الخَيرَ خَيرٌ لَكَ"

(4)

.

11951 -

أخبرَنا أبو على الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا حَفصُ بنُ عُمَرَ وموسَى بنُ إسماعيلَ -المَعنَى واحِدٌ - قالا: حدثنا عبدُ اللهِ بنُ حَسّانَ العَنبَرِىُّ قال: حَدَّثَتنى جَدَّتاى صَفيَّةُ ودُحَيبَةُ ابنَتا عُلَيبَةَ، وكانَتا رَبيبَتَى قَيْلَةَ بنتِ مَخرَمَةَ

(5)

وكانَت جَدَّةَ أبيهِما، أنَّها أخبَرَتهُما

(1)

الخراج ليحيى بن آدم (346)، ومن طريقه البلاذرى في فتوح البلدان (229). وأخرجه ابن أبى شيبة (33578) عن ابن مبارك به. والنسائي في الكبرى (5764) من طريق ابن المبارك.

(2)

ذكره أبو عبيد في غريب الحديث 2/ 121 عن الأصمعى به.

(3)

في س، ز، ص 6:"قال".

(4)

أبو داود (1669). وأخرجه أحمد (15945 - 15947) من طريق كهمس به. وضعفه الألبانى في ضعيف أبى داود (366).

(5)

في ز: "مخزومة". ينظر تهذيب الكمال 35/ 275. والإصابة 14/ 138.

ص: 226

قالَت: قَدِمنا على رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. قالَت: فقَدِمَ صاحِبِى -تَعنِى حُرَيثَ بنَ حَسّانَ وافِدَ بَنِى بكرِ بنِ وائلٍ- فبايَعَه على الإِسلامِ عَلَيه وعَلَى قَومِه، ثُمَّ قال: يا رسولَ اللَّهِ، اكتُبْ بَينَنا وبَينَ بَنِى تَميمٍ بالدَّهناءِ، ألَّا يُجاوِزَها إلَينا مِنهُم

(1)

إلَّا مُسافِرٌ أو مُجاوِرٌ

(2)

. فقالَ: "اكتُبْ له يا غُلامُ بالدَّهناءِ". فلَمّا رأيتُه قَد أمَرَ له بها شُخِصَ بى، وهِى وطَنى ودارِى، فقُلتُ: يا رسولَ اللهِ، إنَّه لَم يَسألْكَ السَّويَّةَ مِنَ الأرضِ إذ سألَكَ، إنَّما هى هَذَه الدَّهناءُ عِندَكَ مُقَيَّدُ

(3)

الجَمَلِ ومَرعَى الغَنَمِ، ونِساءُ بَنى تَميمٍ وأبناؤُها وراءَ ذَلِكَ. فقالَ:"أمسِكْ يا غُلامُ، صَدَقَتِ المِسكينَةُ، المُسلِمُ أخو المُسلِمِ، يَسَعُهُما الماءُ والشَّجَرُ ويَتَعاوَنانِ على الفَتّانِ"

(4)

.

11952 -

أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا علىُّ بنُ الجَعدِ اللُّؤلُؤِىُّ، حدثنا حَريزُ بنُ عثمانَ، عن حِئانَ بنِ زَيدٍ الشَّرعَبِىِّ، عن رَجُلٍ مِن قَرَنٍ (ح) قال أبو داودَ: وحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حدثنا عيسَى بنُ يونُسَ، حدثنا حَريزُ بنُ عثمانَ، حدثنا أبو خِداشٍ، وهَذا لَفظُ مُسَدَّدٍ، أنَّه سَمِعَ رَجُلًا مِنَ المُهاجِرينَ مِن أصحابِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قال: غَزَوتُ مَعَ

(1)

بعده في الأصل: "صح"، وفى الحاشية:"أحد".

(2)

في الأصل، س:"مجاوز".

(3)

مقيد الجمل: على صيغة المفعول: مرعاه. فالجمل يقيد في مرتعه حتى يسمن. غريب الحديث لابن الجوزى 2/ 273.

(4)

في حاشية الأصل: "بخط الشيخ المؤلف: حاشية الفتان: الشيطان". والحديث عند أبى داود (3070). وفيه: تقدم. بدلًا من: فقدم. وضعفه الألبانى في ضعيف أبى داود (671).

ص: 227

النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثَلاثًا، أسمَعُه يقولُ:"المُسلِمونَ شُرَكاءُ في ثَلاثٍ؛ الماءِ والكَلإِ والنّارِ"

(1)

. أبو خِداشٍ هو حِبّانُ بنُ زَيدٍ الشَّرعَبِىُّ.

وكَذَلِكَ رَواه ثَورُ بنُ يَزيدَ ومُعاذُ بنُ مُعاذٍ عن حَريزٍ. وقالَ يَزيدُ بنُ هارونَ

(2)

: حَبّانُ بنُ زَيدٍ. بالفَتحِ.

11953 -

وأخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، حدثنا الحَسَنُ بنُ علىِّ بنِ عَفّانَ، حدثنا يَحيَى بنُ آدَمَ، حدثنا سفيانُ بنُ سعيدٍ، عن ثَورِ بنِ يَزيدَ يَرفَعُه إلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قال:"المُسلِمونَ شُرَكاءُ في الكَلإِ والماءِ والنّارِ"

(3)

. أرسَلَه الثَّورِىُّ عن ثَورٍ؛ وإِنَّما أخَذَه ثَورٌ عن حَريزٍ.

11954 -

أخبَرَنيه أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ، أخبرَنا أبو إسحاقَ إبراهيمُ ابنُ أحمدَ بنِ محمدِ بنِ رَجاءٍ البُزارِىُّ

(4)

، حدثنا أبو الحُسَينِ الغازِى، حدثنا أبو حَفصٍ عمرُو بنُ علىٍّ، حدثنا يَحيَى يَعنِى القَطّانَ، حدثنا ثَورٌ، عن حَريزٍ، عن أبى خِداشٍ، عن رَجُلٍ مِن أصحابِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قال: غَزَوتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثلاثَ غَزَواتٍ

(5)

فسَمِعتُه يقولُ: "المُسلِمونَ شُرَكاءُ في ثَلاثٍ؛ في الماءِ والكَلإِ والنّارِ"

(6)

.

(1)

المصنف في الصغرى (2165)، وأبو داود (3477).

(2)

بعده في الأصل، س:"بن".

(3)

الخراج ليحيى بن آدم (315).

(4)

في ص 5: "البثرارى"، وفى م:" البزاز". ورسم في الأصل بالزاى الفارسية المنقوطة بثلاث نقاط من فوق. وتقدم في (3939).

(5)

في حاشية الأصل: "بخطه: سبع غزوات أو ثلاث غزوات". وأثبتها في: م.

(6)

المصنف في المعرفة (3847). وأخرجه أحمد (23082) من طريق ثور به.

ص: 228