المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب أخذ الأجرة على تعليم القرآن والرقية به - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٢

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الإقرارِ

- ‌بابُ الاعترافِ بالحُقوقِ والخُروجِ مِنَ المَظالِم

- ‌بابُ مَن يَجوزُ إقرارُهُ

- ‌بابُ مَن لا يَجوزُ إقرارُهُ

- ‌بابُ الاستِثناءِ في الكَلامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في إقرارِ المَريضِ لِوارِثِهِ

- ‌بابٌ

- ‌بابُ إقرارِ الوارِثِ بوارِثٍ

- ‌كتابُ العارِيَّةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في جَوازِ العاريَّةِ والتَّرغيبِ فيها

- ‌بابٌ: العاريَّةُ مُؤَدّاةٌ

- ‌بابٌ: العاريَّةُ مَضمونَة

- ‌بابُ مَن قال: لا يَغرَمُ

- ‌بابُ مَن بَنَى أو غَرَسَ في أرضِ غَيرِهِ

- ‌كتابُ الغَصْبِ

- ‌بابُ تَحريمِ الغَصبِ وأخذِ أموالِ النّاسِ بغَيِر حَقٍّ

- ‌بابُ نَصرِ المَظلومِ والأخذِ على يَدِ الظّالِمِ عِندَ الإِمكانِ

- ‌بابُ رَدِّ المَغصوبِ إذا كان باقيًا

- ‌بابُ رَدِّ قيمَتِه إن كان مِن ذَواتِ القيَمِ أو رَدِّ مِثلِه إن كان مِن ذَواتِ الأمثالِ، إذا أتلَفَه الغاصِبُ أو تَلِفَ فى يَدَيهِ

- ‌بابَّ: لا يَملِكُ أحَدَّ بالجِنايَةِ شَيئًا جَنَى عَلَيه، إلا أن يَشاءَ هو والمالِكُ

- ‌بابُ التَّشديدِ فى غَصْبِ الأراضِى، وتَضمينِها بالغَصبِ

- ‌بابٌ: لَيسَ لِعِرقٍ ظالِمٍ حَقٌّ

- ‌بابُ مَن غَصَبَ لَوحًا فأدخَلَه فى سَفينَةٍ أو بَنَى عَلَيه جِدارًا

- ‌بابُ مَن غَصَبَ جاريَةً فباعَها ثُمَّ جاءَ رَبُّ الجاريَةِ

- ‌بابُ مَن قَتلَ خِنزيرًا أو كَسَرَ صَليبًا أو طُنبورًا

- ‌بابُ مَن أراقَ ما لا يَحِلُّ الانتِفاعُ به مِنَ الخَمرِ وغَيرِها وكَسَرَ وِعاءَها

- ‌كتابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بابُ الشُّفعَةِ فيما لَم يُقسَمْ

- ‌بابُ الشُّفعَةِ بالجِوارِ

- ‌بابُ رِوايَةِ ألفاظٍ مُنكَرَةٍ يَذكُرُها بَعضُ الفُقَهاءِ فى مَسائلِ الشُّفعَةِ

- ‌بابٌ: لا شُفعَةَ فيما يُنقَلُ ويُحَوَّلُ

- ‌بابٌ

- ‌كتابُ القِراضِ

- ‌بابُ المُضارِبِ يُخالِفُ بما فيه زيادَةٌ لِصاحِبِه، ومَن تَجَرَ فى مالِ غَيرِه بغَيِر أمرِهِ

- ‌كتابُ المساقاةِ

- ‌بابُ المُعامَلَةِ على النَّخلِ بشَطرِ ما يَخرُجُ مِنها أو ما تَشارَطا عَلَيه مِن جُزءٍ مَعلومٍ

- ‌بابُ المُعامَلَةِ على زَرعِ البَياضِ الَّذِى بَيَن أضعافِ النَّخلِ مَعَ المُعامَلَةِ على النَّخلِ

- ‌بابُ شَرطِ العَمَلِ في المُساقاةِ على العامِلِ

- ‌كتابُ الإجارةِ

- ‌بابُ جَوازِ الإِجارَةِ

- ‌بابٌ: لا تَجوزُ الإِجارَةُ حَتَّى تَكونَ مَعلومَةً، وتَكونَ الأُجرَةُ مَعلومَةً

- ‌بابُ إثمِ مَن مَنَعَ الأجيرَ أجرَهُ

- ‌بابُ كِراءِ الإبِلِ والدَّوابِّ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن تأخيِر الأحمالِ ليَكونَ أسهَلَ على الجِمالِ وغَيِرها

- ‌بابُ ما جاءَ في تَضميِن الأُجَراءِ

- ‌بابٌ: لا ضَمانَ على [المُكتَرِى فيما اكتَرَى](5)إلَّا أن يَتَعَدَّى

- ‌بابٌّ: الإمامُ يَضمَنُ والمُعَلِّمُ يَغرَمُ مَن صارَ مَقتولًا بتَعزيرِ الإمامِ وتأديبِ المُعَلِّمِ

- ‌بابُ أخذِ الأُجرَةِ على تَعليمِ القُرآنِ والرُّقيَةِ بهِ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ أخذَ الأُجرَةِ عَلَيهِ

- ‌بابُ كَسب الإِماءِ

- ‌بابُ كَسبِ الرَّجُلِ وعَمَلِه بيَدَيهِ

- ‌كتابُ المُزَارعةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن المُخابَرَةِ(1)والمُزارَعَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النهي عن كراءِ الأرضِ

- ‌بابُ بَيانِ المَنهِىِّ عنه وأنَّه مَقصورٌ على كراءِ الأرضِ ببَعضِ ما يَخرُجُ مِنها دونَ غَيِره مِمَّا يَجوزُ أن يَكونَ عِوَضًا في البُيوعِ

- ‌بابُ مَن أباحَ المُزارَعَةَ بجُزء مَعلومٍ مُشاعٍ، وحَمَلَ النَّهى عَنها على التَّنزيهِ أو على ما لَو تَضَمَّنَ العَقدُ شَرطًا فاسِدًا

- ‌بابُ مَن زَرَعَ في أرضِ غَيِره بغَيِر إذنِه أو بإِذنِه على سَبيلِ المُزارَعَةِ

- ‌بابُ فضلِ الزَّرعِ والغَرسِ إذا أُكِلَ مِنهُ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن حِفظِ المَنطِقِ في الزَّرعِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَصبِ الجَماجِمِ(2)لأجلِ العَيِن

- ‌بابُ ما جاءَ في طَرحِ السِّرجيِن(1)والعَذِرَةِ في الأرضِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَطعِ السِّدرِ

- ‌كتابُ إحياءِ المَوَاتِ

- ‌بابُ مَن أحيا أرضًا مَيتَةً لَيسَت لأحَدٍ ولا في حَقِّ أحَدٍ فهِى لَهُ

- ‌بابُ مَن أحيا أرضًا مَيتَةً فهِى له بعَطيَّةِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دونَ السُّلطانِ

- ‌بابٌ: لا يُترَكُ ذِمِّىٌّ يُحييه

- ‌بابُ إقطاعِ المَواتِ

- ‌بابُ كِتابَةِ القَطائعِ

- ‌بابٌ: سَواءٌ كُلُّ مَواتٍ لا مالكَ له أينَ كانَ

- ‌بابُ ما جاءِ في الحِمَى

- ‌بابُ ما يَكونُ إحياءً وما يُرجَى فيه مِنَ الأجرِ

- ‌بابُ مَن أُقطِعَ قَطيعَةً أو تَحَجَّرَ أرضًا ثُمَّ لَم يَعمُرْها أو لَم يَعمُرْ بَعضَها

- ‌بابُ مَن أُقطِعَ قَطيعَةً فباعَها

- ‌بابُ ما لا يَجوزُ إقطاعُه مِنَ المَعادِنِ الظّاهِرَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَقاعِدِ الأسواقِ وغَيِرها

- ‌بابُ ما جاءَ في إقطاعِ المَعادِنِ الباطِنَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن مَنعِ فضلِ الماءِ

- ‌بابُ الماءِ والكَلإِ وغَيِر ذَلِكَ يُؤخَذُ مِنَ المَعادِنِ الظّاهِرَةِ، ثُمَّ يُباعُ

- ‌بابُ تَرتيبِ سَقي الزَّرعِ والأشجارِ مِنَ الأوديَةِ المُباحَةِ

- ‌بابُ القَومِ يَختَلِفونَ في سَعَةِ الطَّريقِ الميتاءِ إلى ما أحيَوهُ

- ‌بابُ النَّخلِ يُغرَسُ في مَواتٍ، أو يَكونُ لِرَجُلٍ نَخلَةً بَيَن ظَهرانَى نَخيلٍ لِغَيِره فاختَلَفا في حَريمِها

- ‌بابُ ما جاءَ في حَريمِ الآبارِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَوريثِ نِساءِ المُهاجِرينَ خِطَطَهُنَّ(3)بالمَدينَةِ

- ‌بابُ مَن قَضَى فيما بَيَن النَّاسِ بما فيه صَلاحُهُم ودَفْعُ الضَّرَرِ عَنهُم على الاجتِهادِ

- ‌كِتَابُ الوقْفِ

- ‌بابُ الصَّدَقاتِ المُحَرَّماتِ

- ‌بابُ جَوازِ الصَّدَقَةِ المُحَرَّمَةِ وإن لَمْ تُقبَضْ

- ‌بابُ وقفِ المَشاعِ

- ‌بابُ مَن قال: لا حُبسَ عن فرائضِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ ما جاءَ في البَحيرَة والسّائبَةِ والوَصيلَةِ والحامِ

- ‌بابُ الحُبسِ في الرَّقيقِ والماشيَةِ والدَّابَّةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في الأقرَبينَ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في ولَدِ البَنيَن والبَناتِ، ومَن يَتَناوَلُه اسمُ الوَلَدِ والابنِ مِنهُم

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في العِترَةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في الذُّرّيَّةِ ومَن يَتَناوَلُه اسمُ الذُّرّيَّةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ على ما شَرَطَ الواقِفُ مِنَ الأثَرَة والتَّقدِمَةِ والتَّسويَةِ

- ‌بابُ اتِّخاذِ المَسجِدِ والسِّقاياتِ وغَيِرها

- ‌كتابُ الهِبَاتِ

- ‌بابُ التَّحريضِ على الهِبَةِ والهَديَّةِ صِلَةً بَينَ النّاسِ

- ‌بابُ شَرطِ القَبضِ في الهِبَةِ

- ‌بابٌ: يَقبِضُ لِلطِّفلِ أبوهُ

- ‌بابُ هِبَةِ ما في يَدَي المَوهوبِ لَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في هِبَةِ المُشاعِ

- ‌بابُ العُمرَى

- ‌بابُ الرُّقبَى

- ‌بابُ ما جاءَ في تَفسيِر العُمرَى والرُّقْبَى التى ورَدَتَ في الأخبارِ المُطلَقَةِ

- ‌جماعُ أبوابِ عَطيَّةِ الرَّجُلِ ولَدَه

- ‌بابُ السُّنَّةِ في التَّسويَةِ بَينَ الأولادِ في العَطيَّةِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّ أمرَه بالتَّسويةِ بَينَهُم في العَطيِّةِ على الاختيارِ دونَ الإيجابِ

- ‌بابُ رُجوعِ الوالِدِ فيما وهَبَ مِن ولَدِهِ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَحِلُّ لِواهِبٍ أن يَرجِعَ فيما وهَبَ(2)إلَّا الوالِدَ فيما وهَبَ لِوَلَدِهِ

- ‌بابُ المُكافأةِ في الهِبَةِ

- ‌بابُ شُكرِ المَعروفِ

- ‌بابُ ذِكرِ الخَبَرِ الَّذِى رُوِى: "مَن أُهديَت له هَديَّةٌ وعِندَه ناسٌ فهُم شُرَكاءُ فيها

- ‌بابُ إباحَةِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ لِمَن لا تَحِلُّ له صَدَقَةُ الفَرضِ مِن بَنِى هاشِمٍ وبَنِى المُطَّلِبِ

- ‌بابُ إعطاءِ الغَنِىِّ مِنَ التَّطَوُّعِ

- ‌بابّ: كان رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لا يأخُذُ صَدَقَةَ التَّطَوُّعِ ويأخُذُ الهِبَةَ

- ‌كتابُ اللُّقَطةِ

- ‌بابّ: اللُّقَطَةُ يأكُلُها الغَنِىُّ والفَقيُر إذا لَم تُعتَرفْ بعدَ تَعريفِ سنةٍ

- ‌بابُ ما يَجوزُ له أخذُه وما لا يَجوزُ مِمّا يَجِدُهُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَجِدُ ضالَّةً يُريدُ رَدَّها على صاحِبِها لا يُريدُ أكلَها

- ‌بابُ الاختيارِ في أخذِ اللُّقَطَةِ إذا كان مِن أهلِ الأمانَةِ، ومَنِ اختارَ تَركَها

- ‌بابُ تعريفِ اللُّقَطَةِ ومَعرِفَتِها والإِشهادِ عَلَيها

- ‌بابُ بَيانِ مُدَّةِ التَّعريفِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَليلِ اللُّقَطَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في اتِّباعِ الحَصّادينَ وأخذِ ما يَسقُطُ مِنهُم

- ‌بابُ ما جاءَ في إنشادِ الضّالَّةِ في المَسجِدِ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن يَعتَرِف اللُّقَطَةَ

- ‌ بابُ ما جاءَ فيمَن أحيا حَسيرًا

- ‌بابّ: لا تَحِلُّ لُقَطَةُ مَكَّةَ إلَّا لِمُنشِدٍ

- ‌بابُ الجِعالَةِ

- ‌بابُ التِقاطِ المَنبوذِ وأنَّه لا يَجوزُ تَركُه ضائعًا

- ‌بابُ مَن قال: اللَّقيطُ حُرٌّ لا وَلاءَ عَلَيه

- ‌بابُ: الوَلَدُ يَتبَعُ أبَوَيه في الكُفرِ، فإِذا أسلَمَ أحَدُهُما تَبِعَه الوَلَدُ في الإسلامِ

- ‌بابُ ذِكرِ بَعضِ مَن صارَ مُسلِمًا بإِسلامِ أبَوَيه أو أحَدِهِما مِن أولادِ الصَّحابَةِ رضي الله عنهم

- ‌بابُ مَن قال: لا يُحكَمُ بإِسلامِ الصَّبِىِّ بنَفسِه وأبَواه كافِرانِ حَتَّى يَبلُغَ فيَصِفَ الإِسلامَ

- ‌بابُ مَن قال: يُحكَمُ بصِحَّةِ إسلامِه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌بابُ الحَثِّ على تَعليمِ(1)الفَرائضِ

- ‌بابُ تَرجيحِ قَولِ زَيدِ بنِ ثابِت على قَولِ غَيِره مِنَ الصَّحابَةِ رَضِى اللَّهُ عنهم أجمَعيَن في عِلمِ الفَرائضِ

- ‌بابُ مَن لا يَرِثُ مِن ذَوِى الأرحامِ

- ‌بابُ مَن قال بتَوريثِ ذَوِى الأرحامِ

- ‌باب: لا يَرِثُ المُسلِمُ الكافِرَ ولا الكافِرُ المُسلِم

- ‌باب: لا يَرِثُ المَملوكُ

- ‌باب: لا يَرِثُ القاتِلُ

- ‌بابُ مَن قال: يَرِثُ قاتِلُ الخَطأَ مِنَ المالِ، ولا يَرِثُ(1)مِنَ الدّيَةِ

- ‌بابُ ميراثِ مَن عَمِى مَوتُهُ

- ‌باب: لا يَحجُبُ مَن لا يَرِثُ مِن(1)هَؤُلاءِ

- ‌بابُ حَجبِ الإِخوَةِ والأخَواتِ مِن قِبَلِ الأُمِّ بالأبِ والجَدِّ والوَلَدِ ووَلَدِ الابنِ

- ‌بابُ حَجبِ الإِخوَةِ والأخَواتِ مَن كانوا بالأبِ والابنِ وابنِ الابنِ

- ‌باب: لا يَرِثُ مَعَ الأبِ أبَواهُ

- ‌باب: لا تَرِثُ مَعَ الأم جَدَّة

- ‌جماعُ أبوابِ المَواريثٍ بابُ فرضِ الزَّوج والزَّوجَةِ

- ‌بابُ فرضِ الأُمِّ

- ‌بابُ فرضِ الابنَةِ

- ‌بابُ ميراثِ أولادِ الابنِ

- ‌بابُ فرضِ ابنَةِ الابنِ مَعَ ابنَةِ الصُّلبِ لَيسَ مَعَهُما ذَكَرٌ

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثِ ابنَ الأخِ مَعَ الجَدّ شَيئًا

- ‌بابُ فرضِ الإخوَةِ والأخَواتِ لِلأمِّ

- ‌بابُ فرضِ الأُختِ والأُختَينِ فصاعِدًا لأبٍ وأُمٍّ أو لأبٍ

- ‌بابُ ميراثِ الإخوَةِ والأخَواتِ لأبٍ وأُمِّ أو لأبٍ

- ‌بابٌ: الأخَواتُ مَعَ البَناتِ عَصَبَةٌ

- ‌بابُ ميراثِ الأبِ

- ‌بابُ فرضِ الجَدَّةِ والجَدَّتَينِ

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثْ أكثَرَ مِن جَدَّتَينِ

- ‌بابُ تَوريثِ ثَلاثِ جَدّاتٍ مُتَحاذياتٍ أو أكثَرَ

- ‌بابُ تَوريد القُربَى مِنَ الجَدّاتِ دونَ البُعدَى

- ‌بابُ تَوريثِ القُربَى مِنهُنَّ إذا كانَت مِن قِبَلِ الأُمِّ، والإِشراكِ بَينَهُنَّ إذا كانَتِ القُربَى مِن قِبَلِ الأبِ

- ‌بابُ العَصَبَةِ

- ‌بابُ تَرتيبِ العَصَبَةِ

- ‌بابُ ميراثِ ابنَى عَمٍّ أحَدُهُما زَوجٌ أو(4)أخٌ لأُمٍّ

- ‌بابُ الميراثِ بالوَلاءِ

- ‌ بابُ ما جاءَ في المَولَى مِن أسفَلَ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ ميراثَ مَن لَم يَدَعْ وارِثًا ولا مَولًى في بَيتِ المالِ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ ما فضَلَ عن أهلِ الفَرائضِ ولَم يُخَلِّفْ عَصَبَةً ولا مَولًى في بَيتِ المالِ، ولَم يَرُدَّ على ذِى فرضٍ شَيئًا

- ‌جماعُ أبوابِ الجَدِّ بابُ ميراثِ الجَدِّ

- ‌بابُ التَّشديدِ في الكَلامِ في مَسألَةِ الجَدِّ مَعَ الإخوَةِ لِلأبِ والأُمِّ أو لِلأبِ مِن غيِر اجتِهادٍ، وكَثرَةِ الاختِلافِ فيها

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثِ الإخوَةَ مَعَ الجَدِّ

- ‌بابُ مَن ورَثَ الإخوَةَ لِلأبِ والأمِّ أوِ الأبِ مَعَ الجَدِّ

- ‌بابُ كَيفيَّةِ المُقاسَمَةِ بَيَن الجَدِّ والإِخوَةِ والأخَواتِ

- ‌بابُ الاختِلافِ في مَسألَةِ الأكدَريَةِ

- ‌بابُ بَيانِ الاختِلافِ في مَسألَةِ المُعادَّةِ

- ‌بابُ الاختِلافِ في مَسألَةِ الخَرقاءِ

- ‌بابُ العَولِ في الفَرائضِ

- ‌بابُ ميراثِ المُرتَدِّ

- ‌بابُ المُشَرَّكَةِ

- ‌بابُ ميراثِ الحَملِ

- ‌بابُ ميراثِ ولَدِ المُلاعَنَةِ

- ‌بابٌ: لا يَرِثُ ولَدُ الزَّنى مِنَ الزّانِى ولا يَرِثُه الزّانِى

- ‌بابُ ميراثِ المَجوسِ

- ‌بابُ ميراثِ الخُنثَى

- ‌بابُ نَسخِ التَّوارُثِ بالتَّحالُفِ وغَيِرهِ

الفصل: ‌باب أخذ الأجرة على تعليم القرآن والرقية به

وقَبيصَةُ بنُ عُقبَةَ، عن سُفيانَ، عن أبى حَصينٍ، عن عُمَيرِ بنِ سعيدٍ، عن علىٍّ رضي الله عنه قال: ما مِن صاحِبِ حَدٍّ أُقيمُ عَيه أجِدُ في نَفسِى عَلَيه شَيئًا، إلَّا صاحِبَ الخَمرِ لَو ماتَ لَوَدَيتُه؛ لأنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَم يَسُنَّه

(1)

. أخرَجَه البخارىُّ ومُسلِم في "الصحيح" مِن حَديثِ سُفيانَ الثَّورِىِّ

(2)

.

وإِنَّما أرادَ: لَم يَسُنَّ ما وراءَ الأربَعينَ إلَى الثَّمانينَ، وهو ما زادوا على حَدِّه على وجهِ التَّعزيرِ، فأمّا الأربَعونَ بالجَريدِ والنِّعالِ وأطرافِ الثّيابِ فهو حَدٌّ ثابِتٌ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

11785 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ أبى المَعروفِ الفقيهُ، أخبَرَنَا بِشرُ بنُ أحمدَ الِإسفَرايِينِىُّ، حدثنا أحمدُ بنُ الحُسَينِ بنِ نَصرٍ، حدثنا علىُّ بنُ المَدينِىِّ، حدثنا يَحيَى بنُ زَكَريّا بنِ أبى زائدَةَ، عن ابنِ جُرَيج، عن عَطاءٍ في المُعَلِّمِ يَضرِبُ الغُلامَ على التّأديبِ فيَعْطَبُ، قال: يَغرَمُه

(3)

.

‌بابُ أخذِ الأُجرَةِ على تَعليمِ القُرآنِ والرُّقيَةِ بهِ

11786 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو يَحيَى أحمدُ بنُ محمدِ بنِ إبراهيمَ السَّمَرقَندِىُّ، حدثنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا عُبَيدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ القَواريرِىُّ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَؤيدَ يَعنِى أبا مَعشَرٍ البَرّاءَ،

(1)

المصنف في الصغرى (3463). وأخرجه أحمد (1024، 1084)، والنسائي في الكبرى (5271) من طريق سفيان به. وأبو داود (4486)، وابن ماجه (2569) من طريق أبى حصين به.

(2)

البخارى (6778)، ومسلم (1707/ 39).

(3)

ذكره المصنف في المعرفة عقب (3725).

ص: 135

حدثنا عُبَيدُ اللَّهِ بنُ الأخنَسِ، عن ابنِ أبى مُلَيكَةَ، عن ابنِ عباسٍ، أن نَفَرًا مِن أصحابِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرُّوا بماءٍ وفيهِم لَديغٌ - أو سَليمٌ - فعَرَضَ لَهُم رَجُلٌ مِن أهلِ الماءِ فقالَ لهم

(1)

: هَل فيكُم مِن راقٍ؟ إنَّ في الماءِ رَجُلًا

(2)

لَديغًا -أو سَليمًا- فانطَلَقَ رَجُلٌ مِنهُم فقَرأَ أُمَّ الكِتابِ على شاءٍ، فبَرَأَ فجاءَ بالشاءِ إلَى أصحابِه، فكَرِهوا ذَلِكَ وقالوا: أخَذْتَ على كِتابِ اللَّهِ أجرًا؟! فأتَى رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فأخبَرَه بما كان، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"إنَّ أحَقَّ ما أخَذتُم عَلَيه أجرًا كِتابُ اللَّهِ عز وجل"

(3)

. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن سِيدانَ بنِ مُضارِبٍ عن أبى مَعشَرٍ

(4)

.

11787 -

أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ محمدِ بنِ يَحيَى، حدثنا أبو عُمَرَ الحَوضىُّ ومُسَدَّدٌ والحَجَبىُّ قالوا: حدثنا أبو عَوانَةَ، عن أبى بِشرٍ، عن أبى المُتَوَكِّلِ الناجِىِّ، عن أبى سعيدٍ، أن رَهطًا مِنَ الأنصارِ مِن أصحابِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم انطَلَقوا في سَفْرَةٍ سافَروها حَتَّى نَزَلوا بحَيٍّ مِن أحياءِ العَرَبِ، فاستَضافوهُم فأبَوْا أن يُضَيِّفُوهُم، فلُدِغَ سَيِّدُ الحَىِّ، فسَعَوا له بكُل شَئٍ، لا، يَنفَعُه

(5)

شَيءٌ، حَتَّى قال بَعضهُم: لَو أتَيتُم هَؤُلاءِ الرَّهطَ الَّذينَ نَزَلوا بكُم لَعَلَّه

(1)

ليس في: الأصل، ص 6. وفى حاشية الأصل كالمثبت، وكتب فوتها: "بخطه لا".

(2)

ليس في: ز.

(3)

المصنف في الصغرى (2552). وتقدم تخريجه في (2043).

(4)

البخارى (5737).

(5)

بعده في حاشية الأصل: "في".

ص: 136

أن يَكونَ عِندَ بَعضِهِم شَيءٌ يَنفَعُ صاحِبَكُم. فأتَوهُم فقالوا: أيُّها الرَّهطُ، إنَّ سَيِّدَنا لُدِغَ، فسَعَينا له بكُلِّ شَئٍ، [لا يَنفَعُه شَيءٌ]

(1)

، فهَل عِندَ أحَدٍ مِنكُم شَيءٌ يَنفَعُ صاحِبَنا؟ قال رَجُلٌ مِنهُم: نَعَمْ، واللَّهِ إنِّى لَأَرْقِى، ولَكِن واللَّهِ لَقَدِ استَضَفناكُم فأبَيتُم أن تُضيِّفونا؛ فما أنا براقٍ حَتَّى تَجعَلوا لَنا جُعلًا. فصالَحوهُم على قَطيعِ مِنَ الغَنَمِ. قال: فانطَلَقَ فجَعَلَ يَتفُلُ عَلَيه ويَقولُ: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الفاتحة: 2]. حَتَّى بَرَأَ فكأنَّما نُشِطَ مِن عِقالٍ حَتَّى انطَلَقَ يَمشِى ما به قَلَبَة

(2)

، فأوفَوْهُم جُعْلَهُمُ الَّذِى صالَحوهُم عَلَيه، فقالَ: اقسِموا. فقالَ الَّذِى رَقَى: لا تَفعَلوا حَتَّى نأتِيَ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فنَذكُرَ له الَّذِى كان فنَنظُرَ ما يأمُرُنا. قالَ: فغَدَوْا على رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فذَكَروا ذَلِكَ له، فضحِكَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وقالَ:"ما يُدريكَ أنَّها رُقيَةٌ؟ ". قال: وقالَ: "أصَبتُمُ، اقتَسِموا واضرِبوا لِى مَعَكُم بسَهْمٍ". قال أبو عبدِ اللَّهِ: حُدِّثنا بهَذا الحديثِ عن

(3)

كُلِّ واحِدٍ مِنهُم على الانفِرادِ، وزادَ بَعضهُم على بَعضٍ في الحديث، والمَعنَى واحِدٌ

(4)

. رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن موسَى بنِ إسماعيلَ وغَيرِه عن أبى عَوانَةَ

(5)

، وأخرَجَه البخارىُّ ومُسلِم مِن حَديثِ شُعبَةَ عن أبى بشرٍ

(6)

.

(1)

ليس في س.

(2)

قلبة: ألم وعلة. النهاية 4/ 98.

(3)

في ز: "من ".

(4)

أخرجه أبو داود (3418، 3900) عن مسدد به. وأحمد (10985)، والترمذى (2064)، والنسائي في الكبرى (7533)، وابن ماجه (2156) من طريق أبى بشر جعفر بن إياس به.

(5)

البخارى (2276، 5749).

(6)

البخارى (عقب 2276) معلقًا، (5736)، ومسلم (2201/ 65).

ص: 137

وحَديثُ المُزَوَّجَةِ على تَعليمِ القُرآنِ دَليل فيه، ومَوضِعُه كِتابُ الصَّداقِ

(1)

.

11788 -

أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفقيهُ، أخبرَنا أبو محمدِ ابنُ حَبّانَ، حدثنا أحمدُ بنُ جَعفَرٍ الجَمّالُ

(2)

، حدثنا إدريسُ بنُ إبراهيمَ البَزّازُ، حدثنا وكيعٌ، حدثنا صَدَقَةُ بنُ موسَى الدِّمَشقِىُّ، عن الوَضينِ بنِ عَطاءٍ قال: ثَلاثَةٌ مُعَلِّمونَ كانوا بالمَدينَةِ يُعَلِّمونَ الصَّبيانَ، وكانَ عُمَرُ بنُ الخطابِ رضي الله عنه يَرزُقُ كُلَّ واحِدٍ مِنهُم خَمسَةَ عَشَرَ دِرهَمًا كُلَّ شَهرٍ

(3)

.

وكَذَلِكَ رَواه أبو بكرِ ابنُ أبى شَيبَةَ عن وكيعٍ

(4)

.

11789 -

أخبرَنا أبو الفَتحِ الفقيهُ، أخبرَنا عبدُ الرَّحمَنِ الشُّرَيحِىُّ، حدثنا أبو القاسِمِ البَغَوِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ الجَعدِ، أخبرَنا شُعبَةُ قال: سألتُ مُعاويَةَ بنَ قُرَّةَ عن أجرِ المُعَلِّمِ قال: أرَى له أجرًا

(5)

.

11790 -

قال شُعبَةُ: وسألتُ الحَكَمَ فقالَ: لَم أسمَعْ أحَدًا يَكرَهُه

(6)

.

(1)

سيأتى في (13932 - 13937، 14474، 14475).

(2)

في م: "الحمال".

(3)

أخرجه ابن عساكر في تاريخه 24/ 35 من طريق المصنف به. قال الذهبى 5/ 2256: منقطع، وصدقة واهٍ.

(4)

ابن أبى شيبة (21108).

(5)

البغوى في الجعديات (1106). وأخرجه ابن أبى شيبة (21114) من طريق شعبة به بنحوه.

(6)

البغوى في الجعديات (1107). وأخرجه ابن أبى شيبة (21113) من طريق شعبة به.

ص: 138

قال البخاريُّ في التَّرجَمَةِ: وقالَ الحَكَمُ: لَم أسمَعْ أحَدًا كَرِهَ أجرَ المُعَلِّمِ. قال: ولَم يَرَ ابنُ سِيرينَ بأجرِ المُعَلِّمِ بأسًا

(1)

.

قال الشيخُ: ورُوِّينا عن عَطاءٍ وأبِى قِلابَةَ أنَّهُما كانا لا يَرَيانِ بتَعليمِ الغِلمانِ بالأجرِ بأسًا

(2)

، وعن الحَسَنِ رحمه الله قال: إذا قاطَعَ المُعَلِّمُ ولَم يَعدِلْ كُتِبَ مِنَ الظَّلَمَةِ

(3)

.

11791 -

أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ بنِ رَجاءٍ الأديبُ، حدثنا أبو محمدٍ يَحيَى بنُ مَنصورٍ القاضِى، حدثنا محمدُ بنُ موسَى الحُلْوانىُّ أبو جَعفَرٍ، حدثنا موسَى بنُ خاقانَ وفَضلُ بنُ عِمرانَ الأعرَجُ قالا: حدثنا علىُّ بنُ عاصِمٍ قال: أخبرَنِى داودُ بنُ أبى هِندٍ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ قال: لَم يَكُن لأُناسٍ مِن أُسارَى بَدرٍ فِداءٌ، فجَعَلَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِداءَهُم أن يُعَلِّموا أولادَ الأنصارِ الكِتابَةَ. قال: فجاءَ غُلامٌ مِنَ الأنصارِ يَبكِى يَومًا إلَى أبيه، فقالَ له أبوه: ما شأنُكَ؟ قال: ضَرَبَنِى مُعَلِّمِى. قال: الخَبيثُ يَطلُبُ بِذَحْلِ

(4)

بَدرٍ، واللَّهِ لا تأتيه أبَدًا

(5)

.

(1)

البخارى قبل (2276).

(2)

ينظر سنن سعيد بن منصور (106 - تفسير)، وابن أبى شية (21104، 21107).

(3)

أخرجه سعيد بن منصور (107 - تفسير)، وابن أبى الدنيا في كتاب العيال (355).

(4)

الذَّحْل: الحقد والعداوة. مختار الصحاح 226 (ذ ح ل).

(5)

أخرجه أحمد (2216) عن على بن عاصم به. قال الذهبي 5/ 2256: على واهٍ، والخبر منكر، وما أقل ما كانت الكتابة في قريش.

ص: 139