المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب المعاملة على النخل بشطر ما يخرج منها أو ما تشارطا عليه من جزء معلوم - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٢

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الإقرارِ

- ‌بابُ الاعترافِ بالحُقوقِ والخُروجِ مِنَ المَظالِم

- ‌بابُ مَن يَجوزُ إقرارُهُ

- ‌بابُ مَن لا يَجوزُ إقرارُهُ

- ‌بابُ الاستِثناءِ في الكَلامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في إقرارِ المَريضِ لِوارِثِهِ

- ‌بابٌ

- ‌بابُ إقرارِ الوارِثِ بوارِثٍ

- ‌كتابُ العارِيَّةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في جَوازِ العاريَّةِ والتَّرغيبِ فيها

- ‌بابٌ: العاريَّةُ مُؤَدّاةٌ

- ‌بابٌ: العاريَّةُ مَضمونَة

- ‌بابُ مَن قال: لا يَغرَمُ

- ‌بابُ مَن بَنَى أو غَرَسَ في أرضِ غَيرِهِ

- ‌كتابُ الغَصْبِ

- ‌بابُ تَحريمِ الغَصبِ وأخذِ أموالِ النّاسِ بغَيِر حَقٍّ

- ‌بابُ نَصرِ المَظلومِ والأخذِ على يَدِ الظّالِمِ عِندَ الإِمكانِ

- ‌بابُ رَدِّ المَغصوبِ إذا كان باقيًا

- ‌بابُ رَدِّ قيمَتِه إن كان مِن ذَواتِ القيَمِ أو رَدِّ مِثلِه إن كان مِن ذَواتِ الأمثالِ، إذا أتلَفَه الغاصِبُ أو تَلِفَ فى يَدَيهِ

- ‌بابَّ: لا يَملِكُ أحَدَّ بالجِنايَةِ شَيئًا جَنَى عَلَيه، إلا أن يَشاءَ هو والمالِكُ

- ‌بابُ التَّشديدِ فى غَصْبِ الأراضِى، وتَضمينِها بالغَصبِ

- ‌بابٌ: لَيسَ لِعِرقٍ ظالِمٍ حَقٌّ

- ‌بابُ مَن غَصَبَ لَوحًا فأدخَلَه فى سَفينَةٍ أو بَنَى عَلَيه جِدارًا

- ‌بابُ مَن غَصَبَ جاريَةً فباعَها ثُمَّ جاءَ رَبُّ الجاريَةِ

- ‌بابُ مَن قَتلَ خِنزيرًا أو كَسَرَ صَليبًا أو طُنبورًا

- ‌بابُ مَن أراقَ ما لا يَحِلُّ الانتِفاعُ به مِنَ الخَمرِ وغَيرِها وكَسَرَ وِعاءَها

- ‌كتابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بابُ الشُّفعَةِ فيما لَم يُقسَمْ

- ‌بابُ الشُّفعَةِ بالجِوارِ

- ‌بابُ رِوايَةِ ألفاظٍ مُنكَرَةٍ يَذكُرُها بَعضُ الفُقَهاءِ فى مَسائلِ الشُّفعَةِ

- ‌بابٌ: لا شُفعَةَ فيما يُنقَلُ ويُحَوَّلُ

- ‌بابٌ

- ‌كتابُ القِراضِ

- ‌بابُ المُضارِبِ يُخالِفُ بما فيه زيادَةٌ لِصاحِبِه، ومَن تَجَرَ فى مالِ غَيرِه بغَيِر أمرِهِ

- ‌كتابُ المساقاةِ

- ‌بابُ المُعامَلَةِ على النَّخلِ بشَطرِ ما يَخرُجُ مِنها أو ما تَشارَطا عَلَيه مِن جُزءٍ مَعلومٍ

- ‌بابُ المُعامَلَةِ على زَرعِ البَياضِ الَّذِى بَيَن أضعافِ النَّخلِ مَعَ المُعامَلَةِ على النَّخلِ

- ‌بابُ شَرطِ العَمَلِ في المُساقاةِ على العامِلِ

- ‌كتابُ الإجارةِ

- ‌بابُ جَوازِ الإِجارَةِ

- ‌بابٌ: لا تَجوزُ الإِجارَةُ حَتَّى تَكونَ مَعلومَةً، وتَكونَ الأُجرَةُ مَعلومَةً

- ‌بابُ إثمِ مَن مَنَعَ الأجيرَ أجرَهُ

- ‌بابُ كِراءِ الإبِلِ والدَّوابِّ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن تأخيِر الأحمالِ ليَكونَ أسهَلَ على الجِمالِ وغَيِرها

- ‌بابُ ما جاءَ في تَضميِن الأُجَراءِ

- ‌بابٌ: لا ضَمانَ على [المُكتَرِى فيما اكتَرَى](5)إلَّا أن يَتَعَدَّى

- ‌بابٌّ: الإمامُ يَضمَنُ والمُعَلِّمُ يَغرَمُ مَن صارَ مَقتولًا بتَعزيرِ الإمامِ وتأديبِ المُعَلِّمِ

- ‌بابُ أخذِ الأُجرَةِ على تَعليمِ القُرآنِ والرُّقيَةِ بهِ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ أخذَ الأُجرَةِ عَلَيهِ

- ‌بابُ كَسب الإِماءِ

- ‌بابُ كَسبِ الرَّجُلِ وعَمَلِه بيَدَيهِ

- ‌كتابُ المُزَارعةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن المُخابَرَةِ(1)والمُزارَعَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النهي عن كراءِ الأرضِ

- ‌بابُ بَيانِ المَنهِىِّ عنه وأنَّه مَقصورٌ على كراءِ الأرضِ ببَعضِ ما يَخرُجُ مِنها دونَ غَيِره مِمَّا يَجوزُ أن يَكونَ عِوَضًا في البُيوعِ

- ‌بابُ مَن أباحَ المُزارَعَةَ بجُزء مَعلومٍ مُشاعٍ، وحَمَلَ النَّهى عَنها على التَّنزيهِ أو على ما لَو تَضَمَّنَ العَقدُ شَرطًا فاسِدًا

- ‌بابُ مَن زَرَعَ في أرضِ غَيِره بغَيِر إذنِه أو بإِذنِه على سَبيلِ المُزارَعَةِ

- ‌بابُ فضلِ الزَّرعِ والغَرسِ إذا أُكِلَ مِنهُ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن حِفظِ المَنطِقِ في الزَّرعِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَصبِ الجَماجِمِ(2)لأجلِ العَيِن

- ‌بابُ ما جاءَ في طَرحِ السِّرجيِن(1)والعَذِرَةِ في الأرضِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَطعِ السِّدرِ

- ‌كتابُ إحياءِ المَوَاتِ

- ‌بابُ مَن أحيا أرضًا مَيتَةً لَيسَت لأحَدٍ ولا في حَقِّ أحَدٍ فهِى لَهُ

- ‌بابُ مَن أحيا أرضًا مَيتَةً فهِى له بعَطيَّةِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دونَ السُّلطانِ

- ‌بابٌ: لا يُترَكُ ذِمِّىٌّ يُحييه

- ‌بابُ إقطاعِ المَواتِ

- ‌بابُ كِتابَةِ القَطائعِ

- ‌بابٌ: سَواءٌ كُلُّ مَواتٍ لا مالكَ له أينَ كانَ

- ‌بابُ ما جاءِ في الحِمَى

- ‌بابُ ما يَكونُ إحياءً وما يُرجَى فيه مِنَ الأجرِ

- ‌بابُ مَن أُقطِعَ قَطيعَةً أو تَحَجَّرَ أرضًا ثُمَّ لَم يَعمُرْها أو لَم يَعمُرْ بَعضَها

- ‌بابُ مَن أُقطِعَ قَطيعَةً فباعَها

- ‌بابُ ما لا يَجوزُ إقطاعُه مِنَ المَعادِنِ الظّاهِرَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَقاعِدِ الأسواقِ وغَيِرها

- ‌بابُ ما جاءَ في إقطاعِ المَعادِنِ الباطِنَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن مَنعِ فضلِ الماءِ

- ‌بابُ الماءِ والكَلإِ وغَيِر ذَلِكَ يُؤخَذُ مِنَ المَعادِنِ الظّاهِرَةِ، ثُمَّ يُباعُ

- ‌بابُ تَرتيبِ سَقي الزَّرعِ والأشجارِ مِنَ الأوديَةِ المُباحَةِ

- ‌بابُ القَومِ يَختَلِفونَ في سَعَةِ الطَّريقِ الميتاءِ إلى ما أحيَوهُ

- ‌بابُ النَّخلِ يُغرَسُ في مَواتٍ، أو يَكونُ لِرَجُلٍ نَخلَةً بَيَن ظَهرانَى نَخيلٍ لِغَيِره فاختَلَفا في حَريمِها

- ‌بابُ ما جاءَ في حَريمِ الآبارِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَوريثِ نِساءِ المُهاجِرينَ خِطَطَهُنَّ(3)بالمَدينَةِ

- ‌بابُ مَن قَضَى فيما بَيَن النَّاسِ بما فيه صَلاحُهُم ودَفْعُ الضَّرَرِ عَنهُم على الاجتِهادِ

- ‌كِتَابُ الوقْفِ

- ‌بابُ الصَّدَقاتِ المُحَرَّماتِ

- ‌بابُ جَوازِ الصَّدَقَةِ المُحَرَّمَةِ وإن لَمْ تُقبَضْ

- ‌بابُ وقفِ المَشاعِ

- ‌بابُ مَن قال: لا حُبسَ عن فرائضِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ ما جاءَ في البَحيرَة والسّائبَةِ والوَصيلَةِ والحامِ

- ‌بابُ الحُبسِ في الرَّقيقِ والماشيَةِ والدَّابَّةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في الأقرَبينَ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في ولَدِ البَنيَن والبَناتِ، ومَن يَتَناوَلُه اسمُ الوَلَدِ والابنِ مِنهُم

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في العِترَةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في الذُّرّيَّةِ ومَن يَتَناوَلُه اسمُ الذُّرّيَّةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ على ما شَرَطَ الواقِفُ مِنَ الأثَرَة والتَّقدِمَةِ والتَّسويَةِ

- ‌بابُ اتِّخاذِ المَسجِدِ والسِّقاياتِ وغَيِرها

- ‌كتابُ الهِبَاتِ

- ‌بابُ التَّحريضِ على الهِبَةِ والهَديَّةِ صِلَةً بَينَ النّاسِ

- ‌بابُ شَرطِ القَبضِ في الهِبَةِ

- ‌بابٌ: يَقبِضُ لِلطِّفلِ أبوهُ

- ‌بابُ هِبَةِ ما في يَدَي المَوهوبِ لَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في هِبَةِ المُشاعِ

- ‌بابُ العُمرَى

- ‌بابُ الرُّقبَى

- ‌بابُ ما جاءَ في تَفسيِر العُمرَى والرُّقْبَى التى ورَدَتَ في الأخبارِ المُطلَقَةِ

- ‌جماعُ أبوابِ عَطيَّةِ الرَّجُلِ ولَدَه

- ‌بابُ السُّنَّةِ في التَّسويَةِ بَينَ الأولادِ في العَطيَّةِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّ أمرَه بالتَّسويةِ بَينَهُم في العَطيِّةِ على الاختيارِ دونَ الإيجابِ

- ‌بابُ رُجوعِ الوالِدِ فيما وهَبَ مِن ولَدِهِ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَحِلُّ لِواهِبٍ أن يَرجِعَ فيما وهَبَ(2)إلَّا الوالِدَ فيما وهَبَ لِوَلَدِهِ

- ‌بابُ المُكافأةِ في الهِبَةِ

- ‌بابُ شُكرِ المَعروفِ

- ‌بابُ ذِكرِ الخَبَرِ الَّذِى رُوِى: "مَن أُهديَت له هَديَّةٌ وعِندَه ناسٌ فهُم شُرَكاءُ فيها

- ‌بابُ إباحَةِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ لِمَن لا تَحِلُّ له صَدَقَةُ الفَرضِ مِن بَنِى هاشِمٍ وبَنِى المُطَّلِبِ

- ‌بابُ إعطاءِ الغَنِىِّ مِنَ التَّطَوُّعِ

- ‌بابّ: كان رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لا يأخُذُ صَدَقَةَ التَّطَوُّعِ ويأخُذُ الهِبَةَ

- ‌كتابُ اللُّقَطةِ

- ‌بابّ: اللُّقَطَةُ يأكُلُها الغَنِىُّ والفَقيُر إذا لَم تُعتَرفْ بعدَ تَعريفِ سنةٍ

- ‌بابُ ما يَجوزُ له أخذُه وما لا يَجوزُ مِمّا يَجِدُهُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَجِدُ ضالَّةً يُريدُ رَدَّها على صاحِبِها لا يُريدُ أكلَها

- ‌بابُ الاختيارِ في أخذِ اللُّقَطَةِ إذا كان مِن أهلِ الأمانَةِ، ومَنِ اختارَ تَركَها

- ‌بابُ تعريفِ اللُّقَطَةِ ومَعرِفَتِها والإِشهادِ عَلَيها

- ‌بابُ بَيانِ مُدَّةِ التَّعريفِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَليلِ اللُّقَطَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في اتِّباعِ الحَصّادينَ وأخذِ ما يَسقُطُ مِنهُم

- ‌بابُ ما جاءَ في إنشادِ الضّالَّةِ في المَسجِدِ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن يَعتَرِف اللُّقَطَةَ

- ‌ بابُ ما جاءَ فيمَن أحيا حَسيرًا

- ‌بابّ: لا تَحِلُّ لُقَطَةُ مَكَّةَ إلَّا لِمُنشِدٍ

- ‌بابُ الجِعالَةِ

- ‌بابُ التِقاطِ المَنبوذِ وأنَّه لا يَجوزُ تَركُه ضائعًا

- ‌بابُ مَن قال: اللَّقيطُ حُرٌّ لا وَلاءَ عَلَيه

- ‌بابُ: الوَلَدُ يَتبَعُ أبَوَيه في الكُفرِ، فإِذا أسلَمَ أحَدُهُما تَبِعَه الوَلَدُ في الإسلامِ

- ‌بابُ ذِكرِ بَعضِ مَن صارَ مُسلِمًا بإِسلامِ أبَوَيه أو أحَدِهِما مِن أولادِ الصَّحابَةِ رضي الله عنهم

- ‌بابُ مَن قال: لا يُحكَمُ بإِسلامِ الصَّبِىِّ بنَفسِه وأبَواه كافِرانِ حَتَّى يَبلُغَ فيَصِفَ الإِسلامَ

- ‌بابُ مَن قال: يُحكَمُ بصِحَّةِ إسلامِه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌بابُ الحَثِّ على تَعليمِ(1)الفَرائضِ

- ‌بابُ تَرجيحِ قَولِ زَيدِ بنِ ثابِت على قَولِ غَيِره مِنَ الصَّحابَةِ رَضِى اللَّهُ عنهم أجمَعيَن في عِلمِ الفَرائضِ

- ‌بابُ مَن لا يَرِثُ مِن ذَوِى الأرحامِ

- ‌بابُ مَن قال بتَوريثِ ذَوِى الأرحامِ

- ‌باب: لا يَرِثُ المُسلِمُ الكافِرَ ولا الكافِرُ المُسلِم

- ‌باب: لا يَرِثُ المَملوكُ

- ‌باب: لا يَرِثُ القاتِلُ

- ‌بابُ مَن قال: يَرِثُ قاتِلُ الخَطأَ مِنَ المالِ، ولا يَرِثُ(1)مِنَ الدّيَةِ

- ‌بابُ ميراثِ مَن عَمِى مَوتُهُ

- ‌باب: لا يَحجُبُ مَن لا يَرِثُ مِن(1)هَؤُلاءِ

- ‌بابُ حَجبِ الإِخوَةِ والأخَواتِ مِن قِبَلِ الأُمِّ بالأبِ والجَدِّ والوَلَدِ ووَلَدِ الابنِ

- ‌بابُ حَجبِ الإِخوَةِ والأخَواتِ مَن كانوا بالأبِ والابنِ وابنِ الابنِ

- ‌باب: لا يَرِثُ مَعَ الأبِ أبَواهُ

- ‌باب: لا تَرِثُ مَعَ الأم جَدَّة

- ‌جماعُ أبوابِ المَواريثٍ بابُ فرضِ الزَّوج والزَّوجَةِ

- ‌بابُ فرضِ الأُمِّ

- ‌بابُ فرضِ الابنَةِ

- ‌بابُ ميراثِ أولادِ الابنِ

- ‌بابُ فرضِ ابنَةِ الابنِ مَعَ ابنَةِ الصُّلبِ لَيسَ مَعَهُما ذَكَرٌ

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثِ ابنَ الأخِ مَعَ الجَدّ شَيئًا

- ‌بابُ فرضِ الإخوَةِ والأخَواتِ لِلأمِّ

- ‌بابُ فرضِ الأُختِ والأُختَينِ فصاعِدًا لأبٍ وأُمٍّ أو لأبٍ

- ‌بابُ ميراثِ الإخوَةِ والأخَواتِ لأبٍ وأُمِّ أو لأبٍ

- ‌بابٌ: الأخَواتُ مَعَ البَناتِ عَصَبَةٌ

- ‌بابُ ميراثِ الأبِ

- ‌بابُ فرضِ الجَدَّةِ والجَدَّتَينِ

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثْ أكثَرَ مِن جَدَّتَينِ

- ‌بابُ تَوريثِ ثَلاثِ جَدّاتٍ مُتَحاذياتٍ أو أكثَرَ

- ‌بابُ تَوريد القُربَى مِنَ الجَدّاتِ دونَ البُعدَى

- ‌بابُ تَوريثِ القُربَى مِنهُنَّ إذا كانَت مِن قِبَلِ الأُمِّ، والإِشراكِ بَينَهُنَّ إذا كانَتِ القُربَى مِن قِبَلِ الأبِ

- ‌بابُ العَصَبَةِ

- ‌بابُ تَرتيبِ العَصَبَةِ

- ‌بابُ ميراثِ ابنَى عَمٍّ أحَدُهُما زَوجٌ أو(4)أخٌ لأُمٍّ

- ‌بابُ الميراثِ بالوَلاءِ

- ‌ بابُ ما جاءَ في المَولَى مِن أسفَلَ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ ميراثَ مَن لَم يَدَعْ وارِثًا ولا مَولًى في بَيتِ المالِ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ ما فضَلَ عن أهلِ الفَرائضِ ولَم يُخَلِّفْ عَصَبَةً ولا مَولًى في بَيتِ المالِ، ولَم يَرُدَّ على ذِى فرضٍ شَيئًا

- ‌جماعُ أبوابِ الجَدِّ بابُ ميراثِ الجَدِّ

- ‌بابُ التَّشديدِ في الكَلامِ في مَسألَةِ الجَدِّ مَعَ الإخوَةِ لِلأبِ والأُمِّ أو لِلأبِ مِن غيِر اجتِهادٍ، وكَثرَةِ الاختِلافِ فيها

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثِ الإخوَةَ مَعَ الجَدِّ

- ‌بابُ مَن ورَثَ الإخوَةَ لِلأبِ والأمِّ أوِ الأبِ مَعَ الجَدِّ

- ‌بابُ كَيفيَّةِ المُقاسَمَةِ بَيَن الجَدِّ والإِخوَةِ والأخَواتِ

- ‌بابُ الاختِلافِ في مَسألَةِ الأكدَريَةِ

- ‌بابُ بَيانِ الاختِلافِ في مَسألَةِ المُعادَّةِ

- ‌بابُ الاختِلافِ في مَسألَةِ الخَرقاءِ

- ‌بابُ العَولِ في الفَرائضِ

- ‌بابُ ميراثِ المُرتَدِّ

- ‌بابُ المُشَرَّكَةِ

- ‌بابُ ميراثِ الحَملِ

- ‌بابُ ميراثِ ولَدِ المُلاعَنَةِ

- ‌بابٌ: لا يَرِثُ ولَدُ الزَّنى مِنَ الزّانِى ولا يَرِثُه الزّانِى

- ‌بابُ ميراثِ المَجوسِ

- ‌بابُ ميراثِ الخُنثَى

- ‌بابُ نَسخِ التَّوارُثِ بالتَّحالُفِ وغَيِرهِ

الفصل: ‌باب المعاملة على النخل بشطر ما يخرج منها أو ما تشارطا عليه من جزء معلوم

‌كتابُ المساقاةِ

‌بابُ المُعامَلَةِ على النَّخلِ بشَطرِ ما يَخرُجُ مِنها أو ما تَشارَطا عَلَيه مِن جُزءٍ مَعلومٍ

11731 -

أخبرَنا أبو على الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا أحمدُ بن حَنبَلٍ، حدثنا يَحيَى، عن عُبَيدِ اللَّهِ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عامَلَ أهلَ خَيبَرَ بشَطرِ ما يَخرُجُ مِن ثَمَرٍ أو زَرعٍ

(1)

.

11732 -

وأخبرَنا أبو إسحاقَ الإسفَرايِينِيُّ الإمامُ، أخبرَنا أبو بكرِ ابن يَزدادَ، حدثنا محمدُ بن أيّوبَ الرّازِىُّ، حدثنا مُسَدَّدٌ، حدثنا يَحيَى. فذَكَرَه بنَحوِه، إلَّا أنَّه قال: بشَطرِ ما يَخرُجُ مِنها مِن ثَمَرٍ أو زَرعٍ

(2)

. رَواه البخاريُّ فى "الصحيح" عن مسَدَّدٍ، ورَواه مسلمٌ عن أحمدَ بنِ حَنبَلٍ وغَيرِهِ

(3)

.

11733 -

أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفقيهُ مِن أصلِ كِتابِه، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ ابنُ الحُسَينِ القَطّان، حدثنا أبو الأزهَرِ، حدثنا محمدُ بنُ شُرَحْبيلٍ، أخبرَنا ابنُ جُرَيجٍ، حدثنا موسَى بن عُقبَةَ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، أن عُمَرَ بنَ الخطابِ رضي الله عنه أجلَى اليَهودَ مِن أرضِ الحِجازِ، وكانَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمّا ظَهَرَ على خَيبَرَ أرادَ إخراجَ اليَهودِ مِنها- وكانَتِ الأرضُ حينَ ظَهَرَ عَلَيها للهِ ولِرسولِه ولِلمُسلِمينَ،

(1)

أبو داود (3408)، وأحمد (4663). وأخرجه الترمذى (1383)، وابن ماجه (2467) من طريق يحيى به.

(2)

أخرجه الدارمى (2656) عن مسدد به.

(3)

البخارى (2329)، ومسلم (1551/ 1).

ص: 103

فأرادَ إخراجَ اليَهودِ مِنها- فسألَتِ اليَهودُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أن يُقِرَّهُم بها على أن يَكْفُوا عَمَلَها ولَهُم نِصفُ الثَّمَرِ، فقالَ لَهُم رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم:"نُقِرُّكُم بها على ذَلِكَ ما شِئنا". فقَرّوا بها حَتَّى

(1)

أجلاهُم عُمَرُ رضي الله عنه فى إمارَتِه إلَى تَيْماءَ وأَرِيحاءَ

(2)

.

11734 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ الفقيهُ، حدثنا أحمدُ بنُ سلَمةَ، حدثنا إسحاقُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، أخبرَنا ابنُ جُرَيجٍ، أخبرَنِي موسَى بنُ عُقبَةَ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، أن عُمَرَ بنَ الخطابِ رضي الله عنه أجلَى اليَهودَ والنَّصارَى مِن أرضِ الحِجازِ. ثُمَّ ذَكَرَ الحديثَ بمِثلِ حَديثِ محمدِ بنِ شُرَحْبيلٍ

(3)

. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح " عن إسحاقَ بنِ مَنصورٍ، وأخرَجَه البخارىُّ فقالَ: وقالَ عبدُ الرَّزّاقِ

(4)

.

11735 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ وهبٍ، أخبرَنِى أُسامَةُ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: لَمَّا افتُتِحَت خَيبَرُ سألَتْ يَهودُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أن يُقِرَّهُم فيها على أن يَعمَلوا على النِّصفِ مِمّا يَخرُجُ مِنها مِنَ الثمَرِ والزَّرعِ، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"أُقِرُّكُم فيها على ذَلِكَ ما شِئنا". فكانوا فيها كَذَلِكَ على عَهدِ رسولِ الَّلهِ صلى الله عليه وسلم وأبِى بكرٍ رضي الله عنه وطائفَةٍ مِن إمارَةِ عُمَرَ، فكانَتِ الثمَرَةُ

(1)

فى ص 5: "إلى أن".

(2)

سيأتى تخريجه فى (18780).

(3)

عبد الرزاق (9989، 19366)، وعنه أحمد (6368).

(4)

مسلم (1551/ 6)، والبخارى عقب (2338).

ص: 104

تُقسَمُ على السُّهمانِ مِن نِصفِ خَيبَرَ ويأخُذُ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

الخُمُسَ

(1)

. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح " عن أبى الطّاهِرِ عن ابنِ وهبٍ

(2)

.

11736 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ محمدٍ المُقريُّ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ القاضِى، حدثنا عبدُ الواحِدِ بنُ غِياثٍ، حدثنا حَمّادُ بنُ سلمةَ، أخبرَنا عبدُ

(3)

اللَّهِ بنُ عُمَرَ فيما يَحسِبُ أبو سلمةَ

(4)

، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قاتَلَ أهلَ خَيبَرَ حَتَّى ألجأَهُم إلَى قَصرِهِم، فغَلَبَ على الأرضِ والزَّرعِ والنَّخلِ، فقالوا: يا محمدُ، دَعْنا نَكونُ فى هذه الأرضِ نُصلِحُها ونَقومُ عَلَيها. ولَم يَكُنْ لِرسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابِه غِلمانٌ يَقومونَ عَلَيها، فأعطاهُم خَيبَرَ على أنَّ لَهُمُ الشَّطرَ مِن كُلِّ زَرعٍ ونَخلٍ وشَئٍ ما بَدا لِرسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وكانَ عبدُ اللَّهِ بنُ رَواحَةَ رضي الله عنه يأتيهِم كُلَّ عامٍ فيَخرُصُها عَلَيهِم ثُمَّ يُضَمِّنُهُمُ الشَّطرَ، فشَكَوا إلَى رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فى عامٍ شِدَّةَ خَرْصِه، وأرادوا أن يَرْشُوه، فقالَ: يا أعداءَ اللَّهِ، تُطعِمونِي السُّحتَ؟! ولَقَد

(5)

جِئتُكُم مِن عِندِ أحَبِّ النّاسِ إلَيَّ، ولأنتُم أبغَضُ إلَيَّ مِن عِدَّتِكُم مِنَ القِرَدَةِ والخَنازيرِ، ولا يَحمِلُنِى بُغْضِى

(1)

أخرجه أبو داود (3008) من طريق ابن وهب به.

(2)

مسلم (4/ 1551).

(3)

فى حاشية الأصل: "بخطه: عبيد". وهو الموافق لما سيأتى عقب (18852).

(4)

أبو سلمة: هى كنية حماد بن سلمة. ينظر تهذيب الكمال 7/ 253.

(5)

فى حاشية الأصل: "بخطه: والله لقد".

ص: 105

إيّاكُم وحُبِّى إيّاه على ألَّا أعدِلَ عَلَيكُم. فقالوا: بهَذا قامَتِ السَّمَاواتُ والأرضُ

(1)

.

11737 -

أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ الحارِثِ الفقيهُ، أخبرَنا عليُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا ابنُ صاعِدٍ، حدثنا عُبَيْدُ

(2)

اللَّهِ بنُ سَعدٍ، حدثنا عَمِّى، حدثنا أبى، عن محمدِ بنِ إسحاقَ، حَدَّثَنِى نافِعٌ، عن ابنِ عُمَرَ، عن أبيه عُمَرَ أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ساقَى يَهودَ خَيبَرَ على تِلكَ الأموالِ على الشَّطرِ، وسِهامُهُم مَعلومَةٌ، وشَرَطَ عَلَيهِم:"أنّا إذا شِئنا أخرَجناكُم"

(3)

.

11738 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بن أحمدَ بنِ عَبْدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ يونُسَ، حدثنا المُعافَى، حدثنا جَعفَرُ بنُ بُرْقانَ، عن مَيمونِ بنِ مِهرانَ، عن مِقسَمٍ أبى القاسِمِ، عن ابنِ عباسٍ، أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال حينَ افتَتَحَ خَيبَرَ واشتَرَطَ عَلَيهِم أنَّ له الأرضَ وكُلَّ صَفراءَ وبَيضاءَ -يَعنِى الذَّهَبَ والفِضَّةَ- فقالَ له أهلُ خَيبَرَ: نَحنُ أعلمُ بالأرضِ، فأعطِناها على أن نَعمَلَها ويَكونَ لَنا نِصفُ الثَّمَرَةِ ولَكُم نِصفُها. فزَعَمَ أنَّه أعطاهُم على ذَلِكَ، فلَمّا كان حينَ يُصرَمُ النَّخلُ بَعَثَ إلَيهِمُ ابنَ رَواحَةَ، فحَزَرَ النَّخلَ -وهو الَّذِى يَدْعوه أهلُ المَدينَةِ الخَرْصَ- فقالَ:

(1)

المصنف في المعرفة (3712)، والدلائل 4/ 229. وأخرجه ابن حبان (5199) من طريق عبد الواحد بن غياث مطولًا، وأبو داود (3006) من طريق حماد به. وأحمد (4768، 6469) من طريق عبد الله بن عمر به مقتصرًا في الموضع الأول على قصة ابن رواحة، وفى الثانى على أن لهم الشطر، وفيه زيادة أخرى. وحسنه الألبانى في صحيح أبى داود (2597).

(2)

في ز، ص 5، ص 6، م:"عبد"، والمثبت موافق لمصدر التخريج، وتقدم في (2957).

(3)

الدارقطنى 3/ 38.

ص: 106

في ذا كَذا وكَذا. فقالوا: أكثَرْتَ يا ابنَ رَواحَةَ. قال: فأنا آخُذُ النَّخلَ وأُعطيكُم نِصفَ الَّذِى قُلتُ. قالوا: هذا الحَقُّ، وبِه قامَتِ السَّماءُ والأرضُ، رَضِينا أن نأخُذَه بالَّذِى قُلتَ

(1)

.

11739 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو سَهلِ ابنُ زيادٍ القَطّانُ، حدثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضِى، حدثنا محمدُ بنُ المُثَنَّى، حدثنا سعيدُ بنُ سُفيانَ، أخبرَنا صالِحٌ وهو ابنُ أبى الأخضَرِ، عن الزُّهرِىِّ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عن أبى هريرةَ قال: لَمّا افتَتَحَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَيبَرَ دَعا يَهودًا

(2)

فقالَ: "نُعطيكُم نِصفَ الثَّمَرِ على أن تَعمَلوها، أُقِرُّكُم ما أقَرَّكُمُ اللَّهُ عز وجل ". قال: فكانَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَبعَثُ عبدَ اللَّهِ يَخرُصُها ثُمَّ يُخَيِّرُهُم أن يأخُذوها أو يَترُكوها، وإِنَّ اليَهودَ أتَوْا رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في بَعضِ ذَلِكَ فاشتَكوْا إلَيه، فدَعا عبدَ اللَّهِ بنَ رَواحَةَ فذَكَرَ له ما ذَكَروا، فقالَ عبدُ اللَّهِ: يا رسولَ اللَّهِ، هُم بالخيارِ إن شاءُوا أخَذُوها وإِن تَرَكُوها أخَذْناها. فرَضِيَتِ اليَهودُ وقالَت: بهَذا قامَتِ السَّمَاواتُ والأرضُ. ثُمَّ إنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال في مَرَضِه الَّذِى تُوُفِّى فيه: "لا يَجتَمِعُ في جَزيرَةِ العَرَبِ دِينانِ". قال: فلَمّا أُنهِى ذَلِكَ إلَى عُمَرَ رضي الله عنه أرسَلَ إلَى يَهودِ خَيبَرَ فقالَ: إنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عامَلَكُم على هذه الأموالِ وشَرَطَ لَكُم أنْ يُقِرَّكُم، يَعنِى ما أقَرَّكُمُ اللَّهُ

(3)

، وقَد أذِنَ اللَّهُ عز وجل

(1)

أخرجه أبو داود (3410)، وابن ماجه (1820) من طريق جعفر به. وقال الألبانى في صحيح أبى داود (2910): حسن صحيح.

(2)

كذا بالأصل، وفى الحاشية "يهود" دون ضبط.

(3)

بعده في س، م:"ورسوله".

ص: 107