الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حدثنا أحمدُ بنُ مُلاعِبٍ، حدثنا عبدُ الصَّمَدِ بنُ نُعمانَ البَزّازُ، حدثنا ابنُ أبى ذِئبٍ (ح) وأخبرَنا أبو القاسِمِ عبدُ الرَّحمَنِ بنُ عُبَيدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ الحُرفِىُّ، حدثنا أحمدُ بنُ سَلمانَ
(1)
، حدثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، حدثنا نَصرُ بنُ علىٍّ، حَدَّثَنِى أبى، حدثنا ابنُ أبى ذِئبٍ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ السّائبِ، عن أبيه، عن جَدَّه أنَّه سَمِعَ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ:"لا يأخُذْ أحَدُكُم مَتاعَ صاحِبِه لاعِبًا جادًّا، فإِذا أخَذَ أحَدُكُم عَصا أخيه فليَرُدَّهما إلَيه". لَفظُ حَديثِ الحُرفِىَّ، وفِى رِوايَةِ ابنِ بِشْرانَ: عن عبدِ اللَّهِ بنِ السّائبِ بنِ يَزيدَ، عن أبيه، عن جَدَّه، عن النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا يأخُذْ أحَدُكُم مَتاعَ أخيه لاعِبًا ولا جادًّا، فإِذا أخَذَ أحَدُكُم عَصا أخيه فليَرُدَّها إلَيه"
(2)
.
11654 -
أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفقيهُ، أخبرَنا أبو محمدِ ابنُ حَبّانَ، حدثنا حَسَنُ بنُ هارونَ بنِ سُلَيمانَ، حدثنا عبدُ الأعلَى بنُ حَمَّادٍ، حدثنا حَمَّادُ بنُ سلمةَ، عن علىَّ بنِ زَيدٍ، عن أبى حُرَّةَ الرَّقاشِىَّ، عن عَمِّه أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:"لا يَحِلُّ مالُ امرئٍ مُسلِمٍ إلا بطيبِ نَفسٍ مِنه"
(3)
.
بابُ مَن غَصَبَ جاريَةً فباعَها ثُمَّ جاءَ رَبُّ الجاريَةِ
11655 -
أخبرَنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ
(4)
،
(1)
فى ز: "سليمان". وتقدم في (149، 225، 1585).
(2)
تقدم فى (11610).
(3)
المصنف فى الشعب (5492). وأخرجه أبو يعلى (1570) عن عبد الأعلى به. وأحمد (20695) من طريق حماد بن سلمة بنحوه ضمن حديث خطبة الوداع الطويل.
(4)
بعده فى س، م:"الصفار".
حدثنا محمدُ بنُ عيسَى ابنُ أبى قُماشٍ، حدثنا عمرُو بنُ عَونٍ، حدثنا هُشَيمٌ، عن موسَى بنِ السّائبِ، عن قَتادَةَ، عن الحَسَنِ، عن سَمُرَةَ بنِ جُندُبٍ قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: طمَن وجَدَ مالَه عِندَ رَجُلٍ فهو أحَقُّ به، ويَتبَعُ البَيَّعُ مَن باعَه"
(1)
.
11656 -
أخبرَنا أبو حازِمٍ العَبدُوِىُّ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ خَميرُويَه، حدثنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا هُشَيمٌ، حدثنا حُمَيدٌ الطَّويلُ، عن الحَسَنِ أن رَجُلًا باعَ جاريَةً لأبيه وأبوه غائبٌ، فلَمّا قَدِمَ أبَى أبوه أن يُجيزَ بَيعَه وقَد ولَدَت مِنَ المُشتَرِى، فاختَصَموا إلَى عُمَرَ بنِ الخطابِ، فقَضَى لِلرَّجُلِ بجاريَتِه، وأمَرَ المُشتَرِىَ أن يأخُذَ بَيَّعَه بالخَلاصِ
(2)
. فلَزِمَه، فقالَ أبو البائعِ: مُرْه فليُخَلَّ عن ابنِى. فقالَ له عُمَرُ: وأنتَ فخَلَّ عن ابنِهِ.
11657 -
وأخبرَنا أبو حازِمٍ، أخبرَنا أبو الفَضلِ، حدثنا أحمدُ، حدثنا سعيدٌ، حدثنا خالِدُ بنُ عبدِ اللَّهِ، حدثنا مُطَرَّفٌ، عن عامِرٍ الشَّعبِىَّ فى رَجُلٍ وجَدَ جاريَتَه فى يَدِ رَجُلٍ قَد ولَدَت مِنه، فأقامَ البَيَّنَةَ أنَّها جاريَتُه وأقامَ الَّذِى فى يَدِه الجاريَةُ البَيَّنَةَ أنَّه اشتَراها، فقالَ: قال على: يأخُذُ صاحِبُ الجاريَةِ جاريَتَه، ويُؤخَذُ البائعُ بالخَلاصِ
(3)
.
(1)
تقدم فى (11386) من طريق عمرو بن عون بنحوه.
(2)
الخلاص: الرجوع بالثمن على البائع إذا كانت العين مستحقة وقد قبض ثمنها. النهاية 2/ 62.
(3)
أخرجه ابن أبى شيبة (20798) من طريق مطرف به نحوه.