المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: لا يملك أحد بالجناية شيئا جنى عليه، إلا أن يشاء هو والمالك - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٢

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الإقرارِ

- ‌بابُ الاعترافِ بالحُقوقِ والخُروجِ مِنَ المَظالِم

- ‌بابُ مَن يَجوزُ إقرارُهُ

- ‌بابُ مَن لا يَجوزُ إقرارُهُ

- ‌بابُ الاستِثناءِ في الكَلامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في إقرارِ المَريضِ لِوارِثِهِ

- ‌بابٌ

- ‌بابُ إقرارِ الوارِثِ بوارِثٍ

- ‌كتابُ العارِيَّةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في جَوازِ العاريَّةِ والتَّرغيبِ فيها

- ‌بابٌ: العاريَّةُ مُؤَدّاةٌ

- ‌بابٌ: العاريَّةُ مَضمونَة

- ‌بابُ مَن قال: لا يَغرَمُ

- ‌بابُ مَن بَنَى أو غَرَسَ في أرضِ غَيرِهِ

- ‌كتابُ الغَصْبِ

- ‌بابُ تَحريمِ الغَصبِ وأخذِ أموالِ النّاسِ بغَيِر حَقٍّ

- ‌بابُ نَصرِ المَظلومِ والأخذِ على يَدِ الظّالِمِ عِندَ الإِمكانِ

- ‌بابُ رَدِّ المَغصوبِ إذا كان باقيًا

- ‌بابُ رَدِّ قيمَتِه إن كان مِن ذَواتِ القيَمِ أو رَدِّ مِثلِه إن كان مِن ذَواتِ الأمثالِ، إذا أتلَفَه الغاصِبُ أو تَلِفَ فى يَدَيهِ

- ‌بابَّ: لا يَملِكُ أحَدَّ بالجِنايَةِ شَيئًا جَنَى عَلَيه، إلا أن يَشاءَ هو والمالِكُ

- ‌بابُ التَّشديدِ فى غَصْبِ الأراضِى، وتَضمينِها بالغَصبِ

- ‌بابٌ: لَيسَ لِعِرقٍ ظالِمٍ حَقٌّ

- ‌بابُ مَن غَصَبَ لَوحًا فأدخَلَه فى سَفينَةٍ أو بَنَى عَلَيه جِدارًا

- ‌بابُ مَن غَصَبَ جاريَةً فباعَها ثُمَّ جاءَ رَبُّ الجاريَةِ

- ‌بابُ مَن قَتلَ خِنزيرًا أو كَسَرَ صَليبًا أو طُنبورًا

- ‌بابُ مَن أراقَ ما لا يَحِلُّ الانتِفاعُ به مِنَ الخَمرِ وغَيرِها وكَسَرَ وِعاءَها

- ‌كتابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بابُ الشُّفعَةِ فيما لَم يُقسَمْ

- ‌بابُ الشُّفعَةِ بالجِوارِ

- ‌بابُ رِوايَةِ ألفاظٍ مُنكَرَةٍ يَذكُرُها بَعضُ الفُقَهاءِ فى مَسائلِ الشُّفعَةِ

- ‌بابٌ: لا شُفعَةَ فيما يُنقَلُ ويُحَوَّلُ

- ‌بابٌ

- ‌كتابُ القِراضِ

- ‌بابُ المُضارِبِ يُخالِفُ بما فيه زيادَةٌ لِصاحِبِه، ومَن تَجَرَ فى مالِ غَيرِه بغَيِر أمرِهِ

- ‌كتابُ المساقاةِ

- ‌بابُ المُعامَلَةِ على النَّخلِ بشَطرِ ما يَخرُجُ مِنها أو ما تَشارَطا عَلَيه مِن جُزءٍ مَعلومٍ

- ‌بابُ المُعامَلَةِ على زَرعِ البَياضِ الَّذِى بَيَن أضعافِ النَّخلِ مَعَ المُعامَلَةِ على النَّخلِ

- ‌بابُ شَرطِ العَمَلِ في المُساقاةِ على العامِلِ

- ‌كتابُ الإجارةِ

- ‌بابُ جَوازِ الإِجارَةِ

- ‌بابٌ: لا تَجوزُ الإِجارَةُ حَتَّى تَكونَ مَعلومَةً، وتَكونَ الأُجرَةُ مَعلومَةً

- ‌بابُ إثمِ مَن مَنَعَ الأجيرَ أجرَهُ

- ‌بابُ كِراءِ الإبِلِ والدَّوابِّ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن تأخيِر الأحمالِ ليَكونَ أسهَلَ على الجِمالِ وغَيِرها

- ‌بابُ ما جاءَ في تَضميِن الأُجَراءِ

- ‌بابٌ: لا ضَمانَ على [المُكتَرِى فيما اكتَرَى](5)إلَّا أن يَتَعَدَّى

- ‌بابٌّ: الإمامُ يَضمَنُ والمُعَلِّمُ يَغرَمُ مَن صارَ مَقتولًا بتَعزيرِ الإمامِ وتأديبِ المُعَلِّمِ

- ‌بابُ أخذِ الأُجرَةِ على تَعليمِ القُرآنِ والرُّقيَةِ بهِ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ أخذَ الأُجرَةِ عَلَيهِ

- ‌بابُ كَسب الإِماءِ

- ‌بابُ كَسبِ الرَّجُلِ وعَمَلِه بيَدَيهِ

- ‌كتابُ المُزَارعةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن المُخابَرَةِ(1)والمُزارَعَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النهي عن كراءِ الأرضِ

- ‌بابُ بَيانِ المَنهِىِّ عنه وأنَّه مَقصورٌ على كراءِ الأرضِ ببَعضِ ما يَخرُجُ مِنها دونَ غَيِره مِمَّا يَجوزُ أن يَكونَ عِوَضًا في البُيوعِ

- ‌بابُ مَن أباحَ المُزارَعَةَ بجُزء مَعلومٍ مُشاعٍ، وحَمَلَ النَّهى عَنها على التَّنزيهِ أو على ما لَو تَضَمَّنَ العَقدُ شَرطًا فاسِدًا

- ‌بابُ مَن زَرَعَ في أرضِ غَيِره بغَيِر إذنِه أو بإِذنِه على سَبيلِ المُزارَعَةِ

- ‌بابُ فضلِ الزَّرعِ والغَرسِ إذا أُكِلَ مِنهُ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن حِفظِ المَنطِقِ في الزَّرعِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَصبِ الجَماجِمِ(2)لأجلِ العَيِن

- ‌بابُ ما جاءَ في طَرحِ السِّرجيِن(1)والعَذِرَةِ في الأرضِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَطعِ السِّدرِ

- ‌كتابُ إحياءِ المَوَاتِ

- ‌بابُ مَن أحيا أرضًا مَيتَةً لَيسَت لأحَدٍ ولا في حَقِّ أحَدٍ فهِى لَهُ

- ‌بابُ مَن أحيا أرضًا مَيتَةً فهِى له بعَطيَّةِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دونَ السُّلطانِ

- ‌بابٌ: لا يُترَكُ ذِمِّىٌّ يُحييه

- ‌بابُ إقطاعِ المَواتِ

- ‌بابُ كِتابَةِ القَطائعِ

- ‌بابٌ: سَواءٌ كُلُّ مَواتٍ لا مالكَ له أينَ كانَ

- ‌بابُ ما جاءِ في الحِمَى

- ‌بابُ ما يَكونُ إحياءً وما يُرجَى فيه مِنَ الأجرِ

- ‌بابُ مَن أُقطِعَ قَطيعَةً أو تَحَجَّرَ أرضًا ثُمَّ لَم يَعمُرْها أو لَم يَعمُرْ بَعضَها

- ‌بابُ مَن أُقطِعَ قَطيعَةً فباعَها

- ‌بابُ ما لا يَجوزُ إقطاعُه مِنَ المَعادِنِ الظّاهِرَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَقاعِدِ الأسواقِ وغَيِرها

- ‌بابُ ما جاءَ في إقطاعِ المَعادِنِ الباطِنَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن مَنعِ فضلِ الماءِ

- ‌بابُ الماءِ والكَلإِ وغَيِر ذَلِكَ يُؤخَذُ مِنَ المَعادِنِ الظّاهِرَةِ، ثُمَّ يُباعُ

- ‌بابُ تَرتيبِ سَقي الزَّرعِ والأشجارِ مِنَ الأوديَةِ المُباحَةِ

- ‌بابُ القَومِ يَختَلِفونَ في سَعَةِ الطَّريقِ الميتاءِ إلى ما أحيَوهُ

- ‌بابُ النَّخلِ يُغرَسُ في مَواتٍ، أو يَكونُ لِرَجُلٍ نَخلَةً بَيَن ظَهرانَى نَخيلٍ لِغَيِره فاختَلَفا في حَريمِها

- ‌بابُ ما جاءَ في حَريمِ الآبارِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَوريثِ نِساءِ المُهاجِرينَ خِطَطَهُنَّ(3)بالمَدينَةِ

- ‌بابُ مَن قَضَى فيما بَيَن النَّاسِ بما فيه صَلاحُهُم ودَفْعُ الضَّرَرِ عَنهُم على الاجتِهادِ

- ‌كِتَابُ الوقْفِ

- ‌بابُ الصَّدَقاتِ المُحَرَّماتِ

- ‌بابُ جَوازِ الصَّدَقَةِ المُحَرَّمَةِ وإن لَمْ تُقبَضْ

- ‌بابُ وقفِ المَشاعِ

- ‌بابُ مَن قال: لا حُبسَ عن فرائضِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ ما جاءَ في البَحيرَة والسّائبَةِ والوَصيلَةِ والحامِ

- ‌بابُ الحُبسِ في الرَّقيقِ والماشيَةِ والدَّابَّةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في الأقرَبينَ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في ولَدِ البَنيَن والبَناتِ، ومَن يَتَناوَلُه اسمُ الوَلَدِ والابنِ مِنهُم

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في العِترَةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في الذُّرّيَّةِ ومَن يَتَناوَلُه اسمُ الذُّرّيَّةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ على ما شَرَطَ الواقِفُ مِنَ الأثَرَة والتَّقدِمَةِ والتَّسويَةِ

- ‌بابُ اتِّخاذِ المَسجِدِ والسِّقاياتِ وغَيِرها

- ‌كتابُ الهِبَاتِ

- ‌بابُ التَّحريضِ على الهِبَةِ والهَديَّةِ صِلَةً بَينَ النّاسِ

- ‌بابُ شَرطِ القَبضِ في الهِبَةِ

- ‌بابٌ: يَقبِضُ لِلطِّفلِ أبوهُ

- ‌بابُ هِبَةِ ما في يَدَي المَوهوبِ لَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في هِبَةِ المُشاعِ

- ‌بابُ العُمرَى

- ‌بابُ الرُّقبَى

- ‌بابُ ما جاءَ في تَفسيِر العُمرَى والرُّقْبَى التى ورَدَتَ في الأخبارِ المُطلَقَةِ

- ‌جماعُ أبوابِ عَطيَّةِ الرَّجُلِ ولَدَه

- ‌بابُ السُّنَّةِ في التَّسويَةِ بَينَ الأولادِ في العَطيَّةِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّ أمرَه بالتَّسويةِ بَينَهُم في العَطيِّةِ على الاختيارِ دونَ الإيجابِ

- ‌بابُ رُجوعِ الوالِدِ فيما وهَبَ مِن ولَدِهِ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَحِلُّ لِواهِبٍ أن يَرجِعَ فيما وهَبَ(2)إلَّا الوالِدَ فيما وهَبَ لِوَلَدِهِ

- ‌بابُ المُكافأةِ في الهِبَةِ

- ‌بابُ شُكرِ المَعروفِ

- ‌بابُ ذِكرِ الخَبَرِ الَّذِى رُوِى: "مَن أُهديَت له هَديَّةٌ وعِندَه ناسٌ فهُم شُرَكاءُ فيها

- ‌بابُ إباحَةِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ لِمَن لا تَحِلُّ له صَدَقَةُ الفَرضِ مِن بَنِى هاشِمٍ وبَنِى المُطَّلِبِ

- ‌بابُ إعطاءِ الغَنِىِّ مِنَ التَّطَوُّعِ

- ‌بابّ: كان رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لا يأخُذُ صَدَقَةَ التَّطَوُّعِ ويأخُذُ الهِبَةَ

- ‌كتابُ اللُّقَطةِ

- ‌بابّ: اللُّقَطَةُ يأكُلُها الغَنِىُّ والفَقيُر إذا لَم تُعتَرفْ بعدَ تَعريفِ سنةٍ

- ‌بابُ ما يَجوزُ له أخذُه وما لا يَجوزُ مِمّا يَجِدُهُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَجِدُ ضالَّةً يُريدُ رَدَّها على صاحِبِها لا يُريدُ أكلَها

- ‌بابُ الاختيارِ في أخذِ اللُّقَطَةِ إذا كان مِن أهلِ الأمانَةِ، ومَنِ اختارَ تَركَها

- ‌بابُ تعريفِ اللُّقَطَةِ ومَعرِفَتِها والإِشهادِ عَلَيها

- ‌بابُ بَيانِ مُدَّةِ التَّعريفِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَليلِ اللُّقَطَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في اتِّباعِ الحَصّادينَ وأخذِ ما يَسقُطُ مِنهُم

- ‌بابُ ما جاءَ في إنشادِ الضّالَّةِ في المَسجِدِ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن يَعتَرِف اللُّقَطَةَ

- ‌ بابُ ما جاءَ فيمَن أحيا حَسيرًا

- ‌بابّ: لا تَحِلُّ لُقَطَةُ مَكَّةَ إلَّا لِمُنشِدٍ

- ‌بابُ الجِعالَةِ

- ‌بابُ التِقاطِ المَنبوذِ وأنَّه لا يَجوزُ تَركُه ضائعًا

- ‌بابُ مَن قال: اللَّقيطُ حُرٌّ لا وَلاءَ عَلَيه

- ‌بابُ: الوَلَدُ يَتبَعُ أبَوَيه في الكُفرِ، فإِذا أسلَمَ أحَدُهُما تَبِعَه الوَلَدُ في الإسلامِ

- ‌بابُ ذِكرِ بَعضِ مَن صارَ مُسلِمًا بإِسلامِ أبَوَيه أو أحَدِهِما مِن أولادِ الصَّحابَةِ رضي الله عنهم

- ‌بابُ مَن قال: لا يُحكَمُ بإِسلامِ الصَّبِىِّ بنَفسِه وأبَواه كافِرانِ حَتَّى يَبلُغَ فيَصِفَ الإِسلامَ

- ‌بابُ مَن قال: يُحكَمُ بصِحَّةِ إسلامِه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌بابُ الحَثِّ على تَعليمِ(1)الفَرائضِ

- ‌بابُ تَرجيحِ قَولِ زَيدِ بنِ ثابِت على قَولِ غَيِره مِنَ الصَّحابَةِ رَضِى اللَّهُ عنهم أجمَعيَن في عِلمِ الفَرائضِ

- ‌بابُ مَن لا يَرِثُ مِن ذَوِى الأرحامِ

- ‌بابُ مَن قال بتَوريثِ ذَوِى الأرحامِ

- ‌باب: لا يَرِثُ المُسلِمُ الكافِرَ ولا الكافِرُ المُسلِم

- ‌باب: لا يَرِثُ المَملوكُ

- ‌باب: لا يَرِثُ القاتِلُ

- ‌بابُ مَن قال: يَرِثُ قاتِلُ الخَطأَ مِنَ المالِ، ولا يَرِثُ(1)مِنَ الدّيَةِ

- ‌بابُ ميراثِ مَن عَمِى مَوتُهُ

- ‌باب: لا يَحجُبُ مَن لا يَرِثُ مِن(1)هَؤُلاءِ

- ‌بابُ حَجبِ الإِخوَةِ والأخَواتِ مِن قِبَلِ الأُمِّ بالأبِ والجَدِّ والوَلَدِ ووَلَدِ الابنِ

- ‌بابُ حَجبِ الإِخوَةِ والأخَواتِ مَن كانوا بالأبِ والابنِ وابنِ الابنِ

- ‌باب: لا يَرِثُ مَعَ الأبِ أبَواهُ

- ‌باب: لا تَرِثُ مَعَ الأم جَدَّة

- ‌جماعُ أبوابِ المَواريثٍ بابُ فرضِ الزَّوج والزَّوجَةِ

- ‌بابُ فرضِ الأُمِّ

- ‌بابُ فرضِ الابنَةِ

- ‌بابُ ميراثِ أولادِ الابنِ

- ‌بابُ فرضِ ابنَةِ الابنِ مَعَ ابنَةِ الصُّلبِ لَيسَ مَعَهُما ذَكَرٌ

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثِ ابنَ الأخِ مَعَ الجَدّ شَيئًا

- ‌بابُ فرضِ الإخوَةِ والأخَواتِ لِلأمِّ

- ‌بابُ فرضِ الأُختِ والأُختَينِ فصاعِدًا لأبٍ وأُمٍّ أو لأبٍ

- ‌بابُ ميراثِ الإخوَةِ والأخَواتِ لأبٍ وأُمِّ أو لأبٍ

- ‌بابٌ: الأخَواتُ مَعَ البَناتِ عَصَبَةٌ

- ‌بابُ ميراثِ الأبِ

- ‌بابُ فرضِ الجَدَّةِ والجَدَّتَينِ

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثْ أكثَرَ مِن جَدَّتَينِ

- ‌بابُ تَوريثِ ثَلاثِ جَدّاتٍ مُتَحاذياتٍ أو أكثَرَ

- ‌بابُ تَوريد القُربَى مِنَ الجَدّاتِ دونَ البُعدَى

- ‌بابُ تَوريثِ القُربَى مِنهُنَّ إذا كانَت مِن قِبَلِ الأُمِّ، والإِشراكِ بَينَهُنَّ إذا كانَتِ القُربَى مِن قِبَلِ الأبِ

- ‌بابُ العَصَبَةِ

- ‌بابُ تَرتيبِ العَصَبَةِ

- ‌بابُ ميراثِ ابنَى عَمٍّ أحَدُهُما زَوجٌ أو(4)أخٌ لأُمٍّ

- ‌بابُ الميراثِ بالوَلاءِ

- ‌ بابُ ما جاءَ في المَولَى مِن أسفَلَ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ ميراثَ مَن لَم يَدَعْ وارِثًا ولا مَولًى في بَيتِ المالِ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ ما فضَلَ عن أهلِ الفَرائضِ ولَم يُخَلِّفْ عَصَبَةً ولا مَولًى في بَيتِ المالِ، ولَم يَرُدَّ على ذِى فرضٍ شَيئًا

- ‌جماعُ أبوابِ الجَدِّ بابُ ميراثِ الجَدِّ

- ‌بابُ التَّشديدِ في الكَلامِ في مَسألَةِ الجَدِّ مَعَ الإخوَةِ لِلأبِ والأُمِّ أو لِلأبِ مِن غيِر اجتِهادٍ، وكَثرَةِ الاختِلافِ فيها

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثِ الإخوَةَ مَعَ الجَدِّ

- ‌بابُ مَن ورَثَ الإخوَةَ لِلأبِ والأمِّ أوِ الأبِ مَعَ الجَدِّ

- ‌بابُ كَيفيَّةِ المُقاسَمَةِ بَيَن الجَدِّ والإِخوَةِ والأخَواتِ

- ‌بابُ الاختِلافِ في مَسألَةِ الأكدَريَةِ

- ‌بابُ بَيانِ الاختِلافِ في مَسألَةِ المُعادَّةِ

- ‌بابُ الاختِلافِ في مَسألَةِ الخَرقاءِ

- ‌بابُ العَولِ في الفَرائضِ

- ‌بابُ ميراثِ المُرتَدِّ

- ‌بابُ المُشَرَّكَةِ

- ‌بابُ ميراثِ الحَملِ

- ‌بابُ ميراثِ ولَدِ المُلاعَنَةِ

- ‌بابٌ: لا يَرِثُ ولَدُ الزَّنى مِنَ الزّانِى ولا يَرِثُه الزّانِى

- ‌بابُ ميراثِ المَجوسِ

- ‌بابُ ميراثِ الخُنثَى

- ‌بابُ نَسخِ التَّوارُثِ بالتَّحالُفِ وغَيِرهِ

الفصل: ‌باب: لا يملك أحد بالجناية شيئا جنى عليه، إلا أن يشاء هو والمالك

دَجاجَةَ، عن عائشةَ قالَت: ما رأيتُ صانِعَةَ طَعامٍ مِثلَ صَفيَّةَ، بَعَثَت إلَى رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بإِناءٍ فيه طَعامٌ، فضَرَبتُه بيَدِى فكَسَرتُه، فقُلتُ: يا رسولَ اللَّهِ ما كَفّارَةُ هَذا؟ قال: "إناءٌ مَكانَ إناءِ، وطَعامٌ مَكانَ طَعامِ"

(1)

. فُلَيتٌ العامِرِىُّ وجَسرَةُ بنتُ دَجاجَةَ فيهِما نَظَرٌ

(2)

، ثُمَّ تأويلُ الخَبَرِ ما مَضَى، وبِاللَّهِ التَّوفيقُ.

وروَّينا عن الشَّعبِىِّ أنَّه قال فى الرَّجُلِ تُستَهلَكُ له الحِنطَةُ: إن على صاحِبِه له طَعامًا مِثلَ طَعامِه، وكيلًا مِثلَ كَيلِهِ

(3)

.

‌بابَّ: لا يَملِكُ أحَدَّ بالجِنايَةِ شَيئًا جَنَى عَلَيه، إلا أن يَشاءَ هو والمالِكُ

11634 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ الفقيهُ، أخبرَنا العباسُ بنُ الفَضلِ الأسفاطىُّ، حدثنا إسماعيلُ بنُ أبى أوَيسٍ قال: وأخبَرَنِى إسماعيلُ بنُ محمدِ بنِ الفَضلِ الشَّعرانِىُّ، حدثنا جَدِّى، حدثنا ابنُ أبى أوَيسٍ، حَدَّثَنِى أبى، عن ثَورِ بنِ زَيدٍ الدّيلِىِّ، عن عِكرِمَةَ، عن

(1)

أخرجه أبو داود (3568) من طريق يحيى به. وأحمد (25155)، والنسائى (3967) من طريق سفيان به.

(2)

أفلت بن خليفة العامرى ويقال: الذهلى، ويقال: الهذلى. أبو حسان الكوفى، يقال: له: فليت. ينظر الكلام عليه فى: التاريخ الكبير 2/ 67، والجرح والتعديل 2/ 346، والثقات لابن حبان 6/ 88، وتهذيب الكمال 3/ 320. وقال ابن حجر فى التقريب 1/ 114: صدوق.

وجسرة بنت دجاجة العامرية الكوفية. ينظر الكلام عليها فى: الثقات 4/ 121، وتهذيب الكمال 5/ 143، والإصابة 13/ 262. وقال ابن حجر فى التقريب 1/ 744: مقبولة.

(3)

أخرجه عبد الرزاق (15279).

ص: 50

ابنِ عباسٍ، أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ النّاسَ فى حَجَّةِ الوَداعِ. فذَكَرَ الحديثَ،

وفيه:"لا يَحِلٌ لامرِىُّ مِن مالِ أخيه إلا ما أعطاه مِن

(1)

طيبِ نَفسٍ، ولا تَظلِموا، ولا تَرجِعوا بَعدِى كُفّارًا يَضرِبُ بَعضُكُم رِقابَ بَعضٍ"

(2)

.

11635 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ ببَغدادَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حدثنا محمدُ بنُ بَشّارٍ، حدثنا أبو عامِرٍ، حدثنا عبدُ المَلِكِ بنُ الحَسَنِ، حَدَّثَنِى عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبى سعيدٍ قال: سَمِعتُ عُمارَةَ بنَ حارِثَةَ الضَّمْرِىَّ يُحَدِّثُ عن عمرِو بنِ يَثرِبِىٍّ الضَّمْرِىِّ قال: شَهِدتُ خُطبَةَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم بمِنًى، فكانَ فيما خَطَبَ به قال:"ولا يَحِل لأحَدٍ مِن مالِ أخيه إلا ما طابَت به نَفسُه". فلَمّا سَمِعَه قال ذَلِكَ قال: يا رسولَ اللَّهِ، أرأيتَ لَو لَقِيتُ غَنَمَ ابنِ عَمِّى فأخَذتُ مِنه شاةً فاجتَزَرتُها فعَلَىَّ فى ذَلِكَ شَئٌ؟ قال: "إن لَقِيتَها نَعجَةً تَحمِلُ شَفرَةً وزِنادًا بخَبتِ الجَميشِ فلا تَمَسَّها

(3)

". قيلَ: هِىَ أرضٌ بَينَ مَكَّةَّ والجارِ

(4)

، أرضٌ لَيسَ بها أنيسٌ

(5)

.

(1)

فى ص 5: "عن". وفى حاشية الأصل: "بخطه: عن"

(2)

المصنف فى الاعتقاد ص 296 بالإسنادين، والدلائل 5/ 449 بالإسناد الثانى، والحاكم 1/ 93 وصححه، ووافقه الذهبى. وأخرجه أحمد (2036)، والبخارى (1739) من طريق عكرمة به.

(3)

الشفرة: السكين. والزناد: المقدحة التى تشعل النار، وخبت الجميش: صحراء بين مكة والحجاز. غريب الحديث لابن قتيبة 1/ 447، 448.

(4)

الجار: مدينة على بحر القلزم بينها وبين المدينة يوم وليلة، ترفأ إليها السفن من أرض الحبشة ومصر وعدن وفجد. مراصد الاطلاع 1/ 305.

(5)

المصنف فى الصغرى (2112)، ويعقوب بن سفيان 1/ 332. وأخرجه أحمد (21083) عن أبى عامر به. وقال الذهبى 5/ 2226: عبد الملك ثقة.

ص: 51

11636 -

أخبرَنا

(1)

أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو محمدِ ابنُ أبى حامِدٍ المُقرِئُ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أبو علىٍّ الحَسَنُ بنُ إسحاقَ بنِ يَزيدَ العَطّارُ، حدثنا زَيدُ بنُ الحُبابِ، أخبرَنِى موسَى بنُ عُبَيدَةَ، أخبرَنِى صَدَقَةُ بنُ يَسارٍ، عن ابنِ عُمَرَ. فذَكَرَ الحديثَ فى خُطبَةِ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم وَسْطَ أيّامِ التَّشريقِ فى حَجَّتِه وقالَ فيها:"أيُّها النّاسُ، مَن كانَت عِندَه وديعَةٌ فليَرُدَّها إلَى مَنِ ائتَمَنَه عَلَيها، أيُّها النّاسُ، إنَّه لا يَحِلُّ لامرِىُّ مِن مالِ أخيه شَئٌ إلا ما طابَت به نَفسُه"

(2)

.

11637 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ، أخبرَنا أبو محمدٍ دَعْلَجُ بنُ أحمدَ، حدثنا الفِريابِىُّ، حَدَّثَنِى أحمدُ بنُ محمدٍ المُقَدَّمِىُّ، حَدَّثَنِى ابنُ أبى أوَيسٍ، حَدَّثَنِى أخِى، عن سُلَيمانَ بنِ بلالٍ، عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ، عن القاسِمِ بنِ محمدٍ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِى أحمدُ بنُ محمدٍ النَّسَوِىُّ، حدثنا حَمّادُ بنُ شاكِرٍ، حدثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ، حدثنا إسماعيلُ ابنُ أبى أوَيسٍ، حَدَّثَنِى أخِى، عن سُلَيمانَ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ القاسِمِ، عن القاسِمِ بنِ محمدٍ، عن عائشةَ رضي الله عنهما قالَت: كان لأبِى بكرٍ غُلامٌ يُخرِجُ له الخَراجَ، وكانَ أبو بكرٍ يأكُلُ مِن خَراجِه، فجاءَ يَومًا

(1)

كتب فى الأصل فوق الحديث فى أوله: "لا". وفى آخره: "إلى". ثم كتب فى الحاشية: "ضرب على المعلم عليه بـ: لا إلى فى أصل المؤلف والله أعلم".

(2)

المصنف فى الدلائل 5/ 447 عن أبى محمد وحده. وأخرجه البزار (6135)، والرويانى (1416) من طريق موسى بن عبيدة به مطولًا. وقال الذهبى 5/ 2226: موسى ضعيف. وينظر ما تقدم فى (9768).

ص: 52

بشَئٍ فأكَلَ مِنه أبو بكرٍ، فقالَ له الغُلامُ: أتَدرِى ما هَذا؟ فقالَ أبو بكرٍ: وما هوَ؟ قال: كُنتُ يكَهَّنتُ لإِنسانٍ فى الجاهِليَّةِ وما أُحسِن الكِهانَةَ إلّا أنِّى خَدَعتُه، فلَقِيَنِى فأعطانِى بذَلِكَ، فهَذا الَّذِى أكَلتَ مِنه، فأدخَلَ أبو بكرٍ يَدَه فقاءَ كُلَّ شَئٍ فى بَطنِهِ

(1)

. لَفظُ حَديثِهِما سَواءٌ، وإِنَّما الاختِلافُ فى الإِسنادِ، أخرَجَه البخارىُّ فى "الصحيح" هَكَذا

(2)

.

11638 -

أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الأصبَهانِىُّ الفقيهُ، أخبرَنا علىُّ ابنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا الحُسَينُ بنُ إسماعيلَ وأحمَدُ بنُ الحُسَينِ بنِ الجُنَيدِ قالا: حدثنا يوسُفُ بنُ موسَى، حدثنا جَريرٌ، عن عاصِمِ بنِ كُلَيبٍ الجَرمِىِّ، عن أبيه، عن رَجُلٍ مِن مُزَينَةَ قال: صَنَعَتِ امرأةٌ مِنَ المُسلِمينَ مِن قُرَيشٍ لِرسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَعامًا فدَعَته وأصحابَه. قال: فذَهَبَ بى أبى مَعَه. قال: فجَلَسنا بَينَ يَدَى آبائِنا مَجالِسَ الأبناءِ مِن آبائِهِم، قال: فلَم يأكُلوا حَتَّى رأوا رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أكَلَ، فلَمّا أخَذَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لُقمَتَهُ رَمَى بها، ثُمَّ قال:"إنِّى لأجِدُ طَعمَ لَحمِ شاةٍ ذُبِحَت بغَيرِ إذنِ صاحِبِها". فقالَت: يا رسولَ اللَّهِ، أخِى وأنا مِن أعَزِّ النّاسِ عَلَيه، ولَو كان خَيرًا مِنها لَم يُغَيِّرْ

(3)

علىَّ، وعَلَىَّ أن أُرضيَه بأفضَلَ مِنها. فأبَى أن يأكُلَ مِنها، وأمرَ بالطَّعامِ لِلأُسارَى

(4)

.

(1)

المصنف فى الشعب (5770) عن ابن بشران وحده. وأخرجه أبو نجم فى معرفة الصحابة (112) من طريق إسماعيل بن أبى أويس، وفيه: عبيد الله بن عمر. بدلًا من: يحى بن سعيد.

(2)

البخارى (3842).

(3)

فى المهذب، وسنن الدارقطنى:"يغبر".

(4)

الدارقطنى 4/ 286. وتقدم فى (10927). وقال الذهبى 5/ 2227: سنده جيد.

ص: 53

قال الشيخُ: وهَذا لأنَّه كان يَخشَى عَلَيه الفَسادَ وصاحِبُها كان غائبًا، فرأى مِنَ المَصلَحَةِ أن يُطعِمَها الأُسارَى واللَّهُ أعلمُ ثُمَّ يَضمَنَ

(1)

لِصاحِبِها.

11639 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ محمدِ بنِ يوسُفَ الرَّفّاءُ، أخبرَنا أبو عمرٍ و عثمانُ بنُ محمدِ بنِ بشرٍ، حدثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضِى، حدثنا إسماعيلُ بنُ أبى أوَيسٍ وعيسَى بنُ مِيناءَ قالا: حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبى الزِّنادِ، عن أبيه، عن الفُقَهاءِ مِن أهلِ المَدينَةِ أنَّهُم كانوا يَجعَلونَ فى كُلِّ بَهيمَةٍ أُصيبَت ما بَينَ قيمَةِ البَهيمَةِ صَحيحَةَ العَينِ ومُصابَةَ العَينِ، وكُلُّ ما أُصيبَ مِنَ البَهيمَةِ فعَلَى قَدرِ ذَلِكَ.

قال عيسَى بنُ مِيناءَ: فأمّا جِراحُ العَبدِ، فإِنَّهُم يَجعَلونَ جِراحَ العَبدِ تُجرَى

(2)

جِراحُه كُلُّها فى قيمَتِه يَومَ يُصابُ، كما تُجرَى

(3)

جِراحُ الحُرِّ فى ديَتِهِ.

11640 -

أخبرَنا أبو حازِم الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ خَميرُويَه، أخبرَنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا أيّوبُ، عن أبى قِلابَةَ قال: قال عُمَرُ بنُ الخطابِ: فى عَينِ الدّابَّةِ رُبُعُ ثَمَنِها

(3)

. هذا مُنقَطِعٌ.

(1)

فى حاشية الأصل: "بخطه: تُضمن".

(2)

فى س: "يجرى"، وفى ز:"تجزى".

(3)

أخرجه ابن أبى شيبة (27840) من طريق أيوب عن أبى قلابة عن أبى المهلب عن عمر به.

ص: 54