الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بابُ مَن قَضَى فيما بَيَن النَّاسِ بما فيه صَلاحُهُم ودَفْعُ الضَّرَرِ عَنهُم على الاجتِهادِ
11999 -
أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ محمدِ بنِ على المُقرِئُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حَدَّثَنَا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ أبى بكرٍ، حَدَّثَنَا فُضيلُ بنُ سُلَيمانَ، عن موسَى بنِ عُقبَةَ، حَدَّثَنِي إسحاقُ بنُ يَحيَى بنِ الوَليدِ بنِ عُبادَةَ بنِ الصَّامِتِ، عن عُبادَةَ بنِ الصَّامِتِ قال: إنَّ مِن قَضاءِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أنَّه قَضَى أن لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ
(1)
.
12000 -
أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ أن مالكًا أخبَرَه، عن عمرِو بنِ يَحيَى المازِنِيِّ، عن أبيه أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: "لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ
(2)
"
(3)
.
12001 -
وأخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سليمانَ، أخبرَنا الشافِعِيُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن ابنِ شِهابٍ، عن الأعرَجِ، عن أبى هريرةَ، أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:"لا يَمنَعُ أحَدُكُم جارَه أَن يَغرِزَ خَشَبَه في جِدارِه". قال: ثُمَّ يقولُ أبو هريرةَ:
(1)
أخرجه ابن ماجة (2340) من طريق فضيل به. وفى مصباح الزجاجة (821): هذا إسناد رجاله ثقات إلَّا أنه منقطع؛ لأنَّ إسحاق بن يحيى - قال الترمذى وابن عدى: - لَمْ يدرك عبادة بن الصامت، وقال البخاري: لَمْ يلق عبادة. وسيأتى في (20473).
(2)
في ص 5، ص 6، حاشية الأصل:"إضرار".
(3)
المصنّف في المعرفة (3764)، والشافعي 7/ 230، ومالك 2/ 745. وتقدم في (11496)، وسيأتى في (20474).
ما لِي أراكُم عَنها مُعرِضينَ، واللهِ لأرميَنَّ بها بَينَ أكتافِكُم
(1)
.
12002 -
وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا أبو الفَضلِ العباسُ بنُ محمدٍ الدّورِىُّ، حَدَّثَنَا يونُسُ بنُ محمدٍ المُؤَدِّبُ، حَدَّثَنَا لَيثُ بنُ سَعدٍ، عن مالكِ بنِ أنَسٍ، عن ابنِ شِهابٍ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ هُرمُزَ هو الأعرَجُ، عن أبى هريرةَ، عن رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال:"مَن سألَه جارُه أن يَغرِزَ خَشَبَه في جِدارِه فلا يَمنَعْه"
(2)
. أخرَجاه في "الصحيح" مِن حَديثِ مالكٍ
(3)
.
12003 -
وأخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضى وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا العباسُ بنُ محمدٍ الدُّورِىُّ، حَدَّثَنَا حَجّاجُ بنُ محمدٍ الأعوَرُ، حَدَّثَنَا ابنُ جُرَيجٍ قال: أحْبرَنِى
(4)
عمرُو بن دينارٍ، أن هِشامَ بنَ يَحيَى أخبَرَه، عن عِكرِمَةَ بنِ سلمةَ بنِ رَبيعَةَ، أخبَرَه أن أخَوَينِ مِن بَنِى المُغيرَةِ أعتَقَ أحَدُهُما ألَّا يَغرِزَ الآخَرُ خَشَبًا في جُدُرِه، فلَقيا مُجَمِّعَ بنَ يَزيدَ الأنصارِىَّ ورِجالًا كَثيرًا مِنَ الأنصارِ، فقالوا: نَشهَدُ أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أمرَ ألَّا يَمنَعَ جارٌ جارَه أن يَغرِزَ خَشَبًا في جِدارِه. فقالَ الحالِفُ: أىْ أخِي، قَد عَلِمتُ أنَّه يَقضِى لَكَ عليّ، وقَد حَلَفتُ، فاجعَلْ أُسطوانًا دونَ جُدُرِى. ففَعَلَ الآخَرُ فغَرَزَ في الأُسطوانِ خَشَبَه. قال لِى عمرٌو:
(1)
تقدم في (11484).
(2)
أخرجه مالك 2/ 745. وأخرجه ابن حبان (515) من طريق الليث به. وتقدم في (11484).
(3)
البخاري (2463)، ومسلم (1609/ 136).
(4)
في حاشية الأصل: "بخطه: محمد الأعور قال ابن جريجٍ: أخبرنى".
فأنا نَظَرتُ إلَى ذَلِكَ
(1)
.
12004 -
وأخبرَنا أبو زَكَريّا، حَدَّثَنَا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن عمرِو بنِ يَحيَى المازِنِيِّ، عن أبيه، أن الضَّحَّاكَ ابنَ خَليفَةَ ساقَ - خَليجًا له مِنَ العُرَيضِ، فأرادَ أن يُمِرَّه في أرضٍ لِمُحَمَّدِ بنِ مَسلَمَةَ، فأبَى محمدٌ فكَلَّمَ فيه الضَّحَّاكُ عُمَرَ بنَ الخطابِ، فدَعا محمدُ بنُ مَسلَمَةَ فأمَرَه أن يُخَلِّى سَبيلَه، فقالَ محمدُ بنُ مَسلَمَةَ: لا. فقالَ عُمَرُ: لِمَ تَمنَعُ أخاكَ ما يَنفَعُه وهو لَكَ نافِعٌ؟ تَشرَبُ به أوَّلًا وآخِرًا ولا يَضُرُّكَ. فقالَ محمدٌ: لا. فقالَ عُمَرُ
(2)
: واللهِ لَيَمُرَّنَّ به ولَو على بَطنِكَ
(3)
. هذا مُرسَلٌ، وبِمَعناه رَواه أيضًا يَحيَى بنُ سعيدٍ الأنصارِيُّ
(4)
، وهو أيضًا مُرسَلٌ. وقَد روِى في مَعناه حَديثٌ مَرفوعٌ:
12005 -
أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ محمدٍ المُقرِئُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حَدَّثَنَا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا أبو الرَّبيعِ، حَدَّثَنَا حَمّادُ ابنُ زَيدٍ، عن واصِلٍ مَولَى أبى عُيَينَةَ قال: سَمِعتُ أبا جَعفَرٍ محمدَ بنَ عليٍّ يُحَدِّثُ، عن سَمُرَةَ بنِ جُندُبٍ انَّه كانَت له عَضُدٌ مِن نَخلٍ في حائطِ رَجُلٍ مِنَ الأنصارِ. قال: ومَعَ الرَّجُلِ أهلُه، وكانَ سَمُرَةُ بنُ جُندُبٍ يَدخُلُ إلَى نَخلِه فيَتأذَّى به ويَشُقُّ عَلَيه، فطَلَبَ إلَيه أن يَبيعَه فأبَي، فطَلَبَ إلَيه أن يُناقِلَه فأبَى
(1)
المصنّف في المعرفة (3768) عن أحمد بن الحسن به. وأخرجه أحمد (15939) عن حجاج به. وتقدم في (11494).
(2)
بعده في س: "لم تمنعه". وفى م: "لَمْ تمنع".
(3)
المصنّف في المعرفة (3769)، والشافعى 7/ 230، 231، ومالك 2/ 746، ومن طريقه يحيى بن آدم في الخراج (353)، وابن جرير في تهذيب الآثار 2/ 791 (1165 - مسند ابن عباس).
(4)
أخرجه يحيى بن آدم في الخراج (348 - 350) من طريق يحيى بن سعيد به.
فأتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فذَكَرَ ذَلِكَ له، فطَلَبَ إلَيه النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أن يَبيعَه فأبَي، فطَلَبَ إلَيه أن يُنَاقِلَه فأبَي، قال: فقال: "فهَبْه لِي، ولَكَ كَذا وكَذا". أمرٌ رَغَّبَه فيه، فأبَي، فقالَ:"أنتَ مُضارٌّ". فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِلأنصارِىِّ: "اذهَبْ فاقلَعْ نَخلَه"
(1)
.
وَقَد روِى في مُعارَضَتِه ما دَلَّ على أنَّه لا يُجبَرُ عَلَيهِ:
12006 -
أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفقيهُ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ الحُسَينِ القَطّانُ، حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ الحارِثِ، حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ أبى بُكَيرٍ، حَدَّثَنَا زُهَيرُ ابنُ محمدٍ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ محمدِ بنِ عَقيلٍ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ، أن رَجُلًا أتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: إنَّ لِفُلانٍ في حائطِى عَذقًا وقَد آذانِى وشَقَّ علىَّ مَكانُ عَذقِه. فأرسَلَ إلَيه نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وقالَ: "بعنِى عَذقَكَ الَّذِى في حائطِ فُلانٍ". قالَ: لا. قال: "فهَبْه لِى". قال: لا. قال: "فبِعنيه بعَذقٍ في الجَنَّةِ". قال: لا. قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "ما رأيتُ أبخَلَ مِنكَ إلَّا الَّذِى يَبْخَلُ بالسَّلامِ"
(2)
.
12007 -
وأخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حَدَّثَنَا أبو محمدٍ المُزَنِيُّ، أخبرَنا عليُّ بنُ محمدِ بنِ عيسَي، حَدَّثَنَا أبو اليَمانِ، أخبرَنِى شُعَيبٌ، عن الزُّهرِىِّ قال: حَدَّثَنِي سعيدُ بنُ المُسَيَّبِ أن أوَّلَ شَئٍ عَتَبَ فيه رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم على أبى لُبابَةَ بنِ عبدِ المُنذِرِ، أنَّه خاصَمَ يَتيمًا له في عَذقِ نَخلَةٍ، فقَضَى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأبِى لُبابَةَ بالعَذقِ، فضَجَّ اليَتيمُ واشتَكَى إلَى رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأبِى لُبابَةَ: "هَبْ لِى هذا العَذقَ - يا أبا
(1)
أخرجه أبو داود (3636) عن أبى الربيع به. وضعفه الألباني في ضعيف أبى داود (785).
(2)
أخرجه أحمد (14517) من طريق زهير بن محمد به.
لُبابَةَ - لِكَى نَرُدَّه إلَى اليَتيمِ". فأبَى أبو لُبابَةَ أن يَهَبَه لِرسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقالَ له رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "يا أبا لُبابَةَ، أعطِه هذا اليَتيمَ، ولَكَ مِثلُه في الجَنَّةِ". فأبَى أبو لُبابَةَ أن يُعطيَه، فقالَ رَجُلٌ مِنَ الأنصارِ: يا رسولَ اللهِ، أرأيتَ إن ابتَعتُ هذا العَذقَ فأعطَيتُ
(1)
اليَتيمَ، ألِى مِثلُه في الجَنَّةِ؟ فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"نَعَم". فانطَلَقَ الأنصارِيُّ وهو ابنُ الدَّحداحَةِ حَتَّى لَقِى أبا لُبابَةَ فقالَ: يا أبا لُبابَةَ، أبتاعُ مِنكَ هذا العَذقَ بحَديقَتِى؟ وكانَت له حَديقَةُ نَخلٍ، فقالَ أبو لُبابَةَ: نَعَم. فابتاعَه مِنه بحَديقَةٍ، فلَم يَلبَثِ ابنُ الدَّحداحَةِ إلَّا يَسيرًا حَتَّى جاءَ كُفَّارُ قُرَيشٍ يَومَ أُحُدٍ، فخَرَجَ مَعَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقاتَلَهُم فقُتِلَ شَهيدًا، فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "رُبَّ
(2)
عَذقٍ مُذَلَّل لابنِ الدَّحداحَةِ في الجَنَّةِ"
(3)
.
وأمَّا حَديثُ: "لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ"
(4)
. فهو مُرسَلٌ. وهو مُشتَرِكُ الدَّلالَةِ. وأمّا حَديثُ الخَشَبَةِ
(5)
فمِنَ العُلَماءِ مَن حَمَلَه على ظاهِرِه؛ لحَملِ راويه على الوُجوبِ كما تَرَي، ولَم أجِدْ لِلشّافِعِيِّ قَولًا يُخالِفُه؛ بَل قَد نَصَّ في القَديمِ والجَديدِ على ما يوافِقُه، وأمّا حَديثُ عُمَرَ رضي الله عنه
(6)
، فقَد خالَفَه محمدُ بنُ مَسلَمَةَ، وقَد نَجِدُ مَن يَدَعُ القَولَ به عُمومًا في أن كُلَّ مُسلِمٍ أحَقُّ بمالِه،
(1)
في حاشية الأصل: "بخطه: أعطيته".
(2)
كتب فوقه في الأصل: "ص"، وفى حاشيتها:"لرب".
(3)
أخرجه الواقدى في المغازى 2/ 505، 506، والخرائطى في مكارم الأخلاق (197) من طريق الزهرى به. وعند الواقدى بعضه من قول سعيد، وبعضه من قول رجل من الأنصار.
(4)
تقدم في (11999، 12000).
(5)
تقدم في (12001، 12003).
(6)
تقدم في (12004).
فيَتَوَسَّعُ به في خِلافِه، قال الشَّافِعِيُّ في القَديمِ: وأحسَبُ قَضاءَ عُمَرَ في امرأةِ المَفقودِ مِن بَعضِ هذه الوُجوهِ التى مَنَعَ فيها الضَّرَرَ بالمَرأةِ إذا كان الضَّرَرُ عَلَيها أبيَنَ
(1)
. قال في الجَديدِ: وقالَ عليُّ بنُ أبى طالِبٍ في امرأةِ المَفقودِ: امرأ ابتُليَت فلتَصبِرْ، لا تَنكِحْ حَتَّى يأْتيَها يَقينُ مَوتِهِ
(2)
. قال الشّافِعِيُّ رحمه الله: وبِهَذا نَقولُ.
(1)
ذكره المصنّف في المعرفة عقب (4692) عن الشافعي به.
(2)
ينظر الأم 5/ 241. وسيأتى في الآثار عن عليّ في امرأة المفقود (15653 - 15655).