المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما يجوز له أخذه وما لا يجوز مما يجده - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٢

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الإقرارِ

- ‌بابُ الاعترافِ بالحُقوقِ والخُروجِ مِنَ المَظالِم

- ‌بابُ مَن يَجوزُ إقرارُهُ

- ‌بابُ مَن لا يَجوزُ إقرارُهُ

- ‌بابُ الاستِثناءِ في الكَلامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في إقرارِ المَريضِ لِوارِثِهِ

- ‌بابٌ

- ‌بابُ إقرارِ الوارِثِ بوارِثٍ

- ‌كتابُ العارِيَّةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في جَوازِ العاريَّةِ والتَّرغيبِ فيها

- ‌بابٌ: العاريَّةُ مُؤَدّاةٌ

- ‌بابٌ: العاريَّةُ مَضمونَة

- ‌بابُ مَن قال: لا يَغرَمُ

- ‌بابُ مَن بَنَى أو غَرَسَ في أرضِ غَيرِهِ

- ‌كتابُ الغَصْبِ

- ‌بابُ تَحريمِ الغَصبِ وأخذِ أموالِ النّاسِ بغَيِر حَقٍّ

- ‌بابُ نَصرِ المَظلومِ والأخذِ على يَدِ الظّالِمِ عِندَ الإِمكانِ

- ‌بابُ رَدِّ المَغصوبِ إذا كان باقيًا

- ‌بابُ رَدِّ قيمَتِه إن كان مِن ذَواتِ القيَمِ أو رَدِّ مِثلِه إن كان مِن ذَواتِ الأمثالِ، إذا أتلَفَه الغاصِبُ أو تَلِفَ فى يَدَيهِ

- ‌بابَّ: لا يَملِكُ أحَدَّ بالجِنايَةِ شَيئًا جَنَى عَلَيه، إلا أن يَشاءَ هو والمالِكُ

- ‌بابُ التَّشديدِ فى غَصْبِ الأراضِى، وتَضمينِها بالغَصبِ

- ‌بابٌ: لَيسَ لِعِرقٍ ظالِمٍ حَقٌّ

- ‌بابُ مَن غَصَبَ لَوحًا فأدخَلَه فى سَفينَةٍ أو بَنَى عَلَيه جِدارًا

- ‌بابُ مَن غَصَبَ جاريَةً فباعَها ثُمَّ جاءَ رَبُّ الجاريَةِ

- ‌بابُ مَن قَتلَ خِنزيرًا أو كَسَرَ صَليبًا أو طُنبورًا

- ‌بابُ مَن أراقَ ما لا يَحِلُّ الانتِفاعُ به مِنَ الخَمرِ وغَيرِها وكَسَرَ وِعاءَها

- ‌كتابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بابُ الشُّفعَةِ فيما لَم يُقسَمْ

- ‌بابُ الشُّفعَةِ بالجِوارِ

- ‌بابُ رِوايَةِ ألفاظٍ مُنكَرَةٍ يَذكُرُها بَعضُ الفُقَهاءِ فى مَسائلِ الشُّفعَةِ

- ‌بابٌ: لا شُفعَةَ فيما يُنقَلُ ويُحَوَّلُ

- ‌بابٌ

- ‌كتابُ القِراضِ

- ‌بابُ المُضارِبِ يُخالِفُ بما فيه زيادَةٌ لِصاحِبِه، ومَن تَجَرَ فى مالِ غَيرِه بغَيِر أمرِهِ

- ‌كتابُ المساقاةِ

- ‌بابُ المُعامَلَةِ على النَّخلِ بشَطرِ ما يَخرُجُ مِنها أو ما تَشارَطا عَلَيه مِن جُزءٍ مَعلومٍ

- ‌بابُ المُعامَلَةِ على زَرعِ البَياضِ الَّذِى بَيَن أضعافِ النَّخلِ مَعَ المُعامَلَةِ على النَّخلِ

- ‌بابُ شَرطِ العَمَلِ في المُساقاةِ على العامِلِ

- ‌كتابُ الإجارةِ

- ‌بابُ جَوازِ الإِجارَةِ

- ‌بابٌ: لا تَجوزُ الإِجارَةُ حَتَّى تَكونَ مَعلومَةً، وتَكونَ الأُجرَةُ مَعلومَةً

- ‌بابُ إثمِ مَن مَنَعَ الأجيرَ أجرَهُ

- ‌بابُ كِراءِ الإبِلِ والدَّوابِّ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن تأخيِر الأحمالِ ليَكونَ أسهَلَ على الجِمالِ وغَيِرها

- ‌بابُ ما جاءَ في تَضميِن الأُجَراءِ

- ‌بابٌ: لا ضَمانَ على [المُكتَرِى فيما اكتَرَى](5)إلَّا أن يَتَعَدَّى

- ‌بابٌّ: الإمامُ يَضمَنُ والمُعَلِّمُ يَغرَمُ مَن صارَ مَقتولًا بتَعزيرِ الإمامِ وتأديبِ المُعَلِّمِ

- ‌بابُ أخذِ الأُجرَةِ على تَعليمِ القُرآنِ والرُّقيَةِ بهِ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ أخذَ الأُجرَةِ عَلَيهِ

- ‌بابُ كَسب الإِماءِ

- ‌بابُ كَسبِ الرَّجُلِ وعَمَلِه بيَدَيهِ

- ‌كتابُ المُزَارعةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن المُخابَرَةِ(1)والمُزارَعَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النهي عن كراءِ الأرضِ

- ‌بابُ بَيانِ المَنهِىِّ عنه وأنَّه مَقصورٌ على كراءِ الأرضِ ببَعضِ ما يَخرُجُ مِنها دونَ غَيِره مِمَّا يَجوزُ أن يَكونَ عِوَضًا في البُيوعِ

- ‌بابُ مَن أباحَ المُزارَعَةَ بجُزء مَعلومٍ مُشاعٍ، وحَمَلَ النَّهى عَنها على التَّنزيهِ أو على ما لَو تَضَمَّنَ العَقدُ شَرطًا فاسِدًا

- ‌بابُ مَن زَرَعَ في أرضِ غَيِره بغَيِر إذنِه أو بإِذنِه على سَبيلِ المُزارَعَةِ

- ‌بابُ فضلِ الزَّرعِ والغَرسِ إذا أُكِلَ مِنهُ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن حِفظِ المَنطِقِ في الزَّرعِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَصبِ الجَماجِمِ(2)لأجلِ العَيِن

- ‌بابُ ما جاءَ في طَرحِ السِّرجيِن(1)والعَذِرَةِ في الأرضِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَطعِ السِّدرِ

- ‌كتابُ إحياءِ المَوَاتِ

- ‌بابُ مَن أحيا أرضًا مَيتَةً لَيسَت لأحَدٍ ولا في حَقِّ أحَدٍ فهِى لَهُ

- ‌بابُ مَن أحيا أرضًا مَيتَةً فهِى له بعَطيَّةِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دونَ السُّلطانِ

- ‌بابٌ: لا يُترَكُ ذِمِّىٌّ يُحييه

- ‌بابُ إقطاعِ المَواتِ

- ‌بابُ كِتابَةِ القَطائعِ

- ‌بابٌ: سَواءٌ كُلُّ مَواتٍ لا مالكَ له أينَ كانَ

- ‌بابُ ما جاءِ في الحِمَى

- ‌بابُ ما يَكونُ إحياءً وما يُرجَى فيه مِنَ الأجرِ

- ‌بابُ مَن أُقطِعَ قَطيعَةً أو تَحَجَّرَ أرضًا ثُمَّ لَم يَعمُرْها أو لَم يَعمُرْ بَعضَها

- ‌بابُ مَن أُقطِعَ قَطيعَةً فباعَها

- ‌بابُ ما لا يَجوزُ إقطاعُه مِنَ المَعادِنِ الظّاهِرَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَقاعِدِ الأسواقِ وغَيِرها

- ‌بابُ ما جاءَ في إقطاعِ المَعادِنِ الباطِنَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن مَنعِ فضلِ الماءِ

- ‌بابُ الماءِ والكَلإِ وغَيِر ذَلِكَ يُؤخَذُ مِنَ المَعادِنِ الظّاهِرَةِ، ثُمَّ يُباعُ

- ‌بابُ تَرتيبِ سَقي الزَّرعِ والأشجارِ مِنَ الأوديَةِ المُباحَةِ

- ‌بابُ القَومِ يَختَلِفونَ في سَعَةِ الطَّريقِ الميتاءِ إلى ما أحيَوهُ

- ‌بابُ النَّخلِ يُغرَسُ في مَواتٍ، أو يَكونُ لِرَجُلٍ نَخلَةً بَيَن ظَهرانَى نَخيلٍ لِغَيِره فاختَلَفا في حَريمِها

- ‌بابُ ما جاءَ في حَريمِ الآبارِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَوريثِ نِساءِ المُهاجِرينَ خِطَطَهُنَّ(3)بالمَدينَةِ

- ‌بابُ مَن قَضَى فيما بَيَن النَّاسِ بما فيه صَلاحُهُم ودَفْعُ الضَّرَرِ عَنهُم على الاجتِهادِ

- ‌كِتَابُ الوقْفِ

- ‌بابُ الصَّدَقاتِ المُحَرَّماتِ

- ‌بابُ جَوازِ الصَّدَقَةِ المُحَرَّمَةِ وإن لَمْ تُقبَضْ

- ‌بابُ وقفِ المَشاعِ

- ‌بابُ مَن قال: لا حُبسَ عن فرائضِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ ما جاءَ في البَحيرَة والسّائبَةِ والوَصيلَةِ والحامِ

- ‌بابُ الحُبسِ في الرَّقيقِ والماشيَةِ والدَّابَّةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في الأقرَبينَ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في ولَدِ البَنيَن والبَناتِ، ومَن يَتَناوَلُه اسمُ الوَلَدِ والابنِ مِنهُم

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في العِترَةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ في الذُّرّيَّةِ ومَن يَتَناوَلُه اسمُ الذُّرّيَّةِ

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ على ما شَرَطَ الواقِفُ مِنَ الأثَرَة والتَّقدِمَةِ والتَّسويَةِ

- ‌بابُ اتِّخاذِ المَسجِدِ والسِّقاياتِ وغَيِرها

- ‌كتابُ الهِبَاتِ

- ‌بابُ التَّحريضِ على الهِبَةِ والهَديَّةِ صِلَةً بَينَ النّاسِ

- ‌بابُ شَرطِ القَبضِ في الهِبَةِ

- ‌بابٌ: يَقبِضُ لِلطِّفلِ أبوهُ

- ‌بابُ هِبَةِ ما في يَدَي المَوهوبِ لَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في هِبَةِ المُشاعِ

- ‌بابُ العُمرَى

- ‌بابُ الرُّقبَى

- ‌بابُ ما جاءَ في تَفسيِر العُمرَى والرُّقْبَى التى ورَدَتَ في الأخبارِ المُطلَقَةِ

- ‌جماعُ أبوابِ عَطيَّةِ الرَّجُلِ ولَدَه

- ‌بابُ السُّنَّةِ في التَّسويَةِ بَينَ الأولادِ في العَطيَّةِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّ أمرَه بالتَّسويةِ بَينَهُم في العَطيِّةِ على الاختيارِ دونَ الإيجابِ

- ‌بابُ رُجوعِ الوالِدِ فيما وهَبَ مِن ولَدِهِ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَحِلُّ لِواهِبٍ أن يَرجِعَ فيما وهَبَ(2)إلَّا الوالِدَ فيما وهَبَ لِوَلَدِهِ

- ‌بابُ المُكافأةِ في الهِبَةِ

- ‌بابُ شُكرِ المَعروفِ

- ‌بابُ ذِكرِ الخَبَرِ الَّذِى رُوِى: "مَن أُهديَت له هَديَّةٌ وعِندَه ناسٌ فهُم شُرَكاءُ فيها

- ‌بابُ إباحَةِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ لِمَن لا تَحِلُّ له صَدَقَةُ الفَرضِ مِن بَنِى هاشِمٍ وبَنِى المُطَّلِبِ

- ‌بابُ إعطاءِ الغَنِىِّ مِنَ التَّطَوُّعِ

- ‌بابّ: كان رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لا يأخُذُ صَدَقَةَ التَّطَوُّعِ ويأخُذُ الهِبَةَ

- ‌كتابُ اللُّقَطةِ

- ‌بابّ: اللُّقَطَةُ يأكُلُها الغَنِىُّ والفَقيُر إذا لَم تُعتَرفْ بعدَ تَعريفِ سنةٍ

- ‌بابُ ما يَجوزُ له أخذُه وما لا يَجوزُ مِمّا يَجِدُهُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَجِدُ ضالَّةً يُريدُ رَدَّها على صاحِبِها لا يُريدُ أكلَها

- ‌بابُ الاختيارِ في أخذِ اللُّقَطَةِ إذا كان مِن أهلِ الأمانَةِ، ومَنِ اختارَ تَركَها

- ‌بابُ تعريفِ اللُّقَطَةِ ومَعرِفَتِها والإِشهادِ عَلَيها

- ‌بابُ بَيانِ مُدَّةِ التَّعريفِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَليلِ اللُّقَطَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في اتِّباعِ الحَصّادينَ وأخذِ ما يَسقُطُ مِنهُم

- ‌بابُ ما جاءَ في إنشادِ الضّالَّةِ في المَسجِدِ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن يَعتَرِف اللُّقَطَةَ

- ‌ بابُ ما جاءَ فيمَن أحيا حَسيرًا

- ‌بابّ: لا تَحِلُّ لُقَطَةُ مَكَّةَ إلَّا لِمُنشِدٍ

- ‌بابُ الجِعالَةِ

- ‌بابُ التِقاطِ المَنبوذِ وأنَّه لا يَجوزُ تَركُه ضائعًا

- ‌بابُ مَن قال: اللَّقيطُ حُرٌّ لا وَلاءَ عَلَيه

- ‌بابُ: الوَلَدُ يَتبَعُ أبَوَيه في الكُفرِ، فإِذا أسلَمَ أحَدُهُما تَبِعَه الوَلَدُ في الإسلامِ

- ‌بابُ ذِكرِ بَعضِ مَن صارَ مُسلِمًا بإِسلامِ أبَوَيه أو أحَدِهِما مِن أولادِ الصَّحابَةِ رضي الله عنهم

- ‌بابُ مَن قال: لا يُحكَمُ بإِسلامِ الصَّبِىِّ بنَفسِه وأبَواه كافِرانِ حَتَّى يَبلُغَ فيَصِفَ الإِسلامَ

- ‌بابُ مَن قال: يُحكَمُ بصِحَّةِ إسلامِه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌بابُ الحَثِّ على تَعليمِ(1)الفَرائضِ

- ‌بابُ تَرجيحِ قَولِ زَيدِ بنِ ثابِت على قَولِ غَيِره مِنَ الصَّحابَةِ رَضِى اللَّهُ عنهم أجمَعيَن في عِلمِ الفَرائضِ

- ‌بابُ مَن لا يَرِثُ مِن ذَوِى الأرحامِ

- ‌بابُ مَن قال بتَوريثِ ذَوِى الأرحامِ

- ‌باب: لا يَرِثُ المُسلِمُ الكافِرَ ولا الكافِرُ المُسلِم

- ‌باب: لا يَرِثُ المَملوكُ

- ‌باب: لا يَرِثُ القاتِلُ

- ‌بابُ مَن قال: يَرِثُ قاتِلُ الخَطأَ مِنَ المالِ، ولا يَرِثُ(1)مِنَ الدّيَةِ

- ‌بابُ ميراثِ مَن عَمِى مَوتُهُ

- ‌باب: لا يَحجُبُ مَن لا يَرِثُ مِن(1)هَؤُلاءِ

- ‌بابُ حَجبِ الإِخوَةِ والأخَواتِ مِن قِبَلِ الأُمِّ بالأبِ والجَدِّ والوَلَدِ ووَلَدِ الابنِ

- ‌بابُ حَجبِ الإِخوَةِ والأخَواتِ مَن كانوا بالأبِ والابنِ وابنِ الابنِ

- ‌باب: لا يَرِثُ مَعَ الأبِ أبَواهُ

- ‌باب: لا تَرِثُ مَعَ الأم جَدَّة

- ‌جماعُ أبوابِ المَواريثٍ بابُ فرضِ الزَّوج والزَّوجَةِ

- ‌بابُ فرضِ الأُمِّ

- ‌بابُ فرضِ الابنَةِ

- ‌بابُ ميراثِ أولادِ الابنِ

- ‌بابُ فرضِ ابنَةِ الابنِ مَعَ ابنَةِ الصُّلبِ لَيسَ مَعَهُما ذَكَرٌ

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثِ ابنَ الأخِ مَعَ الجَدّ شَيئًا

- ‌بابُ فرضِ الإخوَةِ والأخَواتِ لِلأمِّ

- ‌بابُ فرضِ الأُختِ والأُختَينِ فصاعِدًا لأبٍ وأُمٍّ أو لأبٍ

- ‌بابُ ميراثِ الإخوَةِ والأخَواتِ لأبٍ وأُمِّ أو لأبٍ

- ‌بابٌ: الأخَواتُ مَعَ البَناتِ عَصَبَةٌ

- ‌بابُ ميراثِ الأبِ

- ‌بابُ فرضِ الجَدَّةِ والجَدَّتَينِ

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثْ أكثَرَ مِن جَدَّتَينِ

- ‌بابُ تَوريثِ ثَلاثِ جَدّاتٍ مُتَحاذياتٍ أو أكثَرَ

- ‌بابُ تَوريد القُربَى مِنَ الجَدّاتِ دونَ البُعدَى

- ‌بابُ تَوريثِ القُربَى مِنهُنَّ إذا كانَت مِن قِبَلِ الأُمِّ، والإِشراكِ بَينَهُنَّ إذا كانَتِ القُربَى مِن قِبَلِ الأبِ

- ‌بابُ العَصَبَةِ

- ‌بابُ تَرتيبِ العَصَبَةِ

- ‌بابُ ميراثِ ابنَى عَمٍّ أحَدُهُما زَوجٌ أو(4)أخٌ لأُمٍّ

- ‌بابُ الميراثِ بالوَلاءِ

- ‌ بابُ ما جاءَ في المَولَى مِن أسفَلَ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ ميراثَ مَن لَم يَدَعْ وارِثًا ولا مَولًى في بَيتِ المالِ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ ما فضَلَ عن أهلِ الفَرائضِ ولَم يُخَلِّفْ عَصَبَةً ولا مَولًى في بَيتِ المالِ، ولَم يَرُدَّ على ذِى فرضٍ شَيئًا

- ‌جماعُ أبوابِ الجَدِّ بابُ ميراثِ الجَدِّ

- ‌بابُ التَّشديدِ في الكَلامِ في مَسألَةِ الجَدِّ مَعَ الإخوَةِ لِلأبِ والأُمِّ أو لِلأبِ مِن غيِر اجتِهادٍ، وكَثرَةِ الاختِلافِ فيها

- ‌بابُ مَن لَم يوَرِّثِ الإخوَةَ مَعَ الجَدِّ

- ‌بابُ مَن ورَثَ الإخوَةَ لِلأبِ والأمِّ أوِ الأبِ مَعَ الجَدِّ

- ‌بابُ كَيفيَّةِ المُقاسَمَةِ بَيَن الجَدِّ والإِخوَةِ والأخَواتِ

- ‌بابُ الاختِلافِ في مَسألَةِ الأكدَريَةِ

- ‌بابُ بَيانِ الاختِلافِ في مَسألَةِ المُعادَّةِ

- ‌بابُ الاختِلافِ في مَسألَةِ الخَرقاءِ

- ‌بابُ العَولِ في الفَرائضِ

- ‌بابُ ميراثِ المُرتَدِّ

- ‌بابُ المُشَرَّكَةِ

- ‌بابُ ميراثِ الحَملِ

- ‌بابُ ميراثِ ولَدِ المُلاعَنَةِ

- ‌بابٌ: لا يَرِثُ ولَدُ الزَّنى مِنَ الزّانِى ولا يَرِثُه الزّانِى

- ‌بابُ ميراثِ المَجوسِ

- ‌بابُ ميراثِ الخُنثَى

- ‌بابُ نَسخِ التَّوارُثِ بالتَّحالُفِ وغَيِرهِ

الفصل: ‌باب ما يجوز له أخذه وما لا يجوز مما يجده

‌بابُ ما يَجوزُ له أخذُه وما لا يَجوزُ مِمّا يَجِدُهُ

12193 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ بنِ أَعيَنَ المِصرِىُّ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِى مالكُ بنُ أنَسٍ وعَمرُو بنُ الحارِثِ وسُفيانُ بنُ سعيدٍ الثَّورِىُّ وغَيرُهُم أن رَبيعَةَ بنَ أبى عبدِ الرَّحمَنِ حَدَّثَهُم عن يَزيدَ مَولَى المُنبَعِثِ، عن زَيدِ بنِ خالِدٍ الجُهَنِىِّ أنَّه قال: أتَى رَجُلٌ إلَى رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وأنا مَعَه، فسألَه عن اللُّقَطَةِ فقالَ:"اعرِفْ عِفاصَها ووِكاءَها ثُمَّ عَرِّفْها سنةً، فإن جاءَ صاحِبُها وِإلا فشأنَكَ بها". قال: فضالَّةُ الغَنَمِ؟ قال: "لَكَ أو لأخيكَ أو لِلذِّئبِ". قال: فضالَّةُ الِإبِلِ؟ قال: "مَعَها حِذاؤُها وسقاؤُها، تَرِدُ الماءَ وتأكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلقاها رَبُّها"

(1)

. أخرَجَه البخارىُّ في "الصحيح" مِن حَديثِ مالكٍ والثَّورِىِّ، ورَواه مسلمٌ عن أبى الطّاهِرِ عن ابنِ وهبٍ عن ثَلاثَتِهِم

(2)

.

12194 -

أخبرَنا أبو عمرٍو محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الأديبُ، أخبرَنا أبو بكرٍ الِإسماعيلِىُّ، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الصوفىُّ، حدثنا يَحيَى بنُ أيّوبَ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو الوَليدِ الفقيهُ، حدثنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا قُتَيبَةُ بنُ سعيدٍ قالا: حدثنا إسماعيلُ بنُ جَعفَرٍ، عن رَبيعَةَ بنِ

(1)

المصنف في الصغرى (2225). وأخرجه ابن الجارود (666) عن ابن عبد الحكم به. والطحاوى في شرح المعانى 4/ 134، وابن حبان (4890) من طريق ابن وهب به. وعند ابن حبان من طريق عمرو بن الحارث وحده. وتقدم في (12178، 12179).

(2)

البخارى (2372، 2427)، ومسلم (1722/ 3).

ص: 358

أبى عبدِ الرَّحمَنِ، عن يَزيدَ مَولَى المُنبَعِثِ، عن زَيدِ بنِ خالِدٍ الجُهَنِىِّ، أن رَجُلًا سألَ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن اللُّقَطَةِ فقالَ:"عَرِّفْها سنةً، ثُمَّ اعرِفْ وِكاءَها وعِفاصَها، ثُمَّ استَنفقْ بها، فإِن جاءَ رَبُّها فأدِّها إلَيه". فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ فضالَّةُ [الغَنَمِ؟ قال: "خُذْها، فإِنَّما هِى لَكَ أو لأخيكَ أو لِلذِّئبِ". قال: يا رسولَ اللَّهِ فضالَّةُ]

(1)

الإبِلِ؟ قال: فغَضِبَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى احمَرَّت وَجْنَتاه أوِ احمَرَّ وجهُه، قال:"ما لَكَ ولَها؟ مَعَها حِذاؤُها وسقاؤُها حَتَّى يَلقاها رَبُّها". وقالَ يَحيَى ابنُ أيّوبَ: "دَعْها حَتَّى يَلقاها رَبُّها"

(2)

. رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن قُتَيبَةَ، ورَواه مسلمٌ عن يَحيَى بنِ أيّوبَ وقُتَيبَةَ وعَلِىِّ بنِ حُجرٍ

(3)

.

12195 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حّدثنا محمدُ بنُ يَعقوبَ الحافظُ ويَحيَى بنُ مَنصورٍ القاضِى ومُحَمَّدُ بنُ إبراهيمَ الهاشِمِىُّ قالوا: حدثنا محمدُ بنُ عمرٍو الحَرَشِىُّ (ح) وأخبرَنا أبو صالِحِ ابنُ أبى طاهِرٍ العَنبَرِىُّ، أخبرَنا جَدِّى يَحيَى بنُ مَنصورٍ القاضِى، حدثنا محمدُ بنُ عمرٍو قَشمَرْدُ، أخبرَنا القَعنَبِىُّ، حدثنا سُلَيمانُ بنُ بلالٍ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ، عن يَزيدَ مَولَى المُنبَعِثِ أنَّه سَمِعَ زَيدَ بنَ خالِدٍ الجُهَنِىَّ صاحِبَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: سُئلَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن اللُّقَطَةِ الذَّهَبِ أوِ الوَرِقِ فقالَ: "اعرِفْ وِكاءَها وعِفاصَها ثُمَّ

(1)

ليس في: س.

(2)

حديث إسماعيل بن جعفر (341) وليس فيه: "فضالة الغنم". وأخرجه الترمذى (1372) عن قتيبة به. والنسائي في الكبرى (5815) من طريق إسماعيل دون ذكر الغنم وما بعده.

(3)

البخارى (2436)، ومسلم (1722/ 2).

ص: 359

عَرِّفْها سنةً، فإِن لَم تُعتَرَفْ فاستَنفِقْها ولتَكُنْ وديعَةً عِندَكَ، فإِن جاءَ طالِبُها يَومًا مِنَ الدَّهرِ فأدِّها إلَيه". وسألَه عن ضالَّةِ الإبِلِ فقالَ:"ما لَكَ ولَها؟ دَعْها فإِن مَعَها حِذاءَها وسِقاءَها تَرِدُ الماءَ وتأكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجِدَها رَبُّها". وسألَه عن الشّاةِ فقالَ: "خُذْها فإِنَّما هِى لَكَ أو لأخيكَ أو لِلذِّئبِ"

(1)

. رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن ابنِ أبى أُوَيسٍ عن سُلَيمانَ، ورَواه مسلمٌ عن القَعنَبِىِّ

(2)

.

12196 -

أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أحمدُ بنُ عبدِ الحَميدِ الحارِثِىُّ، حدثنا أبو أُسامَةَ، عن الوَليدِ ابنِ كَثيرٍ، حَدَّثَنِى عمرُو بنُ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه قال: سَمِعتُ رَجُلًا مِن مُزَينَةَ سألَ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وأنا أسمَعُ عن الضَّالَّةِ مِنَ الابِلِ فقالَ: "مَعَها سِقاؤُها وحِذاؤُها لا يأكُلُها الذِّئبُ، تَرِدُ الماءَ وتأكُلُ مِن الشَّجَرِ، فدَعْها مَكانَها حَتَّى يأتِى باغيها". قال: فضالَّةُ الغَنَمِ؟ قال: "لَكَ أو لأ خيكَ أو لِلذِّئبِ، اجمَعْها حَتَّى يأتِى

(3)

باغيها". قال: اللُّقَطَةُ نَجِدُها قال: "ما كان في العامِرَةِ والسَّبيلِ العامِرَةِ

(4)

فعَرِّفْها سنةً، فإن جاءَ باغيها فأدِّها إلَيه وِإلا فهِى لَكَ". قال: يا رسولَ اللَّهِ فما يوجَدُ في القَريَةِ الخَرابِ العادِىِّ

(5)

؟ قال: "فيه وفِى الرِّكازِ الخُمُسُ"

(6)

.

(1)

تقدم (12180).

(2)

البخارى (2428)، ومسلم (1722/ 5).

(3)

في م: "يأتيها".

(4)

في م: "الغامرة".

(5)

الخراب العادىّ: أى القديم. والأرض العادية التى لم يَجْرِ عيها عمارة إسلامية ولم تدخل في ملك مسلم. مرقاة المفاتيح 6/ 203.

(6)

أخرجه أبو داود (1711) من طريق أبى أسامة به. وحسنه الألبانى في صحيح أبى داود (1505).

ص: 360

ورَواه عمرُو بنُ الحارِثِ وهِشامُ بنُ سَعدٍ عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ عن أبيه عن عبدِ اللَّهِ بنِ عَمرٍو بِمَعناه قال فيه: فكَيفَ تَرَى في ضالَّةِ الغَنَمِ؟ قال: "طَعامٌ مأكولٌ لَكَ أو. لأخيكَ أو لِلذِّئبِ، احبِسْ على أخيكَ ضالَّتَه". وقَد مَضَى بإِسنادِه في كِتابِ الزَّكاةِ

(1)

.

12197 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ محمدٍ المُقرِئُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ القاضِى، حدثنا محمدُ بنُ أبى بكرٍ، حدثنا يَحيَى بنُ سعيدٍ، عن أبى حَيّانَ التَّيمِىِّ، حَدَّثَنِى الضَّحّاكُ خالُ المُنذِرِ بنِ جَريرٍ، عن المُنذِرِ بنِ جَريرٍ قال: كُنتُ مَعَ أبى بالبَوازيجِ

(2)

بالسَّوادِ فراحَتِ البَقَرُ، فرأى بَقَرَةً أنكَرَها فقالَ: ما هذه البَقَرَةُ؟ قالوا: بَقَرَةٌ لَحِقَت بالبَقَرِ. فأمَرَ بها فطُرِدَت حَتَّى تَوارَت، ثمَّ قال: سَمِعت رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "لا يَأْوِى الضّالَّةَ إلَّا ضالٌّ"

(3)

.

12198 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عُمَرَ المُقرِئُ ابنُ الحَمّامِىِّ ببَغدادَ، حدثنا إسماعيلُ بنُ علىٍّ الخُطَبِىُّ، حدثنا مُعاذُ بن المُثَنَّى، حَدَّثَنِي عبدُ الرَّحمَنِ بنُ المُبارَكِ، حدثنا وُهَيبٌ، حدثنا أيّوبُ، عن

(1)

تقدم في (7716).

(2)

البوازيج: بلد بالعراق قرب تكريت. معجم البلدان 1/ 750.

(3)

أخرجه أحمد (19209)، والنسائي في الكبرى (5800)، وابن ماجه (2503) من طريق يحيى بن سعيد به، وعند النسائي مقتصرًا على ذكر المرفوع. وأبو داود (1720) من طريق أبى حيان. والنسائي في الكبرى (5799) من طريق أبى حيان عن أبى زرعة بن عمرو كلاهما عن المنذر بن جرير به. وصححه الألبانى في صحيح أبى داود (1513).

ص: 361

أبى العَلاءِ، عن أبى مُسلِمٍ، عن الجارودِ قال: قُلتُ: يا رسولَ اللَّهِ، تأتِى علىَّ ضالَّةُ الإبِلِ فأترُكُها. فقالَ: "ضالَّةُ المُسلِمِ حَرَقُ النّارِ

(1)

".

وكَذَلِكَ رَواه حَمّادُ بنُ زَيدٍ عن أيّوبَ

(2)

.

وكَذَلِكَ رَواه قَتادَةُ عن أبى العَلاءِ:

12199 -

أخبرَناه علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، حدثنا هِشامُ بنُ علىٍّ، حدثنا عمرُو بنُ مَرزوقٍ، حدثنا هِشامٌ، عن قَتادَةَ، عن أبى العَلاءِ، عن أبى مُسلِمٍ، عن الجارودِ، أن النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قال:"ضالَّةُ المُؤمِنِ حَرَقُ النَّارِ"

(3)

.

وكَذَلِكَ رَواه خالِدٌ الحَذاءُ عن أبى العَلاءِ يَزيدَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ الشِّخِّيرِ في إحدَى الرِّوايَتَينِ عنه:

12200 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا إبراهيمُ بنُ مَرزوقٍ، حدثنا سعيدُ بنُ عامِرٍ، حدثنا شُعبَةُ، عن خالِدٍ الحَذّاءِ، عن يَزيدَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ الشِّخِّيرِ، عن أبى مُسلِمٍ، عن الجارودِ قال: أتَينا رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ونَحنُ على إبِلٍ عِجافٍ، فقُلنا: يا رسولَ اللَّهِ، إنّا

(1)

حرق النار: بالتحريك وقد يسكّن: أى لهبها. والمعنى: أن ضالة المؤمن إذا أخذها إنسان ليتملكها أدّته إلى النار. ينظر النهاية 1/ 371.

(2)

أخرجه أحمد (20758)، والنسائي في الكبرى (5797) من طريق حماد به.

(3)

أخرجه أحمد (20757)، والنسائي في الكبرى (5796)، وابن حبان (4887) من طريق قتادة به.

ص: 362

نَمُرُّ بالجَرْفِ

(1)

فنَجِدُ إبِلًا فنَركَبُها فقالَ: "ضالَّةُ المُسلِمِ حَرَقُ النّارِ"

(2)

.

وقيلَ: عنه، عن يَزيدَ، عن أخيه مُطَرِّفٍ، عن الجارودِ:

12201 -

أخبرَناه أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ الحُسَينِ بنِ داودَ العَلَوِىُّ، أخبرَنا أبو حامِدِ ابنُ الشَّرْقِىِّ، حدثنا محمدُ بنُ يَحيَى الذُّهلِىُّ وأحمَدُ بنُ يوسُفَ السُّلَمِىُّ قالا: حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، أخبرَنا سفيانُ، عن خالِدٍ الحَذّاءِ، عن يَزيدَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ الشِّخّيرِ، عن مُطَرِّفِ بنِ الشِّخّيرِ، عن الجارودِ العَبْدِىِّ يَرفَعُه إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"ضالَّةُ المسلِمِ حَرَقُ النّارِ فلا تَقرَبَنَّها"

(3)

.

وقَد قيلَ: عنه، عن مُطَرِّفٍ، عن أبى مُسلِمٍ، عن الجارودِ

(4)

.

وقَد قيلَ: عن مُطَرِّفِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ الشِّخّيرِ عن أبيه:

12202 -

أخبرَنا الأستاذُ أبو إسحاقَ إبراهيمُ بنُ محمدِ بنِ إبراهيمَ الإسفَرايينِىُّ، أخبرَنا دَعلَجُ بنُ أحمدَ السِّجزِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ عبدِ العَزيزِ، حدثنا القاسِمُ بن سَلامٍ، حدثنا يَحيَى بنُ سعيدٍ، عن حُمَيدٍ الطَّويلِ، عن الحَسَنِ، عن مُطَرِّفِ بنِ عبدِ اللَّهِ، عن أبيه أن رَجُلًا سألَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: إنّا

(1)

الجرف: الكلأ. ينظر تاج العروس 23/ 78.

(2)

أخرجه النسائي في الكبرى (5794) من طريق سعيد بن عامر به. وأحمد (20756) من طريق خالد الحذاء به مختصرا.

(3)

عبد الرزاق (18603)، وعنه أحمد (20755). وأخرجه النسائي في الكبرى (5793) من طريق سفيان به.

(4)

أخرجه أحمد (20754)، والنسائي في الكبرى (5792) من طريق أبى العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير به مطولًا.

ص: 363

نُصيبُ هَوامِى

(1)

الإبِلِ. فقالَ: "ضالَّةُ المُسلِمِ -أو: المُؤمِنِ- حَرَقُ النّارِ"

(2)

.

12203 -

أخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ المُزَكِّى، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن يَحيَى ابنِ سعيدٍ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، أن عُمَرَ بنَ الخطابِ قال وهو مُسنِدٌ ظَهرَه إلَى الكَعبَةِ: مَن أخَذَ ضالَّةً فهو ضالٌّ

(3)

.

12204 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ مُكرَمٍ، حدثنا أبو النَّضرِ، حدثنا أبو خَيثَمَةَ، حدثنا أبو الجوَيريَةِ قال: سَمِعتُ أعرابيًّا مِن بَنِى سُلَيمٍ سألَه - يَعنِى ابنَ عباسٍ - عن الضَّوالِّ فقالَ: ما تَرَى في الضَّوالِّ؟ قال: مَن أكَلَ مِنَ الضَّوالِّ فهو ضالٌّ. قال: ما تَرَى في الضَّوالِّ؟ قال: مَن أكَلَ مِنَ الضَّوالِّ فهو ضالٌّ. ثُمَّ سَكَتَ الرَّجُلُ وأخَذَ ابنُ عباسٍ يُفتِى النّاسَ -يقولُ أبو الجوَيريَةِ: فتوَى كَثيرَةً لا أحفَظُها- فقالَ الأعرابِىُّ: أَراكَ قَد أصدَرتَ النّاسَ غَيرِى أفَتَرَى لِى تَوبَةً

(4)

؟ قال: ويلَكَ لا تَسألْ هذه المَسألَةَ. قال: وما أشَدَّ مَسألَتَكَ! قال: أستَغفِرُ اللَّهَ

(1)

الهَوامِى: المُهمَلة التى لا راعى لها ولا حافظ، يقال منه: ناقة هامية وبعير هام. غريب الحديث لأبى عبيد 1/ 23.

(2)

أخرجه أحمد (16314)، والنسائي في الكبرى (5790)، وابن ماجه (2502)، وابن حبان (4888) من طريق يحيى به.

(3)

مالك في الموطأ برواية ابن بكير (11/ 15 و- مخطوط)، وبرواية يحيى الليثى 2/ 759. وأخرجه عد الرزاق (18612)، وابن أبى شبة (21973) من طريق يحيى بن سعيد به.

(4)

في م: "نوبة". وقال في حاشية الأصل: "لعله نوبة بالنون".

ص: 364