المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

أبو داودَ، حدثنا مُسَدَّدٌ، حدثنا عبدُ الوارِثِ، عن عمرِو بنِ - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٢

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الإقرارِ

- ‌بابُ الاعترافِ بالحُقوقِ والخُروجِ مِنَ المَظالِم

- ‌بابُ مَن يَجوزُ إقرارُهُ

- ‌بابُ مَن لا يَجوزُ إقرارُهُ

- ‌بابُ الاستِثناءِ في الكَلامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في إقرارِ المَريضِ لِوارِثِهِ

- ‌بابٌ

- ‌بابُ إقرارِ الوارِثِ بوارِثٍ

- ‌كتابُ العارِيَّةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في جَوازِ العاريَّةِ والتَّرغيبِ فيها

- ‌بابٌ: العاريَّةُ مُؤَدّاةٌ

- ‌بابٌ: العاريَّةُ مَضمونَة

- ‌بابُ مَن قال: لا يَغرَمُ

- ‌بابُ مَن بَنَى أو غَرَسَ في أرضِ غَيرِهِ

- ‌كتابُ الغَصْبِ

- ‌بابُ تَحريمِ الغَصبِ وأخذِ أموالِ النّاسِ بغَيِر حَقٍّ

- ‌بابُ نَصرِ المَظلومِ والأخذِ على يَدِ الظّالِمِ عِندَ الإِمكانِ

- ‌بابُ رَدِّ المَغصوبِ إذا كان باقيًا

- ‌بابُ رَدِّ قيمَتِه إن كان مِن ذَواتِ القيَمِ أو رَدِّ مِثلِه إن كان مِن ذَواتِ الأمثالِ، إذا أتلَفَه الغاصِبُ أو تَلِفَ فى يَدَيهِ

- ‌بابَّ: لا يَملِكُ أحَدَّ بالجِنايَةِ شَيئًا جَنَى عَلَيه، إلا أن يَشاءَ هو والمالِكُ

- ‌بابُ التَّشديدِ فى غَصْبِ الأراضِى، وتَضمينِها بالغَصبِ

- ‌بابٌ: لَيسَ لِعِرقٍ ظالِمٍ حَقٌّ

- ‌بابُ مَن غَصَبَ لَوحًا فأدخَلَه فى سَفينَةٍ أو بَنَى عَلَيه جِدارًا

- ‌بابُ مَن غَصَبَ جاريَةً فباعَها ثُمَّ جاءَ رَبُّ الجاريَةِ

- ‌بابُ مَن قَتلَ خِنزيرًا أو كَسَرَ صَليبًا أو طُنبورًا

- ‌بابُ مَن أراقَ ما لا يَحِلُّ الانتِفاعُ به مِنَ الخَمرِ وغَيرِها وكَسَرَ وِعاءَها

- ‌كتابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بابُ الشُّفعَةِ فيما لَم يُقسَمْ

- ‌بابُ الشُّفعَةِ بالجِوارِ

- ‌بابُ رِوايَةِ ألفاظٍ مُنكَرَةٍ يَذكُرُها بَعضُ الفُقَهاءِ فى مَسائلِ الشُّفعَةِ

- ‌بابٌ: لا شُفعَةَ فيما يُنقَلُ ويُحَوَّلُ

- ‌بابٌ

- ‌كتابُ القِراضِ

- ‌بابُ المُضارِبِ يُخالِفُ بما فيه زيادَةٌ لِصاحِبِه، ومَن تَجَرَ فى مالِ غَيرِه بغَيِر أمرِهِ

- ‌كتابُ المساقاةِ

- ‌بابُ المُعامَلَةِ على النَّخلِ بشَطرِ ما يَخرُجُ مِنها أو ما تَشارَطا عَلَيه مِن جُزءٍ مَعلومٍ

- ‌بابُ المُعامَلَةِ على زَرعِ البَياضِ الَّذِى بَيَن أضعافِ النَّخلِ مَعَ المُعامَلَةِ على النَّخلِ

- ‌بابُ شَرطِ العَمَلِ في المُساقاةِ على العامِلِ

- ‌كتابُ الإجارةِ

- ‌بابُ جَوازِ الإِجارَةِ

- ‌بابٌ: لا تَجوزُ الإِجارَةُ حَتَّى تَكونَ مَعلومَةً، وتَكونَ الأُجرَةُ مَعلومَةً

- ‌بابُ إثمِ مَن مَنَعَ الأجيرَ أجرَهُ

- ‌بابُ كِراءِ الإبِلِ والدَّوابِّ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن تأخيِر الأحمالِ ليَكونَ أسهَلَ على الجِمالِ وغَيِرها

- ‌بابُ ما جاءَ في تَضميِن الأُجَراءِ

- ‌بابٌ: لا ضَمانَ على [المُكتَرِى فيما اكتَرَى](5)إلَّا أن يَتَعَدَّى

- ‌بابٌّ: الإمامُ يَضمَنُ والمُعَلِّمُ يَغرَمُ مَن صارَ مَقتولًا بتَعزيرِ الإمامِ وتأديبِ المُعَلِّمِ

- ‌بابُ أخذِ الأُجرَةِ على تَعليمِ القُرآنِ والرُّقيَةِ بهِ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ أخذَ الأُجرَةِ عَلَيهِ

- ‌بابُ كَسب الإِماءِ

- ‌بابُ كَسبِ الرَّجُلِ وعَمَلِه بيَدَيهِ

- ‌كتابُ المُزَارعةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن المُخابَرَةِ(1)والمُزارَعَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النهي عن كراءِ الأرضِ

- ‌بابُ بَيانِ المَنهِىِّ عنه وأنَّه مَقصورٌ على كراءِ الأرضِ ببَعضِ ما يَخرُجُ مِنها دونَ غَيِره مِمَّا يَجوزُ أن يَكونَ عِوَضًا في البُيوعِ

- ‌بابُ مَن أباحَ المُزارَعَةَ بجُزء مَعلومٍ مُشاعٍ، وحَمَلَ النَّهى عَنها على التَّنزيهِ أو على ما لَو تَضَمَّنَ العَقدُ شَرطًا فاسِدًا

- ‌بابُ مَن زَرَعَ في أرضِ غَيِره بغَيِر إذنِه أو بإِذنِه على سَبيلِ المُزارَعَةِ

- ‌بابُ فضلِ الزَّرعِ والغَرسِ إذا أُكِلَ مِنهُ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن حِفظِ المَنطِقِ في الزَّرعِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَصبِ الجَماجِمِ(2)لأجلِ العَيِن

- ‌بابُ ما جاءَ في طَرحِ السِّرجيِن(1)والعَذِرَةِ في الأرضِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَطعِ السِّدرِ

- ‌كتابُ إحياءِ المَوَاتِ

- ‌بابُ مَن أحيا أرضًا مَيتَةً لَيسَت لأحَدٍ ولا في حَقِّ أحَدٍ فهِى لَهُ

- ‌بابُ مَن أحيا أرضًا مَيتَةً فهِى له بعَطيَّةِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دونَ السُّلطانِ

- ‌بابٌ: لا يُترَكُ ذِمِّىٌّ يُحييه

- ‌بابُ إقطاعِ المَواتِ

- ‌بابُ كِتابَةِ القَطائعِ

- ‌بابٌ: سَواءٌ كُلُّ مَواتٍ لا مالكَ له أينَ كانَ

- ‌بابُ ما جاءِ في الحِمَى

- ‌بابُ ما يَكونُ إحياءً وما يُرجَى فيه مِنَ الأجرِ

- ‌بابُ مَن أُقطِعَ قَطيعَةً أو تَحَجَّرَ أرضًا ثُمَّ لَم يَعمُرْها أو لَم يَعمُرْ بَعضَها

- ‌بابُ مَن أُقطِعَ قَطيعَةً فباعَها

- ‌بابُ ما لا يَجوزُ إقطاعُه مِنَ المَعادِنِ الظّاهِرَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَقاعِدِ الأسواقِ وغَيِرها

- ‌بابُ ما جاءَ في إقطاعِ المَعادِنِ الباطِنَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن مَنعِ فضلِ الماءِ

- ‌بابُ الماءِ والكَلإِ وغَيِر ذَلِكَ يُؤخَذُ مِنَ المَعادِنِ الظّاهِرَةِ، ثُمَّ يُباعُ

- ‌بابُ تَرتيبِ سَقي الزَّرعِ والأشجارِ مِنَ الأوديَةِ المُباحَةِ

- ‌بابُ القَومِ يَختَلِفونَ في سَعَةِ الطَّريقِ الميتاءِ إلى ما أحيَوهُ

- ‌بابُ النَّخلِ يُغرَسُ في مَواتٍ، أو يَكونُ لِرَجُلٍ نَخلَةً بَيَن ظَهرانَى نَخيلٍ لِغَيِره فاختَلَفا في حَريمِها

- ‌بابُ ما جاءَ في حَريمِ الآبارِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَوريثِ نِساءِ المُهاجِرينَ خِطَطَهُنَّ(3)بالمَدينَةِ

- ‌بابُ مَن قَضَى فيما بَيَن النَّاسِ بما فيه صَلاحُهُم ودَفْعُ الضَّرَرِ عَنهُم على الاجتِهادِ

- ‌كِتَابُ الوقْفِ

- ‌بابُ الصَّدَقاتِ المُحَرَّماتِ

- ‌بابُ جَوازِ الصَّدَقَةِ المُحَرَّمَةِ وإن لَمْ تُقبَضْ

- ‌بابُ وقفِ المَشاعِ

- ‌بابُ مَن قال: لا حُبسَ عن فرائضِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ ما جاءَ في البَحيرَة والسّائبَةِ والوَصيلَةِ والحامِ

- ‌بابُ الحُبسِ في الرَّقيقِ والماشيَةِ والدَّابَّةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في الأقرَبينَ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في ولَدِ البَنيَن والبَناتِ، ومَن يَتَناوَلُه اسمُ الوَلَدِ والابنِ مِنهُم

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في العِترَةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في الذُّرّيَّةِ ومَن يَتَناوَلُه اسمُ الذُّرّيَّةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ على ما شَرَطَ الواقِفُ مِنَ الأثَرَة والتَّقدِمَةِ والتَّسويَةِ

- ‌بابُ اتِّخاذِ المَسجِدِ والسِّقاياتِ وغَيِرها

- ‌كتابُ الهِبَاتِ

- ‌بابُ التَّحريضِ على الهِبَةِ والهَديَّةِ صِلَةً بَينَ النّاسِ

- ‌بابُ شَرطِ القَبضِ في الهِبَةِ

- ‌بابٌ: يَقبِضُ لِلطِّفلِ أبوهُ

- ‌بابُ هِبَةِ ما في يَدَي المَوهوبِ لَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في هِبَةِ المُشاعِ

- ‌بابُ العُمرَى

- ‌بابُ الرُّقبَى

- ‌بابُ ما جاءَ في تَفسيِر العُمرَى والرُّقْبَى التى ورَدَتَ في الأخبارِ المُطلَقَةِ

- ‌جماعُ أبوابِ عَطيَّةِ الرَّجُلِ ولَدَه

- ‌بابُ السُّنَّةِ في التَّسويَةِ بَينَ الأولادِ في العَطيَّةِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّ أمرَه بالتَّسويةِ بَينَهُم في العَطيِّةِ على الاختيارِ دونَ الإيجابِ

- ‌بابُ رُجوعِ الوالِدِ فيما وهَبَ مِن ولَدِهِ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَحِلُّ لِواهِبٍ أن يَرجِعَ فيما وهَبَ(2)إلَّا الوالِدَ فيما وهَبَ لِوَلَدِهِ

- ‌بابُ المُكافأةِ في الهِبَةِ

- ‌بابُ شُكرِ المَعروفِ

- ‌بابُ ذِكرِ الخَبَرِ الَّذِى رُوِى: "مَن أُهديَت له هَديَّةٌ وعِندَه ناسٌ فهُم شُرَكاءُ فيها

- ‌بابُ إباحَةِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ لِمَن لا تَحِلُّ له صَدَقَةُ الفَرضِ مِن بَنِى هاشِمٍ وبَنِى المُطَّلِبِ

- ‌بابُ إعطاءِ الغَنِىِّ مِنَ التَّطَوُّعِ

- ‌بابّ: كان رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لا يأخُذُ صَدَقَةَ التَّطَوُّعِ ويأخُذُ الهِبَةَ

- ‌كتابُ اللُّقَطةِ

- ‌بابّ: اللُّقَطَةُ يأكُلُها الغَنِىُّ والفَقيُر إذا لَم تُعتَرفْ بعدَ تَعريفِ سنةٍ

- ‌بابُ ما يَجوزُ له أخذُه وما لا يَجوزُ مِمّا يَجِدُهُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَجِدُ ضالَّةً يُريدُ رَدَّها على صاحِبِها لا يُريدُ أكلَها

- ‌بابُ الاختيارِ في أخذِ اللُّقَطَةِ إذا كان مِن أهلِ الأمانَةِ، ومَنِ اختارَ تَركَها

- ‌بابُ تعريفِ اللُّقَطَةِ ومَعرِفَتِها والإِشهادِ عَلَيها

- ‌بابُ بَيانِ مُدَّةِ التَّعريفِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَليلِ اللُّقَطَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في اتِّباعِ الحَصّادينَ وأخذِ ما يَسقُطُ مِنهُم

- ‌بابُ ما جاءَ في إنشادِ الضّالَّةِ في المَسجِدِ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن يَعتَرِف اللُّقَطَةَ

- ‌ بابُ ما جاءَ فيمَن أحيا حَسيرًا

- ‌بابّ: لا تَحِلُّ لُقَطَةُ مَكَّةَ إلَّا لِمُنشِدٍ

- ‌بابُ الجِعالَةِ

- ‌بابُ التِقاطِ المَنبوذِ وأنَّه لا يَجوزُ تَركُه ضائعًا

- ‌بابُ مَن قال: اللَّقيطُ حُرٌّ لا وَلاءَ عَلَيه

- ‌بابُ: الوَلَدُ يَتبَعُ أبَوَيه في الكُفرِ، فإِذا أسلَمَ أحَدُهُما تَبِعَه الوَلَدُ في الإسلامِ

- ‌بابُ ذِكرِ بَعضِ مَن صارَ مُسلِمًا بإِسلامِ أبَوَيه أو أحَدِهِما مِن أولادِ الصَّحابَةِ رضي الله عنهم

- ‌بابُ مَن قال: لا يُحكَمُ بإِسلامِ الصَّبِىِّ بنَفسِه وأبَواه كافِرانِ حَتَّى يَبلُغَ فيَصِفَ الإِسلامَ

- ‌بابُ مَن قال: يُحكَمُ بصِحَّةِ إسلامِه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌بابُ الحَثِّ على تَعليمِ(1)الفَرائضِ

- ‌بابُ تَرجيحِ قَولِ زَيدِ بنِ ثابِت على قَولِ غَيِره مِنَ الصَّحابَةِ رَضِى اللَّهُ عنهم أجمَعيَن في عِلمِ الفَرائضِ

- ‌بابُ مَن لا يَرِثُ مِن ذَوِى الأرحامِ

- ‌بابُ مَن قال بتَوريثِ ذَوِى الأرحامِ

- ‌باب: لا يَرِثُ المُسلِمُ الكافِرَ ولا الكافِرُ المُسلِم

- ‌باب: لا يَرِثُ المَملوكُ

- ‌باب: لا يَرِثُ القاتِلُ

- ‌بابُ مَن قال: يَرِثُ قاتِلُ الخَطأَ مِنَ المالِ، ولا يَرِثُ(1)مِنَ الدّيَةِ

- ‌بابُ ميراثِ مَن عَمِى مَوتُهُ

- ‌باب: لا يَحجُبُ مَن لا يَرِثُ مِن(1)هَؤُلاءِ

- ‌بابُ حَجبِ الإِخوَةِ والأخَواتِ مِن قِبَلِ الأُمِّ بالأبِ والجَدِّ والوَلَدِ ووَلَدِ الابنِ

- ‌بابُ حَجبِ الإِخوَةِ والأخَواتِ مَن كانوا بالأبِ والابنِ وابنِ الابنِ

- ‌باب: لا يَرِثُ مَعَ الأبِ أبَواهُ

- ‌باب: لا تَرِثُ مَعَ الأم جَدَّة

- ‌جماعُ أبوابِ المَواريثٍ بابُ فرضِ الزَّوج والزَّوجَةِ

- ‌بابُ فرضِ الأُمِّ

- ‌بابُ فرضِ الابنَةِ

- ‌بابُ ميراثِ أولادِ الابنِ

- ‌بابُ فرضِ ابنَةِ الابنِ مَعَ ابنَةِ الصُّلبِ لَيسَ مَعَهُما ذَكَرٌ

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثِ ابنَ الأخِ مَعَ الجَدّ شَيئًا

- ‌بابُ فرضِ الإخوَةِ والأخَواتِ لِلأمِّ

- ‌بابُ فرضِ الأُختِ والأُختَينِ فصاعِدًا لأبٍ وأُمٍّ أو لأبٍ

- ‌بابُ ميراثِ الإخوَةِ والأخَواتِ لأبٍ وأُمِّ أو لأبٍ

- ‌بابٌ: الأخَواتُ مَعَ البَناتِ عَصَبَةٌ

- ‌بابُ ميراثِ الأبِ

- ‌بابُ فرضِ الجَدَّةِ والجَدَّتَينِ

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثْ أكثَرَ مِن جَدَّتَينِ

- ‌بابُ تَوريثِ ثَلاثِ جَدّاتٍ مُتَحاذياتٍ أو أكثَرَ

- ‌بابُ تَوريد القُربَى مِنَ الجَدّاتِ دونَ البُعدَى

- ‌بابُ تَوريثِ القُربَى مِنهُنَّ إذا كانَت مِن قِبَلِ الأُمِّ، والإِشراكِ بَينَهُنَّ إذا كانَتِ القُربَى مِن قِبَلِ الأبِ

- ‌بابُ العَصَبَةِ

- ‌بابُ تَرتيبِ العَصَبَةِ

- ‌بابُ ميراثِ ابنَى عَمٍّ أحَدُهُما زَوجٌ أو(4)أخٌ لأُمٍّ

- ‌بابُ الميراثِ بالوَلاءِ

- ‌ بابُ ما جاءَ في المَولَى مِن أسفَلَ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ ميراثَ مَن لَم يَدَعْ وارِثًا ولا مَولًى في بَيتِ المالِ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ ما فضَلَ عن أهلِ الفَرائضِ ولَم يُخَلِّفْ عَصَبَةً ولا مَولًى في بَيتِ المالِ، ولَم يَرُدَّ على ذِى فرضٍ شَيئًا

- ‌جماعُ أبوابِ الجَدِّ بابُ ميراثِ الجَدِّ

- ‌بابُ التَّشديدِ في الكَلامِ في مَسألَةِ الجَدِّ مَعَ الإخوَةِ لِلأبِ والأُمِّ أو لِلأبِ مِن غيِر اجتِهادٍ، وكَثرَةِ الاختِلافِ فيها

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثِ الإخوَةَ مَعَ الجَدِّ

- ‌بابُ مَن ورَثَ الإخوَةَ لِلأبِ والأمِّ أوِ الأبِ مَعَ الجَدِّ

- ‌بابُ كَيفيَّةِ المُقاسَمَةِ بَيَن الجَدِّ والإِخوَةِ والأخَواتِ

- ‌بابُ الاختِلافِ في مَسألَةِ الأكدَريَةِ

- ‌بابُ بَيانِ الاختِلافِ في مَسألَةِ المُعادَّةِ

- ‌بابُ الاختِلافِ في مَسألَةِ الخَرقاءِ

- ‌بابُ العَولِ في الفَرائضِ

- ‌بابُ ميراثِ المُرتَدِّ

- ‌بابُ المُشَرَّكَةِ

- ‌بابُ ميراثِ الحَملِ

- ‌بابُ ميراثِ ولَدِ المُلاعَنَةِ

- ‌بابٌ: لا يَرِثُ ولَدُ الزَّنى مِنَ الزّانِى ولا يَرِثُه الزّانِى

- ‌بابُ ميراثِ المَجوسِ

- ‌بابُ ميراثِ الخُنثَى

- ‌بابُ نَسخِ التَّوارُثِ بالتَّحالُفِ وغَيِرهِ

الفصل: أبو داودَ، حدثنا مُسَدَّدٌ، حدثنا عبدُ الوارِثِ، عن عمرِو بنِ

أبو داودَ، حدثنا مُسَدَّدٌ، حدثنا عبدُ الوارِثِ، عن عمرِو بنِ أبى حَكيمٍ الواسِطىَّ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ بُرَيدَةَ أن أخَوَينِ اختَصَما إلَى يَحيَى بنِ يَعمَرَ يَهودِىٌّ ومُسلِمٌ، فوَرَّثَ المُسلِمَ مِنهُما، وقالَ: حَدَّثَنِى أبو الأسوَدِ أن رَجُلًا حَدَّثَه أن مُعاذًا قال: سَمِعتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "الإِسلامُ يَزيدُ ولا يَنقُصُ". فوَرَّثَ المُسلِمَ

(1)

.

وإِن صَحَّ الخَبَرُ فتأويلُه غَيرُ ما ذَهَبَ إلَيه، إنَّما أرادَ أن الإِسلامَ في زيادَةٍ ولا يَنقُصُ بالرَّدَّةِ، وهَذا رَجُلٌ مَجهولٌ فهو مُنقَطِعٌ.

12597 -

أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ على الأصبَهانِىُّ، أخبرَنا أبو عمرِو ابنُ حَمدانَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ أبى شَيبَةَ، حدثنا محمدُبنُ فُضَيلٍ، عن الوَليدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ جُمَيعٍ، عن القاسِمِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ، عن عبدِ اللَّهِ قال: إذا ارتَدَّ المُرتَدُّ ورِثَه ولَدُه

(2)

. هذا مُنقَطِعٌ؛ القاسِمُ لَم يُدرِكْ جَدَّه.

‌بابُ المُشَرَّكَةِ

12598 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ محمدُ بنُ الحُسَينِ بنِ الفَضلِ القَطّانُ ببَغدادَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرِ بنِ دُرُستُويَه، حدثنا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو النُّعمانِ محمدُ بنُ الفَضلِ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ المُبارَكِ، عن مَعمَرٍ،

(1)

تقدم تخريجه في (12282).

(2)

ابن أبى شيبة (31908، 33309).

ص: 574

عن سِماكِ بنِ الفَضلِ خَولانِىٌّ

(1)

، عن وهبِ بنِ مُنَيَّهٍ، عن الحَكَمِ بنِ مَسعودٍ الثَّقَفِىَّ قال: شَهِدتُ عُمَرَ بنَ الخطابِ رضي الله عنه أشرَك بَينَ

(2)

الإِخوَةِ مِنَ الأبِ والأُمِّ مَعَ الإِخوَةِ مِنَ الأُمِّ في الثُّلُثِ، فقالَ له رَجُلٌ: قَضَيتَ في هذا عامَ أوَّل

(3)

بغَيرِ هذا. قال: كَيفَ قَضَيتُ؟ قال: جَعَلتَه لِلإِخوَةِ مِنَ الأُمِّ، ولَم تَجعَلْ لِلِإخوَةِ مِنَ الأبِ والأُمِّ شَيئًا. قال: تِلكَ على ما قَضَينا، وهَذا على ما قَضَينا

(4)

.

12599 -

وأخبرَنا أبو الحُسَينِ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ، حدثنا يَعقوبُ، حدثنا زَيدُ بنُ

(5)

المُبارَكِ، عن ابنِ ثَورٍ، عن مَعمَرٍ، عن سِماكٍ، عن وهبٍ، عن الحَكَمِ بنِ مَسعودٍ الثَّقَفِىِّ، عن عُمَرَ بنَحوِهِ

(6)

.

ورَواه سفيانُ بنُ عُيَينَةَ وعَبدُ الرَّزّاقِ عن مَعمَرٍ وقالا في إسنادِه: مَسعودِ بنِ الحَكَمِ

(7)

. قال يَعقوبُ بنُ سُفيانَ: هذا خَطأٌ، إنَّما هو الحَكَمُ بنُ

(1)

في م: "الخولانى".

(2)

ليس في: م.

(3)

عام أول: بصرف "أول" على أنه على وزن فوعل، وعدم صرفه على أنه على وزن أفعل، ويجوز بناؤه على الضم. ينظر عمدة القارى 13/ 94.

(4)

يعقوب بن سفيان 2/ 223. وأخرجه ابن أبى شيبة (31620)، والبخارى في تاريخه 2/ 332 من طريق ابن المبارك به.

(5)

ليس في: س، ز. وينظر تهذيب الكمال 10/ 104.

(6)

يعقوب بن سفيان 2/ 223، 224.

(7)

سيأتى في الخبر الذى بعده.

ص: 575

مَسعودٍ

(1)

. قال: ومَسعودُ بنُ الحَكَمِ زُرَقِىٌّ، والَّذِى رَوَى عنه وهبُ بنُ مُنَبِّهٍ [إنَّما هو الحَكَمُ]

(2)

بنُ مَسعودٍ ثَقَفِىٌّ

(3)

.

12600 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا سفيانُ، عن مَعمَرٍ. وأخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ ومُحَمَّدُ بنُ يَحيَى قالا: حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، أخبرَنا مَعمَرٌ، عن سِماكِ بنِ الفَضلِ، عن وهبِ بنِ مُنَبِّهٍ، عن مَسعودِ بنِ الحَكَمِ يَعنِى الثَّقَفِىِّ قال: قَضَى عُمَرُ بنُ الخطابِ رضي الله عنه في امرأةٍ تَرَكَت زَوجَها وابنَتَها وإِخوَتَها لأُمَّها وإِخوَتَها لأبيها وأُمَّها، فشَرَّكَ بَينَ الإِخوَةِ لِلأُمِّ وبَينَ الإِخوَةِ لِلأُمِّ والأبِ؛ جَعَلَ الثُّلُثَ بَينَهُم سَواءً، فقالَ رَجُلٌ: يا أميرَ المُؤمِنينَ، إنَّكَ لَم تُشَرَّكْ بَينَهُم عامَ كَذا وكَذا. فقالَ عُمَرُ: تِلكَ على ما قَضَينا يَومَئذٍ، وهَذِه على ما قَضَينا اليَومَ. لَفظُ حَديثِ عبدِ الرَّزّاقِ

(4)

.

قالَ يَعقوبُ بنُ سُفيانَ: هذا خَطأٌ، إنَّما هو الحَكَمُ بنُ مَسعودٍ

(5)

. وبمَعناه قال البُخارِىُّ

(6)

.

(1)

يعقوب بن سفيان 2/ 224.

(2)

سقط من الأصل.

(3)

ينظر المعرفة والتاريخ 2/ 223.

(4)

يعقوب بن سفيان 2/ 224 مختصرًا، وعبد الرزاق (19005)، وفيه: الحكم بن مسعود الثقفى.

(5)

يعقوب بن سفيان 2/ 224.

(6)

التاريخ الكبير 2/ 332.

ص: 576

وأخبرَنا أبو الحُسَينِ،. أخبرَنا عبدُ اللَّهِ، حدثنا يَعقوبُ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ، أخبرَنا محمدُ بنُ عمرِو بنِ عَلقَمَةَ، أن مَسعودَ بنَ الحَكَمِ زُرَقِىٌّ، والَّذِى رَوَى عنه وهبُ بنُ مُنَبِّهٍ إنَّما هو الحَكَمُ بنُ مَسعودٍ ثَقَفِىٌّ

(1)

.

12601 -

أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا محمدُ بنُ المُثَنَّى، حدثنا مُعاذُ بنُ مُعاذٍ، حدثنا حُسَينٌ المُعَلِّمُ، عن قَتادَةَ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، أن عُمَرَ أشرَكَ بَينَ الإِخوَةِ مِنَ الأبِ والأُمِّ وبَينَ الإِخوَةِ مِنَ الأُمِّ في الثُّلُثِ.

12602 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا سُلَيمانُ التَّيمِىُّ، عن أبى مِجلَزٍ، أن عثمانَ بنَ عَفّانَ رضي الله عنه شَرَّكَ بَينَ الإِخوَةِ مِنَ الأُمِّ والإِخوَةِ مِنَ الأبِ والأُمِّ في الثُّلُثِ، وأنَّ عَليًّا رَضِى اللَّهُ عنه لَم يُشَرِّكْ بَينَهُم

(2)

.

12603 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ، حدثنا أبو العباسِ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا أبو أُمَيَّةَ ابنُ يَعلَى الثَّقَفِىُّ، عن أبى الزَّنادِ،

(1)

في م: "الثقفى".

والأثر عند يعقوب بن سفيان 2/ 223 دون قوله: "أن مسعود بن الحكم".

(2)

أخرجه عبد الرزاق (19011)، وسعيد بن منصور (22)، وابن أبي شيبة (31623)، والدارمى (2926) مت طريق سليمان به. وعند بعضهم باختصار.

ص: 577

عن عمرِو بنِ وُهَيبٍ، عن أبيه، عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ في المُشَرَّكَةِ قال: هَبوا أباهُم كان حِمارًا، ما زادَهُمُ الأبُ إلا قُربًا. وأشرَكَ بَينَهُم في الثُّلُثِ.

12604 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ هو الأصَمُّ، حدثنا أبو بكرٍ يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا يَزيدُ، أخبرَنا سفيانُ الثَّورِىُّ، عن مَنصوبى والأعمَشِ، عن إبراهيمَ، عن عُمَرَ وعَبدِ اللَّهِ وزَيدٍ رضي الله عنهم أنَّهُم قالوا: لِلزَّوجِ النِّصفُ ولِلأُمَّ السُّدُسُ. وأشرَكوا بَينَ الإِخوَةِ مِنَ الأبِ والأُمَّ والإِخوَةِ مِنَ الأُمَّ في الثُّلُثِ، وقالوا: ما زادَهُمُ الأبُ إلا قربًا

(1)

.

12605 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ، حدثنا أبو العباسِ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، حدثنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا محمدُ بنُ سالِمٍ، عن الشَّعبِىِّ قال: قال عُمَرُ وعَبدُ اللَّهِ رضي الله عنهما في أُمٍّ وزَوجٍ وِإخوَةٍ لأُمَّ وإِخوَةٍ لأبٍ وأُمٍّ: لِلزَّوجِ النَّصفُ ولِلأُمَّ السُّدُسُ. وأشرَكا بَينَ الإِخوَةِ مِنَ الأبِ والأُمَّ وبَينَ الإِخوَةِ مِنَ الأُمَّ في الثُّلُثِ، ذَكَرُهُم وأُنثاهُم فيه سَواءٌ، وقالا: ما زادَهُمُ الأبُ إلا قُربًا.

12606 -

وأخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى، أخبرَنا هُشَيمٌ، عن ابنِ أبى لَيلَى، عن الشَّعبِىّ، أن عُمَرَ بنَ الخطابِ وعَبدَ اللَّهِ أشَرَكا بَينَهُم

(2)

.

(1)

المصنف في المعرفة (3886). وأخرجه عبد الرزاق (19009)، والدارمى (2924) من طريق الثورى به.

(2)

أخرجه سعيد بن منصور (23) عن هشيم به.

ص: 578

قال الشيخُ رحمه الله: ورُوِى عن عبدِ اللَّهِ بنِ مَسعودٍ وزَيدِ بنِ ثابِتٍ بخِلافِ هَذا:

12607 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا شُعبَةُ، عن أبى قَيسٍ، عن هُزَيلِ بنِ شُرَحبيلٍ قال: أتَينا عبدَ اللَّهِ في زَوجٍ وأُمٍّ وأخوَينِ لأُمِّ وأخٍ لأبٍ وأُمٍّ، فقالَ: قَد تَكامَلَتِ السِّهامُ. ولَم يُعطِ الأخَ مِنَ الأبِ والأُمِّ شَيئًا.

12608 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو العباسِ المَحبوبِىُّ، حدثنا سعيدُ بنُ مَسعودٍ، حدثنا النَّضرُ بنُ شُمَيلٍ، أخبرَنا شُعبَةُ، عن أبى قَيسٍ، عن الهُزَيلِ قال: قال عبدُ اللَّهِ في امرأةٍ تَرَكَت زَوجَها وأُمَّها وإِخوَتَها لأبيها وأُمِّها وإِخوَتَها لأُمِّها، قال: لِلزَّوجِ النِّصفُ، ولِلأُمِّ السُّدُسُ، ولِلإِخوَةِ مِنَ الأُمِّ الثُّلُثُ تَكمِلَةَ السِّهامِ. ولَم يَجعَلْ لإِخوَتِها لأبيها وأُمَّها شَيئًا

(1)

.

12609 -

أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا إسحاقُ، أخبرَنا يَحيَى بنُ آدَمَ، حدثنا شَريكٌ، عن أبى إسحاقَ، عن الأرقَمِ بنِ شُرَحبيلٍ، عن عبدِ اللَّهِ أنَّه قال في المُشَرَّكَةِ: يا ابنَ أخِ، تَكامَلَتِ السِّهامُ دونَكَ.

(1)

أخرجه سعيد بن منصور (28) من طريق شعبة به، وعنده زيادة. وابن أبى شيبة (31632) من طريق أبى قيس به بنحوه مختصرًا.

ص: 579

12610 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا محمدُ بنُ سالِمٍ، عن الشَّعبِىَّ قال: قال علىٌّ وزَيدٌ رضي الله عنهما: لِلزَّوجِ النِّصفُ، ولِلأُمِّ السُّدُسُ، ولِلإِخوَةِ مِنَ الأُمِّ الثُّلُثُ. ولَم يُشَرَّكا بَينَ الإِخوَةِ مِنَ الأبِ والأُمِّ مَعَهُم، وقالا: هُم عَصَبَةٌ، إن فضَلَ شَيءٌ كان لَهُم، وإِن لَم يَفضلْ لَم يَكُنْ لَهُم شَيءٌ.

12611 -

أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا علىُّ بنُ حُجرٍ، أخبرَنا هُشَيمٌ، عن محمدِ بنِ سالِمٍ، عن الشَّعبِىِّ، أن زَيدًا رضي الله عنه كان لا يُشَرَّكُ؛ كان يَجعَلُ الثُّلُثَ لِلإِخوَةِ لِلأُمِّ دونَ الإِخوَةِ مِنَ الأبِ والأُمِّ. قال هُشَيمٌ: وقَد رَدَدتُ عَلَيه فقُلتُ: إنَّ زَيدًا كان يُشَرَّكُ. قالَ: فإِنَّ الشَّعبِىَّ حدثنا هَكَذا عن زَيدٍ أنَّه كان يقولُ مِثلَ قَولِ عليٍّ، فرَدَدتُ عَلَيه أيضًا، فقالَ: بَينِى وبَينَكَ ابنُ أبى لَيلَى

(1)

.

الرَّوايَةُ الصَّحيحَةُ في هذا عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ ما مَضى، وهَذِه الرِّوايَةُ يَنفَرِدُ بها محمدُ بنُ سالِمٍ ولَيسَ بالقَوِىِّ

(2)

، والشَّعبِىُّ وإِبراهيمُ النَّخَعِىُّ أعلمُ بمَذهَبِ عبدِ اللَّهِ بنِ مَسعودٍ وِإن لَم يَرَياه

(3)

مِن رِوايَةِ أبى قَيسٍ الأودِىِّ وإِن

(1)

أخرجه سعيد بن منصور (26) عن هشيم به.

وجاء بعده في م: "قال الشيخ".

(2)

تقدم في (2266).

(3)

في س، ز:"يروياه"، وفى حاشية "ز" كالمثبت.

ص: 580

كانَت مَوصولَةً، إلا أن لِرِوايَةِ أبى قَيسٍ شاهِدًا، فيَحتَمِلُ أنَّه كان يقولُ ذَلِكَ ثُمَّ رَجَعَ عنه إلَى ما تَقَرَّرَ عِندَ الشَّعبِىِّ والنَّخَعِىِّ مِن مَذهَبِه - واللَّهُ أعلمُ - كما رُوِّينا عن عُمَرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه

(1)

.

12612 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا سفيانُ الثَّورِىُّ، عن أبى إسحاقَ، عن الحارِثِ، عن عليٍّ رضي الله عنه أنَّه جَعَلَ لِلإِخوَةِ مِنَ الأُمَّ الثُّلُثَ، ولَم يُشَرِّكِ الإِخوَةَ مِنَ الأبِ والأُمِّ مَعَهُم، وقالَ: هُم عَصَبَةٌ ولَم يَفضُلْ لَهُم شَيءٌ

(2)

.

12613 -

وبِإِسنادِه قال: أخبرَنا سفيانُ، عن عمرِو بنِ مُرَّةَ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ سَلِمَةَ قال: سُئلَ علىٌّ رضي الله عنه عن الإِخوَةِ مِنَ الأُمِّ، فقالَ: أرأيتَ لَو كانوا مِائَةً أكُنتُم تَزيدونَهُم

(3)

على الثُّلُثِ شَيئًا؟ قالوا: لا. قال: فإِنِّى لا أنقُصهُم مِنه شَيئًا

(4)

.

12614 -

وأخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا عمرُو بنُ زُرارَةَ، أخبرَنا يَحيَى بنُ

(1)

يعنى من قضائه أولا بعدم التشريك، ثم قضائه بعد ذلك بالتشريك. ينظر (12598 - 12600).

(2)

أخرجه ابن أبى شيبة (31630)، والدارمى (2925) من طريق سفيان به.

(3)

في م: "تزيدون".

(4)

أخرجه ابن أبى شيبة (31629) من طريق سفيان به، بلفظ: أنه كان لا يشرك.

ص: 581