المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب من قال بتوريث ذوى الأرحام - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٢

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الإقرارِ

- ‌بابُ الاعترافِ بالحُقوقِ والخُروجِ مِنَ المَظالِم

- ‌بابُ مَن يَجوزُ إقرارُهُ

- ‌بابُ مَن لا يَجوزُ إقرارُهُ

- ‌بابُ الاستِثناءِ في الكَلامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في إقرارِ المَريضِ لِوارِثِهِ

- ‌بابٌ

- ‌بابُ إقرارِ الوارِثِ بوارِثٍ

- ‌كتابُ العارِيَّةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في جَوازِ العاريَّةِ والتَّرغيبِ فيها

- ‌بابٌ: العاريَّةُ مُؤَدّاةٌ

- ‌بابٌ: العاريَّةُ مَضمونَة

- ‌بابُ مَن قال: لا يَغرَمُ

- ‌بابُ مَن بَنَى أو غَرَسَ في أرضِ غَيرِهِ

- ‌كتابُ الغَصْبِ

- ‌بابُ تَحريمِ الغَصبِ وأخذِ أموالِ النّاسِ بغَيِر حَقٍّ

- ‌بابُ نَصرِ المَظلومِ والأخذِ على يَدِ الظّالِمِ عِندَ الإِمكانِ

- ‌بابُ رَدِّ المَغصوبِ إذا كان باقيًا

- ‌بابُ رَدِّ قيمَتِه إن كان مِن ذَواتِ القيَمِ أو رَدِّ مِثلِه إن كان مِن ذَواتِ الأمثالِ، إذا أتلَفَه الغاصِبُ أو تَلِفَ فى يَدَيهِ

- ‌بابَّ: لا يَملِكُ أحَدَّ بالجِنايَةِ شَيئًا جَنَى عَلَيه، إلا أن يَشاءَ هو والمالِكُ

- ‌بابُ التَّشديدِ فى غَصْبِ الأراضِى، وتَضمينِها بالغَصبِ

- ‌بابٌ: لَيسَ لِعِرقٍ ظالِمٍ حَقٌّ

- ‌بابُ مَن غَصَبَ لَوحًا فأدخَلَه فى سَفينَةٍ أو بَنَى عَلَيه جِدارًا

- ‌بابُ مَن غَصَبَ جاريَةً فباعَها ثُمَّ جاءَ رَبُّ الجاريَةِ

- ‌بابُ مَن قَتلَ خِنزيرًا أو كَسَرَ صَليبًا أو طُنبورًا

- ‌بابُ مَن أراقَ ما لا يَحِلُّ الانتِفاعُ به مِنَ الخَمرِ وغَيرِها وكَسَرَ وِعاءَها

- ‌كتابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بابُ الشُّفعَةِ فيما لَم يُقسَمْ

- ‌بابُ الشُّفعَةِ بالجِوارِ

- ‌بابُ رِوايَةِ ألفاظٍ مُنكَرَةٍ يَذكُرُها بَعضُ الفُقَهاءِ فى مَسائلِ الشُّفعَةِ

- ‌بابٌ: لا شُفعَةَ فيما يُنقَلُ ويُحَوَّلُ

- ‌بابٌ

- ‌كتابُ القِراضِ

- ‌بابُ المُضارِبِ يُخالِفُ بما فيه زيادَةٌ لِصاحِبِه، ومَن تَجَرَ فى مالِ غَيرِه بغَيِر أمرِهِ

- ‌كتابُ المساقاةِ

- ‌بابُ المُعامَلَةِ على النَّخلِ بشَطرِ ما يَخرُجُ مِنها أو ما تَشارَطا عَلَيه مِن جُزءٍ مَعلومٍ

- ‌بابُ المُعامَلَةِ على زَرعِ البَياضِ الَّذِى بَيَن أضعافِ النَّخلِ مَعَ المُعامَلَةِ على النَّخلِ

- ‌بابُ شَرطِ العَمَلِ في المُساقاةِ على العامِلِ

- ‌كتابُ الإجارةِ

- ‌بابُ جَوازِ الإِجارَةِ

- ‌بابٌ: لا تَجوزُ الإِجارَةُ حَتَّى تَكونَ مَعلومَةً، وتَكونَ الأُجرَةُ مَعلومَةً

- ‌بابُ إثمِ مَن مَنَعَ الأجيرَ أجرَهُ

- ‌بابُ كِراءِ الإبِلِ والدَّوابِّ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن تأخيِر الأحمالِ ليَكونَ أسهَلَ على الجِمالِ وغَيِرها

- ‌بابُ ما جاءَ في تَضميِن الأُجَراءِ

- ‌بابٌ: لا ضَمانَ على [المُكتَرِى فيما اكتَرَى](5)إلَّا أن يَتَعَدَّى

- ‌بابٌّ: الإمامُ يَضمَنُ والمُعَلِّمُ يَغرَمُ مَن صارَ مَقتولًا بتَعزيرِ الإمامِ وتأديبِ المُعَلِّمِ

- ‌بابُ أخذِ الأُجرَةِ على تَعليمِ القُرآنِ والرُّقيَةِ بهِ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ أخذَ الأُجرَةِ عَلَيهِ

- ‌بابُ كَسب الإِماءِ

- ‌بابُ كَسبِ الرَّجُلِ وعَمَلِه بيَدَيهِ

- ‌كتابُ المُزَارعةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن المُخابَرَةِ(1)والمُزارَعَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النهي عن كراءِ الأرضِ

- ‌بابُ بَيانِ المَنهِىِّ عنه وأنَّه مَقصورٌ على كراءِ الأرضِ ببَعضِ ما يَخرُجُ مِنها دونَ غَيِره مِمَّا يَجوزُ أن يَكونَ عِوَضًا في البُيوعِ

- ‌بابُ مَن أباحَ المُزارَعَةَ بجُزء مَعلومٍ مُشاعٍ، وحَمَلَ النَّهى عَنها على التَّنزيهِ أو على ما لَو تَضَمَّنَ العَقدُ شَرطًا فاسِدًا

- ‌بابُ مَن زَرَعَ في أرضِ غَيِره بغَيِر إذنِه أو بإِذنِه على سَبيلِ المُزارَعَةِ

- ‌بابُ فضلِ الزَّرعِ والغَرسِ إذا أُكِلَ مِنهُ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن حِفظِ المَنطِقِ في الزَّرعِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَصبِ الجَماجِمِ(2)لأجلِ العَيِن

- ‌بابُ ما جاءَ في طَرحِ السِّرجيِن(1)والعَذِرَةِ في الأرضِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَطعِ السِّدرِ

- ‌كتابُ إحياءِ المَوَاتِ

- ‌بابُ مَن أحيا أرضًا مَيتَةً لَيسَت لأحَدٍ ولا في حَقِّ أحَدٍ فهِى لَهُ

- ‌بابُ مَن أحيا أرضًا مَيتَةً فهِى له بعَطيَّةِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دونَ السُّلطانِ

- ‌بابٌ: لا يُترَكُ ذِمِّىٌّ يُحييه

- ‌بابُ إقطاعِ المَواتِ

- ‌بابُ كِتابَةِ القَطائعِ

- ‌بابٌ: سَواءٌ كُلُّ مَواتٍ لا مالكَ له أينَ كانَ

- ‌بابُ ما جاءِ في الحِمَى

- ‌بابُ ما يَكونُ إحياءً وما يُرجَى فيه مِنَ الأجرِ

- ‌بابُ مَن أُقطِعَ قَطيعَةً أو تَحَجَّرَ أرضًا ثُمَّ لَم يَعمُرْها أو لَم يَعمُرْ بَعضَها

- ‌بابُ مَن أُقطِعَ قَطيعَةً فباعَها

- ‌بابُ ما لا يَجوزُ إقطاعُه مِنَ المَعادِنِ الظّاهِرَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَقاعِدِ الأسواقِ وغَيِرها

- ‌بابُ ما جاءَ في إقطاعِ المَعادِنِ الباطِنَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن مَنعِ فضلِ الماءِ

- ‌بابُ الماءِ والكَلإِ وغَيِر ذَلِكَ يُؤخَذُ مِنَ المَعادِنِ الظّاهِرَةِ، ثُمَّ يُباعُ

- ‌بابُ تَرتيبِ سَقي الزَّرعِ والأشجارِ مِنَ الأوديَةِ المُباحَةِ

- ‌بابُ القَومِ يَختَلِفونَ في سَعَةِ الطَّريقِ الميتاءِ إلى ما أحيَوهُ

- ‌بابُ النَّخلِ يُغرَسُ في مَواتٍ، أو يَكونُ لِرَجُلٍ نَخلَةً بَيَن ظَهرانَى نَخيلٍ لِغَيِره فاختَلَفا في حَريمِها

- ‌بابُ ما جاءَ في حَريمِ الآبارِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَوريثِ نِساءِ المُهاجِرينَ خِطَطَهُنَّ(3)بالمَدينَةِ

- ‌بابُ مَن قَضَى فيما بَيَن النَّاسِ بما فيه صَلاحُهُم ودَفْعُ الضَّرَرِ عَنهُم على الاجتِهادِ

- ‌كِتَابُ الوقْفِ

- ‌بابُ الصَّدَقاتِ المُحَرَّماتِ

- ‌بابُ جَوازِ الصَّدَقَةِ المُحَرَّمَةِ وإن لَمْ تُقبَضْ

- ‌بابُ وقفِ المَشاعِ

- ‌بابُ مَن قال: لا حُبسَ عن فرائضِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ ما جاءَ في البَحيرَة والسّائبَةِ والوَصيلَةِ والحامِ

- ‌بابُ الحُبسِ في الرَّقيقِ والماشيَةِ والدَّابَّةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في الأقرَبينَ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في ولَدِ البَنيَن والبَناتِ، ومَن يَتَناوَلُه اسمُ الوَلَدِ والابنِ مِنهُم

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في العِترَةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في الذُّرّيَّةِ ومَن يَتَناوَلُه اسمُ الذُّرّيَّةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ على ما شَرَطَ الواقِفُ مِنَ الأثَرَة والتَّقدِمَةِ والتَّسويَةِ

- ‌بابُ اتِّخاذِ المَسجِدِ والسِّقاياتِ وغَيِرها

- ‌كتابُ الهِبَاتِ

- ‌بابُ التَّحريضِ على الهِبَةِ والهَديَّةِ صِلَةً بَينَ النّاسِ

- ‌بابُ شَرطِ القَبضِ في الهِبَةِ

- ‌بابٌ: يَقبِضُ لِلطِّفلِ أبوهُ

- ‌بابُ هِبَةِ ما في يَدَي المَوهوبِ لَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في هِبَةِ المُشاعِ

- ‌بابُ العُمرَى

- ‌بابُ الرُّقبَى

- ‌بابُ ما جاءَ في تَفسيِر العُمرَى والرُّقْبَى التى ورَدَتَ في الأخبارِ المُطلَقَةِ

- ‌جماعُ أبوابِ عَطيَّةِ الرَّجُلِ ولَدَه

- ‌بابُ السُّنَّةِ في التَّسويَةِ بَينَ الأولادِ في العَطيَّةِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّ أمرَه بالتَّسويةِ بَينَهُم في العَطيِّةِ على الاختيارِ دونَ الإيجابِ

- ‌بابُ رُجوعِ الوالِدِ فيما وهَبَ مِن ولَدِهِ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَحِلُّ لِواهِبٍ أن يَرجِعَ فيما وهَبَ(2)إلَّا الوالِدَ فيما وهَبَ لِوَلَدِهِ

- ‌بابُ المُكافأةِ في الهِبَةِ

- ‌بابُ شُكرِ المَعروفِ

- ‌بابُ ذِكرِ الخَبَرِ الَّذِى رُوِى: "مَن أُهديَت له هَديَّةٌ وعِندَه ناسٌ فهُم شُرَكاءُ فيها

- ‌بابُ إباحَةِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ لِمَن لا تَحِلُّ له صَدَقَةُ الفَرضِ مِن بَنِى هاشِمٍ وبَنِى المُطَّلِبِ

- ‌بابُ إعطاءِ الغَنِىِّ مِنَ التَّطَوُّعِ

- ‌بابّ: كان رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لا يأخُذُ صَدَقَةَ التَّطَوُّعِ ويأخُذُ الهِبَةَ

- ‌كتابُ اللُّقَطةِ

- ‌بابّ: اللُّقَطَةُ يأكُلُها الغَنِىُّ والفَقيُر إذا لَم تُعتَرفْ بعدَ تَعريفِ سنةٍ

- ‌بابُ ما يَجوزُ له أخذُه وما لا يَجوزُ مِمّا يَجِدُهُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَجِدُ ضالَّةً يُريدُ رَدَّها على صاحِبِها لا يُريدُ أكلَها

- ‌بابُ الاختيارِ في أخذِ اللُّقَطَةِ إذا كان مِن أهلِ الأمانَةِ، ومَنِ اختارَ تَركَها

- ‌بابُ تعريفِ اللُّقَطَةِ ومَعرِفَتِها والإِشهادِ عَلَيها

- ‌بابُ بَيانِ مُدَّةِ التَّعريفِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَليلِ اللُّقَطَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في اتِّباعِ الحَصّادينَ وأخذِ ما يَسقُطُ مِنهُم

- ‌بابُ ما جاءَ في إنشادِ الضّالَّةِ في المَسجِدِ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن يَعتَرِف اللُّقَطَةَ

- ‌ بابُ ما جاءَ فيمَن أحيا حَسيرًا

- ‌بابّ: لا تَحِلُّ لُقَطَةُ مَكَّةَ إلَّا لِمُنشِدٍ

- ‌بابُ الجِعالَةِ

- ‌بابُ التِقاطِ المَنبوذِ وأنَّه لا يَجوزُ تَركُه ضائعًا

- ‌بابُ مَن قال: اللَّقيطُ حُرٌّ لا وَلاءَ عَلَيه

- ‌بابُ: الوَلَدُ يَتبَعُ أبَوَيه في الكُفرِ، فإِذا أسلَمَ أحَدُهُما تَبِعَه الوَلَدُ في الإسلامِ

- ‌بابُ ذِكرِ بَعضِ مَن صارَ مُسلِمًا بإِسلامِ أبَوَيه أو أحَدِهِما مِن أولادِ الصَّحابَةِ رضي الله عنهم

- ‌بابُ مَن قال: لا يُحكَمُ بإِسلامِ الصَّبِىِّ بنَفسِه وأبَواه كافِرانِ حَتَّى يَبلُغَ فيَصِفَ الإِسلامَ

- ‌بابُ مَن قال: يُحكَمُ بصِحَّةِ إسلامِه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌بابُ الحَثِّ على تَعليمِ(1)الفَرائضِ

- ‌بابُ تَرجيحِ قَولِ زَيدِ بنِ ثابِت على قَولِ غَيِره مِنَ الصَّحابَةِ رَضِى اللَّهُ عنهم أجمَعيَن في عِلمِ الفَرائضِ

- ‌بابُ مَن لا يَرِثُ مِن ذَوِى الأرحامِ

- ‌بابُ مَن قال بتَوريثِ ذَوِى الأرحامِ

- ‌باب: لا يَرِثُ المُسلِمُ الكافِرَ ولا الكافِرُ المُسلِم

- ‌باب: لا يَرِثُ المَملوكُ

- ‌باب: لا يَرِثُ القاتِلُ

- ‌بابُ مَن قال: يَرِثُ قاتِلُ الخَطأَ مِنَ المالِ، ولا يَرِثُ(1)مِنَ الدّيَةِ

- ‌بابُ ميراثِ مَن عَمِى مَوتُهُ

- ‌باب: لا يَحجُبُ مَن لا يَرِثُ مِن(1)هَؤُلاءِ

- ‌بابُ حَجبِ الإِخوَةِ والأخَواتِ مِن قِبَلِ الأُمِّ بالأبِ والجَدِّ والوَلَدِ ووَلَدِ الابنِ

- ‌بابُ حَجبِ الإِخوَةِ والأخَواتِ مَن كانوا بالأبِ والابنِ وابنِ الابنِ

- ‌باب: لا يَرِثُ مَعَ الأبِ أبَواهُ

- ‌باب: لا تَرِثُ مَعَ الأم جَدَّة

- ‌جماعُ أبوابِ المَواريثٍ بابُ فرضِ الزَّوج والزَّوجَةِ

- ‌بابُ فرضِ الأُمِّ

- ‌بابُ فرضِ الابنَةِ

- ‌بابُ ميراثِ أولادِ الابنِ

- ‌بابُ فرضِ ابنَةِ الابنِ مَعَ ابنَةِ الصُّلبِ لَيسَ مَعَهُما ذَكَرٌ

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثِ ابنَ الأخِ مَعَ الجَدّ شَيئًا

- ‌بابُ فرضِ الإخوَةِ والأخَواتِ لِلأمِّ

- ‌بابُ فرضِ الأُختِ والأُختَينِ فصاعِدًا لأبٍ وأُمٍّ أو لأبٍ

- ‌بابُ ميراثِ الإخوَةِ والأخَواتِ لأبٍ وأُمِّ أو لأبٍ

- ‌بابٌ: الأخَواتُ مَعَ البَناتِ عَصَبَةٌ

- ‌بابُ ميراثِ الأبِ

- ‌بابُ فرضِ الجَدَّةِ والجَدَّتَينِ

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثْ أكثَرَ مِن جَدَّتَينِ

- ‌بابُ تَوريثِ ثَلاثِ جَدّاتٍ مُتَحاذياتٍ أو أكثَرَ

- ‌بابُ تَوريد القُربَى مِنَ الجَدّاتِ دونَ البُعدَى

- ‌بابُ تَوريثِ القُربَى مِنهُنَّ إذا كانَت مِن قِبَلِ الأُمِّ، والإِشراكِ بَينَهُنَّ إذا كانَتِ القُربَى مِن قِبَلِ الأبِ

- ‌بابُ العَصَبَةِ

- ‌بابُ تَرتيبِ العَصَبَةِ

- ‌بابُ ميراثِ ابنَى عَمٍّ أحَدُهُما زَوجٌ أو(4)أخٌ لأُمٍّ

- ‌بابُ الميراثِ بالوَلاءِ

- ‌ بابُ ما جاءَ في المَولَى مِن أسفَلَ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ ميراثَ مَن لَم يَدَعْ وارِثًا ولا مَولًى في بَيتِ المالِ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ ما فضَلَ عن أهلِ الفَرائضِ ولَم يُخَلِّفْ عَصَبَةً ولا مَولًى في بَيتِ المالِ، ولَم يَرُدَّ على ذِى فرضٍ شَيئًا

- ‌جماعُ أبوابِ الجَدِّ بابُ ميراثِ الجَدِّ

- ‌بابُ التَّشديدِ في الكَلامِ في مَسألَةِ الجَدِّ مَعَ الإخوَةِ لِلأبِ والأُمِّ أو لِلأبِ مِن غيِر اجتِهادٍ، وكَثرَةِ الاختِلافِ فيها

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثِ الإخوَةَ مَعَ الجَدِّ

- ‌بابُ مَن ورَثَ الإخوَةَ لِلأبِ والأمِّ أوِ الأبِ مَعَ الجَدِّ

- ‌بابُ كَيفيَّةِ المُقاسَمَةِ بَيَن الجَدِّ والإِخوَةِ والأخَواتِ

- ‌بابُ الاختِلافِ في مَسألَةِ الأكدَريَةِ

- ‌بابُ بَيانِ الاختِلافِ في مَسألَةِ المُعادَّةِ

- ‌بابُ الاختِلافِ في مَسألَةِ الخَرقاءِ

- ‌بابُ العَولِ في الفَرائضِ

- ‌بابُ ميراثِ المُرتَدِّ

- ‌بابُ المُشَرَّكَةِ

- ‌بابُ ميراثِ الحَملِ

- ‌بابُ ميراثِ ولَدِ المُلاعَنَةِ

- ‌بابٌ: لا يَرِثُ ولَدُ الزَّنى مِنَ الزّانِى ولا يَرِثُه الزّانِى

- ‌بابُ ميراثِ المَجوسِ

- ‌بابُ ميراثِ الخُنثَى

- ‌بابُ نَسخِ التَّوارُثِ بالتَّحالُفِ وغَيِرهِ

الفصل: ‌باب من قال بتوريث ذوى الأرحام

أبو عمرِو ابنُ نُجَيدٍ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إبراهيمَ البُوشَنجِىُّ، حَدَّثَنَا ابنُ بُكَيرٍ، حَدَّثَنَا مالكٌ، عن محمدِ بنِ أبى بكرِ بنِ محمدِ بنِ عمرِو بنِ حَزمٍ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ حَنظَلَةَ الزُّرَقِيِّ أنَّه أخبَرَه عن مَولًى لِقُرَيشٍ كان قَديمًا يُقالُ له: ابنُ مِرسَا، قال: كُنتُ جالِسًا عِندَ عُمَرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه، فلَمّا صلَّى الظُّهرَ قال: يا يَرفا هَلُمَّ الكِتابَ. لِكِتابٍ كان كَتَبَه في شأنِ العَمَّةِ يَسألُ عَنها ويَستَخيرُ فيها، فأتاه به يَرفا، فدَعا بتَورٍ أو قَدَحٍ فيه ماءٌ فمَحا ذَلِكَ الكِتابَ فيه، ثُمَّ قال:[لَو رَضِيَكِ اللهُ لأقَرَّكِ]

(1)

، لَو رَضِيَكِ اللَّهُ لأقَرَّكِ

(2)

.

12336 -

وبِإِسنادِه قال: حَدَّثَنَا مالكٌ، عن محمدِ بنِ أبى بكرِ بنِ عمرِو بنِ حَزمٍ انَه سَمِعَ أباه كَثيرًا يقولُ: كان عُمَرُ بنُ الخطابِ رضي الله عنه يقولُ: عَجَبًا لِلعَمَّةِ تُورَثُ ولا تَرِثُ

(3)

.

وقَد رُوِى عن عُمَرَ بخِلافِه، ورِوايَةُ المَدَنيّينَ أولَى بالصِّحَّةِ. واللَّهُ أعلمُ.

‌بابُ مَن قال بتَوريثِ ذَوِى الأرحامِ

12337 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانِىُّ، حَدَّثَنَا قَبيصَةُ بنُ عُقبَةَ، حَدَّثَنَا سفيانُ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ الحارِثِ ابنِ عَيّاشِ بنِ أبى رَبيعَةَ، عن حَكيمِ بنِ حَكيمِ بنِ عَبّادِ بنِ حُنَيفٍ، عن

(1)

ليس في: ز، ص 6.

(2)

مالك 2/ 516. وأخرجه المصنّف في المعرفة (3899) من طريق محمد بن إبراهيم به.

(3)

مالك 2/ 517. وأخرجه المصنّف في المعرفة (3900) من طريق محمد بن إبراهيم به.

ص: 436

أبى أُمامَةَ ابنِ سَهلِ بنِ حُنَيفٍ قال: كَتَبَ عُمَرُ بنُ الخطابِ رضي الله عنه إلَى أبى عُبَيدَةَ ابنِ الجَرّاحِ رضي الله عنه أن عَلِّموا غِلمانَكُمُ العَومَ، ومُقاتِلَتَكُمُ الرَّمى. قال: وكانوا يَختَلِفونَ بَينَ الأغراضِ

(1)

، فجاءَ سَهمُ غَرْبٍ

(2)

فأصابَ غُلامًا فقَتَلَه، في حَجرِ خالٍ له، لا يُعلَمُ له أصلٌ. قال: فكَتَبَ أبو عُبَيدَةَ إلَى عُمَرَ رضي الله عنهما يَسألُه إلَى مَن يَدفَعُ عَقلَه؟ قال: فكَتَبَ إلَيه عُمَرُ: إنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كان يقولُ: "اللَّهُ ورسولُه مَولَى مَن لا مَولَى له، والخالُ وارِثُ مَن لا وارِثَ له"

(3)

.

12338 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو بكرِ

(4)

ابنُ الحَسَنِ القاضِى قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إسحاقَ، حَدَّثَنَا هاشِمُ بنُ القاسِمِ، حَدَّثَنَا شُعبَةُ، عن بُدَيلٍ العُقَيلِىِّ قال: سَمِعتُ علىَّ بنَ أبى طَلحَةَ يُحَدِّثُ عن راشِدِ بنِ سَعدٍ، عن أبى عامِرٍ الهَوْزَنِىِّ، عن المِقدامِ صاحِب رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَن تَرَكَ كَلًّا فإلَينا - ورُبَّما قال: إلَى اللهَ ورسولِه - ومَن تَرَكَ مالًا فلِوَرَثَتِه، وأنا وارِثُ مَن لا وارِثَ له، أعقِلُ عنه

(5)

(1)

الأغراض: جمع غرض، وهو الهدف الذى يرمى إليه. ينظر التاج 18/ 451 (غ ر ض).

(2)

سهم غرب: بالإضافة وغير الإضافة، قال الكسائى والأصمعى: سهمُ غَرَبٍ، بفتح الراء، وهو السهم الذى لا يعرف راميه، فإذا عرف راميه فليس بغرب. قال أبو عبيد: والمحدثون يحدثونه بتسكين الراء، والفتح أجود وأكثر في كلام العرب. غريب الحديث لأبى عبيد 4/ 344، 345. وينظر مشارق الأنوار 2/ 130.

(3)

أخرجه أحمد (189، 323)، والترمذى (2103)، والنسائي في الكبرى (6351)، وابن ماجة (2737) من طريق سفيان به. وينظر كلام المصنّف عليه عقب (12340).

(4)

بعده في س، ز:"أحمد".

(5)

أعقل عنه: أى أؤدى عنه ما يلزمه بسبب الجنايات التى تتحملها العاقلة. مرقاة المفاتيح 6/ 215.

ص: 437

وأرِثُه، والخالُ وارِثُ مَن لا وارِثَ له، يَعقِلُ عنه ويَرِثُه"

(1)

.

12339 -

أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حَدَّثَنَا أبوْ داودَ، حَدَّثَنَا سُلَيمانُ بنُ حَربٍ في آخَرينَ قالوا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عن بُدَيلٍ، عن على بنِ أبى طَلحَةَ، عن راشِدِ بنِ سَعدٍ، عن أبى

(2)

عامِرٍ الهَوْزَنِىِّ، عن المِقدامِ الكِندِىِّ قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أنا أولَى بكُلِّ مُؤمِنٍ مِن نَفسِه؛ فمَن تَرَكَ دَينًا أو ضَيعَةً

(3)

فإِلَيَّ، ومَن تَرَكَ مالًا فلِوَرَثَتِه، وأنا مَولَى مَن لا مَولَى له، أرِثُ مالَه وأُفُكُّ عانَه

(4)

، والخالُ مَولَى مَن لا مَولَى له، يَرِثُ مالَه ويَفُكُّ عانَه"

(5)

.

قال أبو داودَ: رَواه الزُّبَيدِيُّ عن راشِدِ بنِ سَعدٍ عن ابنِ عائذٍ عن المِقدامِ، ورَواه مُعاويَةُ بنُ صالِحٍ عن راشِدِ بنِ سَعدٍ، قال: سَمِعتُ المِقدامَ

(6)

.

12340 -

وأخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حَدَّثَنَا

(1)

أخرجه أحمد (17175، 17204)، وأبو داود (2899)، والنسائي في الكبرى (6356)، وابن ماجة (3738)، وابن حبان (6035) من طريق شعبة به. وعند النسائي:"وأنا عصبة من لا عصبة له" "والخال عصبة من لا عصبة له

".

(2)

سقط من: ز، ص 6. وينظر تهذيب الكمال 15/ 485.

(3)

قال أبو داود عقب (2900): بقول: الضيعة معناه العيال.

(4)

قال الخطابى: يريد عانيه فحذف الياء، والعانى: الأسير، وكذلك قوله: يفك عُنيه

ومعنى الإسار هاهنا هو ما تتعلق به ذمته ويلزمه بسبب الجنايات التى سبيلها أن تتحملها العاقلة. معالم السنن 4/ 98، وينظر اللسان 15/ 101 (ع ن ا).

(5)

أبو داود (2900). وأخرجه أحمد (17203)، والنسائي في الكبرى (6355)، وابن ماجة (2634) من طريق حماد بن زيد به. وعند ابن ماجة والنسائي بعجزه دون صدره، وعند ابن ماجة: "أنا وارث من لا وارث له

"، "والخال وارث من لا وارث له

".

(6)

أبو داود عقب (2900).

ص: 438

أبو داودَ، حَدَّثَنَا عبدُ السَّلامِ بنُ عَتيقٍ الدِّمَشقِيُّ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ المُبارَكِ، حَدَّثَنَا إسماعيلُ بنُ عَيّاشٍ، عن يَزيد بنِ حُجرٍ

(1)

، عن صالِحِ بنِ يَحيَى بنِ المِقدامِ، عن أبيه، عن جَدِّه قال: سَمِعتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "أنا وارِثُ مَن لا وارِثَ له؛ أفُكُّ عَنِيَّه

(2)

وأرِثُ مالَه، والخالُ وارِثُ مَن لا وارِثَ له، يَفُكُّ عَنِيَّه ويَرِثُ مالَه"

(3)

.

أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يَحيَى بنِ عبدِ الجَبّارِ السُّكَّرِىُّ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الشّافِعِيُّ، حَدَّثَنَا جَعفَرُ بنُ محمدِ بنِ الأزهَرِ، حَدَّثَنَا المُفَضَّلُ بنُ غَسّانَ الغَلَّابِيُّ قال: كان يَحيَى بنُ مَعينٍ يُبطِلُ حَديثَ: "الخالُ وارِثُ مَن لا وارِثَ له". يَعنِى حَديثَ المِقدامِ، وقالَ: لَيسَ فيه حَديثٌ قَوِىٌّ

(4)

.

قال الشيخُ: ورُوِى مِن وجهٍ آخَرَ أضعَفَ مِن ذَلِكَ:

12341 -

أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفقيهُ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ إسحاقَ الصَّيدَلانِيُّ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ نَصرٍ، حَدَّثَنَا أبو نُعَيمٍ، حَدَّثَنَا شَريكٌ، عن لَيثٍ، عن محمدِ بنِ المُنكَدِرِ، عن أبى هريرةَ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"الخالُ وارِثٌ"

(5)

.

(1)

في س، ز، ص 6:"حجير". وينظر تهذيب الكمال 13/ 105، 32/ 107.

(2)

في س: "عانيه".

(3)

أبو داود (2901)، وعنده:"عانيه". في الموضعين من الحديث.

(4)

أخرجه ابن عساكر في تاريخه 60/ 187 من طريق المصنّف به.

(5)

أخرجه الدارميُّ (3095) عن أبى نعيم به.

ص: 439

12342 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إسحاقَ، حَدَّثَنَا يَحيَى ابنُ أبى بُكَيرٍ، حَدَّثَنَا شَريكٌ، عن لَيثٍ، عن أبى هُبَيرَةَ، عن أبى هريرةَ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"الخالُ وارِثٌ"

(1)

.

هذا مُختَلَف فيه على شَريكٍ كما تَرَي، ولَيثُ بنُ أبى سُلَيمٍ غَيرُ مُحتَجٍّ به

(2)

، واللهُ أعلمُ.

12343 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالوا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إسحاقَ، حَدَّثَنَا أبو عاصِمٍ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن عمرِو بنِ مُسلِمٍ، عن طاوُسٍ، عن عائشةَ قالَت: اللهُ ورسولُه مَولَى مَن لا مَولَى له، والخالُ وارِثُ مَن لا وارِثَ لَه

(3)

. هذا هو المَحفوظُ، مِن قَولِ عائشةَ مَوقوفًا عَلَيها.

وكَذَلِكَ رَواه عبدُ الرَّزَّاقِ عن ابنِ جُرَيجٍ مَوقوفًا

(4)

، وقَد كان أبو عاصِمٍ يَرفَعُه في بَعضِ الرِّواياتِ عنه ثُمَّ شَكَّ فيه، فالرَّفعُ غَيرُ مَحفوظٍ، واللهُ أعلمُ.

12344 -

أخبرَنا أبو سَعدٍ المالينيُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِىٍّ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ الحُسَينِ الأهوازِيُّ، حَدَّثَنَا عمرُو بنُ عليٍّ، حَدَّثَنَا أبو عاصِمٍ. فذَكَرَه

(1)

أخرجه الدارقطنى 4/ 86 من طريق شريك به.

(2)

تقدم في (532).

(3)

أخرجه الدارمي (3020) عن أبي عاصم به.

(4)

عبد الرزاق (16202، 19124).

ص: 440

مَرفوعًا

(1)

. وكانَ أحمدُ بنُ حَنبَلٍ ويَحيَى بنُ مَعينٍ يَقولانِ: عمرُو بنُ مُسلِمٍ صاحِبُ طاوُسٍ لَيسَ بالقَوِىِّ

(2)

.

ورُوِى عن ابنِ طاوُسٍ مُرسَلًا

(3)

.

12345 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عليِّ بنِ عَفّانَ، حَدَّثَنَا مُعاويَةُ بنُ هِشامٍ، حَدَّثَنَا سفيانُ (ح) وأخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ إبراهيمَ الأَرْدَسْتانِيُّ، أخبرَنا أبو نَصرٍ العِراقِىُّ، حَدَّثَنَا سفيانُ بنُ محمدٍ الجَوهَرِىُّ، حَدَّثَنَا عليُّ بنُ الحَسَنِ، حَدَّثَنَا عبدُ اللَّهِ بنُ الوَليدِ، حَدَّثَنَا سفيانُ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ، عن محمدِ بنِ يَحيَى بنِ حَبّانَ، عن واسِعٍ بنِ حَبّانَ، أن ثابِتَ بنَ الدَّحداحِ وكان رَجُلًا أَتِيًّا

(4)

في بَنِى أُنَيْفٍ - أو في بَنِى العَجلانِ - ماتَ، فسألَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"هَل له وارِثٌ؟ ". فلَم يَجِدوا له وارِثًا، فدَفَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ميراثَه إلَى ابنِ أُختِه، وهو أبو لُبابَةَ ابنُ عبدِ المُنذِرِ

(5)

. لَفظُ حَديثِ الأَرْدَسْتانِيِّ، وحَديثُ أبى عبدُ اللَّهِ مُختَصَرٌ؛ لَم يُسَمِّ الوارِثَ ولا الموَرِّثَ

(6)

، وهو مُنقَطِعٌ.

(1)

ابن عدى 5/ 1771. وأخرجه الترمذى (2104)، والنسائي في الكبرى (6352) من طريق أبى عاصم به.

(2)

ينظر الكامل لابن عدى 5/ 1771.

(3)

أخرجه سعيد بن منصور (171) من طريق ابن طاوس به.

(4)

أتِىٌّ: أى غريبٌ. يقال: رجل أتِىٌّ وأتاوِىٌّ وسيل أتِيٌّ، لا يدرى من أين أتى. ينظر النهاية 1/ 21، والتاج 37/ 37 (أ ت ى).

(5)

أخرجه عبد الرزاق (19120) عن سفيان الثورى به.

(6)

في م: "الموروث".

ص: 441

12346 -

ورُوِى عن محمدِ بنِ إسحاقَ عن يَعقوبَ بنِ عُتبَةَ عن محمدِ بنِ يَحيَى بنِ حَبّانَ عن عَمِّه واسِعِ بنِ حَبّانَ عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّه سألَ عاصِمَ بنَ عَدِىٍّ الأنصارِىَّ عن ثابِتِ بنِ الدَّحداحِ وتوُفِّى:"هَل تَعلَمونَ له نَسَبًا فيكُم؟ " فقالَ: لا، وإِنَّما هو أتِىٌّ فينا. قال: فقَضَى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بميراثِه لابنِ أُختِهِ. أخبرَناه أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ الكارِزِيُّ، حَدَّثَنَا عليُّ بنُ عبدِ العَزيزِ، عن أبى عُبَيدٍ، حَدَّثَنَا عَبّادُ بنُ عَبّادٍ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ، عن يَعقوبَ بنِ عُتبَةَ، عن محمدِ بنِ يَحيَى بنِ حَبّانَ، عن عَمِّه واسِعِ بنِ حَبّانَ رَفَعَه

(1)

. وهَذا أيضًا مُنقَطِعٌ.

وقَد أجابَ عنه الشَّافِعِيُّ في القَديمِ فقالَ: ثابِتُ بنُ الدَّحداحَةِ قُتِلَ يَومَ أُحُدٍ قبلَ أن تَنزِلَ الفَرائضُ

(2)

.

قال الشيخُ: قَتلُه في يَومِ أُحُدٍ في رِوايَةِ الزُّهرِيِّ عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، وذَلِكَ فيما:

12347 -

أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حَدَّثَنَا أبو محمدٍ المُزَنِيُّ

(3)

، أخبرَنا عليُّ بنُ محمدِ بنِ عيسَى، حَدَّثَنَا أبو اليَمانِ، أخبرَنِى شُعَيبٌ، عن الزُّهرِيَّ، حَدَّثَنِي سعيدُ بنُ المُسَيَّبِ في قِصَّةٍ ذَكَرَها قال: فلَم يَلبَثِ ابنُ الدَّحداحَةِ

(4)

إلَّا يَسيرًا حَتَّى جاءَ كُفّارُ قُرَيشٍ يَومَ أُحُدٍ، فخَرَجَ مَعَ

(1)

المصنّف في المعرفة (3898). وأخرجه الحارث بن أبى أسامة (475) عن أبى عيد به.

(2)

ذكره المصنّف في المعرفة عقب (3898).

(3)

في م: "اليرنى". وقد تقدم على الصواب مرارًا، وهو أحمد بن عبد الله المزنى.

(4)

في م: "الدحداح".

ص: 442

رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقاتَلَهُم فقُتِلَ شَهيدًا

(1)

.

قال الشّافِعِيُّ: وإِنَّما نَزَلَت آيَةُ الفَرائضِ فيما يُثبِتُ أصحابُنا في بَناتِ مَحمودِ بنِ مَسلَمَةَ وقُتِلَ يَومَ خَيبَرَ، وقَد قيلَ: نَزَلَت بعدَ أُحُدٍ في بَناتِ سَعدِ بنِ الرَّبيعِ. وهَذا كُلُّه بعدَ أمرِ ثابِتِ بنِ الدَّحداحَةِ

(2)

.

قال الشيخُ: فيما ذَكَرنا مِن حَديثِ جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ وقَولِه لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم: إنَّما يَرِثُنِى كَلالَةٌ، فكَيفَ الميراثُ؟ فنَزَلَت آيَةُ الفَرضِ

(3)

- دَلالَةٌ على أنَّها نَزَلَت بعدَ أُحُدٍ؛ فإِنَّ قبلَ أُحُدٍ كان أبوه حَيًّا، وإِنَّما قُتِلَ يَومَ أُحُدٍ شَهيدًا، وخَلَّفَ جابِرًا وبَناتٍ له، فحينَ مَرِضَ جابِرٌ كانَت له أخَواتٌ ولَم يَكُنْ له أبٌ ولا ولَدٌ فقالَ: إنَّما يَرِثُنِى كَلالَةٌ. فنَزَلَت آيَةُ الفَرائضِ، وقَد قيلَ: إنَّما نَزَلَت فيه آيَةُ الفَرائضِ التى في آخِرِ سورَةِ "النِّساءِ"، ونَزَلَتِ التى في أوَّلِها في ابنَتِىْ سَعدِ بنِ الرَّبيعِ كما قال الشّافِعِيُّ رحمه الله.

12348 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ ابنُ عبْدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ الفَضلِ بنِ جابِرٍ، حَدَّثَنَا يَحيَى يَعنِى ابنَ يوسُفَ الزَّمِّىَّ، حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ عمرٍو، عن عبدِ اللَّهِ بنِ محمدِ بنِ عَقيلٍ، عن جابِرِ بنِ عبد اللَّهِ قال: جاءَتِ امرأةُ سَعدِ بنِ الرَّبيعِ بابنَتَيها مِن سَعدٍ فقالَت: يا رسولَ اللَّهِ، هاتانِ ابنَتا سَعدِ بنِ الرَّبيعِ، قُتِلَ أبوهُما مَعَكَ شَهيدًا

(4)

يَومَ أُحُدٍ، وإِنَّ عَمَّهُما

(1)

تقدم في (12007) بطوله.

(2)

ذكره المصنّف في المعرفة عقب (3898).

(3)

في ص 6، م:"الفرائض".

(4)

ليس في: ز.

ص: 443

أخَذَ مالَهُما فسَعَى

(1)

ولَم يَترُكْ لَهُما مالًا، ولا تُنكَحانِ إلَّا ولَهُما مالٌ. فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"يَقضِى اللَّهُ في ذَلِكَ". فأنزَلَ اللَّهُ الميراثَ، فأرسَلَ إلَى عَمِّهِما فدَعاه فقالَ:"أعطِ ابنَتَىْ سَعدٍ الثُّلُثَينِ، وأعطِ أُمَّهُما الثُّمُنَ، ولَك ما بَقِى"

(2)

.

12349 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا داودُ بنُ أبى هِندٍ، عن الشَّعبِىِّ قال: أُتِيَ زيادٌ في رَجُلٍ توُفِّى وتَرَكَ عَمَّتَه وخالَتَه، فقالَ: هَل تَدرونَ كَيفَ قَضَى عُمَرُ رضي الله عنه فيها؟ قالوا: لا. فقالَ: واللَّهِ إنِّى لأعلَمُ النَّاسِ بقَضاءِ عُمَرَ فيها، جَعَلَ العَمَّةَ بمَنزِلَةِ الأخِ، والخالَةَ بمَنزِلَةِ الأُختِ، فأعطَى العَمَّةَ الثُّلُثَينِ، والخالَةَ الثُّلُثَ

(3)

.

ورَواه الحَسَنُ وجابِرُ بنُ زَيدٍ وبَكرُ بنُ عبدِ اللهِ المُزَنِىُّ وغَيرُهُم، أن عُمَرَ رضي الله عنه جَعَلَ لِلعَمَّةِ الثُّلُثَينِ ولِلخالَةِ الثُّلُثَ

(4)

. وجَميعُ ذَلِكَ مَراسيلُ، ورِوايَةُ المَدَنيّينَ عن عُمَرَ أولَى أن تَكونَ صَحيحَةً، واللَّهُ أعلمُ.

(1)

في م: "استفاء"، وضبب فوق المثبت في الأصل وكتب:"كذا". وينظر ما سيأتى في (12442) ففيه: استفاء.

(2)

المصنّف في الصغرى (2249). وأخرجه أحمد (14798)، والترمذى (2092) من طريق عبيد الله به. وقال الترمذى: حديث صحح. وسيأتى في (12442، 12443) من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل.

(3)

أخرجه الطحاوى في شرح المعانى 4/ 399 من طريق يزيد بن هارون به. وابن أبى شيبة (31637) من طريق داود به.

(4)

ينظر مصنف عبد الرزاق (19113، 19114)، ومصنف ابن أبى شيبة (31638، 31644)، وشرح المعانى 4/ 400.

ص: 444

12350 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ ابنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا يَزيدُ، أخبرَنا محمدُ بنُ سالِمٍ، عن الشَّعبِيِّ، عن مَسروقٍ، عن عبدِ اللهِ قال: الخالَةُ بمَنزِلَةِ الأُمِّ، والعَمَّةُ بمَنزِلَةِ الأبِ، وابنَةُ الأخِ بمَنزِلَةِ الأخِ، وكُلُّ ذِى رَحِمٍ بمَنزِلَةِ الرَّحِمِ التى تَليه إذا لَم يَكُنْ وارِثٌ ذو قَرابَةٍ

(1)

.

ورُوِّينا عن أبى إسحاقَ الشَّيبانِىِّ

(2)

عن الشَّعبِىِّ عن مَسروقٍ قال: قال عبدُ اللهِ: أنزِلُوهُم مَنازِلَ آبائِهِم. يقولُ: ورِّثْ كُلَّ إنسانٍ بمَنزِلَةِ أبيهِ

(3)

.

12351 -

أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ علىٍّ الحافظُ، أخبرَنا أبو إسحاقَ إبراهيمُ بنُ عبدِ اللهِ الأصفَهانِىُّ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ بنِ الحارِثِ القَطّانُ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عيسَى، أخبرَنا جَريرٌ، عن المُغيرَةِ، عن أصحابِه، كان علىٌّ وعَبدُ اللهِ إذا لَم يَجِدوا ذا سَهمٍ أعطَوُا القَرابَةَ؛ أعطَوْا بنتَ البِنتِ المالَ كُلَّه، والخالَ المالَ كُلَّه، وكَذَلِكَ ابنَةُ الأخِ، وابنَةُ الأُختِ لِلأُمِّ، أو لِلأبِ والأُمِّ، أو لِلأبِ، والعَمَّةُ، وابنَةُ العَمِّ، وابنَةُ بنتِ الابنِ، والجَدُّ مِن قِبَلِ الأُمِّ، وما قَرُبَ أو بعُدَ إذا كان رَحِمًا فلَه المالُ إذا لَم يوجَدْ غَيرُه، فإِن وُجِدَ ابنَةُ بنتٍ وابنَةُ أُختٍ فالنِّصفُ والنِّصفُ، وإِن كانَت عَمَّةٌ وخالَةٌ فالثُّلُثُ

(1)

أخرجه سعيد بن منصور (155)، والدارمى (3024) من طريق محمد بن سالم به.

(2)

في م: "السبيعى".

(3)

أخرجه عبد الرزاق (19116)، وابن أبى شية (31703، 31704) من طريق الشيبانى من قول مسروق.

ص: 445