المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب من قضى فيما بين الناس بما فيه صلاحهم ودفع الضرر عنهم على الاجتهاد - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٢

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الإقرارِ

- ‌بابُ الاعترافِ بالحُقوقِ والخُروجِ مِنَ المَظالِم

- ‌بابُ مَن يَجوزُ إقرارُهُ

- ‌بابُ مَن لا يَجوزُ إقرارُهُ

- ‌بابُ الاستِثناءِ في الكَلامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في إقرارِ المَريضِ لِوارِثِهِ

- ‌بابٌ

- ‌بابُ إقرارِ الوارِثِ بوارِثٍ

- ‌كتابُ العارِيَّةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في جَوازِ العاريَّةِ والتَّرغيبِ فيها

- ‌بابٌ: العاريَّةُ مُؤَدّاةٌ

- ‌بابٌ: العاريَّةُ مَضمونَة

- ‌بابُ مَن قال: لا يَغرَمُ

- ‌بابُ مَن بَنَى أو غَرَسَ في أرضِ غَيرِهِ

- ‌كتابُ الغَصْبِ

- ‌بابُ تَحريمِ الغَصبِ وأخذِ أموالِ النّاسِ بغَيِر حَقٍّ

- ‌بابُ نَصرِ المَظلومِ والأخذِ على يَدِ الظّالِمِ عِندَ الإِمكانِ

- ‌بابُ رَدِّ المَغصوبِ إذا كان باقيًا

- ‌بابُ رَدِّ قيمَتِه إن كان مِن ذَواتِ القيَمِ أو رَدِّ مِثلِه إن كان مِن ذَواتِ الأمثالِ، إذا أتلَفَه الغاصِبُ أو تَلِفَ فى يَدَيهِ

- ‌بابَّ: لا يَملِكُ أحَدَّ بالجِنايَةِ شَيئًا جَنَى عَلَيه، إلا أن يَشاءَ هو والمالِكُ

- ‌بابُ التَّشديدِ فى غَصْبِ الأراضِى، وتَضمينِها بالغَصبِ

- ‌بابٌ: لَيسَ لِعِرقٍ ظالِمٍ حَقٌّ

- ‌بابُ مَن غَصَبَ لَوحًا فأدخَلَه فى سَفينَةٍ أو بَنَى عَلَيه جِدارًا

- ‌بابُ مَن غَصَبَ جاريَةً فباعَها ثُمَّ جاءَ رَبُّ الجاريَةِ

- ‌بابُ مَن قَتلَ خِنزيرًا أو كَسَرَ صَليبًا أو طُنبورًا

- ‌بابُ مَن أراقَ ما لا يَحِلُّ الانتِفاعُ به مِنَ الخَمرِ وغَيرِها وكَسَرَ وِعاءَها

- ‌كتابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بابُ الشُّفعَةِ فيما لَم يُقسَمْ

- ‌بابُ الشُّفعَةِ بالجِوارِ

- ‌بابُ رِوايَةِ ألفاظٍ مُنكَرَةٍ يَذكُرُها بَعضُ الفُقَهاءِ فى مَسائلِ الشُّفعَةِ

- ‌بابٌ: لا شُفعَةَ فيما يُنقَلُ ويُحَوَّلُ

- ‌بابٌ

- ‌كتابُ القِراضِ

- ‌بابُ المُضارِبِ يُخالِفُ بما فيه زيادَةٌ لِصاحِبِه، ومَن تَجَرَ فى مالِ غَيرِه بغَيِر أمرِهِ

- ‌كتابُ المساقاةِ

- ‌بابُ المُعامَلَةِ على النَّخلِ بشَطرِ ما يَخرُجُ مِنها أو ما تَشارَطا عَلَيه مِن جُزءٍ مَعلومٍ

- ‌بابُ المُعامَلَةِ على زَرعِ البَياضِ الَّذِى بَيَن أضعافِ النَّخلِ مَعَ المُعامَلَةِ على النَّخلِ

- ‌بابُ شَرطِ العَمَلِ في المُساقاةِ على العامِلِ

- ‌كتابُ الإجارةِ

- ‌بابُ جَوازِ الإِجارَةِ

- ‌بابٌ: لا تَجوزُ الإِجارَةُ حَتَّى تَكونَ مَعلومَةً، وتَكونَ الأُجرَةُ مَعلومَةً

- ‌بابُ إثمِ مَن مَنَعَ الأجيرَ أجرَهُ

- ‌بابُ كِراءِ الإبِلِ والدَّوابِّ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن تأخيِر الأحمالِ ليَكونَ أسهَلَ على الجِمالِ وغَيِرها

- ‌بابُ ما جاءَ في تَضميِن الأُجَراءِ

- ‌بابٌ: لا ضَمانَ على [المُكتَرِى فيما اكتَرَى](5)إلَّا أن يَتَعَدَّى

- ‌بابٌّ: الإمامُ يَضمَنُ والمُعَلِّمُ يَغرَمُ مَن صارَ مَقتولًا بتَعزيرِ الإمامِ وتأديبِ المُعَلِّمِ

- ‌بابُ أخذِ الأُجرَةِ على تَعليمِ القُرآنِ والرُّقيَةِ بهِ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ أخذَ الأُجرَةِ عَلَيهِ

- ‌بابُ كَسب الإِماءِ

- ‌بابُ كَسبِ الرَّجُلِ وعَمَلِه بيَدَيهِ

- ‌كتابُ المُزَارعةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن المُخابَرَةِ(1)والمُزارَعَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النهي عن كراءِ الأرضِ

- ‌بابُ بَيانِ المَنهِىِّ عنه وأنَّه مَقصورٌ على كراءِ الأرضِ ببَعضِ ما يَخرُجُ مِنها دونَ غَيِره مِمَّا يَجوزُ أن يَكونَ عِوَضًا في البُيوعِ

- ‌بابُ مَن أباحَ المُزارَعَةَ بجُزء مَعلومٍ مُشاعٍ، وحَمَلَ النَّهى عَنها على التَّنزيهِ أو على ما لَو تَضَمَّنَ العَقدُ شَرطًا فاسِدًا

- ‌بابُ مَن زَرَعَ في أرضِ غَيِره بغَيِر إذنِه أو بإِذنِه على سَبيلِ المُزارَعَةِ

- ‌بابُ فضلِ الزَّرعِ والغَرسِ إذا أُكِلَ مِنهُ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن حِفظِ المَنطِقِ في الزَّرعِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَصبِ الجَماجِمِ(2)لأجلِ العَيِن

- ‌بابُ ما جاءَ في طَرحِ السِّرجيِن(1)والعَذِرَةِ في الأرضِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَطعِ السِّدرِ

- ‌كتابُ إحياءِ المَوَاتِ

- ‌بابُ مَن أحيا أرضًا مَيتَةً لَيسَت لأحَدٍ ولا في حَقِّ أحَدٍ فهِى لَهُ

- ‌بابُ مَن أحيا أرضًا مَيتَةً فهِى له بعَطيَّةِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دونَ السُّلطانِ

- ‌بابٌ: لا يُترَكُ ذِمِّىٌّ يُحييه

- ‌بابُ إقطاعِ المَواتِ

- ‌بابُ كِتابَةِ القَطائعِ

- ‌بابٌ: سَواءٌ كُلُّ مَواتٍ لا مالكَ له أينَ كانَ

- ‌بابُ ما جاءِ في الحِمَى

- ‌بابُ ما يَكونُ إحياءً وما يُرجَى فيه مِنَ الأجرِ

- ‌بابُ مَن أُقطِعَ قَطيعَةً أو تَحَجَّرَ أرضًا ثُمَّ لَم يَعمُرْها أو لَم يَعمُرْ بَعضَها

- ‌بابُ مَن أُقطِعَ قَطيعَةً فباعَها

- ‌بابُ ما لا يَجوزُ إقطاعُه مِنَ المَعادِنِ الظّاهِرَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَقاعِدِ الأسواقِ وغَيِرها

- ‌بابُ ما جاءَ في إقطاعِ المَعادِنِ الباطِنَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن مَنعِ فضلِ الماءِ

- ‌بابُ الماءِ والكَلإِ وغَيِر ذَلِكَ يُؤخَذُ مِنَ المَعادِنِ الظّاهِرَةِ، ثُمَّ يُباعُ

- ‌بابُ تَرتيبِ سَقي الزَّرعِ والأشجارِ مِنَ الأوديَةِ المُباحَةِ

- ‌بابُ القَومِ يَختَلِفونَ في سَعَةِ الطَّريقِ الميتاءِ إلى ما أحيَوهُ

- ‌بابُ النَّخلِ يُغرَسُ في مَواتٍ، أو يَكونُ لِرَجُلٍ نَخلَةً بَيَن ظَهرانَى نَخيلٍ لِغَيِره فاختَلَفا في حَريمِها

- ‌بابُ ما جاءَ في حَريمِ الآبارِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَوريثِ نِساءِ المُهاجِرينَ خِطَطَهُنَّ(3)بالمَدينَةِ

- ‌بابُ مَن قَضَى فيما بَيَن النَّاسِ بما فيه صَلاحُهُم ودَفْعُ الضَّرَرِ عَنهُم على الاجتِهادِ

- ‌كِتَابُ الوقْفِ

- ‌بابُ الصَّدَقاتِ المُحَرَّماتِ

- ‌بابُ جَوازِ الصَّدَقَةِ المُحَرَّمَةِ وإن لَمْ تُقبَضْ

- ‌بابُ وقفِ المَشاعِ

- ‌بابُ مَن قال: لا حُبسَ عن فرائضِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ ما جاءَ في البَحيرَة والسّائبَةِ والوَصيلَةِ والحامِ

- ‌بابُ الحُبسِ في الرَّقيقِ والماشيَةِ والدَّابَّةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في الأقرَبينَ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في ولَدِ البَنيَن والبَناتِ، ومَن يَتَناوَلُه اسمُ الوَلَدِ والابنِ مِنهُم

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في العِترَةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في الذُّرّيَّةِ ومَن يَتَناوَلُه اسمُ الذُّرّيَّةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ على ما شَرَطَ الواقِفُ مِنَ الأثَرَة والتَّقدِمَةِ والتَّسويَةِ

- ‌بابُ اتِّخاذِ المَسجِدِ والسِّقاياتِ وغَيِرها

- ‌كتابُ الهِبَاتِ

- ‌بابُ التَّحريضِ على الهِبَةِ والهَديَّةِ صِلَةً بَينَ النّاسِ

- ‌بابُ شَرطِ القَبضِ في الهِبَةِ

- ‌بابٌ: يَقبِضُ لِلطِّفلِ أبوهُ

- ‌بابُ هِبَةِ ما في يَدَي المَوهوبِ لَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في هِبَةِ المُشاعِ

- ‌بابُ العُمرَى

- ‌بابُ الرُّقبَى

- ‌بابُ ما جاءَ في تَفسيِر العُمرَى والرُّقْبَى التى ورَدَتَ في الأخبارِ المُطلَقَةِ

- ‌جماعُ أبوابِ عَطيَّةِ الرَّجُلِ ولَدَه

- ‌بابُ السُّنَّةِ في التَّسويَةِ بَينَ الأولادِ في العَطيَّةِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّ أمرَه بالتَّسويةِ بَينَهُم في العَطيِّةِ على الاختيارِ دونَ الإيجابِ

- ‌بابُ رُجوعِ الوالِدِ فيما وهَبَ مِن ولَدِهِ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَحِلُّ لِواهِبٍ أن يَرجِعَ فيما وهَبَ(2)إلَّا الوالِدَ فيما وهَبَ لِوَلَدِهِ

- ‌بابُ المُكافأةِ في الهِبَةِ

- ‌بابُ شُكرِ المَعروفِ

- ‌بابُ ذِكرِ الخَبَرِ الَّذِى رُوِى: "مَن أُهديَت له هَديَّةٌ وعِندَه ناسٌ فهُم شُرَكاءُ فيها

- ‌بابُ إباحَةِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ لِمَن لا تَحِلُّ له صَدَقَةُ الفَرضِ مِن بَنِى هاشِمٍ وبَنِى المُطَّلِبِ

- ‌بابُ إعطاءِ الغَنِىِّ مِنَ التَّطَوُّعِ

- ‌بابّ: كان رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لا يأخُذُ صَدَقَةَ التَّطَوُّعِ ويأخُذُ الهِبَةَ

- ‌كتابُ اللُّقَطةِ

- ‌بابّ: اللُّقَطَةُ يأكُلُها الغَنِىُّ والفَقيُر إذا لَم تُعتَرفْ بعدَ تَعريفِ سنةٍ

- ‌بابُ ما يَجوزُ له أخذُه وما لا يَجوزُ مِمّا يَجِدُهُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَجِدُ ضالَّةً يُريدُ رَدَّها على صاحِبِها لا يُريدُ أكلَها

- ‌بابُ الاختيارِ في أخذِ اللُّقَطَةِ إذا كان مِن أهلِ الأمانَةِ، ومَنِ اختارَ تَركَها

- ‌بابُ تعريفِ اللُّقَطَةِ ومَعرِفَتِها والإِشهادِ عَلَيها

- ‌بابُ بَيانِ مُدَّةِ التَّعريفِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَليلِ اللُّقَطَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في اتِّباعِ الحَصّادينَ وأخذِ ما يَسقُطُ مِنهُم

- ‌بابُ ما جاءَ في إنشادِ الضّالَّةِ في المَسجِدِ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن يَعتَرِف اللُّقَطَةَ

- ‌ بابُ ما جاءَ فيمَن أحيا حَسيرًا

- ‌بابّ: لا تَحِلُّ لُقَطَةُ مَكَّةَ إلَّا لِمُنشِدٍ

- ‌بابُ الجِعالَةِ

- ‌بابُ التِقاطِ المَنبوذِ وأنَّه لا يَجوزُ تَركُه ضائعًا

- ‌بابُ مَن قال: اللَّقيطُ حُرٌّ لا وَلاءَ عَلَيه

- ‌بابُ: الوَلَدُ يَتبَعُ أبَوَيه في الكُفرِ، فإِذا أسلَمَ أحَدُهُما تَبِعَه الوَلَدُ في الإسلامِ

- ‌بابُ ذِكرِ بَعضِ مَن صارَ مُسلِمًا بإِسلامِ أبَوَيه أو أحَدِهِما مِن أولادِ الصَّحابَةِ رضي الله عنهم

- ‌بابُ مَن قال: لا يُحكَمُ بإِسلامِ الصَّبِىِّ بنَفسِه وأبَواه كافِرانِ حَتَّى يَبلُغَ فيَصِفَ الإِسلامَ

- ‌بابُ مَن قال: يُحكَمُ بصِحَّةِ إسلامِه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌بابُ الحَثِّ على تَعليمِ(1)الفَرائضِ

- ‌بابُ تَرجيحِ قَولِ زَيدِ بنِ ثابِت على قَولِ غَيِره مِنَ الصَّحابَةِ رَضِى اللَّهُ عنهم أجمَعيَن في عِلمِ الفَرائضِ

- ‌بابُ مَن لا يَرِثُ مِن ذَوِى الأرحامِ

- ‌بابُ مَن قال بتَوريثِ ذَوِى الأرحامِ

- ‌باب: لا يَرِثُ المُسلِمُ الكافِرَ ولا الكافِرُ المُسلِم

- ‌باب: لا يَرِثُ المَملوكُ

- ‌باب: لا يَرِثُ القاتِلُ

- ‌بابُ مَن قال: يَرِثُ قاتِلُ الخَطأَ مِنَ المالِ، ولا يَرِثُ(1)مِنَ الدّيَةِ

- ‌بابُ ميراثِ مَن عَمِى مَوتُهُ

- ‌باب: لا يَحجُبُ مَن لا يَرِثُ مِن(1)هَؤُلاءِ

- ‌بابُ حَجبِ الإِخوَةِ والأخَواتِ مِن قِبَلِ الأُمِّ بالأبِ والجَدِّ والوَلَدِ ووَلَدِ الابنِ

- ‌بابُ حَجبِ الإِخوَةِ والأخَواتِ مَن كانوا بالأبِ والابنِ وابنِ الابنِ

- ‌باب: لا يَرِثُ مَعَ الأبِ أبَواهُ

- ‌باب: لا تَرِثُ مَعَ الأم جَدَّة

- ‌جماعُ أبوابِ المَواريثٍ بابُ فرضِ الزَّوج والزَّوجَةِ

- ‌بابُ فرضِ الأُمِّ

- ‌بابُ فرضِ الابنَةِ

- ‌بابُ ميراثِ أولادِ الابنِ

- ‌بابُ فرضِ ابنَةِ الابنِ مَعَ ابنَةِ الصُّلبِ لَيسَ مَعَهُما ذَكَرٌ

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثِ ابنَ الأخِ مَعَ الجَدّ شَيئًا

- ‌بابُ فرضِ الإخوَةِ والأخَواتِ لِلأمِّ

- ‌بابُ فرضِ الأُختِ والأُختَينِ فصاعِدًا لأبٍ وأُمٍّ أو لأبٍ

- ‌بابُ ميراثِ الإخوَةِ والأخَواتِ لأبٍ وأُمِّ أو لأبٍ

- ‌بابٌ: الأخَواتُ مَعَ البَناتِ عَصَبَةٌ

- ‌بابُ ميراثِ الأبِ

- ‌بابُ فرضِ الجَدَّةِ والجَدَّتَينِ

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثْ أكثَرَ مِن جَدَّتَينِ

- ‌بابُ تَوريثِ ثَلاثِ جَدّاتٍ مُتَحاذياتٍ أو أكثَرَ

- ‌بابُ تَوريد القُربَى مِنَ الجَدّاتِ دونَ البُعدَى

- ‌بابُ تَوريثِ القُربَى مِنهُنَّ إذا كانَت مِن قِبَلِ الأُمِّ، والإِشراكِ بَينَهُنَّ إذا كانَتِ القُربَى مِن قِبَلِ الأبِ

- ‌بابُ العَصَبَةِ

- ‌بابُ تَرتيبِ العَصَبَةِ

- ‌بابُ ميراثِ ابنَى عَمٍّ أحَدُهُما زَوجٌ أو(4)أخٌ لأُمٍّ

- ‌بابُ الميراثِ بالوَلاءِ

- ‌ بابُ ما جاءَ في المَولَى مِن أسفَلَ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ ميراثَ مَن لَم يَدَعْ وارِثًا ولا مَولًى في بَيتِ المالِ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ ما فضَلَ عن أهلِ الفَرائضِ ولَم يُخَلِّفْ عَصَبَةً ولا مَولًى في بَيتِ المالِ، ولَم يَرُدَّ على ذِى فرضٍ شَيئًا

- ‌جماعُ أبوابِ الجَدِّ بابُ ميراثِ الجَدِّ

- ‌بابُ التَّشديدِ في الكَلامِ في مَسألَةِ الجَدِّ مَعَ الإخوَةِ لِلأبِ والأُمِّ أو لِلأبِ مِن غيِر اجتِهادٍ، وكَثرَةِ الاختِلافِ فيها

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثِ الإخوَةَ مَعَ الجَدِّ

- ‌بابُ مَن ورَثَ الإخوَةَ لِلأبِ والأمِّ أوِ الأبِ مَعَ الجَدِّ

- ‌بابُ كَيفيَّةِ المُقاسَمَةِ بَيَن الجَدِّ والإِخوَةِ والأخَواتِ

- ‌بابُ الاختِلافِ في مَسألَةِ الأكدَريَةِ

- ‌بابُ بَيانِ الاختِلافِ في مَسألَةِ المُعادَّةِ

- ‌بابُ الاختِلافِ في مَسألَةِ الخَرقاءِ

- ‌بابُ العَولِ في الفَرائضِ

- ‌بابُ ميراثِ المُرتَدِّ

- ‌بابُ المُشَرَّكَةِ

- ‌بابُ ميراثِ الحَملِ

- ‌بابُ ميراثِ ولَدِ المُلاعَنَةِ

- ‌بابٌ: لا يَرِثُ ولَدُ الزَّنى مِنَ الزّانِى ولا يَرِثُه الزّانِى

- ‌بابُ ميراثِ المَجوسِ

- ‌بابُ ميراثِ الخُنثَى

- ‌بابُ نَسخِ التَّوارُثِ بالتَّحالُفِ وغَيِرهِ

الفصل: ‌باب من قضى فيما بين الناس بما فيه صلاحهم ودفع الضرر عنهم على الاجتهاد

‌بابُ مَن قَضَى فيما بَيَن النَّاسِ بما فيه صَلاحُهُم ودَفْعُ الضَّرَرِ عَنهُم على الاجتِهادِ

11999 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ محمدِ بنِ على المُقرِئُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حَدَّثَنَا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ أبى بكرٍ، حَدَّثَنَا فُضيلُ بنُ سُلَيمانَ، عن موسَى بنِ عُقبَةَ، حَدَّثَنِي إسحاقُ بنُ يَحيَى بنِ الوَليدِ بنِ عُبادَةَ بنِ الصَّامِتِ، عن عُبادَةَ بنِ الصَّامِتِ قال: إنَّ مِن قَضاءِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أنَّه قَضَى أن لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ

(1)

.

12000 -

أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ أن مالكًا أخبَرَه، عن عمرِو بنِ يَحيَى المازِنِيِّ، عن أبيه أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: "لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ

(2)

"

(3)

.

12001 -

وأخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سليمانَ، أخبرَنا الشافِعِيُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن ابنِ شِهابٍ، عن الأعرَجِ، عن أبى هريرةَ، أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:"لا يَمنَعُ أحَدُكُم جارَه أَن يَغرِزَ خَشَبَه في جِدارِه". قال: ثُمَّ يقولُ أبو هريرةَ:

(1)

أخرجه ابن ماجة (2340) من طريق فضيل به. وفى مصباح الزجاجة (821): هذا إسناد رجاله ثقات إلَّا أنه منقطع؛ لأنَّ إسحاق بن يحيى - قال الترمذى وابن عدى: - لَمْ يدرك عبادة بن الصامت، وقال البخاري: لَمْ يلق عبادة. وسيأتى في (20473).

(2)

في ص 5، ص 6، حاشية الأصل:"إضرار".

(3)

المصنّف في المعرفة (3764)، والشافعي 7/ 230، ومالك 2/ 745. وتقدم في (11496)، وسيأتى في (20474).

ص: 250

ما لِي أراكُم عَنها مُعرِضينَ، واللهِ لأرميَنَّ بها بَينَ أكتافِكُم

(1)

.

12002 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا أبو الفَضلِ العباسُ بنُ محمدٍ الدّورِىُّ، حَدَّثَنَا يونُسُ بنُ محمدٍ المُؤَدِّبُ، حَدَّثَنَا لَيثُ بنُ سَعدٍ، عن مالكِ بنِ أنَسٍ، عن ابنِ شِهابٍ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ هُرمُزَ هو الأعرَجُ، عن أبى هريرةَ، عن رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال:"مَن سألَه جارُه أن يَغرِزَ خَشَبَه في جِدارِه فلا يَمنَعْه"

(2)

. أخرَجاه في "الصحيح" مِن حَديثِ مالكٍ

(3)

.

12003 -

وأخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضى وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا العباسُ بنُ محمدٍ الدُّورِىُّ، حَدَّثَنَا حَجّاجُ بنُ محمدٍ الأعوَرُ، حَدَّثَنَا ابنُ جُرَيجٍ قال: أحْبرَنِى

(4)

عمرُو بن دينارٍ، أن هِشامَ بنَ يَحيَى أخبَرَه، عن عِكرِمَةَ بنِ سلمةَ بنِ رَبيعَةَ، أخبَرَه أن أخَوَينِ مِن بَنِى المُغيرَةِ أعتَقَ أحَدُهُما ألَّا يَغرِزَ الآخَرُ خَشَبًا في جُدُرِه، فلَقيا مُجَمِّعَ بنَ يَزيدَ الأنصارِىَّ ورِجالًا كَثيرًا مِنَ الأنصارِ، فقالوا: نَشهَدُ أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أمرَ ألَّا يَمنَعَ جارٌ جارَه أن يَغرِزَ خَشَبًا في جِدارِه. فقالَ الحالِفُ: أىْ أخِي، قَد عَلِمتُ أنَّه يَقضِى لَكَ عليّ، وقَد حَلَفتُ، فاجعَلْ أُسطوانًا دونَ جُدُرِى. ففَعَلَ الآخَرُ فغَرَزَ في الأُسطوانِ خَشَبَه. قال لِى عمرٌو:

(1)

تقدم في (11484).

(2)

أخرجه مالك 2/ 745. وأخرجه ابن حبان (515) من طريق الليث به. وتقدم في (11484).

(3)

البخاري (2463)، ومسلم (1609/ 136).

(4)

في حاشية الأصل: "بخطه: محمد الأعور قال ابن جريجٍ: أخبرنى".

ص: 251

فأنا نَظَرتُ إلَى ذَلِكَ

(1)

.

12004 -

وأخبرَنا أبو زَكَريّا، حَدَّثَنَا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن عمرِو بنِ يَحيَى المازِنِيِّ، عن أبيه، أن الضَّحَّاكَ ابنَ خَليفَةَ ساقَ - خَليجًا له مِنَ العُرَيضِ، فأرادَ أن يُمِرَّه في أرضٍ لِمُحَمَّدِ بنِ مَسلَمَةَ، فأبَى محمدٌ فكَلَّمَ فيه الضَّحَّاكُ عُمَرَ بنَ الخطابِ، فدَعا محمدُ بنُ مَسلَمَةَ فأمَرَه أن يُخَلِّى سَبيلَه، فقالَ محمدُ بنُ مَسلَمَةَ: لا. فقالَ عُمَرُ: لِمَ تَمنَعُ أخاكَ ما يَنفَعُه وهو لَكَ نافِعٌ؟ تَشرَبُ به أوَّلًا وآخِرًا ولا يَضُرُّكَ. فقالَ محمدٌ: لا. فقالَ عُمَرُ

(2)

: واللهِ لَيَمُرَّنَّ به ولَو على بَطنِكَ

(3)

. هذا مُرسَلٌ، وبِمَعناه رَواه أيضًا يَحيَى بنُ سعيدٍ الأنصارِيُّ

(4)

، وهو أيضًا مُرسَلٌ. وقَد روِى في مَعناه حَديثٌ مَرفوعٌ:

12005 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ محمدٍ المُقرِئُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حَدَّثَنَا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا أبو الرَّبيعِ، حَدَّثَنَا حَمّادُ ابنُ زَيدٍ، عن واصِلٍ مَولَى أبى عُيَينَةَ قال: سَمِعتُ أبا جَعفَرٍ محمدَ بنَ عليٍّ يُحَدِّثُ، عن سَمُرَةَ بنِ جُندُبٍ انَّه كانَت له عَضُدٌ مِن نَخلٍ في حائطِ رَجُلٍ مِنَ الأنصارِ. قال: ومَعَ الرَّجُلِ أهلُه، وكانَ سَمُرَةُ بنُ جُندُبٍ يَدخُلُ إلَى نَخلِه فيَتأذَّى به ويَشُقُّ عَلَيه، فطَلَبَ إلَيه أن يَبيعَه فأبَي، فطَلَبَ إلَيه أن يُناقِلَه فأبَى

(1)

المصنّف في المعرفة (3768) عن أحمد بن الحسن به. وأخرجه أحمد (15939) عن حجاج به. وتقدم في (11494).

(2)

بعده في س: "لم تمنعه". وفى م: "لَمْ تمنع".

(3)

المصنّف في المعرفة (3769)، والشافعى 7/ 230، 231، ومالك 2/ 746، ومن طريقه يحيى بن آدم في الخراج (353)، وابن جرير في تهذيب الآثار 2/ 791 (1165 - مسند ابن عباس).

(4)

أخرجه يحيى بن آدم في الخراج (348 - 350) من طريق يحيى بن سعيد به.

ص: 252

فأتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فذَكَرَ ذَلِكَ له، فطَلَبَ إلَيه النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أن يَبيعَه فأبَي، فطَلَبَ إلَيه أن يُنَاقِلَه فأبَي، قال: فقال: "فهَبْه لِي، ولَكَ كَذا وكَذا". أمرٌ رَغَّبَه فيه، فأبَي، فقالَ:"أنتَ مُضارٌّ". فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِلأنصارِىِّ: "اذهَبْ فاقلَعْ نَخلَه"

(1)

.

وَقَد روِى في مُعارَضَتِه ما دَلَّ على أنَّه لا يُجبَرُ عَلَيهِ:

12006 -

أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفقيهُ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ الحُسَينِ القَطّانُ، حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ الحارِثِ، حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ أبى بُكَيرٍ، حَدَّثَنَا زُهَيرُ ابنُ محمدٍ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ محمدِ بنِ عَقيلٍ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ، أن رَجُلًا أتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: إنَّ لِفُلانٍ في حائطِى عَذقًا وقَد آذانِى وشَقَّ علىَّ مَكانُ عَذقِه. فأرسَلَ إلَيه نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وقالَ: "بعنِى عَذقَكَ الَّذِى في حائطِ فُلانٍ". قالَ: لا. قال: "فهَبْه لِى". قال: لا. قال: "فبِعنيه بعَذقٍ في الجَنَّةِ". قال: لا. قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "ما رأيتُ أبخَلَ مِنكَ إلَّا الَّذِى يَبْخَلُ بالسَّلامِ"

(2)

.

12007 -

وأخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حَدَّثَنَا أبو محمدٍ المُزَنِيُّ، أخبرَنا عليُّ بنُ محمدِ بنِ عيسَي، حَدَّثَنَا أبو اليَمانِ، أخبرَنِى شُعَيبٌ، عن الزُّهرِىِّ قال: حَدَّثَنِي سعيدُ بنُ المُسَيَّبِ أن أوَّلَ شَئٍ عَتَبَ فيه رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم على أبى لُبابَةَ بنِ عبدِ المُنذِرِ، أنَّه خاصَمَ يَتيمًا له في عَذقِ نَخلَةٍ، فقَضَى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأبِى لُبابَةَ بالعَذقِ، فضَجَّ اليَتيمُ واشتَكَى إلَى رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأبِى لُبابَةَ: "هَبْ لِى هذا العَذقَ - يا أبا

(1)

أخرجه أبو داود (3636) عن أبى الربيع به. وضعفه الألباني في ضعيف أبى داود (785).

(2)

أخرجه أحمد (14517) من طريق زهير بن محمد به.

ص: 253

لُبابَةَ - لِكَى نَرُدَّه إلَى اليَتيمِ". فأبَى أبو لُبابَةَ أن يَهَبَه لِرسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقالَ له رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "يا أبا لُبابَةَ، أعطِه هذا اليَتيمَ، ولَكَ مِثلُه في الجَنَّةِ". فأبَى أبو لُبابَةَ أن يُعطيَه، فقالَ رَجُلٌ مِنَ الأنصارِ: يا رسولَ اللهِ، أرأيتَ إن ابتَعتُ هذا العَذقَ فأعطَيتُ

(1)

اليَتيمَ، ألِى مِثلُه في الجَنَّةِ؟ فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"نَعَم". فانطَلَقَ الأنصارِيُّ وهو ابنُ الدَّحداحَةِ حَتَّى لَقِى أبا لُبابَةَ فقالَ: يا أبا لُبابَةَ، أبتاعُ مِنكَ هذا العَذقَ بحَديقَتِى؟ وكانَت له حَديقَةُ نَخلٍ، فقالَ أبو لُبابَةَ: نَعَم. فابتاعَه مِنه بحَديقَةٍ، فلَم يَلبَثِ ابنُ الدَّحداحَةِ إلَّا يَسيرًا حَتَّى جاءَ كُفَّارُ قُرَيشٍ يَومَ أُحُدٍ، فخَرَجَ مَعَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقاتَلَهُم فقُتِلَ شَهيدًا، فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "رُبَّ

(2)

عَذقٍ مُذَلَّل لابنِ الدَّحداحَةِ في الجَنَّةِ"

(3)

.

وأمَّا حَديثُ: "لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ"

(4)

. فهو مُرسَلٌ. وهو مُشتَرِكُ الدَّلالَةِ. وأمّا حَديثُ الخَشَبَةِ

(5)

فمِنَ العُلَماءِ مَن حَمَلَه على ظاهِرِه؛ لحَملِ راويه على الوُجوبِ كما تَرَي، ولَم أجِدْ لِلشّافِعِيِّ قَولًا يُخالِفُه؛ بَل قَد نَصَّ في القَديمِ والجَديدِ على ما يوافِقُه، وأمّا حَديثُ عُمَرَ رضي الله عنه

(6)

، فقَد خالَفَه محمدُ بنُ مَسلَمَةَ، وقَد نَجِدُ مَن يَدَعُ القَولَ به عُمومًا في أن كُلَّ مُسلِمٍ أحَقُّ بمالِه،

(1)

في حاشية الأصل: "بخطه: أعطيته".

(2)

كتب فوقه في الأصل: "ص"، وفى حاشيتها:"لرب".

(3)

أخرجه الواقدى في المغازى 2/ 505، 506، والخرائطى في مكارم الأخلاق (197) من طريق الزهرى به. وعند الواقدى بعضه من قول سعيد، وبعضه من قول رجل من الأنصار.

(4)

تقدم في (11999، 12000).

(5)

تقدم في (12001، 12003).

(6)

تقدم في (12004).

ص: 254

فيَتَوَسَّعُ به في خِلافِه، قال الشَّافِعِيُّ في القَديمِ: وأحسَبُ قَضاءَ عُمَرَ في امرأةِ المَفقودِ مِن بَعضِ هذه الوُجوهِ التى مَنَعَ فيها الضَّرَرَ بالمَرأةِ إذا كان الضَّرَرُ عَلَيها أبيَنَ

(1)

. قال في الجَديدِ: وقالَ عليُّ بنُ أبى طالِبٍ في امرأةِ المَفقودِ: امرأ ابتُليَت فلتَصبِرْ، لا تَنكِحْ حَتَّى يأْتيَها يَقينُ مَوتِهِ

(2)

. قال الشّافِعِيُّ رحمه الله: وبِهَذا نَقولُ.

(1)

ذكره المصنّف في المعرفة عقب (4692) عن الشافعي به.

(2)

ينظر الأم 5/ 241. وسيأتى في الآثار عن عليّ في امرأة المفقود (15653 - 15655).

ص: 255