المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الميراث بالولاء - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٢

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الإقرارِ

- ‌بابُ الاعترافِ بالحُقوقِ والخُروجِ مِنَ المَظالِم

- ‌بابُ مَن يَجوزُ إقرارُهُ

- ‌بابُ مَن لا يَجوزُ إقرارُهُ

- ‌بابُ الاستِثناءِ في الكَلامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في إقرارِ المَريضِ لِوارِثِهِ

- ‌بابٌ

- ‌بابُ إقرارِ الوارِثِ بوارِثٍ

- ‌كتابُ العارِيَّةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في جَوازِ العاريَّةِ والتَّرغيبِ فيها

- ‌بابٌ: العاريَّةُ مُؤَدّاةٌ

- ‌بابٌ: العاريَّةُ مَضمونَة

- ‌بابُ مَن قال: لا يَغرَمُ

- ‌بابُ مَن بَنَى أو غَرَسَ في أرضِ غَيرِهِ

- ‌كتابُ الغَصْبِ

- ‌بابُ تَحريمِ الغَصبِ وأخذِ أموالِ النّاسِ بغَيِر حَقٍّ

- ‌بابُ نَصرِ المَظلومِ والأخذِ على يَدِ الظّالِمِ عِندَ الإِمكانِ

- ‌بابُ رَدِّ المَغصوبِ إذا كان باقيًا

- ‌بابُ رَدِّ قيمَتِه إن كان مِن ذَواتِ القيَمِ أو رَدِّ مِثلِه إن كان مِن ذَواتِ الأمثالِ، إذا أتلَفَه الغاصِبُ أو تَلِفَ فى يَدَيهِ

- ‌بابَّ: لا يَملِكُ أحَدَّ بالجِنايَةِ شَيئًا جَنَى عَلَيه، إلا أن يَشاءَ هو والمالِكُ

- ‌بابُ التَّشديدِ فى غَصْبِ الأراضِى، وتَضمينِها بالغَصبِ

- ‌بابٌ: لَيسَ لِعِرقٍ ظالِمٍ حَقٌّ

- ‌بابُ مَن غَصَبَ لَوحًا فأدخَلَه فى سَفينَةٍ أو بَنَى عَلَيه جِدارًا

- ‌بابُ مَن غَصَبَ جاريَةً فباعَها ثُمَّ جاءَ رَبُّ الجاريَةِ

- ‌بابُ مَن قَتلَ خِنزيرًا أو كَسَرَ صَليبًا أو طُنبورًا

- ‌بابُ مَن أراقَ ما لا يَحِلُّ الانتِفاعُ به مِنَ الخَمرِ وغَيرِها وكَسَرَ وِعاءَها

- ‌كتابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بابُ الشُّفعَةِ فيما لَم يُقسَمْ

- ‌بابُ الشُّفعَةِ بالجِوارِ

- ‌بابُ رِوايَةِ ألفاظٍ مُنكَرَةٍ يَذكُرُها بَعضُ الفُقَهاءِ فى مَسائلِ الشُّفعَةِ

- ‌بابٌ: لا شُفعَةَ فيما يُنقَلُ ويُحَوَّلُ

- ‌بابٌ

- ‌كتابُ القِراضِ

- ‌بابُ المُضارِبِ يُخالِفُ بما فيه زيادَةٌ لِصاحِبِه، ومَن تَجَرَ فى مالِ غَيرِه بغَيِر أمرِهِ

- ‌كتابُ المساقاةِ

- ‌بابُ المُعامَلَةِ على النَّخلِ بشَطرِ ما يَخرُجُ مِنها أو ما تَشارَطا عَلَيه مِن جُزءٍ مَعلومٍ

- ‌بابُ المُعامَلَةِ على زَرعِ البَياضِ الَّذِى بَيَن أضعافِ النَّخلِ مَعَ المُعامَلَةِ على النَّخلِ

- ‌بابُ شَرطِ العَمَلِ في المُساقاةِ على العامِلِ

- ‌كتابُ الإجارةِ

- ‌بابُ جَوازِ الإِجارَةِ

- ‌بابٌ: لا تَجوزُ الإِجارَةُ حَتَّى تَكونَ مَعلومَةً، وتَكونَ الأُجرَةُ مَعلومَةً

- ‌بابُ إثمِ مَن مَنَعَ الأجيرَ أجرَهُ

- ‌بابُ كِراءِ الإبِلِ والدَّوابِّ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن تأخيِر الأحمالِ ليَكونَ أسهَلَ على الجِمالِ وغَيِرها

- ‌بابُ ما جاءَ في تَضميِن الأُجَراءِ

- ‌بابٌ: لا ضَمانَ على [المُكتَرِى فيما اكتَرَى](5)إلَّا أن يَتَعَدَّى

- ‌بابٌّ: الإمامُ يَضمَنُ والمُعَلِّمُ يَغرَمُ مَن صارَ مَقتولًا بتَعزيرِ الإمامِ وتأديبِ المُعَلِّمِ

- ‌بابُ أخذِ الأُجرَةِ على تَعليمِ القُرآنِ والرُّقيَةِ بهِ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ أخذَ الأُجرَةِ عَلَيهِ

- ‌بابُ كَسب الإِماءِ

- ‌بابُ كَسبِ الرَّجُلِ وعَمَلِه بيَدَيهِ

- ‌كتابُ المُزَارعةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن المُخابَرَةِ(1)والمُزارَعَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النهي عن كراءِ الأرضِ

- ‌بابُ بَيانِ المَنهِىِّ عنه وأنَّه مَقصورٌ على كراءِ الأرضِ ببَعضِ ما يَخرُجُ مِنها دونَ غَيِره مِمَّا يَجوزُ أن يَكونَ عِوَضًا في البُيوعِ

- ‌بابُ مَن أباحَ المُزارَعَةَ بجُزء مَعلومٍ مُشاعٍ، وحَمَلَ النَّهى عَنها على التَّنزيهِ أو على ما لَو تَضَمَّنَ العَقدُ شَرطًا فاسِدًا

- ‌بابُ مَن زَرَعَ في أرضِ غَيِره بغَيِر إذنِه أو بإِذنِه على سَبيلِ المُزارَعَةِ

- ‌بابُ فضلِ الزَّرعِ والغَرسِ إذا أُكِلَ مِنهُ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن حِفظِ المَنطِقِ في الزَّرعِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَصبِ الجَماجِمِ(2)لأجلِ العَيِن

- ‌بابُ ما جاءَ في طَرحِ السِّرجيِن(1)والعَذِرَةِ في الأرضِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَطعِ السِّدرِ

- ‌كتابُ إحياءِ المَوَاتِ

- ‌بابُ مَن أحيا أرضًا مَيتَةً لَيسَت لأحَدٍ ولا في حَقِّ أحَدٍ فهِى لَهُ

- ‌بابُ مَن أحيا أرضًا مَيتَةً فهِى له بعَطيَّةِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دونَ السُّلطانِ

- ‌بابٌ: لا يُترَكُ ذِمِّىٌّ يُحييه

- ‌بابُ إقطاعِ المَواتِ

- ‌بابُ كِتابَةِ القَطائعِ

- ‌بابٌ: سَواءٌ كُلُّ مَواتٍ لا مالكَ له أينَ كانَ

- ‌بابُ ما جاءِ في الحِمَى

- ‌بابُ ما يَكونُ إحياءً وما يُرجَى فيه مِنَ الأجرِ

- ‌بابُ مَن أُقطِعَ قَطيعَةً أو تَحَجَّرَ أرضًا ثُمَّ لَم يَعمُرْها أو لَم يَعمُرْ بَعضَها

- ‌بابُ مَن أُقطِعَ قَطيعَةً فباعَها

- ‌بابُ ما لا يَجوزُ إقطاعُه مِنَ المَعادِنِ الظّاهِرَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَقاعِدِ الأسواقِ وغَيِرها

- ‌بابُ ما جاءَ في إقطاعِ المَعادِنِ الباطِنَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن مَنعِ فضلِ الماءِ

- ‌بابُ الماءِ والكَلإِ وغَيِر ذَلِكَ يُؤخَذُ مِنَ المَعادِنِ الظّاهِرَةِ، ثُمَّ يُباعُ

- ‌بابُ تَرتيبِ سَقي الزَّرعِ والأشجارِ مِنَ الأوديَةِ المُباحَةِ

- ‌بابُ القَومِ يَختَلِفونَ في سَعَةِ الطَّريقِ الميتاءِ إلى ما أحيَوهُ

- ‌بابُ النَّخلِ يُغرَسُ في مَواتٍ، أو يَكونُ لِرَجُلٍ نَخلَةً بَيَن ظَهرانَى نَخيلٍ لِغَيِره فاختَلَفا في حَريمِها

- ‌بابُ ما جاءَ في حَريمِ الآبارِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَوريثِ نِساءِ المُهاجِرينَ خِطَطَهُنَّ(3)بالمَدينَةِ

- ‌بابُ مَن قَضَى فيما بَيَن النَّاسِ بما فيه صَلاحُهُم ودَفْعُ الضَّرَرِ عَنهُم على الاجتِهادِ

- ‌كِتَابُ الوقْفِ

- ‌بابُ الصَّدَقاتِ المُحَرَّماتِ

- ‌بابُ جَوازِ الصَّدَقَةِ المُحَرَّمَةِ وإن لَمْ تُقبَضْ

- ‌بابُ وقفِ المَشاعِ

- ‌بابُ مَن قال: لا حُبسَ عن فرائضِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ ما جاءَ في البَحيرَة والسّائبَةِ والوَصيلَةِ والحامِ

- ‌بابُ الحُبسِ في الرَّقيقِ والماشيَةِ والدَّابَّةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في الأقرَبينَ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في ولَدِ البَنيَن والبَناتِ، ومَن يَتَناوَلُه اسمُ الوَلَدِ والابنِ مِنهُم

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في العِترَةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في الذُّرّيَّةِ ومَن يَتَناوَلُه اسمُ الذُّرّيَّةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ على ما شَرَطَ الواقِفُ مِنَ الأثَرَة والتَّقدِمَةِ والتَّسويَةِ

- ‌بابُ اتِّخاذِ المَسجِدِ والسِّقاياتِ وغَيِرها

- ‌كتابُ الهِبَاتِ

- ‌بابُ التَّحريضِ على الهِبَةِ والهَديَّةِ صِلَةً بَينَ النّاسِ

- ‌بابُ شَرطِ القَبضِ في الهِبَةِ

- ‌بابٌ: يَقبِضُ لِلطِّفلِ أبوهُ

- ‌بابُ هِبَةِ ما في يَدَي المَوهوبِ لَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في هِبَةِ المُشاعِ

- ‌بابُ العُمرَى

- ‌بابُ الرُّقبَى

- ‌بابُ ما جاءَ في تَفسيِر العُمرَى والرُّقْبَى التى ورَدَتَ في الأخبارِ المُطلَقَةِ

- ‌جماعُ أبوابِ عَطيَّةِ الرَّجُلِ ولَدَه

- ‌بابُ السُّنَّةِ في التَّسويَةِ بَينَ الأولادِ في العَطيَّةِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّ أمرَه بالتَّسويةِ بَينَهُم في العَطيِّةِ على الاختيارِ دونَ الإيجابِ

- ‌بابُ رُجوعِ الوالِدِ فيما وهَبَ مِن ولَدِهِ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَحِلُّ لِواهِبٍ أن يَرجِعَ فيما وهَبَ(2)إلَّا الوالِدَ فيما وهَبَ لِوَلَدِهِ

- ‌بابُ المُكافأةِ في الهِبَةِ

- ‌بابُ شُكرِ المَعروفِ

- ‌بابُ ذِكرِ الخَبَرِ الَّذِى رُوِى: "مَن أُهديَت له هَديَّةٌ وعِندَه ناسٌ فهُم شُرَكاءُ فيها

- ‌بابُ إباحَةِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ لِمَن لا تَحِلُّ له صَدَقَةُ الفَرضِ مِن بَنِى هاشِمٍ وبَنِى المُطَّلِبِ

- ‌بابُ إعطاءِ الغَنِىِّ مِنَ التَّطَوُّعِ

- ‌بابّ: كان رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لا يأخُذُ صَدَقَةَ التَّطَوُّعِ ويأخُذُ الهِبَةَ

- ‌كتابُ اللُّقَطةِ

- ‌بابّ: اللُّقَطَةُ يأكُلُها الغَنِىُّ والفَقيُر إذا لَم تُعتَرفْ بعدَ تَعريفِ سنةٍ

- ‌بابُ ما يَجوزُ له أخذُه وما لا يَجوزُ مِمّا يَجِدُهُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَجِدُ ضالَّةً يُريدُ رَدَّها على صاحِبِها لا يُريدُ أكلَها

- ‌بابُ الاختيارِ في أخذِ اللُّقَطَةِ إذا كان مِن أهلِ الأمانَةِ، ومَنِ اختارَ تَركَها

- ‌بابُ تعريفِ اللُّقَطَةِ ومَعرِفَتِها والإِشهادِ عَلَيها

- ‌بابُ بَيانِ مُدَّةِ التَّعريفِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَليلِ اللُّقَطَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في اتِّباعِ الحَصّادينَ وأخذِ ما يَسقُطُ مِنهُم

- ‌بابُ ما جاءَ في إنشادِ الضّالَّةِ في المَسجِدِ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن يَعتَرِف اللُّقَطَةَ

- ‌ بابُ ما جاءَ فيمَن أحيا حَسيرًا

- ‌بابّ: لا تَحِلُّ لُقَطَةُ مَكَّةَ إلَّا لِمُنشِدٍ

- ‌بابُ الجِعالَةِ

- ‌بابُ التِقاطِ المَنبوذِ وأنَّه لا يَجوزُ تَركُه ضائعًا

- ‌بابُ مَن قال: اللَّقيطُ حُرٌّ لا وَلاءَ عَلَيه

- ‌بابُ: الوَلَدُ يَتبَعُ أبَوَيه في الكُفرِ، فإِذا أسلَمَ أحَدُهُما تَبِعَه الوَلَدُ في الإسلامِ

- ‌بابُ ذِكرِ بَعضِ مَن صارَ مُسلِمًا بإِسلامِ أبَوَيه أو أحَدِهِما مِن أولادِ الصَّحابَةِ رضي الله عنهم

- ‌بابُ مَن قال: لا يُحكَمُ بإِسلامِ الصَّبِىِّ بنَفسِه وأبَواه كافِرانِ حَتَّى يَبلُغَ فيَصِفَ الإِسلامَ

- ‌بابُ مَن قال: يُحكَمُ بصِحَّةِ إسلامِه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌بابُ الحَثِّ على تَعليمِ(1)الفَرائضِ

- ‌بابُ تَرجيحِ قَولِ زَيدِ بنِ ثابِت على قَولِ غَيِره مِنَ الصَّحابَةِ رَضِى اللَّهُ عنهم أجمَعيَن في عِلمِ الفَرائضِ

- ‌بابُ مَن لا يَرِثُ مِن ذَوِى الأرحامِ

- ‌بابُ مَن قال بتَوريثِ ذَوِى الأرحامِ

- ‌باب: لا يَرِثُ المُسلِمُ الكافِرَ ولا الكافِرُ المُسلِم

- ‌باب: لا يَرِثُ المَملوكُ

- ‌باب: لا يَرِثُ القاتِلُ

- ‌بابُ مَن قال: يَرِثُ قاتِلُ الخَطأَ مِنَ المالِ، ولا يَرِثُ(1)مِنَ الدّيَةِ

- ‌بابُ ميراثِ مَن عَمِى مَوتُهُ

- ‌باب: لا يَحجُبُ مَن لا يَرِثُ مِن(1)هَؤُلاءِ

- ‌بابُ حَجبِ الإِخوَةِ والأخَواتِ مِن قِبَلِ الأُمِّ بالأبِ والجَدِّ والوَلَدِ ووَلَدِ الابنِ

- ‌بابُ حَجبِ الإِخوَةِ والأخَواتِ مَن كانوا بالأبِ والابنِ وابنِ الابنِ

- ‌باب: لا يَرِثُ مَعَ الأبِ أبَواهُ

- ‌باب: لا تَرِثُ مَعَ الأم جَدَّة

- ‌جماعُ أبوابِ المَواريثٍ بابُ فرضِ الزَّوج والزَّوجَةِ

- ‌بابُ فرضِ الأُمِّ

- ‌بابُ فرضِ الابنَةِ

- ‌بابُ ميراثِ أولادِ الابنِ

- ‌بابُ فرضِ ابنَةِ الابنِ مَعَ ابنَةِ الصُّلبِ لَيسَ مَعَهُما ذَكَرٌ

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثِ ابنَ الأخِ مَعَ الجَدّ شَيئًا

- ‌بابُ فرضِ الإخوَةِ والأخَواتِ لِلأمِّ

- ‌بابُ فرضِ الأُختِ والأُختَينِ فصاعِدًا لأبٍ وأُمٍّ أو لأبٍ

- ‌بابُ ميراثِ الإخوَةِ والأخَواتِ لأبٍ وأُمِّ أو لأبٍ

- ‌بابٌ: الأخَواتُ مَعَ البَناتِ عَصَبَةٌ

- ‌بابُ ميراثِ الأبِ

- ‌بابُ فرضِ الجَدَّةِ والجَدَّتَينِ

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثْ أكثَرَ مِن جَدَّتَينِ

- ‌بابُ تَوريثِ ثَلاثِ جَدّاتٍ مُتَحاذياتٍ أو أكثَرَ

- ‌بابُ تَوريد القُربَى مِنَ الجَدّاتِ دونَ البُعدَى

- ‌بابُ تَوريثِ القُربَى مِنهُنَّ إذا كانَت مِن قِبَلِ الأُمِّ، والإِشراكِ بَينَهُنَّ إذا كانَتِ القُربَى مِن قِبَلِ الأبِ

- ‌بابُ العَصَبَةِ

- ‌بابُ تَرتيبِ العَصَبَةِ

- ‌بابُ ميراثِ ابنَى عَمٍّ أحَدُهُما زَوجٌ أو(4)أخٌ لأُمٍّ

- ‌بابُ الميراثِ بالوَلاءِ

- ‌ بابُ ما جاءَ في المَولَى مِن أسفَلَ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ ميراثَ مَن لَم يَدَعْ وارِثًا ولا مَولًى في بَيتِ المالِ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ ما فضَلَ عن أهلِ الفَرائضِ ولَم يُخَلِّفْ عَصَبَةً ولا مَولًى في بَيتِ المالِ، ولَم يَرُدَّ على ذِى فرضٍ شَيئًا

- ‌جماعُ أبوابِ الجَدِّ بابُ ميراثِ الجَدِّ

- ‌بابُ التَّشديدِ في الكَلامِ في مَسألَةِ الجَدِّ مَعَ الإخوَةِ لِلأبِ والأُمِّ أو لِلأبِ مِن غيِر اجتِهادٍ، وكَثرَةِ الاختِلافِ فيها

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثِ الإخوَةَ مَعَ الجَدِّ

- ‌بابُ مَن ورَثَ الإخوَةَ لِلأبِ والأمِّ أوِ الأبِ مَعَ الجَدِّ

- ‌بابُ كَيفيَّةِ المُقاسَمَةِ بَيَن الجَدِّ والإِخوَةِ والأخَواتِ

- ‌بابُ الاختِلافِ في مَسألَةِ الأكدَريَةِ

- ‌بابُ بَيانِ الاختِلافِ في مَسألَةِ المُعادَّةِ

- ‌بابُ الاختِلافِ في مَسألَةِ الخَرقاءِ

- ‌بابُ العَولِ في الفَرائضِ

- ‌بابُ ميراثِ المُرتَدِّ

- ‌بابُ المُشَرَّكَةِ

- ‌بابُ ميراثِ الحَملِ

- ‌بابُ ميراثِ ولَدِ المُلاعَنَةِ

- ‌بابٌ: لا يَرِثُ ولَدُ الزَّنى مِنَ الزّانِى ولا يَرِثُه الزّانِى

- ‌بابُ ميراثِ المَجوسِ

- ‌بابُ ميراثِ الخُنثَى

- ‌بابُ نَسخِ التَّوارُثِ بالتَّحالُفِ وغَيِرهِ

الفصل: ‌باب الميراث بالولاء

يَحيَى، أخبرَنا يَزيدُ، أخبرَنا محمدُ بنُ سالِمٍ، عن الشَّعبِىِّ: امرأةٌ تَرَكَت ابنَىْ عَمِّها أحَدُهُما زَوجُها والآخَرُ أخوها لأُمِّها: في قَولِ علىٍّ وزَيدٍ رضي الله عنهما: لِلزَّوجِ النِّصفُ ولِلأخِ مِنَ الأُمِّ السُّدُسُ، وهُما شَريكانِ فيما يَبقَى

(1)

. وفِى قَولِ عبدِ اللَّهِ: لِلزَّوجِ النِّصفُ ولِلأخِ مِنَ الأُمِّ ما بَقِى. قال يَزيدُ: بقَولِ علىٍّ وزَيدٍ يُؤخَذُ

(2)

.

‌بابُ الميراثِ بالوَلاءِ

12512 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حَدَّثَنِى أبو على الحُسَينُ بنُ علىٍّ الحافظُ، أخبرَنِى أبو عبدِ الرَّحمَنِ أحمدُ بنُ شُعَيبٍ النَّسائىُّ بمِصرَ، حدثنا قُتَيبَةُ بنُ سعيدٍ، عن مالكٍ، عن نافِعٍ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ، أن عائشةَ رضي الله عنها أرادَت أن تَشتَرِى جاريَةً تُعتِقُها، فقالَ أهلُها: نَبيعُكِها على أن الوَلاءَ لَنا. فذَكَرَت ذَلِكَ لِرسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقالَ: "لا يَمنَعُكِ ذَلِكِ، فإِنَّ الوَلاءَ لِمَن أعتَقَ"

(3)

. رَواه البخارىُّ عن قُتَيبَةَ، وأخرَجَه مسلمٌ عن يَحيَى بنِ يَحيَى عن مالكٍ

(4)

.

12513 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا هِشامُ بنُ

(1)

في م: "بقى".

(2)

أخرجه سعيد بن منصور (129) من طريق محمد بن سالم به. وابن أبى شيبة (31609) من طريق الشعبى به، وليس فيهما قول يزيد.

(3)

النسائي (4658). وتقدم في (10947).

(4)

البخارى (6757)، ومسلم (1504/ 5).

ص: 525

حَسّانَ، عن الحَسَنِ قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الوَلاءُ لُحمَةٌ

(1)

كَلُحمَةِ النَّسَبِ لا يُباعُ ولا يوهَبُ"

(2)

.

ورُوِى هذا مَوصولًا مِن وجهٍ آخَرَ عن ابنِ عُمَرَ، ولَيسَ بصَحيحٍ، ورُوِى عن عُمَرَ بنِ الخطابِّ وعَلِىٍّ رضي الله عنهما مِن قَولِهِما، وكُلُّ ذَلِكَ يَرِدُ في كِتابِ الوَلاءَ إن شاءَ اللهُ

(3)

.

12514 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ، حدثنا يَحيَى، أخبرَنا يَزيدُ، عن أشعَثَ بنِ سَوّارٍ، عن الحَسَنِ، أن النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ إلَى البَقيعِ فرأى رَجُلًا يُباعُ، فساوَمَ به ثُمَّ تَرَكَه، فاشتَراه رَجُلٌ فأعتَقَه، ثُمَّ أتَى به النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: إنِّى اشتَرَيتُ هذا فأعتَقتُه، فما تَرَى فيهِ؟ قال:"أخوكَ ومَولاكَ". قال: ما تَرَى في صُحبَتِهِ؟ قال: "إن شَكَرَكَ فهو خَيرٌ له وشَرٌّ لَكَ، وإِن كَفَرَكَ فهو خَيرٌ لَكَ وشَرٌّ له". قال: ما تَرَى في مالِهِ؟ قال: "إن ماتَ ولَم يَدَعْ وارِثًا فلَكَ مالُه"

(4)

. هَكَذا جاءَ مُرسَلًا.

12515 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ

(1)

اللُّحمة بالضم: القرابة، والفتح لغة، والمعنى: قرابة كقرابة النسب. ينظر المصباح المنير ص 210.

(2)

المصنف في الصغرى (4459)، وبيان خطأ من أخطأ على الشافعى ص 208. وسيأتى في (21462).

(3)

سيأتى في (21461، 21463 - 21467).

(4)

أخرجه الدارمى (3055) عن يزيد بن هارون به. وعبد الرزاق (16214) من طريق آخر عن الحسن بنحوه.

ص: 526

عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا عُبَيدُ بنُ شَريكٍ، حدثنا محمدُ بنُ حَربٍ، حدثنا عُمَرُ بنُ رُؤبَةَ، عن عبدِ الواحِدِ بنِ عبدِ اللَّهِ النَّصرِىِّ، عن واثِلَةَ بنِ الأسقَعِ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "تُحرِزُ

(1)

المَرأةُ ثلاثَ مَواريثَ: لَقيطَها وعَتيقَها ووَلَدَها الَّذِى لاعَنَت عَلَيه"

(2)

. هذا غَيرُ ثابِتٍ.

قال البخارىُّ: عُمَرُ بنُ رُؤبَةَ التَّغلِبِىُّ

(3)

عن عبدِ الواحِدِ النَّصرِىِّ فيه نَظَرٌ.

أخبرَناه أبو سَعدٍ المالينِىُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِىٍّ قال: سَمِعتُ ابنَ حَمّادٍ يَذكُرُه عن البُخارِىِّ. قال أبو أحمدَ: أنكَروا عَلَيه أحاديثَه عن عبدِ الواحِدِ المصرِىِّ

(4)

.

12516 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانِىُّ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى بُكَيرٍ، حدثنا شُعبَةُ، عن الحَكَمِ، عن عبدِ اللَّهِ ابنِ شَدّادِ بنِ الهادِ، أن ابنَةَ حَمزَةَ أعتَقَت غُلامًا لَها، فتوُفِّى وتَرَكَ ابنَةً

(5)

وابنَةَ

(1)

في ص 6، م:"تحوز".

(2)

أخرجه أحمد (16004)، وأبو داود (2906)، والترمذى (2115)، والنسائي في الكبرى (6361)، وابن ماجه (2742) من طريق محمد بن حرب به.

(3)

في الأصل، س، ز، ص 6:"الثعلبى". وينظر التاريخ الكبير 6/ 155، وتهذيب الكمال 21/ 343. وسيأتى في (12627) كالمثبت.

(4)

الكامل لابن عدى 5/ 1706، والتاريخ الكبير 6/ 155.

(5)

في م: "ابنته".

ص: 527

حَمزَةَ، فزَعَمَ أن النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَسَمَ لَها النِّصفَ ولابنَتِه النِّصفَ

(1)

.

12517 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ وأبو بكرٍ قالا: حدثنا أبو العباسِ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، حدثنا قَبيصَةُ، حدثنا سفيانُ، عن مَنصورِ بنِ حَيّانَ الأسَدِىِّ، عن عبدِ اللهِ بنِ شَدّادٍ قال: ماتَ مَولًى لابنَةِ حَمزَةَ وتَرَكَ ابنَةً

(2)

وابنَةَ حَمزَةَ، فجَعَلَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم-لابنَتِه النِّصفَ ولابنَةِ حَمزَةَ النِّصفَ

(3)

.

وكَذَلِكَ رُوِى عن سلمةَ والشَّعبِىِّ عن عبدِ اللهِ بنِ شَدّادٍ

(4)

، وابنُ شَدّادٍ أخو بنتِ حَمزَةَ مِنَ الرَّضاعَةِ، والحَديثُ مُنقَطِعٌ.

وقَد قيلَ: عن الشَّعبِىِّ عن عبدِ اللهِ بنِ شَدّادٍ عن أبيه

(5)

. ولَيسَ بمَحفوظٍ.

ورَواه ابنُ أبى لَيلَى عن الحَكَمِ عن عبدِ اللهِ بنِ شَدّادٍ عن ابنَةِ حَمزَةَ

(6)

.

وكُلُّ هَؤُلاءِ الرُّواةِ عن عبدِ اللهِ بنِ شَدّادٍ أجمَعوا على أن ابنَةَ حَمزَةَ هِى المُعتِقَةُ، وقالَ إبراهيمُ النَّخَعِىُّ: توُفَى مَولًى لِحَمزَةَ بنِ

(1)

المصنف في الصغرى (2276). وأخرجه ابن أبى شيبة (31660)، والطبرانى 24/ 355 (880) من طريق شعبة به.

(2)

في م: "ابنته".

(3)

أخرجه ابن أبى شيبة (31668)، والطبرانى 24/ 356 (885) من طريق سفيان به.

(4)

سيأتى مسندا في (21515) من طريق سلمة به.

(5)

ينظر علل الدارقطنى 15/ 392.

(6)

أخرجه النسائي في الكبرى (6398)، وابن ماجه (2734) من طريق ابن أبى ليلى به. وحسنه الألبانى في صحيح ابن ماجه (2210).

ص: 528

عبدِ المُطَّلِبِ، فأعطَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ابنَةَ حَمزَةَ النِّصفَ طُعمَةً وقَبَضَ النِّصفَ

(1)

. وهَذا غَلَطٌ، وقَد قال شَريكٌ: تَقَحَّمَ

(2)

إبراهيمُ هذا القَولَ تَقَحُّمًا إلا أن يَكونَ سَمِعَ شَيئًا فرَواه.

12518 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ أبى شَيبَةَ، حدثنا حُمَيدُ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ، عن حَسَنِ بنِ صالِحٍ، عن عبدِ العَزيزِ بنِ رُفَيعٍ، عن أبى بُردَةَ أن رَجُلًا ماتَ وتَرَكَ ابنَةً

(3)

ومَواليَه الَّذينَ أعتَقوه، فأعطَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ابنَتَه النِّصفَ ومَواليَه النِّصفَ

(4)

. وهَذا أيضًا مُرسَلٌ.

12519 -

أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ علىٍّ الحافظُ، أخبرَنا إبراهيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ الأصبَهانِىُّ، حدثنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ بنِ الحارِثِ، حدثنا الحَسَنُ بنُ عيسَى، أخبرَنا جَريرٌ، عن المُغيرَةِ، عن أصحابِه قالوا: كان زَيدٌ إذا لَم يَجِدْ أحَدًا مِن هَؤُلاءِ -يَعنِى العَصَبَةَ- لَم يَرُدَّ على ذِى سَهمٍ، ولَكِن يَرُدُّ على المَوالِى، فإِن لَم يَكُنْ مَوالِى

(5)

فعَلَى بَيتِ المالِ

(6)

.

(1)

أخرجه سعيد بن منصور (175)، وابن أبى شيبة (31686)، والطحاوى في شرح المعانى 4/ 401، 402.

(2)

يقال: اقتحم الإنسان الأمر العظيم وتقحمه. إذا رمى نفسه فيه من غير روية وتثبت. النهاية 4/ 19.

(3)

في م: "ابنته".

(4)

ابن أبى شيبة (31661).

(5)

كذا في النسخ بالياء، وكتبت في الأصل هكذا: موالى.

(6)

المصنف في المعرفة (3864).

ص: 529

12520 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا محمدٌ، عن الشَّعبِىِّ قال: كان عبدُ اللهِ لا يُوَرِّثُ مَوالِى مَعَ ذِى رَحِمٍ شَيئًا، وكانَ علىٌّ وزَيدٌ رضي الله عنهما يَقولانِ: إذا كان ذو رَحِمٍ ذو سَهمٍ فلَه سَهمُه، وما بَقِى فلِلمَوالِى، هُم كَلالَةٌ.

12521 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ، حدثنا أبو العباسِ، حدثنا يَحيَى، أخبرَنا يَزيدُ، أخبرَنا سفيانُ بنُ سعيدٍ، عن سلمةَ بنِ كُهَيلٍ قال: رأيتُ المَرأةَ التى ورَّثَها علىٌّ رضي الله عنه، فأعطَى الابنَةَ النِّصفَ والمَوالِى النِّصفَ

(1)

.

الرِّوايَةُ في هذا عن علىٍّ مُختَلِفَةٌ، فرُوِى عنه هَكَذا ورُوِى كما:

12522 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ ببَغدادَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حدثنا الحَجّاجُ، حدثنا أبو عَوانَةَ، عن مَنصورٍ، عن حَيّانَ بَيَّاعِ الأنماطِ قال: كُنتُ جالِسًا مَعَ سُوَيدِ بنِ غَفَلَةَ -قال يَعقوبُ: وحَدَّثَنِى يَحيَى بنُ

(2)

عيسَى، عن ابنِ المُبارَكِ، عن سُفيانَ، عن حَيّانَ الجُعفِىِّ قال: كُنتُ عِندَ سُوَيدِ بنِ غَفَلَةَ -فأُتِى في ابنَةٍ وامرأةٍ ومَولًى، فقالَ: كان علىٌّ رضي الله عنه يُعطِى الابنَةَ النِّصفَ والمَرأةَ الثُّمُنَ، ويَرُدُّ ما بَقِى على الابنَةِ

(3)

.

(1)

أخرجه الطحاوى في شرح المعانى 4/ 402 من طريق سفيان به.

(2)

بعده في س، ز:"سعيد".

(3)

يعقوب بن سفيان 3/ 191. وأخرجه الطحاوى في شرح المعانى 4/ 400 من طريق ابن المبارك به. وابن أبى شيبة (31685) من طريق سفيان به.

ص: 530